القرار رقم 880 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:880/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , حمد الغزاوي , رزق أبو الفول


المميـــــز: إبراهيم سليمان علي زنون.

وكيله المحامي: إبراهيم أبو قاعود.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 2/4/2019 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر وجاهياً عن محكمة أمن الدولة في القضية رقم (10105/2018) تاريخ 6/3/2019 القاضي بتجريم المميز بالتهمة المسندة إليه وهي تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (7/ز و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته والحكم عليه بالنتيجة بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

  1. لقد جاء قرار محكمة أمن الدولة مخالفاً للأصول والقانون حيث اعتمدت في تجريم المميز على ما نسب إليه من اعتراف انتزع منه تحت تأثير الضرب والإكراه.

  2. إن أركان وعناصر تهمة المؤامرة المسندة للمميز غير قائمة ومتحققة حيث لم ينعقد الاتفاق بين المميز والمتهم عبد المنعم جمعة سويلم على القيام بأي فعل إرهابي وعلى فرض صحة هذا الاتفاق.

  3. لقد انطوى الاتفاق وعلى فرض ثبوته وهو ما لا يسلم به المميز وبالفرض الساقط على تصورات غير واقعية وحقيقية.

  4. إن قرار محكمة أمن الدولة يفتقر إلى التسبيب والتعليل حيث لم تناقش المحكمة الأدلة ومدى انطباقها على واقعة الدعوى المقدمة واستخلصت النتيجة دون تسبيباً قانونياً يؤدي إلى النتيجة المستخلصة.

  5. إن المميز شاب في مقتبل العمر وإن جسامة العقوبة المفروضة عليه تؤثر على مستقبله وحياته وقد فرضت عليه على أفعال لا يمكن تصورها أو تنفيذها على أرض الواقع.

بتاريخ 16/2/2020 وبكتابه رقم (م ع/8839/2018/أمن دولة/2618) رفع مساعد النائب العام لدى محكمة أمن الدولة إلى محكمتنا القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية رقم (10105/2018) تاريخ 6/3/2019 المتضمن ما يلي:-

أولاً: تجريم المتهم (إبراهيم سليمان علي زنون) بجرم:-

  • المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (7/ز و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته.

ثانياً: العقوبة:-

وعطفاً على قرار التجريم فقد قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:-

بالنسبة للمجرم:

  • سنداً لأحكام المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم على المجرم الأول (إبراهيم سليمان علي زنون) بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 10/5/2018.

كون هذا القرار مميزاً بحكم القانون وعملاً بأحكام المادة (9/ب/ج) من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17 لسنة 1959).

مبدياً أن الحكم جاء مستوفياً للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيباً ولا يشوبه أي عيب من العيوب الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9 لسنة 1961) التي تستدعي نقضه ملتمساً تأييده.

بتاريخ 20/2/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن محكمة أمن الدولة كانت قد أحالت المتهمين:-

  1. إبراهيم سليمان علي زنون.

  2. عبد المنعم جمعة سويلم العزازمة.


لمحاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة عن التهمة التالية:-

  • المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (7/ز و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني.

الوقائع:-

وتتلخص وقائع هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إنه منذ حوالي خمسة أشهر وعلى إثر قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي فقد تولدت لدى المتهم الأول إبراهيم فكرة تنفيذ عملية عسكرية إرهابية وتحديداً على حدود المملكة الأردنية الهاشمية من الجهة الغربية في منطقة نهر الأردن واستهداف عناصر الجيش الإسرائيلي المتواجدين في تلك المنطقة الحدودية بعد أن يتمكن من اجتياز الحدود كما قرر المتهم الأول إبراهيم وفي حال تنفيذ تلك العملية تنفيذ عملية عسكرية واستهداف عناصر الجيش الأردني المرابطين على تلك الحدود وقتلهم والاستيلاء على أسلحتهم ومن ثم الدخول إلى الجانب الآخر وتنفيذ العملية العسكرية لاستهداف الجنود الإسرائيليين وبعد أن عقد المتهم الأول إبراهيم العزم على تنفيذ تلك العملية العسكرية الإرهابية عرض فكرة تنفيذ العمليات العسكرية أعلاه على المتهم الثاني عبد المنعم والذي وافقه على تلك الفكرة والاشتراك معه في تنفيذ العمليات العسكرية.

