القرار رقم 1522 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التــــــــــــــــل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1522/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



التمييز الأول :

المميزة : رنا عيد سالم القريني .

وكيلها المحامي سعد الحوامدة .

المميز ضدها : شركة بنك الأردن .

وكيلها المحامي أسامة السكري .

التمييز الثاني .

المميزة : شركة بنك الأردن (شركة مساهمة عامة) .

وكيلاها المحاميان أسامة السكري ومحمد الجريري .

المميز ضدهم :

  1. هالة عيد سالم القريني .

  2. أميرة عيد سالم القريني .

  3. رنا عيد سالم القريني .

وكيلاهن المحاميان تيسير الحوامدة وسعد الحوامدة .

  1. سليم عيد سالم القريني .

وكيلاه المحاميان عبد الغفار أبو خلف وعبد الله أبو خلف .

قدم التمييز الأول بتاريخ 16/1/2020 وبتاريخ 30/1/2020 قدم التمييز الثاني للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (16701/2019) تاريخ 31/12/2019 التمييز الأول قدم للطعن في الشق المتعلق بإلزام المدعى عليها رنا بأداء مبلغ (4072) ديناراً و (486) فلساً وذلك مقدار مسؤوليتها عن أجر مثل العقار عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى وبحدود حصصها بحجة حصر الإرث مع تضمينها الرسوم النسبية بنسبة هذا المبلغ والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والتمييز الثاني المقدم من قبل بنك الأردن للطعن بالشق المتعلق برد الاستئناف المقدم من المستأنف سليم وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقبول الاستئناف المقدم من المستأنفتين هالة وأميرة موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان في الدعوى رقم (455/2018) تاريخ 29/1/2019) وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (140) ديناراً أتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب التمييز الأول في الآتي :

  1. أخطأت المحكمة باعتبار الطلب المقدم من المميزة في ملف الدعوى التنفيذية إقراراً منها بإشغال العقار موضوع الدعوى ولم تكن تشغل العقار بأي صورة من الصور .

  2. أثبتت المميزة أنها لم تكن تشغل العقار موضوع الدعوى طيلة فترة الدعوى .

  3. وبالتناوب ترغب المميزة بتوجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها على واقعة إشغالها العقار من قبل المميزة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

وبتاريخ 5/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب التمييز الثاني في الآتي :

  1. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها على الرغم من أنهما كانتا شاغلتين للعقار موضوع الدعوى .

  2. وبالتناوب إن أجرة بدل المثل المقدرة وبدل استهلاكهم للمياه والكهرباء مترتبة عليهم بصفاتهم الشخصية وليست مترتبة على التركة وبالتالي فإن المميز ضدهم مسؤولون بصفاتهم الشخصية بالتكافل والتضامن فيما بينهم وليس بحدود حصة كل منهم في حجة الإرث .

  3. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها كون الدين غير مترتب على التركة ليصار إلى الحكم على أي من المميز ضدهم بحدود حصتهم في حجة الإرث بل إنه مترتب بذمتهم بصفتهم الشخصية مع باقي المدعى عليهم .

  4. وبالتناوب إن رد الدعوى عن بعض الورثة من شأنه أن يحرم المميزة من بعض حقوقها في بدل أجر المثل وفيه إجحاف بحق المميزة .

لهذه الأسباب طلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .



القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 8/10/2018 أقامت المدعية شركة بنك الأردن الدعوى رقم (455/2018) لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان ضد المدعى عليهم :

ورثة المرحوم عيد سالم أحمد القريني كل من:

  1. ورثة المرحومة حياة كامل أحمد القريني بصفتها وريثة المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبالإضافة إلى صفتها الشخصية .

  2. رائد عيد سالم القريني بصفته وريث المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبصفته وريث المرحومة حياة كامل أحمد القريني وبالإضافة إلى صفته الشخصية .

  3. سليم عيد سالم القريني بصفته وريث المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبصفته وريث المرحومة حياة كامل أحمد القريني وبالإضافة إلى صفته الشخصية .

  4. خالد عيد سالم القريني بصفته وريث المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبصفته وريث المرحومة حياة كامل أحمد القريني وبالإضافة إلى صفته الشخصية .

  5. أميرة عيد سالم القريني بصفتها وريثة المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبصفتها وريثة المرحومة حياة كامل أحمد القريني وبالإضافة إلى صفتها الشخصية .

  6. تمام عيد سالم القريني بصفتها وريثة المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبصفتها وريثة المرحومة حياة كامل أحمد القريني وبالإضافة إلى صفتها الشخصية .

  7. هالة عيد سالم القريني بصفتها وريثة المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبصفتها وريثة المرحومة حياة كامل أحمد القريني وبالإضافة إلى صفتها الشخصية .

  8. رنا عيد سالم القريني بصفتها وريثة المرحوم عيد سالم أحمد القريني وبصفتها وريثة المرحومة حياة كامل أحمد القريني وبالإضافة إلى صفتها الشخصية .


وذلك للمطالبة بأجر المثل للعقار المقام على قطعة الأرض رقم (730) حوض (5) المدورة من أراضي شرق عمان مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ عشرة آلاف وعشرة دنانير .

والمطالبة بمبلغ (3814,93) ديناراً ثلاثة آلاف وثمانمئة وأربعة عشر ديناراً و (93) فلساً والتي تمثل بدل استهلاك مياه وكهرباء .

وقد أسست دعواها على سند من القول :

  1. بتاريخ 3/3/2004 تملكت المدعية العقار المقام على قطعة الأرض رقم (730) حوض (5) المدورة من أراضي شرق عمان التي كانت مشغولة من المدعى عليهم.

