القرار رقم 1114 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:1114/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , باسم المبيضين , سعيد مغيض


المميـــــز: محمد علي عبدالله الدويري.

وكيله المحامي: محمود أبو دريع.


المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 18/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (10519/2014) تاريخ 27/3/2014 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

  1. لم تقم محكمة الاستئناف بمناقشة أسباب الاستئناف المقدمة بالطريقة القانونية واكتفت بقرارات سابقة.

  2. تقول محكمة استئناف عمان في قرارها رقم (10519/2014) في الصفحة رقم (13) ما يلي: (ففي ذلك كله تجد محكمتنا وبهيئة سابقة قد سبق وفصلت في هذه المسألة في قرارها المشار إليه سابقاً رقم (36353/2008) ولم يتم الطعن فيه وبالتالي حاز حجية الأمر المقضي به ولا يجوز بحثه من قبل محكمتنا مجدداً وبالتالي فإن هذين السببين لا يردان على القرار المستأنف مما يستوجب ردهما) وحيث إن هذين السببين نشأت عنهما أحداث جديدة مما يجعلهما سببين حريين بالبحث.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بالتكييف القانوني للمميز بالجرم المسند إليه حيث إن هذا الجرم ينطبق على موظفي الدولة.

  4. توجد مصالحة بين المميز والجهة المشتكية صادرة بتاريخ 2/10/2017 بالكتاب رقم (12/1/1/26372) وهي ناطقة بما فيها مرفقاً نسخة عنها لدى محكمتكم.

بتاريخ 5/3/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها رد التمييز شكلاً.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين كل من:-

  1. أحمد محمد حسن عبدالله الدويري.

  2. زياد محمود يوسف الحتاملة.

  3. عبدالله علي سليم منافعة.

  4. محمد علي عبدالله الدويري.

  5. علي عايش عبدالله الشرع.

  6. عيد محمد مفلح المغايرة.

  7. مازن منصور محمود الخالدي.

لمحاكمتهم من قبل محكمة جنايات جنوب عمان عن التهم التالية:-

  1. جناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادتين (175 و176) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين أحمد محمد وزياد محمود وعبدالله علي مكررة ثلاث مرات.

  2. الشروع بالاختلاس بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و 76) من قانون العقوبات للمتهمين أحمد محمد وزياد محمود .

  3. التدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/4) من قانون العقوبات
    بالنسبة للمتهمين محمد علي وعلي عايش ومازن منصور وجمال عايش وعيد محمد وياسين موسى وسامي عبد الكريم .

  4. جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين محمد علي عبدالله وعلي عايش ومازن منصور وجمال عايش وعيد مفلح وسامي عبد الكريم وسليم المنافعة مكررة ثلاث مرات.

  5. جنحة الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (406/1/أ و70) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين محمد علي عبد الله وعلي عايش ومازن منصور وجمال عايش وعيد مفلح وياسين موسى .

الوقائع:-

وتتلخص الوقائع كما وردت بإسناد النيابة العامة بما يلي:-

إن المتهمين الأول والثالث هما من موظفي وزارة التموين وإن طبيعة عملهما حارسان في مجمع تموين الجويدة وقد اتفقا على اختلاس كمية من الحبوب في مواقع تموين الجويدة ولإتمام العملية بحثا عن سيارات لنقل تلك الحبوب حيث تعرفا على المتهم السابع جمال واتفقا معه على إرسال سيارتين لنقل الحبوب وبالفعل وقبل عيد الأضحى المبارك أحضر سيارتين يقودهما المتهمان الخامس علي والسادس مازن وتمكنوا من تحميل السيارتين إحداهما (19) طناً من مادة الشعير وقام المتهم الثاني زياد ببيع حمولة السيارتين للظنينين الثالث والرابع بمبلغ أربعة آلاف وثلاثمئة دينار بموجب الفاتورة رقم (958) المحفوظة في الملف.

