القرار رقم 1448 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية



محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1448/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميزان:

  1. موسى إبراهيم موسى زيادة .

  2. أنسام محمد فاروق محمد أبو سمعان .

وكيلهما المحامي خليل خلف .



المميز ضده : ياسر أسعد علي السهلي .

وكيله المحامي سامر الملاح .



بتاريخ 22/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (20384/2019) بتاريخ 23/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان رقم (24/2018) تاريخ 18/2/2018 القاضي: إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (16000) دينار للمدعي والرسوم والمصاريف ومبلغ 800 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف ضده عن المرحلة الاستئنافية ومبلغ 400 دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بإلزام المميزين بالمبلغ موضوع الدعوى على أساس أن المميز الأول قد أقر بتوقيعه على الكمبيالات وإن المميز الأول لم يقر بأي مرحلة من المراحل بتوقيعه على الكمبيالات وإن المميزة الثانية وبإقرارها بتوقيعها إلا أنها أنكرت انشغال ذمتها بالمبلغ موضوع الدعوى وكان يتوجب على المحكمة توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمميز ضده .

  2. أخطأت المحكمة بعدم إجازة يمين عدم كذب الإقرار .

  3. لقد جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون وغير معلل التعليل الوافي ويشوبه القصور بالتسبيب .

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي /المميز ضده قد أقام بتاريخ 7/1/2018 الدعوى رقم (24/2018) لدى محكمة بداية شرق عمان بمواجهة المدعى عليهما / المميزين للمطالبة بمبلغ (16000) دينار رصيد قيمة كمبيالات حررتها المدعى عليها بصفتها ( مديناً) والمدعى عليه الثاني بصفته ( كفيلاً) وهي (43) كمبيالة قيمة كل منها ألف دينار وقد تم تسديد عدد منها وترصد المبلغ المدعى به مما دعا لإقامة الدعوى .

وبتاريخ 18/2/2018 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بمبلغ 16000 دينار للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحتى السداد التام ومبلغ ثمانمئة دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهما بذلك الحكم فطعنا فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان بتاريخ 23/12/2019 حكمها رقم (20384/2019 ) والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ أربعمئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 22/1/2020 ضمن المهلة القانونية .

وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز ولم يقدم لائحة جوابية .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثاني من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بإلزام المميزين بالمبلغ المدعى به رغم أن المميز الأول لم يقر بتوقيعه الوارد على الكمبيالات وإن المميزة الثانية أنكرت انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به وأشارت بجوابها أنها قامت بالوفاء بقيمة الكمبيالات وكان على المحكمة توجيه يمين عدم كذب الإقرار .

وفي ذلك نجد إن المميزين قد أشارا في السبب الرابع من أسباب الاستئناف أنهما لم يوقعا أية ورقة تجارية للمدعي وفي اللائحة الجوابية التي قدماها أمام محكمة الاستئناف أشارا في البند الثاني أن جميع الكمبيالات موضوع الدعوى قد تم دفعها للجهة المدعية وفي البند الثالث كررا القول إن ذمتهما غير مشغولة بأي مبالغ للجهة المدعية وفي ضوء ما تقدم لم يعد لإنكار التوقيع الوارد في لائحة الاستئناف أثر قانوني إذ دفع المدعى عليهما الدعوى بالوفاء مما يعني إقرارهما بالتوقيع على الكمبيالات وينبني على ذلك الإقرار أن طلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار ليس في محله وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رد الطعن من هذه الجهة وحيث دفع المميزان الدعوى بالوفاء ولم يثبتا قيامهما بهذا الوفاء فإن إلزامهما بقيمة الكمبيالات واقع في محله وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مما يتعين معه رد هذين السببين .

وعن السبب الثالث فقد جاء الحكم مستوفياً لشروطه من حيث التعليل والتسبيب وموافقاً لأحكام المادتين (160 و188/4) أصول مدنية مما يتعين معه رد هذا السبب .

لهذا نقرر رد التمييز وتصديق الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 8 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020م

عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــو القاضـــــــــي المترئـــــــس





عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو







رئيس الديـــوان



دقـــــق / ن.د