القرار رقم 2044 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 2044/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميز: جمال خليل علي سكيك .

وكيله المحامي زياد حرارة .

المميز ضدهم :

1. جلال خليل علي سكيك .

2. مريم عيد أحمد جابر .

3. نجود خليل علي سكيك .

4. محمد خليل علي سكيك .

5. محمود خليل علي سكيك .

وكيلهم المحامي محمد أبو سمهدانة .


بتاريخ 27/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف معان رقم 36/2020 تاريخ 14/1/2020 المتضمن رد الاستئنافين الأول والثاني موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة في الدعوى رقم (95/2019) تاريخ 30/10/2019 والقاضي بـــ (إلزام المدعى عليهم بتأدية مبلغ 7164 ديناراً وذلك بحدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم خليل علي سكيك "قيمة فواتير البناء" وتضمينهم الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ 360 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع وقف احتساب الفائدة عن فترة إسقاط هذه الدعوى ورد الدعوى فيما يتعلق بنفقات العزاء لعدم قيامها على أساس قانوني سليم) وعدم الحكم لأي من طرفي الدعوى المستأنف الأول والمستأنف الثاني بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة في هذه المرحلة من التقاضي لأن كلاً منهما خسر كامل استئنافه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز في الآتي:

أولاً : أخطأت المحكمة بإغفال نص المادة 1093/1 من القانون المدني والتي أوجبت صرف نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه من مال التركة وعلى الورثة "المميز ضدهم" دفع نفقات العزاء .

ثانياً : وبالتناوب، لم ينكر وكيل المميز ضدهم بلائحته الجوابية المفصلة بالقضية رقم 42/2016، حيث ذكر أن الورثة جميعاً تقاسموا نفقات العزاء ولم يقدموا بينة على ذلك .

ثالثاً : إن ما قام به المميز هو فعل نافع للغير أوجبته الضرورة وقضى به العرف فيكون بهذه الحالة نائباً عن المميز ضدهم عملاً بأحكام المادة 301 من القانون المدني .

رابعاً : أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمميز بقيمة الفاتورة رقم 4304 البالغة 645 ديناراً بحجة عدم إبرازها من منظميها .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الــــــــــــــــقـــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه وبتاريخ 2/3/2016 أقام المدعي (جمال خليل علي سكيك) لدى محكمة بداية حقوق العقبة الدعوى رقم (42/2016) بمواجهة المدعى عليهم:

  1. محمود خليل علي سكيك.

  2. محمد خليل علي سكيك.

  3. جلال خليل علي سكيك.

  4. نجود خليل علي سكيك.

  5. مريم عيد أحمد جابر.

موضوعها مطالبة مالية بقيمة (10665) ديناراً, بالاستناد إلى الوقائع التالية:

أولاً: المدعي والمدعى عليهم هم ورثة المرحوم (خليل علي خليل سكيك) المتوفى بتاريخ 8/10/2014 بمدينة العقبة.

ثانياً: مورث المدعي والمدعى عليهم يملك قطعة الأرض رقم (84) حوض (4) المنطقة الحرة بالعقبة والتي تبلغ مساحتها (277) متراً مربعاً والمقام عليها بناء مكون من ثلاثة طوابق.

ثالثاً: المدعي وأثناء حياة والده وبطلب منه كان يقوم بشراء مواد لغايات إكمال البناء للعمارة أعلاه بأعمال (التشطيبات) وغيرها من تمديد المياه والمجاري وحديد وإسمنت وطوب ومواد وغيرها وذلك بموجب فواتير.

رابعاً: المدعي وبوفاة والده قام بدفع نفقات العزاء كاملة.

خامساً: المدعي طالب المدعى عليهم بدفع النفقات والمصاريف التي قام بدفعها من ماله الخاص والواردة أعلاه وقام بتوجيه الإنذار العدلي رقم (1756/2015) تاريخ 27/5/2015 إلا أنهم ممتنعون عن دفع حصصهم من المبلغ موضوع الدعوى وكل حسب حصته حسب (حجة حصر الإرث) للمدعي مما اقتضى إقامة هذه الدعوى لدى محكمتكم صاحبة الاختصاص والفصل في هذه الدعوى.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 20/12/2017 الحكم وجاهياً بحق المدعي والمدعى عليهم (نجود ومريم ومحمد وجلال) وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه (محمود) قضت فيه برد دعوى المدعي عن المدعى عليهم (نجود ومريم ومحمد وجلال) لسبق الفصل فيها وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة وأربعة وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 25/6/2018 أصدرت محكمة استئناف حقوق معان الحكم رقم (537/2018) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

لم يقبل المستأنف بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 8/7/2018 ضمن المدة القانونية وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 31/12/2018 الحكم رقم (6861/2018) والذي جاء فيه :

(وعن أسباب الطعن جميعها والتي مفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك بإغفال نص المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومخالفة أحكام المادة (126) من القانون ذاته.

وللرد على ذلك نجد أنه قد سبق للمدعي في هذه الدعوى أن أقام الدعوى رقم (99/2015) لدى محكمة بداية العقبة ضد المدعى عليهم في هذه الدعوى للمطالبة بمبلغ (10665) ديناراً بدل النفقات والمصاريف التي قام بدفعها من ماله الخاص على العقار المقام على قطعة الأرض رقم (84) حوض (4) أثناء حياة والده والمطالبة ببدل نفقات عزاء.