وفي منتصف شهر أيار من عام (1996) حاول المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع تكرار عملية السرقة والاختلاس إلا أنهم لم يتمكنوا من إتمام فعلتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وفي 29/5/1996 اتفق المتهمان الثاني والثالث على تشغيل الظنينين الأول والثاني كحارسين من أجل سرقة كميات أخرى من الحبوب حيث حضر المتهمون الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر وقاموا بتحميل ثلاث سيارات شحن بمادة الشعير وأخرجوا سيارتي شعير يقودهما المتهمان الخامس والتاسع وأثناء خروج الشاحنة الثالثة التي كان يقودها المتهم العاشر حضر الشاهدان إبراهيم وخليل وتمكنا من إيقاف السيارة وإخبار الشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهمين الثامن والعاشر في حين تمكنت الشاحنتان الأخريان من الخروج من منطقة الصوامع والفرار إلى أن تم القبض عليهما فيما بعد ...) .

نظرت محكمة جنايات عمان الدعوى رقم (736/97) التي تشكلت لديها بحق المتهمين والأظناء وبتاريخ 11/4/2002 أحالتها إلى محكمة جنايات جنوب عمان حسب الاختصاص بعد صدور نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان رقم (8 لسنة 2002) حيث سجلت الدعوى لدى محكمة جنايات جنوب عمان تحت الرقم (231/2002) وبتاريـخ 11/11/2007 أصدرت حكماً يتضمن ما يلي :-

  1. تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين أحمد محمد الدويري وزياد محمود الحتاملة وعبدالله سليم المنافعة من جناية الاختلاس بالاشتراك خلافاً للمادتين (175 و 76) عقوبات (مكررة ثلاث مرات) إلى جنحة إساءة الائتمان بالاشتراك خلافاً للمادتين (423/2 و 76) عقوبات مكررة ثلاث مرات وإدانة المتهمين أحمد الدويري وزياد الحتاملة بهذا الجرم والحكم عليهما بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم عن كل جرم محسوبة لهما مدة التوقيف وبالنسبة للمتهم عبدالله علي سليم إدانته بجرم إساءة الأمانة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وإعلان براءته من باقي الجرائم لعدم قيام الدليل.

  2. تعديل وصف التهمة بالنسبة للمتهمين أحمد الدويري وزياد الحتاملة من جناية الشروع بالاختلاس بالاشتراك خلافاً للمواد (175 و 70 و 76) عقوبات إلى جنحة الشروع بإساءة الائتمان بالاشتراك خلافاً للمواد (423/2 و 70 و 76) عقوبات والحكم عليهما بالوصف المعدل بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين ديناراً والرسوم لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.

  3. تعديل وصف التهمة لكل من المتهمين محمد علي الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وجمال عايش وعيد مفلح المغايرة وياسين موسى المغايرة وسامي عبد الكريم عيسى من جناية الاختلاس بالاشتراك خلافاً للمادة (174/4) عقوبات إلى جنحة التدخل بإساءة الائتمان بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (423/2 و 80 و 76) عقوبات وإدانتهم بالجرم بوصفه المعدل والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة عشرة أشهر والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

  4. إدانة المتهمين محمد علي الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وجمال عايش الشرع وعيد محمد مفلح وسامي عبد الكريم ساري بجرم السرقة خلافاً للمادة (406 /1/أ) عقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف .

  5. إدانة المتهمين محمد علي الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وجمال عايش الشرع وعيد محمد مفلح المغايرة وياسين موسى المغايرة بجنحة الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين (406 و 70) عقوبات والحكم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف .

  6. إعلان براءة المتهم سليم علي المنافعة من التهمة المسندة إليه لعدم قيام الدليل بحقه.

  7. عملاً بالمادة (72) عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين أحمد محمد حسن الدويري وزياد محمود الحتاملة وعبد الله علي المنافعة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف والحبس لمدة سنة واحدة والرسوم لكل من محمد علي عبد الله الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وجمال عايش الشرع وعيد مفلح المغايرة وسامــي عبد الكريم ساري والحبس عشرة أشهر والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم للمتهم ياسين موسى المغايرة.

