القرار رقم 1941 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1941/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , حسني الربيع



المميزون:

1- كمال طعمه موسى القدسي.

2- جلال طعمه موسى القدسي.

3- يوسف طعمه موسى القدسي.

4- جمال طعمه موسى القدسي.

5- عصام طعمه موسى القدسي.

6- سوزان طعمه موسى القدسي.

7- شمعة سلوم بديوي بديوي.

وكيلهم المحامي بشار صويص.

المميز ضدها: شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة.

وكيلها المحامي إبراهيم الجازي وآخرون.

بتاريخ 23/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 21437/2019 تاريخ 24/12/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم (4037/2019) تاريخ 16/7/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً بأسبابه كافة وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في الدعوى رقم 374/2017 تاريخ 28/11/2017) والحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية/المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض وعدم الأخذ بقرار محكمة التمييز.

2. أخطأت محكمة الاستئناف بإلزام الخبراء بالأخذ بالكشف المستعجل رقم 168/2014 وذلك لأنه لا يصلح أن يكون بينة قانونية يستند إليها.

3. خالفت محكمة الاستئناف القانون بقولها أن الجهة المدعية فاقدة لركيزتها القانونية لعدم تقديم أية بينة تثبت من خلالها قيام المدعى عليها بإلحاق الضرر بالجهة المدعية.

4. خالفت محكمة الاستئناف القانون بالحكم برد الدعوى والاستناد إلى عدم وجود بينة تثبت الضرر وكان عليها إجراء خبرة جديدة و/أو إعداد تقرير لاحق ليبين الخبراء الضرر الحقيقي الواقع على العقار.

5. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة كون الخبراء لم يبينوا الأسس التي اعتمدوا عليها في إعداد تقريرهم ولا الآلية التي تم إعداده بها.

6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة للفرق الشاسع بينه وبين التقرير السابق.

7. لم تسبب محكمة الاستئناف قرارها ولم توضح الأسس القانونية التي استندت إليها في إصدار قرارها.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

الــــــــــــــــقـــــــــــرار

بالتدقيـــق والمداولة نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أنه وبتاريخ 4/2/2014 أقام المدعون ورثة المرحوم طعمه موسى قدسي وهم :-

  1. كمال طعمه موسى القدسي .

  2. جلال طعمه موسى القدسي .

  3. يوسف طعمه موسى القدسي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن جمال طعمه موسى القدسي ، عصام طعمه موسى القدسي ، سوزان طعمه موسى القدسي ، شمعة سلوم بديوي بديوي .

الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (113/2014) لدى محكمة صلح حقوق السلط بمواجهة المدعى عليها شركة مصانع الإسمنت المساهمة العامة المحدودة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت قطعة الأرض رقم (184) حوض (14) أم عليا من أراضي الفحيص ونقصان القيمة للأرض والبناء المقام عليها والأضرار اللاحقة بالبناء والمزروعات مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (100) دينار .


على سند من القول :-

        1. يملك المدعون قطعة الأرض رقم 184 حوض 14 أم عليا – قرية الفحيص ومقام عليها بناء مرخص وأن هذه القطعة والبناء تجاور مصانع الشركة المدعى عليها وخطوط إنتاجها ومداخن ومحامص وأفران الشركة ومناطق التعدين .

        2. الشركة المدعى عليها تجاور و/أو تلاصق قطعة الأرض موضوع الدعوى وكنتيجة لهذا الجوار فقد لحقت بالمدعين أضرار مادية جسيمة وذلك بسبب الغبار والأتربة والدخان الكثيف ويوجد حوله بعض الأشجار ، وهي تقع في الجهة الشمالية الغربية من محامص وأفران المدعى عليها على بعد 1850 متراً . ونتيجة لممارسة المدعى عليها لعملياتها الإنتاجية فقد لحقت بهذه القطعة وما عليها أضرار مادية تمثلت بتراكم الغبار الإسمنتي على الأرض وما عليها الأمر الذي أثر في قطعة الأرض وما عليها وأدى بالنتيجة إلى نقصان قيمتها ، مما استوجب إقامة هذه الدعوى .

نظرت محكمة الصلح الدعوى وبتاريخ 14/2/2017 أصدرت قرارها المتضمن إحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق السلط تبعاً للاختصاص القيمي .

نظرت محكمة البداية الدعوى رقم (374/2017) وبعد أن استكملت البينة أصدرت قرارها الذي قضى بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة بأن تدفع للمدعين مبلغ (35862) ديناراً وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ إقامة الدعوى في 4/2/2014 وحتى السداد التام ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة .

لم ترتضِ المدعى عليها بقضاء محكمة بداية حقوق السلط فطعنت فيه استئنافاً .

نظرت محكمة الاستئناف الدعوى رقم (22431/2018) وبتاريخ 31/3/2019 أصدرت قرارها المتضمن فسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى الجهة المدعية لعدم الإثبات وتضمين المدعين كافة الرسوم والمصاريف والنفقات ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعون بهذا الحكم فطعنوا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 30/4/2019 وكانت محكمتنا قد أصدرت قرارها رقم (4037/2019) بتاريخ 16/7/2019 وجاهياً والذي جاء فيه :

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب من الأول وحتى الثالث التي انصب الطعن فيها على تقرير الخبرة المعتمد رغم مخالفته للقانون والأصول .