وبعدها وبعد أن اتحدت إرادتي المتهمان الأول والثاني على تلك الأهداف فقد بدآ بالاستعداد للعملية وبدآ بمعاينة المنطقة الحدودية من خلال برنامج الخرائط الموجود على شبكة الإنترنت كما بدأ المتهمان بالبحث عن الأسلحة اللازمة لتنفيذ العملية العسكرية ضد رجال الجيش الأردني المرابطين على الحدود إلا أن إلقاء القبض عليهما حال دون ذلك.

نظرت المحكمة الدعوى وبنتيجة المحاكمة اعتنقت الواقعة الجرمية التالية:-

إن المتهم الأول ومنذ بداية عام 2018 أخذ يتابع أخبار التنظيمات الفلسطينية وما تقوم به من عمليات استشهادية ضد الجيش الإسرائيلي وفي ضوء قيام الرئيس الأمريكي بإعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبالإضافة إلى الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى فقد قرر تنفيذ عملية عسكرية ضد أفراد الجيش الإسرائيلي على الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة نهر الأردن في الأغوار حيث قام بعرض تلك العملية على المتهم الثاني والذي بدوره وافق المتهم الأول على الاشتراك معه في تنفيذ تلك العملية وأخذا يقومان بوضع الخطة اللازمة لتنفيذ تلك العملية بعد أن قاما بمعاينة منطقة نهر الأردن من خلال الخرائط المتواجدة على شبكة الإنترنت موقع (خرائط جوجل) واتفقا على أن يتم تنفيذ تلك العملية بأن يقومان بشراء سلاحين ناريين نوع كلاشنكوف ومسدس ومن ثم يقومان بالتوجه إلى منطقة غور الأردن صوب الحدود الأردنية من جهة منطقة نهر الأردن ومن ثم قتل أفراد الجيش الأردني المتواجدين على الواجهة الحدودية بواسطة السلاحين الناريين اللذين بحوزتهما ومن ثم يقومان بالدخول إلى الجانب الإسرائيلي وإطلاق النار على أفراد الجيش الإسرائيلي المتواجدين عند الحدود وقتل أكبر عدد ممكن منهم إلا أن انكشاف أمرهما من قبل دائرة المخابرات وإلقاء القبض عليهما حال دون تنفيذهما تلك العملية.

طبقت المحكمة القانون على الوقائع التي توصلت إليها فوجدت أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان الأول والثاني وهي اتفاقهما مع بعضهما البعض على القيام بعمليات عسكرية تتمثل بقتل أفراد الجيش الأردني المتواجدين على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية عند نهر الأردن بواسطة سلاحين ناريين كلاشنكوف ومسدس ومن ثم التوجه إلى الجانب الآخر من الحدود وإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين المتواجدين هناك وقتل أكبر عدد ممكن منهم فإن أفعالهما هذه تشكل بمجملها أركان وعناصر التهمة المسندة إليهما ابتداءً من وجود الاتفاق المسبق فيما بينهما والذي كان القصد منه الاتفاق على ارتكاب أعمال إرهابية على الساحة الأردنية ذلك أن اتفاقهما على قتل الجنود الأردنيين المتواجدين على الحدود مع الضفة الغربية بواسطة سلاحين ناريين وإطلاق النار من هذين السلاحين عليهم ومن ثم الدخول إلى الجانب الآخر من الحدود وقتل الجنود الإسرائيليين يشكل عملاً إرهابياً ويدخل بمفهوم الإرهاب المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون منع الإرهاب إذ إن استهداف الجنود الأردنيين المتواجدين على الحدود وقتلهم بواسطة سلاحين ناريين ومن ثم قتل الجنود الإسرائيليين فإن هذه الأفعال تخل بالأمن العام وتلقي الرعب بين الناس باعتبار أن جنود أردنيين يتم قتلهم بسلاحين ناريين وإن أفعالهما هذه تعرض حياة الجنود الأردنيين للخطر وبالتالي فإن المحكمة وجدت أن موضوع اتفاقهما هو ارتكاب أعمال إرهابية وتحديدهما الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذه الأعمال الإرهابية وذلك بتنفيذها بواسطة سلاحين ناريين (كلاشنكوف ومسدس) يتم شرائهما من قبلهما لهذه الغاية والتي كانت هي الغرض من مؤامرتهما وتوافر القصد الجرمي بحقهما بوصفه العام بعنصري العلم والإرادة بعلمهما التام بماهية أفعالهما من أنها أفعال محرمة ومجرمة قانوناً واتجاه إرادتيهما الحرة الواعية إلى تنفيذ تلك العملية الإرهابية مما يقتضي معه تجريمهما بهذه التهمة المسندة إليهما.