لم يرتضِ مساعد النائب العام والمحكوم عليهم محمد علي وسامي عبد الكريم وعلـي عايـش وجمال عايش وزياد محمود الحتاملة وأحمد محمد حسن عبد الله وياسين موسى المغايرة وعيد محمد مفلح المغايرة بهذا الحكم فطعنوا فيه استئنافاً .

وبتاريخ 23/8/2008 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (36353/2008) وقررت فسخ القرار المستأنف للأسباب والعلل الواردة فيه .

أعيدت الدعوى إلى محكمة جنايات جنوب عمان وسجلت تحت الرقم (444/2009) وبعد اتباعها للفسخ واستكمال إجراءات التقاضي وإجراء الخبرة الفنية توصلت إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

وبالتدقيق في كافة أوراق هذه القضية والبينات المقدمة وجدت المحكمة أن وقائعها تتلخص بأن كل من المتهمين أحمد محمد الدويري وزياد محمود يوسف الحتاملة كانا وفي عام 1996 يعملان بوظيفة حارس لدى وزارة التموين في مجمع صوامع الجويدة وإن طبيعة عملهم تتطلب حفظ المواد الموجودة في تلك الصوامع وإنه وبسبب تلك الوظيفة اتفقوا على سرقة واختلاس الحبوب من تلك الصوامع بعد أن طرح تلك الفكرة المتهم أحمد الدويري على المتهمين زياد وعبد الله حيث توجه المتهمان أحمد وزياد إلى منطقة إربد حيث يسكنان وعرض المتهم أحمد الفكرة على المتهم محمد علي عبد الله الملقب (أبو الوليد) والذي وافقه على ذلك وقام بدلالته على سائقي سيارات شحن وقلابات لغايات تنفيذ الاستيلاء على الحبوب ونقلها بواسطتها حيث توجه المتهمان أحمد الدويري وزياد حتاملة إلى المتهم علي عايش وأخبراه بالموضوع فوافق على الفكرة وذلك بعد أن علم بأن عملية نقل الحبوب غير مشروعة وأنها مسروقة وأبدى استعداده لإحضار سيارة أخرى معه وقبل عيد الأضحى المبارك من عام 1996 بعدة أيام وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً وبناءً على ترتيب واتفاق مسبق بين المتهمين أحمد الدويري زياد الحتاملة وعبدالله علي حضرت سيارتا شحن إحداهما يقودها المتهم علي عايش والثانية يقودها المتهم مازن منصور وبرفقتهما المتهم محمد علي الدويري وتم إدخال السيارتين إلى داخل الصوامع وقام المتهم محمد الدويري بتعبئة إحداها بمادة الشعير والأخرى بمادة الذرة حيث تم تحميل إحداهما سبعة عشر طناً من الشعير والأخرى تسعة عشر طناً من مادة الذرة وذلك بعد أن اطلع المتهم أحمد الدويري المتهم محمد على كيفية التحميل وكان في هذه المرة دور المتهم زياد المراقبة على الباب الخارجي وبعد مغادرة السيارتين الصوامع قام المتهمان أحمد الدويري وزياد حتاملة باللحاق بهما وبعد إجراء عملية التقبين في محل يدعى قبان الشريف توجهوا إلى منطقة المفرق حيث قاموا ببيع حمولة سيارتين من مادة الذرة والشعير لشخص يدعى خالد أصلان وقام باستلام المواد في مزرعته المدعو فرج عبد الله إسماعيل وهو مصري الجنسية يعمل حارساً في تلك المزرعة وقد استلم المتهمان أحمد الدويري وزياد الحتاملة ثمناً لتلك الكمية من الشعير والذرة بمبلغ (4190) ديناراً بموجب شيكين وتم تقاسم المبلغ بينهما بعد أن أخذ المتهمان مازن الخالدي وعلي عايش مبلغ (700) دينار وأخذ المتهم محمد الدويري مبلغ (300) دينار وقد كرر المتهمان أحمد الدويري وزياد الحتاملة هذه العملية مرة ثانية وكان ذلك في عطلة عيد الأضحى لعام 1996 حيث حضر المتهمان علي عايش ومازن الخالدي بسيارتي شحن وقام المتهم أحمد الدويري بإدخالها إلى داخل الصوامع في حين كان المتهم زياد قد قام بأخذ الحراس الآخرين لمشاغلتهم وإبعادهم عن الصوامع لكي يتمكن المتهمون أحمد الدويري وعلي عايش ومازن الخالدي من التحميل حيث لم يكن معهم في هذه المرة المتهم محمد الدويري وتمكنوا في هذه المرة من تحميل السيارتين بمادة الذرة والتوجه بها إلى منطقة الخالدية في محافظة المفرق وقام المتهمان زياد وأحمد الدويري ببعيها بمبلغ (3800) دينار على المدعو علي أصلان وقاما بإعطاء المتهمين علي عايش ومازن الخالدي مبلغ (560) ديناراً ومبلغ (120) ديناراً للمتهم جمال عايش ومبلغ (100) دينار للمتهم محمد الدويري وتقاسم المتهمان أحمد الدويري وزياد الحتاملة باقي المبلغ وإنه وبعد هذه الواقعة بعشرة أيام توجه المتهمون علي عايش وعيد المغايرة وياسين المغايرة بواسطة ثلاث سيارات ويرافقهم المتهم محمد الدويري إلى منطقة صوامع الحبوب في الجويدة وذلك لغايات الاستيلاء على الحبوب وسرقتها بالاتفاق مع المتهمين زياد الحتاملة وأحمد الدويري والمتهمين علي عايش ومحمد علي وعيد المغايرة الذي تم إخباره بأن الحبوب التي سوف يتم تحميلها مسروقة وأنه وبعد وصولهم إلى منطقة الصوامع وانتظارهم حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لم يتمكنوا من التحميل بسبب وجود حراس آخرين لم يتمكن المتهمان أحمد الدويري وزياد الحتاملة من إبعادهم عن المكان فطلبا من المتهمين علي عايش ومحمد الدويري وعيد المغايرة وياسين المغايرة الانصراف والمغادرة من المكان في تلك الليلة.

