القرار رقم 1037 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:1037/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , حمد الغزاوي , رزق أبو الفول


المميـــــز: عيد سلامة إلياس دبابنة.

وكيله المحامي: عبد الحليم الحياري.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 12/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان في القضية رقم (868/2020) تاريخ 19/1/2020 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

أولاً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان حين خالفت القانون والنظام ووجه المخالفة أن المحكمة نظرت الدعوى بعد إعادتها من محكمة التمييز تدقيقاً بينما أحكام القانون توجب أن يتم نظر الدعوى مرافعة.

ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف حين خالفت القانون والنظام عندما قررت اتباع النقض شكلاً بينما في حقيقة الأمر أن المحكمة قد أصرت على قرارها السابق ودون أن تلتزم بما أوجبته عليها محكمة التمييز بقرارها.

ثالثاً: أخطأت محكمة الاستئناف حين خالفت القانون والنظام العام إذ إن محكمة التمييز بينت في قرارها أنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف استظهار الركن المادي والقانوني والمعنوي وأركان وعناصر جرم التزوير حيث إن محكمة التمييز بينت أن الجرم الذي يمكن أن يسند للمميز هو جرم التدخل بالتزوير وأنه يشترط لإثبات وقيام جرم التدخل إثبات التزوير واستظهار أركانه إذ إنه لا يمكن ثبوت جرم التدخل إلا في حال ثبوت جرم التزوير ابتداءً وتحديد أركان هذا الجرم.

رابعاً: أخطأت محكمة الاستئناف حين خالفت القانون والنظام العام حيث حكمت على المميز بجرم التزوير وبجرم التدخل بالتزوير بينما كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تقوم باستظهار وإثبات أركان جرم التزوير.

خامساً: أخطأت محكمة الاستئناف – ومن قبلها محكمة جنايات السلط – في قرارها رقم (10/2019) تاريخ 13/5/2019 حين خالفت القانون والنظام العام.

سادساً: أخطأت محكمة الاستئناف – ومن قبلها محكمة جنايات السلط – حين اعتبرت أن جرم الاحتيال قد وقع على المشتكية.

بتاريخ 11/3/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.



الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعـــــــد التدقيـــــق والمــــداولة نجـــد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (عيد سلامة إلياس دبابنة).

إلى محكمة جنايات السلط لمحاكمته عن التهم التالية:-

  1. جناية التزوير بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (265 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (265) من قانون العقوبات.

  2. جناية استعمال مزور خلافاً لأحكام المادة (261) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (265) من قانون العقوبات.

  3. جنحة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.

  4. جنحة التدخل في انتحال اسم الغير خلافاً لأحكام المادة (80) من قانون العقوبات والمادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية.

الوقائع:-

وتتلخص وقائع هذه الدعوى في الآتي:-

إن المتهم عيد قام ببيع قطعة أرض تعود للمشتكية بموجب وكالة عامة قام بتزويرها لدى كاتب عدل السلط وكان برفقته شخص لم يكشف التحقيق عنه وقام الشخص الذي كان برفقة المتهم عيد بالتوقيع على الوكالة تحت عبارة الموكلة على سند الوكالة العامة علماً بأن المشتكية لم تكن موجودة في الأردن بتاريخ الوكالة وأنها مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة جنايات السلط توصلت إلى اعتناق الواقعة الثابتة التالية:-

إن المتهم عيد قام وبتاريخ 9/8/2009 بتزوير سند وكالة عامة صادرة عن كاتب عدل السلط بأن أحضر شخص انتحل هوية شقيقته سهام وقام بتنظيم وكالة عامة بحيث أصبح وكيلاً عن المشتكية وبموجب هذه الوكالة تمكن المتهم من بيع قطعة الأرض رقم (81) حوض (4) الظهرة قرية عنيبة من أراضي جرش والعائدة ملكيتها للمشتكية في حين أن المشتكية بوقت تنظيم الوكالة وعقد البيع كانت مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ولم توكله بالبيع على إثر الشكوى جرت الملاحقة.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى وجدت المحكمة أن قيام المتهم بإحضار شخص إلى كاتب العدل في السلط انتحل شخصية المشتكية سهام وقام بالتوقيع على الوكالة العامة لصالح المتهم مكان توقيع المشتكية على نموذج الوكالة العامة منتحلاً هوية المشتكية وقيامه باستعمال هذه الوكالة وبيع قطعة الأرض العائدة للمشتكية بموجب هذه الوكالة المزورة وهو عالم بأمرها إنما يشكل من جانب المتهم كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات.

