القرار رقم 1075 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1075/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, حمد الغزاوي , رزق أبو الفول


المميـــــز:- مساعد رئيس النيابة العامة

المميز ضده :- مراد خليل يوسف عمران.

بتاريــخ 28/1/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم (240/2020) بتاريخ 12/1/2020 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للسببين التاليين:-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها ولم تقم بوزن البينة وزناً دقيقاً إذ إن ما ورد بشهادة المصاب محمد موفق محمد الماضي على الصفحة رقم (34) من ملف الدعوى الجنائية رقم(305/2018) تاريخ 6/1/2019 قد تأييد بما ورد بتقرير الطبيب الشرعي المبرز (ن/3) مما يجعل هذا السبب يرد على القرار المميز.

  2. القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.


الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين :-

  1. مراد خليل يوسف عمران.

  2. لؤي موفق محمد الماضي.

  3. محمد موفق محمد الماضي.

إلى محكمة جنايات عمان لمحاكمتهم عن:-

  1. جناية الإيذاء بالوجه وفقاً لأحكام المادة (334/1 مكررة) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم مراد.



  1. جنحة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة (334/1) من قانون العقوبات مكررة مرتين بالنسبة للمتهم مراد.


كما أسندت الجنح التالية:-

  1. جنحة حمل وحيازة أداة حادة وأدوات تشكل خطراً على السلامة العامة وفقاً لأحكام المادة (156) من قانون العقوبات وبدلالة المادة ( 155) من ذات القانون مكرر مرتين بالنسبة للمتهم مراد .

  2. جنحة الإيذاء بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (334و76) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما لؤي ومحمد.

  3. جنحة الذم والقدح والتحقير وفقاً لأحكام المواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما لؤي ومحمد .





وتتلخص واقعة هذه الدعوى وكما جاءت بإسناد النيابة العامة إنه وبتاريخ (9/12/2017) وفي منطقة وسط البلد حصلت مشاجره فيما بين المتهم مراد من جهة والمشتكى عليهما لؤي و شقيقه محمد من جهة أخرى وذلك لخلاف بينهم حيث أقدموا على ضرب بعضهم البعض وسب المتهم مراد كما أقدم المتهم مراد على ضرب المشتكى عليه محمد بواسطة الأداة الحادة على وجهه مما أدى إلى إصابتهم جميعهم واحتصلوا جميعاً على تقارير طبية تشعر بذلك كما احتصل المشتكى عليه محمد على تقرير طبي يتضمن بأن الإصابة بالوجه ناتجة عن جر أداة حاده بالوجه وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

بتاريخ 10/2/2019 ولصدور قانون العفو العام رقم ( 5) لسنة 2019 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5559) تاريخ 5/2/2019 والنافذ بتاريخ (5/2/2019) والذي نصت المادة (2 ) منه على شمول جميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات التي وقعت قبل تاريخ (12/12/2018) بأحكامه بحيث تزول عنها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية بعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم وذلك باستثناء تلك الجرائم التي ورد النص عليها في المادة (3) من ذلك القانون.

وحيث إن الجرائم المسندة للمتهم مراد خليل يوسف عمران والظنين لؤي موفق محمد الماضي والظنين محمد موفق محمد الماضي والمتمثلة بجرائم :-

  1. جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وفقاً لأحكام المواد (155و156) من قانون العقوبات مكررة مرتين بالنسبة للمتهم مراد .


  1. جنحة الإيذاء بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (334 و76) من قانون العقوبات بالنسبة للأظناء لؤي ومحمد .

وحيث إن الأفعال أعلاه والمسندة للمتهم مراد والظنينين لؤي ومحمد قد وقعت قبل تاريخ (12/12/2018 ) وحيث إن هذه الجرائم ليست من الجرائم المستثناة بموجب أحكام المادة (3) من قانون العفو العام إذا تبعه الإسقاط فتكون هذه الجرائم والحالة هذه مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 .


فقررت المحكمة وعملاً بالمادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإسقاط دعوى الحق العام عن المتهم مراد و الظنينين لؤي موفق محمد الماضي ومحمد موفق محمد الماضي تبعاً لإسقاط الحق الشخصي وإعلان شمولها بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 وبذات الوقت وحيث لم يتم إسقاط الحق الشخصي بالنسبة للمتهم مراد خليل يوسف عمران عن جناية الإيذاء بالوجه وفقاً لأحكام المادة (334/1 مكررة) فقررت المحكمة السير بمواجهته بهذا الجرم والسير بإجراءات المحاكمة .