وبتاريخ 27/1/2016 ولغياب الوكيلين قررت المحكمة إسقاط الدعوى إسقاطاً مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (67/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبتاريخ 2/3/2016 أقام المدعي لدى محكمة بداية حقوق العقبة القضية رقم (42/2016) بمواجهة المدعى عليهم بالقضية رقم (99/2015) وبالموضوع ذاته.

وبتاريخ 10/3/2016 تم تجديد الدعوى رقم (99/2015) من قبل المدعى عليهم (محمد وجلال ونجود ومريم) تحت الرقم (47/2016) وبتاريخ 27/12/2016 أصدرت حكمها وجاهياً بحق المدعي والمدعى عليهم (محمد وجلال ونجود ومريم) وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه (محمود) برد دعوى المدعي وبتاريخ 17/8/2017 أصدرت محكمة استئناف معان حكماً بالقضية رقم (476/2017) تدقيقاً بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل المدعي عملاً بأحكام المادة (124/3) لعدم دفع الرسم.

ولما كانت الدعوى رقم (47/2016) المتفرعة عن الدعوى رقم (99/2015) لم يفصل في موضوعها وإنما جرى إسقاطها لعلة عدم دفع الرسوم توثيقاً مع حكم المادة (124/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ من المعلوم طبقاً للمادة (125) من القانون نفسه أن إسقاط الدعوى وفقاً لأحكام المادة (124) منه لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى الأمر الذي يترتب عليه القول بعدم توافر شروط القضية المقضية المبحوث عنها في المادة (41/1) من قانون البينات (انظر تمييز رقم 26/1998 ورقم 2223/2013) لا سيما وأن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى عن المدعى عليهم من الثاني وحتى الخامس ولم تبدِ رأيها بحق المدعى عليه الأول (محمود) لا سلباً ولا إيجاباً وأن محكمة الاستئناف قد سايرتها بذلك, وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت بحكمها المطعون فيه لخلاف ما توصلنا إليه فيكون ما جاء بهذه الأسباب وارداً على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض (ص2) وأصدرت بتاريخ 12/5/2019 الحكم رقم (174/2019) وجاهياً بحق المستأنف ووجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف ضدهم قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وبالوقت نفسه وعملاً بأحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية إعادة الأوراق إلى مصدرها .

سجلت الأوراق لدى محكمة بداية حقوق العقبة بالرقم (95/2019) وقررت اتباع الفسخ (ص2) وفي جلسة 8/10/2019 وفي ضوء توجيه المحكمة للمدعي يمين الاستظهار واليمين المتممة (ص9) فقد حصر المدعي دعواه للمطالبة بمبلغ (7164) ديناراً ثمن مواد البناء والتمديدات لغايات إكمال البناء المقام على قطعة الأرض رقم (84) حوض (4) المنطقة الحرة /العقبة وبمبلغ (3347) ديناراً نفقات عزاء والده ووالد المدعى عليهم (ص10) .

وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 30/10/2019 الحكم وجاهياً بحق المدعي وبحق المدعى عليهم من الأول ولغاية الرابعة وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه الخامس قضت فيه بإلزام المدعى عليهم بتأدية مبلغ (7164) ديناراً بحدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم خليل علي سكيك (قيمة فواتير البناء) وتضمينهم الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (360) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع وقف احتساب الفائدة عن فترة إسقاط الدعوى ورد الدعوى فيما يتعلق بنفقات العزاء لعدم قيامها على أساس قانوني سليم .

لم يقبل المدعي والمدعى عليهم من الأول ولغاية الرابعة بهذا الحكم فطعنوا فيه استئنافاً وإن محكمة استئناف معان أصدرت بتاريخ 14/1/2020 الحكم رقم (36/2020) تدقيقاً قضت فيه برد الاستئنافين الأول والثاني موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وعدم الحكم لأي من طرفي الدعوى بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة في هذه المرحلة من التقاضي لأن كلاً منهم خسر كامل استئنافه .

لم يقبل المستأنف في الاستئناف الثاني (المدعي) بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً على العلم بتاريخ 27/2/2020 .

وقبل بحث أسباب التمييز نجد أن محكمة التمييز وبقرارها رقم (6861/2018) الصادر بتاريخ 31/12/2018 كانت وبناءً على الطعن التمييزي المقدم على الدعوى الاستئنافية رقم (537/2018) من المستأنف جمال خليل علي سكيك قد نقضت هذا الحكم وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف في معان للسير بها على النحو الوارد بقرارها المشار إليه وأن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض وعلى ما ورد بقرارها الإعدادي في جلسة 31/3/2019 بالدعوى الاستئنافية رقم (174/2019) .

وباستعراض المادة (182/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على (تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز ) .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار ولكون إجراءات التقاضي من النظام العام فيكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه لمخالفته القانون (ت/ح 5651/2018 تاريخ 15/10/2018) .

لهذا وبالبناء على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق أ.م

أ.م -2044-2020h