وإن قيام المتهم بإحضار الشخص أمام الكاتب العدل انتحل هوية المشتكية سهام إنما يشكل من جانب المتهم كافة أركان وعناصر جنحة التدخل في انتحال صفة الغير خلافاً لأحكام المادة (50) من قانون الأحوال المدنية والمادة (80) من قانون العقوبات وقيام المتهم ببيع قطعة الأرض العائدة للمشتكية بموجب وكالة مزورة وهو يعلم بأنه ليس له صفة في هذا البيع إنما يشكل من جانبه جنحة الاحتيال.

أما بخصوص جرم استعمال مزور وحيث إن المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها فإن الاستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة (لطفاً انظر قرار تمييز جزاء رقم 396/2007 تاريخ 4/9/2007) .

وحيث إن الفقه والقضاء اعتبرا أن التزوير يعتبر واقع في محرر رسمي ولو كان التغيير واقعاً في البيانات التي يحررها أصحاب الشأن بغير تدخل الموظف العام إذا كان من شأن هذا التغيير أن ينسحب أثره على البيانات التي يحررها الموظف (لطفاً انظر تمييز جزاء رقم 190/2004 تاريخ 31/3/2004) وحيث إن الوكالة العامة موضوع هذه الدعوى تم اصطناعها من قبل المتهم بالاشتراك مع شخص انتحل هوية المشتكية وبذلك فإن هذا التزوير يكون واقعاً في محرر رسمي.

بتاريخ 31/5/2010 أصدرت محكمة جنايات السلط قرارها رقم (124/2010) المتضمن:-

  1. عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات وعملاً بالمادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم وإدانته بجنحة التدخل في انتحال صفة الغير خلافاً لأحكام المادتين (50/أ) من قانون الأحوال المدنية و(80) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة أربعة أشهر والرسوم بعد تخفيض ثلث العقوبة.

  2. عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عيد عن جناية استعمال مزور خلافاً لأحكام المادة (261) من قانون العقوبات المسندة إليه.

  3. عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم عيد بجناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين (265 و76) من قانون العقوبات.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم وعملاً بأحكام المادة (265) من قانون العقوبات قررت المحكمة وضع المجرم عيد سلامة إلياس دبابنة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.

وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم.

بتاريخ 6/8/2017 قبض على المتهم عيد وتم توديعه إلى محكمة جنايات السلط.

بعد السير بإجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/12/2017 أصدرت محكمة جنايات السلط قرارها رقم (376/2017) المتضمن :-

  1. عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجرم الاحتيال وفقاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

  2. عملاً بأحكام المادة (335) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجرم استعمال مزور لشمولها بقانون العفو وجرم التدخل بانتحال صفة الغير لشمولها بقانون العفو العام.

  3. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم عيد سلامة إلياس دبابنة بجرم التزوير وفقاً لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات .

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة معاقبة المجرم عيد إلياس سلامة دبابنة بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف.

وحيث إنه متقدم بالعمر ولاعترافه بالجرم المسند إليه والمشتكية شقيقته اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (99/4) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد لتصبح الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

لم يرتضِ مساعد النائب العام/ عمان بالقرار المشار إليه فطعن فيه استئنافاً.

بتاريخ 18/3/2018 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (13847/2018) قضى برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً.

بتاريخ 8/10/2018 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (2262/2018) قضت فيه بنقض القرار المميز لعدم وجود ما يبرر استخدام محكمة الدرجة الأولى للأسباب المخففة التقديرية.

بتاريخ 8/11/2018 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (47243/2018) المتضمن فسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى مصدرها.


بعد السير بإجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/5/2019 أصدرت محكمة جنايات السلط قرارها رقم (10/2019) قررت فيه :-

  1. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (عيد سلامة إلياس دبابنة) بجناية التزوير خلافاً لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (260) من القانون ذاته.

  2. عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم (عيد سلامة إلياس دبابنة) بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة (100) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادتين (265 و261) من قانون العقوبات معاقبة المجرم (عيد سلامة إلياس دبابنة) بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

  2. عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الأشغال المؤقتة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

لم يرتضِ المتهم عيد بالقرار المشار إليه فطعن فيه استئنافاً.

بتاريخ 18/6/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (17146/2019) المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم يرتضِ المتهم عيد بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

بتاريخ 17/12/2019 أصدرت محكمتنا وبهيئة مغايرة حكماً في الدعوى التمييزية رقم (2841/2019) والذي جاء فيه:-

(وعن أسباب التمييز:-

وعن السببين الثالث والرابع اللذين ينصبان على تخطئة محكمة استئناف عمان بعدم استظهار الركن المادي لجرم التزوير وإن القرار المميز غير معللٍ.