وفي الرد على الدفوع المثارة:-

أولاً: بالنسبة للدفع المثار من أن إفادات المتهمين الأول والثاني لدى المحقق باطلة لأنها نتيجة الضغط والإكراه وتمت بعد عدة أيام من إلقاء القبض عليهما:-

وجدت المحكمة أن الدفع بكون إفادتي المتهمين الأول والثاني لدى المخابرات كانت نتيجة الإكراه هو مجرد دفع يعوزه الدليل حيث لم يقدما أية بينة على ذلك الأمر الذي يستوجب معه رد هذا الدفع.

أما الدفع بكون إفادتي المتهمين الأول والثاني تمت بعد عدة أيام من إلقاء القبض عليهما فإن المحكمة وجدت أن المتهم الأول قد تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 10/5/2018 وتم ضبط إفادته من قبل المخابرات بتاريخ 14/5/2018 وأن المتهم الثاني قد تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 11/5/2018 وتم ضبط إفادته من قبل المخابرات بتاريخ 14/5/2018 فإن المحكمة وجدت أن التهمة المسندة إليهما تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن المادة الواجبة التطبيق هي المادة (7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة التي منحت الضابطة العدلية سماع إفادات المتهمين خلال سبعة أيام من تاريخ إلقاء القبض عليهما وحيث وجدت المحكمة بأن سماع تلك الإفادات قد تم خلال تلك المدة الأمر الذي يستوجب معه رد هذا الدفع.

ثانياً: بالنسبة للدفع المثار من أن إفادات المتهمين الأول والثاني لدى المدعي العام باطلة لكونها استمراراً للإكراه الذي تعرض له المتهمين الأول والثاني لدى المخابرات ولكونها تمت من قبل المدعي العام في دائرة المخابرات:-

وجدت المحكمة أن الدفع بكون إفادتي المتهمين الأول والثاني لدى المدعي العام كانت نتيجة لاستمرار الإكراه الذي تعرضا له من قبل المخابرات هو مجرد دفع يعوزه الدليل حيث لم يقدما أية بينة على ذلك الأمر الذي يستوجب معه رد هذا الدفع.

أما بالنسبة لكون المدعي العام قد قام بالتحقيق مع المتهمين لدى دائرة المخابرات وحيث إنه لا يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يمنع المدعي العام بإجراء التحقيق في أي مكان وحيث إنه لا بطلان إلا بنص الأمر الذي يستوجب معه رد هذا الدفع.

وفي ضوء ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه فإنها قررت بالإجماع ما يلي:-

أولاً: بالنسبة للمتهم الأول (إبراهيم سليمان علي زنون):-

  • عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة المسندة إليه وهي جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (7/ز و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته.

ثانياً: بالنسبة للمتهم الثاني (عبد المنعم جمعة سويلم العزازمة):-

  • عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة المسندة إليه وهي جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (7/ز و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم واستناداً لما ورد فيه قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:-

أولاً: بالنسبة للمجرم الأول (إبراهيم سليمان علي زنون):-

  • عملاً بأحكام المادة (7/ز) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 10/5/2018.