كما وجدت المحكمة أنه وبناءً على اتفاق وتنسيق مسبق بين المتهمين أحمد الدويري وزياد الحتاملة وعبدالله المنافعة من جهة والمتهمين محمد الدويري وعلي عايش وعيد المغايرة فقد توجه وفي مساء يوم 28/5/1996 المتهم علي عايش ويرافقه بالسيارة التي يقوده المتهم محمد الدويري والمتهم عيد المغايرة ومعه المتهم سامي عبد الكريم (الطوباسي) الذي كان يقود السيارة الثانية وأما السيارة الثالثة فقد كان يقودها المتهم ياسين المغايرة حيث وصلوا جميعاً إلى منطقة الصوامع حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً وكان المتهمان زياد الحتاملة وعبد الله علي بأخذ باقي الحراس إلى منطقة وسط البلد في عمان لإشغالهم وإبعادهم عن الصوامع لكي يسهلوا عملية التنفيذ، ولدى وصول الشاحنات الثلاث تم تحميل السيارتين التي يقودها المتهم علي عايش والمتهم ياسين المغايرة وبعد تحميلهما وخروجهما من الصوامع تم إدخال السيارة الثالثة التي يقودها المتهم سامي عبد الكريم ويركب معه المتهم عيد مفلح المغايرة وبعد أن تم تحميلها وأثناء محاولتها الخروج من الباب الرئيسي صادف قدوم الشاهدين خليل أبو عرقوب وإبراهيم أحمد فراج وهما من موظفي وزارة التموين حيث طلب منهما المتهم أحمد الدويري الذهاب وإحضار العشاء له ورفضا في بداية الأمر إلاّ أنه أصر عليهما بإحضار العشاء له ما أثار الشك لديهما فتظاهرا له بالتوجه لإحضار طعام العشاء وقاما بالتجول حول مجمع الصوامع وعادا بعد فترة بسيطة وشاهدها سيارة شاحنة تخرج من باب الصوامع ولما أوقفاها وسألا سائقها عن سبب وجود الشاحنة في مثل هذا الوقت من الليل بادرهما المتهم أحمد الدويري بالقول (أنه حضر لأخذ الدعامة) وعند سؤال الشاهدين للسائق وهــو المتهم سامي عبد الكريم استغرب الأمر وبعد أن خرج من باب الصوامع لحق به الشاهدان وقاما بإيقافه وكان يركب بجانبه في الشاحنة المتهم عيد المغايرة وتم إحضار الشرطة وتم إلقاء القبض على المتهمين سامي وعيد وأنه وأثناء عملية اكتشاف أمر الشاحنة الثالثة كانت السيارتان (الشاحنتان) التي يقودهما المتهمان علي عايش وياسين المناصرة بانتظارهما خارج الصوامع وهما محملتان بالحبوب وعند ذلك قام المتهم علي عايش بإخبار المتهم ياسين المغايرة بانكشاف أمرهم وإن تحميل الحبوب تم بطريقة غير مشروعة.

وبالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى وجدت المحكمة ابتداءً أن المتهم أحمد محمد حسن الدويري والمتوفى زياد محمود الحتاملة كان كل منهما يعمل حارساً لدى وزارة التموين وإنه بحكم هذه الوظيفة كان مسؤولاً عن حفظ المواد الموجودة في صوامع الجويدة عام 1996 كما يتضح من كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم (1/5/1/21184) تاريخ 11/6/2007 المحفوظ في ملف القضية الجنائية رقم (231/2002) في حين أن الثابت من الكتاب ذاته أن المتهم عبد الله علي سليم لا يعمل لدى الوزارة .

كما وجدت المحكمة إنه وبالنسبة للمتهم أحمد حسن الدويري ومن حيث قيامه بفتح أبواب الصوامع والمداخل الرئيسة لها وبيان كيفية الاستيلاء على المواد المختلسة من شعير وذرة من داخل تلك الصوامع للمتهمين محمد علي عبد الله الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وعيد محمد المغايرة إنما يشكل فعله وباعتباره حارساً مختصاً بحفظ تلك الحبوب وصيانتها وحراستها والمحافظة عليها الركن المادي لجريمة الاختلاس وهو يعتبر بذلك فاعلاً لها بمقتضى المادة (75) من قانون العقوبات الأردني التي تنص على أنه (فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها ..) إذ إن المتهم أحمد محمد حسن الدويري بأفعاله تلك التي سبق وأن ذكرناها إنما يكون قد ساهم مباشرة في الجريمة ذلك أن فاعل الجريمة لا يقتصر على من يرتكب الركن المادي لها وإنما يقوم بدور رئيس لها بحيث يمكن القول إنه قام بدور وثيق الصلة بالجريمة وإنه لولا هذا الدور أو السلوك لما تمت الجريمة أو على الأقل لما ارتكبت بالصورة التي ارتكبت فيها ومحكمتنا تجد أن المتهم أحمد محمد حسن الدويري يعتبر منفذاً مادياً لجريمة الاختلاس وفقاً لأحكام المادتين (174 و 75) من قانون العقوبات إذ لولاه لما ارتكبت تلك الجريمة على النحو الذي ارتكبت فيه أنه قام بدور رئيس وضروري لارتكاب تلك الجريمة وحيث ثبت أنه قام بتلك الأفعال ثلاث مرات فإنه يتوجب تجريمه بتلك الجريمة مكررة ثلاث مرات خلافاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات وليس كما جاء في إسناد النيابة العامة لجرم الاختلاس بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و 76) من قانون العقوبات.