وفي ذلك نجد أن المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحكمة أن يشتمل قرارها على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر المواد القانونية المنطبقة على الفعل.

وفي الحالة المعروضة نجد ومن خلال اعتراف المميز (المتهم عيد) أمام المحكمة والبينات الواردة في هذه القضية أن المشتكية سهام هي شقيقة المتهم عيد وإنه وفي عام 2009 عثر المتهم على البطاقة الشخصية العائدة لشقيقته في منزل والدته وقام بإحضار فتاة عراقية حسب ادعائه تشبه شقيقته سهام وعرض عليها فكرة تزوير وكالة ووافقت على ذلك على أن تقوم بانتحال شخصية شقيقته أمام الكاتب العدل وبالفعل ذهب وإياها إلى الكاتب العدل بالسلط الذي قام بمطابقة بطاقة الأحوال المدنية مع تلك الفتاة وتلا عليها الوكالة وأبدت موافقتها على إعطائه وكالة عامة بما تملكه شقيقته سهام وبعد أن تم تنظيم الوكالة استلم المتهم الوكالة وبناءً على الوكالة قام ببيع قطعة الأرض رقم (81) حوض (4) من أراضي جرش العائدة لشقيقته سهام إلى ظاهر علي قفطان العدوان بمبلغ (45000) دينار خمسة وأربعين ألف دينار والذي قام ببيعها لشخص آخر بمبلغ (85000) خمسة وثمانين ألف دينار وعندما علمت المشتكية سهام بذلك تقدمت بهذه الشكوى وجرت الملاحقة.

وهذا ثابت من خلال الوكالة مبرز (ن/3) المحفوظة بملف الدعوى وعقود البيع وشهادة المشتكية واعتراف المتهم عيد أمام المحكمة.

وبتطبيق القانــون على واقعة الدعوى نجد أن ما أقدم علــــيه المميـــــــــــــــــز(المتهم عيد) من أفعال تشكل بالتطبيق القانوني جرائم :-

  1. التدخل بالتزوير بحدود المادتين (80 و265) من قانون العقوبات باعتبار أن أفعاله ساهمت وأتمت ارتكاب جريمة التزوير.

  2. استعمال المزور وهو عالم بأمره بحدود المادتين (261 و265) من قانون العقوبات.

  3. جنحة الاحتيال بحدود المادة (417) من قانون العقوبات .

  4. جنحة التدخل في انتحال اسم الغير خلافاً لأحكام المادتين (80) من قانون العقوبات والمادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية.

وحيث إن محكمة جنايات السلط أسقطت جرم استعمال المزور وجرم التدخل بانتحال صفة الغير لشمولهما بقانون العفو العام فإن الجرمين المتوجب ملاحقة المميز (المتهم عيد) عنهما هما:-

  1. جرم التدخل بالتزوير بحدود المادتين (80 و265) من قانون العقوبات .

  2. الاحتيال بحدود المادة (417) من قانون العقوبات .

وحيث إن محكمتي الموضوع (جنايات السلط واستئناف عمان) لم تقوما باستظهار أركان وعناصر جريمة التزوير المسندة للمميز (المتهم عيد) بالشكل الصحيح والسليم فإن قرارهما المطعون فيه يكون مستوجباً للنقض من هذه الناحية لورود هذين السببين عليه.

(انظر قراري محكمة التمييز رقمي 317/1999 و1974/2009 تمييز جزاء بهذا الخصوص).

لذلك ودون حاجة لبحث ما هو وارد بباقي أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانونـــــــــــي).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (868/2020).

نظرت المحكمة الدعوى وبتاريخ 19/1/2020 أصدرت حكماً تدقيقاً في الدعوى قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

لم يرتضِ المتهم عيد بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً.

وبالرد على أسباب الطعن:-

وعن السبب الثالث: الدائر حول تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه المخالف للقانون والنظام العام وقرار محكمة التمييز.

وفي ذلك نجد أن محكمة استئناف عمان وفي قرارها المطعون فيه قد اتبعت النقض وقررت السير على هدي ما جاء فيه شكلاً وأنها لم تتبع كامل ما ورد بقرار النقض الصادر عن محكمتنا رقم (2841/2019) تاريخ 17/12/2019.

من حيث التطبيقات القانونية:-

إن المحكمة ولدى إصدارها لقرارها المطعون فيه قد توصلت وقضت خلافاً لما ورد بقرار النقض المشار إليه أعلاه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.

لهذا ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

1037- 20 g- ر.ش