  2. المدعى عليهم هم الورثة الشرعيون للمرحوم عيد سالم أحمد القريني وقد كانوا يشغلون معه العقار موضوع الدعوى واستمروا بإشغاله بعد وفاته.

  3. رغم مطالبة المدعية للمدعى عليهم بضرورة إخلاء الشقة الموصوفة أعلاه وتسليمها لها من خلال إقامتها القضية التنفيذية رقم 17/2005ص لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية شرق عمان، إلا أنهم استمروا في إشغال هذه الشقة حتى تم إخلاؤها منها بالقوة الجبرية بوساطة دائرة تنفيذ محكمة بداية شرق عمان وتسليمها للمدعية بتاريخ 2/3/2017.

  4. لم يقم المدعى عليهم بتأدية أية أجور عن فترة انتفاعهم بالشقة موضوع الدعوى عن طول فترة إشغالهم لها ومنذ انتقال ملكية الشقة للمدعية.

  5. إن ذمة المدعى عليهم مشغولة ببدل أجرة المثل عن فترة إشغالهم للعقار موضوع الدعوى ومن تاريخ انتقال ملكية الشقة للمدعية.

  6. ترصد بذمة المدعى عليهم بدل استهلاك مياه عن فترة إشغالهم للعقار مبلغ وقدره 259,300 دينار مئتان وتسعة وخمسون ديناراً و (300) فلس قامت المدعية بتأديته عنهم.

  7. ترصد بذمة المدعى عليهم بدل استهلاك كهرباء عن فترة إشغالهم العقار مبلغ وقدره 3555,637 ديناراً ثلاثة آلاف وخمسمئة وخمسة وخمسون ديناراً و (637) فلساً قامت المدعية بتأديته عنهم .

نظرت محكمة الدرجة الأولى بالدعوى وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 29/1/2019 بإلزام المدعى عليهم كل حسب حصته في حجة حصر الإرث بدفع مبلغ (230134,93) ديناراً والرسوم وكامل المصاريف والنفقات ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم ترتضِ المدعى عليهن كل من هالة وأميرة ورنا /القريني بالقرار المذكور فطعنَّ فيه استئنافاً كما لم يرتضِ المدعى عليه سليم القريني بالقرار ذاته فطعن فيه باستئناف ثانٍ حيث قضت محكمة استئناف عمان بالقضية رقم (16701/2019) بتاريخ 31/12/2019 بحكم وجاهي :

أولاً : برد الاستئناف المقدم من المستأنف سليم موضوعاً وتأييد القرار المستأنف بخصوصه وتضمينه الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية عن هذه المرحلة ومبلغ (70) ديناراً أتعاب محاماة .

ثانياً : قبول الاستئناف المقدم من المستأنفتين هالة وأميرة موضوعاً وتبعاً لذلك فسخ القرار المستأنف بخصوصهما وبالوقت نفسه الحكم برد دعوى الجهة المدعية بمواجهتهما لعدم قيامها على أساس قانوني سليم وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنفتان هالة وأميرة ومبلغ (140) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

ثالثاً : قبول الاستئناف المقدم من المستأنفة رنا موضوعاً بحدود المبلغ المحكوم به عليها وعلى ضوء ورود الطلب المقدم من قبلها رقم (583/2019) لرد دعوى الجهة المدعية لمرور الزمن المانع من سماعها وتبعاً لذلك فسخ القرار المستأنف بخصوصها وبالوقت نفسه الحكم بإلزام المدعى عليها رنا بأداء مبلغ (4072) ديناراً و (486) فلساً وذلك مقدار مسؤوليتها عن أجر مثل العقار عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى وبحدود حصصها بحجة حصر الإرث مع تضمين المدعى عليها رنا الرسوم النسبية بنسبة هذا المبلغ والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى المستأنفة رنا القريني فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 16/1/2020 كما لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى المستأنف عليها شركة بنك الأردن فطعنت فيه بتمييز ثانٍ بتاريخ 30/1/2020 ضمن المدة القانونية .

كما تقدمت بلائحة جوابية على التمييز المقدم من المميزة رنا بتاريخ 5/2/2020 والذي تبلغته بتاريخ 26/1/2020 ضمن المدة القانونية .

وبالرد على أسباب التمييز الثاني المقدم من شركة بنك الأردن :

وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على شاغلي العقار كل حسب حصته في حجة حصر الإرث على الرغم من أن الدين غير مترتب على التركة حيث إن مورث المميز ضدهم قد توفي قبل تملك المميزة للعقار وأن المميز ضدهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ورثة المرحوم عيد سالم القريني .

وفي ذلك ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المميزة نجد أنها خاصمت المدعى عليهم بصفتهم ورثة المرحوم عيد سالم القريني والمرحومة حياة كامل أحمد القريني بالإضافة إلى صفاتهم الشخصية وبأن المميزة في هذين السببين تصرح بأن تملكها للعقار كان بعد وفاة المرحوم عيد القريني الذي تقول أنه توفي بتاريخ 9/4/2001 وأنه لم يشغل العقار بعد تملك المميزة له .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تعالج هذه المسألة ولم تتطرق لمسألة صحة الخصومة بالنسبة للمميز ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم عيد القريني والمرحومة حياة القريني وحيث إن مسألة الخصومة من النظام العام فكان على محكمة الاستئناف التصدي لهذه المسألة والتثبت من صحة الخصومة حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما تتوصل إليه من هذه الناحية .

ولما لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه ويتعين نقضه .

لهذا وبناءً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي الأسباب وكذلك دون البحث بأسباب التمييز الأول في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــو القاضي المترئس عضــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان



دقـــــــــق/أ م

أ.م -1522-2020h