بالتدقيــــــــق بالبينات المقدمة في هذه الدعوى وجدت المحكمة أن واقعتها تتلخص:- إن المتهم مراد خليل يوسف عمران يعمل في محل في منطقة وسط البلد بجانب فندق صلاح الدين وكذلك المشتكى عليهما محمد موفق ولؤي موفق يعملان بمحل يجاور المحل الذي يعمل به المتهم مراد وبتاريخ (9/12/2017) ونتيجة لخلافات حصلت ما بين المتهم مراد من جهة والمتهمين محمد ولؤي من جهة أخرى حصلت مشاجره فيما بينهم حيث أقدموا على ضرب بعضهم البعض وسب المتهم مراد كما أقدم المتهم مراد على ضرب المشتكى عليه محمد بواسطة عصا كانت موضوعة على باب الدكان الذي يعمل به على أنحاء متفرقة من جسمه وأصيب وجهه نتيجة الضرب مما أدى إلى إصابته وكذلك أصيب كل من المتهم مراد والمشتكى عليه لؤي واحتصلوا جميعاً على تقارير طبية تشعر بذلك وعليه قدمت الشكوى و جرت الملاحقة.


وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى وجدت المحكمة ما يلي :

وحيث وجدت المحكمة أن ما قام به المتهم مراد من أفعال خلال الاشتباك بالمشاجرة واستخدامه عصا سحب الباب وضرب المشتكى عليهما لؤي ومحمد فإن ذلك يشكل من جانبه جنحة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أن الجرم المسند له هو جناية الإيذاء بالوجه وفقاً لأحكام المادة ( 334/1 مكرر) من قانون العقوبات .

وبالنسبة لجرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وحيث إن هذا الجرم وقع قبل تاريخ (12/12/2018) وليس من الجرائم المستثناة بموجب أحكام المادة (3) من قانون العفو العام فتكون هذه الجرائم والحالة هذه مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 .

وبتاريخ 11/11/2019 أصدرت محكمة جنايات عمان قرارها رقم (305/2018) المتضمن:-

  1. وعملاً بالمادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم مراد خليل يوسف عمران بالنسبة لجرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات مكرر مرتين وإعلان شمولها بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.


2- بالنسبة لجناية الإيذاء وفقاً لأحكام المادة (334/1 مكررة ) وحيث ثبت للمحكمة أن الجرم الواجب إسناده للمتهم مراد هو جنحة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات فقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجناية المسندة للمتهم مراد خليل يوسف عمران من جناية الإيذاء بالوجه وفقاً لأحكام المادة (334/1 مكرر) من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وحيث إن الفعل أعلاه بوصفه المعدل والمسند للمتهم مراد قد وقع قبل تاريخ (12/12/2018 ) وحيث إن هذا الجرم ليس من الجرائم المستثناة بموجب أحكام المادة (3) من قانون العفو العام فقررت المحكمة وعملاً بالمادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم مراد خليل يوسف عمران وإعلان شموله بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 .

لم يرتض مساعد النائب العام /عمان بالقرار المشار إليه فطعن فيه استئنافاً .

بتاريخ 12/1/2020 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (240/2020) المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتض رئيس النيابة العامة بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً.

وعن أسباب التمييز التي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وإنها لم تقم بوزن البينة وزناً دقيقاً وأن القرار المميز غير معلل .

وفي ذلك نجد أن المشتكى عليه المصاب محمد موفق محمد الماضي قد تصالح مع (المميز ضده) المتهم مراد خليل يوسف عمران كما هو ثابت من الاستدعاء المقدم من المشتكى عليه المصاب محمد موفق المؤرخ في 15/4/2018 المحفوظ في ملف هذه القضية مما يستوجب معه إسقاط دعوى الحق العام عن (المميز ضده) المتهم مراد وذلك فيما يتعلق بجناية الإيذاء بالوجه المسندة إليه وفقاً لما هو وارد بالمادة (344/مكرر/1) عقوبات لشمول هذا الجرم بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 المقترن بإسقاط دعوى الحق الشخصي لأن الصلح هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين.

وحيث إن محكمتي الموضوع جنايات عمان واستئناف عمان لم تلاحظا ذلك واستمرتا بنظر الدعوى وقامتا باستعراض واقعة الدعوى والبينات المقدمة فيها وتوصلتا إلى أن الإصابة التي تعرض لها المصاب (المشتكي عليه) محمد موفق الماضي هي إصابة سحجية وأن هذه الإصابة ناجمة عن العراك بالأيدي واستعمال العصي وأنها غير ناجمة عن استعمال الأدوات الحادة فإن ما توصلت إليه المحكمة من حيث تعديل الوصف الجرمي من جناية الإيذاء بحدود المادة (334/مكرر/1) عقوبات إلى جنحة الإيذاء البسيط بحدود المادة (334/1) من قانون العقوبات وبالنتيجة إسقاطها لدعوى الحق العام بالصيغة المعدلة لشمولها حكماً بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 يكون واقعاً في محله من حيث النتيجة مما يتعين معه رد أسباب التمييز.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30 /6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1075- 20 g ه.أ