القرار رقم 1985 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1985/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميز:

وكيل إدارة قضايا الدولة/إربد.

المميز ضده:

محمد عارف عبد الغني قسيم.

وكيله المحامي عبد الحميد كنعان.

بتاريخ 24/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 7109/2019 تاريخ 26/1/2020 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 698/2019 تاريخ 15/10/2019 القاضي (بإلزام المدعى عليها وزارة التنمية الاجتماعية يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بأن تدفع للمدعي مبلغ (سبعة عشر ألفاً ومئة واثنين وثلاثين ديناراً و(500) فلس) مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (857) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية السنوية ومقدارها (9%) على المبلغ المحكوم به أعلاه تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى في 21/4/2019 وحتى السداد التام ورد المطالبة بما زاد على ذلك) وتضمين الجهة المستأنفة وزارة التنمية الاجتماعية الرسوم التي تكبدها المستأنف عليه (المدعي) محمد عارف عبد الغني قاسم عن هذه المرحلة ومبلغ (428) ديناراً أتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

أولاً: أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لانعدام الأساس القانوني السليم لها وكونها فاقدة لأركانها وأسباب صحتها.

ثانياً: إن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها.

ثالثاً: أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (2/2005).

رابعاً: أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بأكثر مما يستحق حيث تم احتساب بدل الأجور بموجب القانون رقم (14) لسنة 2013 بينما القانون الواجب التطبيق هو رقم (17) لعام 2009.

خامساً: وبالتناوب فإن قرارات الأحكام الواردة بقائمة بينات المدعي لا تصلح حجة في هذه الدعوى كونها مبنية على خطأ احتساب بدل الأجر بخلاف الزيادة التي رتبها القانون.

سادساً: أخطأت المحكمة بقرارها الذي جاء مخالفاً لتطبيق القانون على الواقع دون سند من البينة ومشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

سابعاً: أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق نجد أن واقعة هذه الدعوى تشير إلى أن المدعي محمد عارف عبد الغني قاسم أقام بتاريخ 21/4/2019 الدعوى رقم (698/2019) لدى محكمة بداية حقوق إربد بمواجهة المدعى عليها وزارة التنمية الاجتماعية يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته للمطالبة بفرق أجور مستحقة قيمتها (17191) ديناراً.

بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. يملك المدعي قطعة الأرض رقم (12) حوض (20) حوض قروق الجنوبي من أراضي إربد وهي من نوع الملك ومقام على قطعة الأرض بناء مكون من أربعة طوابق .

  2. الجهة المدعى عليها كانت تستأجر البناء من المدعي وكانت تشغل المأجور لذوي الاحتياجات الخاصة واسم المركز مركز المنار للتربية الخاصة وذلك منذ عام 1988 وذلك بموجب عقد إيجار خطي.

  3. الجهة المدعى عليها ورغم المطالبة المتكررة لها إلا أنها رفضت دفع الزيادة القانونية والتي رتبها القانون والبالغة (8595) ديناراً و533 فلساً رغم توجيه الإنذار العدلي رقم (17318/2015) للجهة المدعى عليها وتبلغها الإنذار العدلي.

  4. الجهة المدعى عليها قامت بتسليم المأجور بتاريخ 13/11/2017 .

  5. المدعى عليها كانت تدفع أجرة سنوية مقدارها (24558ديناراً و668 فلساً) بعد الزيادات القانونية التي رتبها القانون إلا أنها رفضت دفع الزيادة القانونية التي رتبها القانون رقم 14 لسنة 2013 والمحددة بالنظام رقم 78 لسنة 2013 والذي أضاف نسبة 35% من الأجرة زيادة عليها من تاريخ استحقاق الأجرة بعد تاريخ 24/11/2013 بواقع (24558) ديناراً و668 فلساً×35%=(8595) ديناراً و533 فلساً لتصبح الأجرة السنوية الأخيرة بعد الزيادات جميعها مبلغ (33154 ديناراً و201 فلس).

  6. الجهة المدعى عليها ورغم المطالبة المتكررة لها إلا أنها رفضت دفع الزيادات القانونية عن عامي 2016 و2017 والبالغة (17191 ديناراً و66 فلساً) مما أدى إلى إقامة هذه الدعوى.

  7. لقد أقام المدعي القضية البدائية رقم (596/2016 فصل 31/12/2017) على الجهة المدعى عليها وحكم له بالزيادات القانونية عن عامي (2014 و 2015).

باشرت محكمة بداية حقوق إربد نظر الدعوى وبعد أن استكملت البينات أصدرت بتاريخ 15/10/2019 قرارها المتضمن إلزام المدعى عليها وزارة التنمية الاجتماعية يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بأن تدفع للمدعي مبلغ (سبعة عشر ألفاً ومئة واثنين وثلاثين ديناراً و500 فلس ) مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (857) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية السنوية ومقدارها 9% على المبلغ المحكوم به أعلاه تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى في 21/4/2019 وحتى السداد التام ورد المطالبة بما زاد على ذلك .

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد والتي نظرت الدعوى رقم (7109/2019) مرافعة وبتاريخ 26/1/2020 أصدرت قرارها المتضمن:

رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة وزارة التنمية الاجتماعية الرسوم التي تكبدها المستأنف عليه (المدعي) محمد عارف عبد الغني قاسم عن هذه المرحلة ومبلغ (428) ديناراً أتعاب محاماة.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 24/2/2020.

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بما يتعلق بالفائدة القانونية.

وحيث إنه ووفقاً للمادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية ليس للطاعن أن يثير أسباباً لأول مرة أمام محكمة التمييز إذا كانت تتعلق بحقوق الخصوم إلا إذا اعترض عليها أمام محكمتي الموضوع وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحة التمييز وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم وحيث إن الأمر كذلك يكون ما ورد بهذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لانعدام الأساس القانوني السليم لها وكونها فاقدة لأركانها وأسباب صحتها.

وفي ذلك نجد أن الأساس القانوني للدعوى هو المطالبة بفرق أجور مستحقة قيمتها (17191) ديناراً وقدم المدعي البينات اللازمة لإثبات دعواه مما ينتفي معه قول المميز أن الدعوى فاقدة لأساسها القانوني وأركانها وأسباب صحتها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن الأسباب الثاني والرابع والخامس ومفادها الطعن في البينات المقدمة في الدعوى واحتساب الأجور .

وفي ذلك نجد أن قاضي الموضوع حرٌّ في تقدير الدليل المقدم له يأخذ به إذا اقتنع فيه ويطرحه إذا تطرق الشك فيه إلى وجدانه وحيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ووفقاً لصلاحيتها على مقتضى المادة (34) من قانون البينات قنعت ببينات الجهة المدعية ودللت على قناعتها في متن قرارها وأوردت مقتطفات منها في متن حكمها وكان استخلاصها سائغاً ومقبولاً فإنه لا معقب عليها من محكمتنا على هذه النتيجة طالما لها أصل ثابت بالملف كونها تدخل ضمن إطلاقها بوزن وترجيح البينات مما يتعين معه رد هذه الأسباب .

وعن السببين السادس والسابع ومفادهما تخطئة المحكمة بعدم معالجة أسباب الاستئناف والقرار مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

توجب المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف عند إصدار حكمها النهائي معالجة أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل ولم توجب عليها الرد على كل سبب برد منفرد إنما يكفي أن تعالج بقرارها جميع أسباب الطعن بشكل إجمالي وبالتالي فلا تثريب عليها إن هي لم تعالج كل سبب أورده المستأنف طالما أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة هي جوهر الدعوى وتتفق مع الواقع والقانون مما يتعين رد هذين السببين .

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1985-2020h