أما بالنسبة للمتهم زياد محمود يوسف الحتاملة فوجدت المحكمة أنه قد تقرر وفي جلسة 19/حزيران/2011 إسقاط دعوى الحق العام عنه لوفاته.

أما بالنسبة للمتهم عبدالله علي سليم المنافعة فإن المحكمة وجدت ابتداءً أن المتهم عبدالله علي لا يعمل لدى وزارة الصناعة والتجارة وأن دوره اقتصر على مجرد أخذ بعض الحراس مع المتهم المتوفى زياد لأجل إبعادهم عن مكان الصوامع ومشاغلتهم بهدف تمكين باقي المتهمين من تنفيذ عملية الاختلاس والاستيلاء على الحبوب وكان ذلك من المتهم عبدالله علي سليم لمرة واحدة بتاريخ 28/5/1996 فقط وبالتالي فإنه يتوجب تجريمه بجناية التدخل بالاختلاس خلافاً للمادتين (174 و80) من قانون العقوبات لمرة واحدة وليس ما جاء في إسناد النيابة العامة بجرم الاختلاس بالاشتراك وإعلان براءته من باقي الجرائم المسندة إليه.

وأما بالنسبة للمتهم محمد علي عبدالله الدويري فقد ثبت من خلال بينة النيابة التي قنعت بها المحكمة أنه حضر مرتين بواسطة سيارات إلى صوامع الجويدة وذلك في المرتين الأولى والثالثة فقط ولم يحضر في المرة الثانية وأنه قام مع المتهمين مازن الخالدي وعلي عايش وعيد محمد مفلح في تلك المرتين بالدخول إلى الصوامع وتعبئة السيارات ومن ثم الخروج وبالتالي فإن النيابة العامة لم تقدم البينة على اشتراكه بالاختلاس في المرة الثانية وحيث إن فعله يشكل تدخلاً في جريمة الاختلاس فإنه يتوجب تجريمه بهذا الجرم وفقاً للمادتين (174 و80) من قانون العقوبات مكرر مرتين وإعلان براءته من جرم التدخل بالاختلاس المسند له للمرة الثالثة .

أما بالنسبة للمتهم علي عايش فقد ثبت أنه حضر في المرات الثلاث إلى صوامع الحبوب في الجويدة وأنه قام بتحميل سيارته التي يقودها بالحبوب وإخراجها خارج الصوامع والتوجه بها إلى منطقة الخالدية وبيعها بالاشتراك مع المتهم أحمد الدويري والمتوفى زياد الحتاملة وبالتالي فإن فعله يشكل جناية التدخل بالاختلاس وفقاً للمادتين (174 و80) من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.

كما أن فعل المتهم مازن الخالدي يشكل جناية التدخل بالاختلاس خلافاً للمادتين (174 و80) من قانون العقوبات مكررة مرتين كونه حضر إلى الصوامع مرتين فقط.

وأما بالنسبة للمتهم عيد محمد مفلح المغايرة فإن النيابة العامة لم تقدم البينة بحقه على المرات الثلاث وإنما لمرة واحدة فقط وهي المرة الثالثة مما يتوجب إعلان براءته من التدخل بالاختلاس مكرر مرتين وتجريمه بالتدخل بالاختلاس خلافاً للمادتين (174 و80) من قانون العقوبات لمرة واحدة فقط.

أما بالنسبة لجرم السرقة المسند للمتهمين محمد علي الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وعيد محمد مفلح فإن المحكمة وجدت أنه تمت ملاحقة المتهمين عن وقائع ثابتة وهي تدخلهم في الاستيلاء على الحبوب وأن تلك الوقائع لا تشكل سرقة وبالتالي فهي تحمل وصفاً قانونياً واحداً وفق ما أشرنا إليه سابقاً وتكون ملاحقتهم عن الوقائع ذاتها بجرم السرقة والتدخل بالاختلاس في وقت واحد غير قائم على أساس قانوني سليم مما يستوجب إعلان عدم مسؤوليتهم عن جرم السرقة المسند لهم.