إذا كانت هذه الأسباب بمجملها تشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات عملاً بالمادتين (2/6 و71) من قانون البينات فإن مقتضى ذلك التحقق فيما إذا كانت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية حتى يصار إلى اعتمادها بينة قانونية يمكن الركون إليها وفي هذا السبيل نجد أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الذي جرى تحت إشرافها بمعرفة خمسة خبراء ترك الوكيلان أمر تسميتهم للمحكمة وعادت وبقرارها المطعون فيه لتقول أنه لم يثبت وجود ضرر حقيقي لحق بأرض الجهة المدعية والأشجار ومن جهة أخرى جرى اجتهاد هذه المحكمة على التزام الخبراء ببيان الأسس التي تم الاعتماد عليها في تقدير التعويض أو بيان أسعار البيوعات التي جرت على قطعة الأرض أو الأراضي المجاورة والمتمثلة بصورة عن عقود البيع بتاريخ إقامة الدعوى إضافة لما شاب التقرير من تناقض حيث أفاد الخبراء البيئيون لم نلاحظ غباراً على الأسطح الناعمة والخشنة ويوجد هناك غبار طبيعي وعادي مترسب على الخزانات ومن السهل إزالته بالمسح وهو غير إسمنتي وفي موضع آخر أفاد الخبراء بعدم وجود غبار جديد لا بالملمس ولا بالعين المجردة ولكن تمت ملاحظة وجود بعض ذرات الغبار المتحجرة على أوراق الأشجار وهي قديمة أضف لذلك أن تقرير الخبرة جاء مختصراً لم يتم بيان إن كان المصنع متوقفاً عن العمل أم لا كما لم يبينوا المسافة التي تفصل المصنع عن الأرض موضوع الدعوى .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن مراقبة دقة وموضوعية وجدية تقرير الخبرة وبالتالي فإنه لا يصلح لبناء حكم عليه وكان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية وفق صلاحيتها بمقتضى المادة (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن هذه الأسباب تغدو والحالة هذه واردة على حكمها المطعون فيه وتوجب نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على ما جاء بالسبب الرابع من أسباب الطعن نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف قيدت لديها مجدداً بالرقم (21437/2019) وبتاريخ 24/12/2019 أصدرت قرارها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً بأسبابه كافة وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية (المستأنف عليها) الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة .

لم يلقَ القرار قبولاً من المستأنف عليهم فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 23/1/2020 .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده مخالفة محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض وعدم الأخذ بقرار محكمة التمييز بما ذهبت إليه عند نقض القرار المستأنف .

فهو قول غير سديد ذلك أن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض وأجرت خبرة جديدة بمعرفة سبعة خبراء وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم وحلفتهم اليمين القانونية بعد أن ترك لها الطرفان أمر تسمية الخبراء وما ورد بهذا السبب حقيق بالرد .

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتي انصب الطعن فيها على تقرير الخبرة رغم مخالفته للقانون والأصول .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة بمعرفة سبعة خبراء (خبيرا بيئة ومهندس مساح ومهندس زراعي ومهندس مدني ومهندس مساحة ومهندس ) وقدموا تقريرهم الذي يقع على تسع صفحات حيث قاموا بوصف قطعة الأرض وما عليها من بناء وأشجار وصفاً دقيقاً وشاملاً وبين الخبراء في تقرير خبرتهم أنه وبناءً على الكشف الحسي على مرافق البناء وعلى المزروعات في قطعة الأرض موضوع الدعوى لم يلاحظ الخبراء أي آثار لغبار الإسمنت على البناء أو المزروعات أو الساحات الخارجية وأنه لا أضرار تبعاً لذلك وإن وجود التشققات في البناء هو أخطاء إنشائية وإن باقي البناء يخلو من التشققات والتصدعات التي تظهر بسبب التفجيرات أو الاهتزازات وبعد دراسة تقريري الكشف المستعجل ذاتي الرقمين (176/2012 و 168/2014) وما ورد بهما من حقائق مستندة إلى وثائق علمية توصل الخبراء معدو هذا التقرير إلى الأمور التالية ,أن قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها غير متأثرة بأية أغبرة إسمنتية ناتجة عن مصنع الإسمنت أو بالتفجيرات أو الاهتزازات الناتجة عن مصنع الإسمنت وأنه لا يوجد أية أضرار على قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها ناتجة عن غبار إسمنتي أو نتيجة التفجيرات أو الاهتزازات وأن قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها لم تلحق بها أية أضرار تؤدي إلى نقصان قيمتها أو مستحقة للتعويض وقد جاء تقرير الخبرة واضحاً وشاملاً لكافة الأمور القانونية والفنية ويتفق وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويصلح لبناء حكم عليه وإن ما ورد بهذه الأسباب لا يرد على القرار المميز ويتعين ردها .

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان



دقـــــــــق أ.م



أ.م -1941-2020h