ثانياً: بالنسبة للمجرم الثاني (عبد المنعم جمعة سويلم العزازمة):-

  • عملاً بأحكام المادة (7/ز) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 11/5/2018.

لم يرتضِ المتهم إبراهيم سليمان علي زنون بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً.

رفع مساعد النائب العام لدى محكمة أمن الدولة قرار الحكم وملف الدعوى كون القرار مميزاً بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (9/ب/ج) من قانون محكمة أمن الدولة.

لم يطعن المتهم عبد المنعم بهذا القرار تمييزاً.

وعن أسباب الطعن التمييزي:-

وبالرد على أسباب الطعن كافة الدائرة حول تخطئة محكمة أمن الدولة في وزن البينة وسلامة النتيجة التي توصلت إليها وتطبيقها القانون على الوقائع.

وفي ذلك فإن محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع وباستعراضها أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات تجد:-

  1. من حيث الواقعة الجرمية:-

فقد أشارت محكمة أمن الدولة إلى البينة التي اعتمدتها في تكوين عقيدتها وقناعتها بقرارها المطعون فيه وهي بينة قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى وتصلح أساساً لبناء حكم عليها وأخصها:-

  1. أقوال المتهم إبراهيم سليمان علي زنون لدى المحقق والتي قدمت النيابة العامة البينة على أن هذه الأقوال أخذت منه بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه بشهادة المحقق النقيب حسن عبدالله حسن وبما يتفق وأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأحكام المادة (7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة.

  2. أقوال المتهم عبد المنعم جمعة سويلم العزازمة لدى المحقق والتي قدمت النيابة العامة البينة على أن هذه الأقوال أخذت منه بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه بشهادة المحقق الملازم أحمد سلطان محمد وبما يتفق وأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأحكام المادة (7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة.

  3. أقوال المتهم إبراهيم سليمان علي زنون أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة وهي اعتراف قضائي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.

  4. أقوال المتهم عبد المنعم جمعة سويلم العزازمة أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة وهي اعتراف قضائي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.

  5. ملف التحقيق المبرز (م/1) بكامل محتوياته وما تضمن من محاضر إلقاء القبض.

متفقين بدورنا مع استخلاصات محكمة أمن الدولة لواقعة الدعوى.

  1. من حيث التطبيقات القانونية:-

نجد أن الأفعال التي أقدم عليهما المتهمان إبراهيم وعبد المنعم والمتمثلة باتفاقهما مع بعضهما البعض على القيام بعمليات عسكرية تتمثل بقتل أفراد الجيش الأردني المتواجدين على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية عند نهر الأردن بواسطة سلاحين ناريين كلاشنكوف ومسدس ومن ثم التوجه إلى الجانب الآخر من الحدود وإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين المتواجدين هناك وقتل أكبر عدد ممكن منهم فإن هذه الأفعال من شأنها الإخلال بالأمن العام وأن تلقي الرعب بين الناس وتعرض حياة الجنود الأردنيين للخطر وتشكل عملاً إرهابياً بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون منع الإرهاب وتشكل جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (7/ز و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.

وبدورنا نؤيد محكمة أمن الدولة بقرارها لجهة التطبيقات القانونية على الوقائع الجرمية المستخلصة.

ج- من حيث العقوبة:-

فقد جاءت ضمن الحد القانوني لمثل الجرم الذي جرم به المحكوم عليهما.

أما بالنسبة لاستعمال الأسباب المخففة التقديرية فإن محكمتنا بصفتها محكمة موضوع لا تجد في ظروف القضية وملابساتها ما يسعف باستعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وعليه فإن محكمتنا تقر محكمة أمن الدولة على النتيجة التي توصلت إليها وتؤيدها في قراري التجريم والإدانة مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

أما عن كون الحكم مميزاً بحكم القانون فقد جاء القرار المميز مستوفياً لشروطه القانونية جميعها واقعة وتسبيباً وعقوبة وخالياً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه مما يتعين تأييده.


لذلك وبالبناء على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

880- 20 g- ر.ش