وأما بالنسبة لجرم الشروع بالاختلاس بالاشتراك المسند للمتهم أحمد محمد الدويري خلافاً للمواد (175 و 70 و 76) من قانون العقوبات وجرم الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (406/1/أ و 70) من قانون العقوبات المسند للمتهمين محمد علي عبدالله الدويري وعلي عايش الشرع مازن منصور الخالدي وعيد محمد مفلح المغايرة فإن المحكمة وجدت ابتداءً أن قيام المتهم أحمد محمد حسن الدويري بانتظار المتهمين محمد علي عبدالله الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وعيد محمد مفلح المغايرة وياسين موسى المغايرة عند صوامع الحبوب والطلب منهم الانتظار لحين أن تصبح الظروف ملائمة لكي يتم تحميل السيارات بالحبوب من الصوامع إلاّ أنهم لم يتمكنوا من تحميل السيارات بالحبوب في تلك الليلة فإن كل تلك الأفعال لا تشكل شروعاً بالاختلاس أو شروعاً بالسرقة وإنما هي من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون لأن ما صدر عن المتهمين المذكورين لا يعتبر بدءاً في تنفيذ أي عمل من الأعمال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب الجريمة مما يستوجب إعلان عدم مسؤولية المتهمين محمد علي عبدالله الدويري وعلي عايش الشرع ومازن منصور الخالدي وعيد محمد مفلح المغايرة وياسين موسى المغايرة عن جرم الشروع بالسرقة المسند لكل منهم.

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم أحمد محمد حسن عبدالله الدويري من جرم الاختلاس بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و76) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات إلى جرم الاختلاس بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (174 و76) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات.

  2. عملاً بأحكام المادة (334) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم عبدالله علي سليم المنافعة من جرم الاختلاس بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و76) من قانون العقوبات إلى جرم التدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادتين (174و80) من قانون العقوبات.

  3. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم أحمد محمد حسن عبدالله الدويري بجرم الاختلاس بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (174/1 و76) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤوليته عن جرم الشروع بالاختلاس خلافاً لأحكام المواد (175 و 70 و 76) من قانون العقوبات المسند إليه .

  4. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم عبدالله علي سليم المنافعة بجرم التدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادتين (174 و80) من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءته من جرم الاختلاس بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و76) من قانون العقوبات مكرر مرتين المسند إليه.

  5. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم محمد علي عبدالله الدويري بجرم التدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادتين (174 و80) من قانون العقوبات مكرر مرتين وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءته من جرم التدخل بالاختلاس للمرة الثالثة المسند إليه وإعلان عدم مسؤوليته عن جرمي السرقة خلافاً لأحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات المكرر ثلاث مرات والشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (406/1/أ و 70) من قانون العقوبات المسند إليه.

  6. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم علي عايش عبدالله الشرع بجرم التدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادتين (174 و80) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤوليته عن جرمي السرقة خلافاً لأحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات والشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (406/1/أ و 70) من قانون العقوبات المسند إليه.

  7. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم مازن منصور محمود الخالدي بجرم التدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادتين (174 و80) من قانون العقوبات مكرر مرتين وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءته من جرم التدخل بالاختلاس عن المرة الثالثة المسند إليه وعدم مسؤوليته عن جرمي السرقة خلافاً لأحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات والشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (406/1/أ و 70) من قانون العقوبات المسند إليه.

  8. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم عيد محمد مفلح المغايرة بجرم التدخل بالاختلاس خلافاً لأحكام المادتين (174 و 80) من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءته من جرم التدخل بالاختلاس لمرتين المسند إليه وإعلان عدم مسؤوليته عن جرمي السرقة خلافاً لأحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات والشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (406/1/أ و 70) من قانون العقوبات المسند إليه.

وعطفاً على قرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:-

  1. الحكم على المتهم أحمد محمد حسن عبدالله الدويري وعملاً بأحكام لمادة (174) من قانون العقوبات بالحبس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة (17354) ديناراً و(442) فلساً والرسوم عن كل مرة محسوبة له مدة التوقيف .

