القرار رقم 1975 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1975/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميز:

كريم حنا فرنسيس بواب.

وكلاؤه المحامون توفيق سالم وليانا اليان وعيسى ساعاتي ودعاء مرعي وحمزة الشقور.

المميز ضدها:

رجاء فتحي عبد الرزاق الغلاييني.

وكيلها المحامي زياد عبد اللطيف الصباغ.

بتاريــخ 9/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم (27637/2019) تاريخ 10/12/2019 المتضمن رد الاستئناف المقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الطلب رقم (481/ط/2015) تاريخ 4/11/2019 القاضي (بعدم إجابة طلب الجهة المدعى عليها ورد الطلب المقدم من قبلها رقم (481/ط/2015 لعدم القانونية والإنتاجية) شكلاً لعدم صحة الخصومة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وإرجاء البت في أتعاب المحاماة إلى حين صدور القرار الفاصل في الدعوى الأصلية وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها.

ويتلخص سبب التمييز بما يلي:

أخطأت محكمة الاستئناف إذ اعتبرت أن الخصومة في طلب الإدخال تنحصر ما بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله وليست بين طالب الإدخال والمدعي مخالفة بذلك أحكام المادة (113/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذا السبب طلب وكلاء المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعية رجاء فتحي عبدالرزاق الغلاييني بصفتها مالكة ومفوضة بالتوقيع عن مؤسسة رجاء فتحي الغلاييني صاحبة الاسم التجاري صيدلية رجاء أقامت بمواجهة المدعى عليه كريم حنا فرنسيس بواب الدعوى رقم 421/2015 لدى محكمة بداية حقوق عمان للمطالبة بمبلغ (19779,869) ديناراً وعلى سند من القول :

1. المدعية مالكة مؤسسة رجاء الغلاييني وتحمل الاسم التجاري صيدلية رجاء.

2. قام المدعى عليه باستجرار أدوية وعلاجات من الصيدلية مقابل فواتير مستحقة موقعة من قبل المدعى عليه غير مدفوعة.

3. دفع المدعى عليه جزءاً من ثمن الأدوية وترصد بذمته مبلغ (19779،869) ديناراً وهو المبلغ المدعى به.

4. طالبت المدعية المدعى عليه بدفع ما بذمته إلا أنه امتنع دون وجه حق ودون مبرر قانوني الأمر الذي دفع المدعية لإقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وتقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى بالطلب رقم (481/2015) لإدخال الشركة العربية الألمانية للتأمين كطرف في هذه الدعوى كما تقدم بالطلب رقم (479/2015) المتعلق بعدم الخصومة وبتاريخ 4/11/2019 قررت محكمة الدرجة الأولى رد الطلب رقم 481/2015 المقدم من المدعى عليه لعدم القانونية والإنتاجية وفيما يتعلق بالطلب 479/2015 المتعلق بعدم الخصومة ضمه إلى ملف هذه الدعوى و اعتباره دفعاً موضوعاً للجهة المدعى عليها على أن يتم البت فيه عند الفصل بنتيجة الدعوى.

لم يرتضِ المدعى عليه بالقرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان والتي نظرت الدعوى رقم 27637/2019 تدقيقاً وبتاريخ 10/12/2019 أصدرت قراراً قضى برد الاستئناف شكلاً لعدم صحة الخصومة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وإرجاء البت في أتعاب المحاماة إلى حين صدور القرار الفاصل في الدعوى الأصلية وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها.

لم يرتضِ المستأنف بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 9/2/2020.

ورداً على سبب التمييز بكافة مفرداته وفيه تخطئ محكمة الاستئناف إذ اعتبرت أن الخصومة في طلب الإدخال تنحصر ما بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله وليست بين طالب الإدخال والمدعي.

وفي ذلك نجد أن المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أن (للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم).

من ذلك نجد أن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن الخصومة في طلب الإدخال تنحصر ما بين طلب الإدخال والمطلوب إدخاله وليست بين طلب الإدخال والمدعي ويستفاد من أحكام المادة (113/2) من القانون ذاته أن للمدعى عليه إذا ادعى له حق على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً إلى المحكمة يطلب فيه إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ولما أن المدعى عليه وفي الدعوى الاستئنافية قد اختصم الجهة المدعية وليس الطرف المطلوب إدخاله مما يتعين رد الاستئناف شكلاً وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقراها المطعون فيه والتي أصابت به صحيح القانون مما يتعين رد هذا السبب.

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1975-2020h