  2. الحكم على المتهم عبدالله علي سليم المنافعة وعملاً بأحكام المادة (174/4) من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة (17354) ديناراً و(442) فلساً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

  3. الحكم على المتهم محمد علي عبدالله الدويري وعملاً بأحكام المادة (174/4) من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة (17354) ديناراً و(442) فلساً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

  4. الحكم على المتهم علي عايش عبدالله الشرع وعملاً بأحكام المادة (174/4) من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة (17354) ديناراً و(442) فلساً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

  5. الحكم على المتهم مازن منصور محمد الخالدي وعملاً بأحكام المادة (174/4) من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة (17354) ديناراً و(442) فلساً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

  6. الحكم على المتهم عيد محمد مفلح المغايرة وعملاً بأحكام المادة (174/4) من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة (17354) ديناراً و(442) فلساً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

  7. عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات بحق كل من المتهمين أحمد محمد ومحمد علي وعلي عايش ومازن منصور لتصبح الحكم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات والغرامة (17354) ديناراً و(442) فلساً والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لكل واحد منهم مدة التوقيف .

لم يرتضِ المتهمان أحمد محمد حسن عبدالله الدويري ومحمد علي عبدالله الدويري بقرار محكمة جنايات جنوب عمان فطعنا فيه استئنافاً وبتاريخ 27/3/2014 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (10915/2014) المتضمن رد الاستئناف موضوعاً.

لم يرتضِ المتهمان أحمد محمد حسن عبدالله الدويري ومحمد علي عبدالله الدويري بهذا القرار فطعنا فيه بهذا التمييز.

بتاريخ 18/6/2015 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (754/2015) والذي جاء فيه:-

((وعن أسباب التمييز جميعها التي مؤداها الطعن في تطبيق محكمة الموضوع الوقائع على القانون وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

وفي ذلك نجد أن لمحكمة الموضوع بمقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلــك ما دامت البينة قانونية والنتيجة المستخلصة سائغة ومقبولة.

وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة استئناف عمان قد أوضحت بأن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة جنايات جنوب عمان وإن كان بالفعل قد تضمن بالنتيجة الحكم على المتهمين (المميزين) بالحبس سنة واحدة والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف فإن مساعد النائب العام قد طعن فيه استئنافاً كما طعنا هما فيه وقد قامت محكمة استئناف عمان بفسخ القرار السابق رقم (231/2002) فيكون مبدأ (لا يضار الطاعن من طعنه) غير وارد.

وقامت بالرد على أسباب الاستئناف سبباً سبباً وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه جاء سائغاً ومقبولاً ونحن نقرها على ذلك كونها طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً وعللت ذلك في حكمها المطعون فيه تعليلاً سليماً ووافياً مما يتعين معه رد أسباب الطعن.

لذلك نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها)).

عاد المحكوم عليه (المتهم محمد علي عبدالله الدويري) وطعن تمييزاً بقرار محكمة الاستئناف رقم (10519/2014) تاريخ 27/3/2014 للمرة الثانية بعد تأييده بقرار محكمة التمييز رقم (754/2015) تاريخ 18/6/2015 بلائحة تمييز مقدمة بتاريخ 18/2/2020.


ودون الحاجة للرد على أسباب التمييز:-

نجد أن المحكوم عليه (المميز محمد علي عبدالله الدويري) سبق وأن طعن بالقرار الاستئنافي رقم (10519/2014) تاريخ 27/3/2014 تمييزاً وقررت محكمة التمييز بقرارها رقم (754/2015) تاريخ 18/6/2015 رد التمييز وتأييد القرار المميز وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية وأصبح مبرماً ولا يجوز معاودة الطعن فيه مرة أخرى وذلك عملاً بأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يوجب معه رد التمييز المقدم شكلاً.

لذلك نقرر رد التمييز شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

1114- 20 g- ر.ش