القرار رقم 1875 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1875/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميز:-

مجلس أمانة عمان الكبرى/ وكيله المحامي أسامة أحمد الأزايدة.

المميز ضدهما:-

1.عبدالله عبد يوسف موسى.

2.عزالدين مصطفى أمين أبو حماد.

وكيلهما المحامي رامي الحرايزة.

بتاريخ 3/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم (27424/2019) تاريخ 21/1/2020 والقاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 3123/2019 تاريخ 18/11/2019 بــفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 3063/2016 تاريخ 27/2/2018) وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعيين بالجزء المعتدى عليه من قطعة الأرض موضوع الدعوى وإلزامها ببدل أجر المثل عن ثلاث سنوات بدفع مبلغ 40500 دينار وإلزامها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء والغصب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعيان عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

أولاً: أخطأت المحكمة وخالفت تطبيق القانون وتفسيره بإصدار قرارها بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى الموافق للأصول والقانون مخالفة بذلك نص المادة 61 من القانون المدني.

ثانياً: أخطأت المحكمة وخالفت تطبيق القانون بإصدار قرارها، حيث إن المدعيين والخبراء لم يثبتوا أن التحويلة المزعومة قد تم استخدامها والمدة التي تم استخدامها لها ليحتسبوا المدة الفعلية حتى يصار إلى التقدير وليس جزافاً عن آخر ثلاث سنوات.

ثالثاً: أخطأت المحكمة بقرارها حيث إن دعوى المدعين مفتقرة لأساسها القانوني السليم مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد ومقامة بطريقة غير أصولية من حيث الشكل حيث إن أمانة عمان لم تعتدِ على الأرض موضوع الدعوى ولم تلحق أي أضرار بها.

رابعاً: أخطأت المحكمة وخالفت تطبيق القانون وتفسيره بإصدار قرارها ذلك أن الخبراء وبتقرير خبرتهم قدروا سعر المتر على أنه 700 دينار بتاريخ 29/8/2016 على كامل الفترات وهذا منافٍ للواقع والقانون ولم يبينوا كيفية الوصول إلى هذا السعر المغالى وبه ولم يذكروا أية بيوعات من دائرة الأراضي أو أسعار الأساس.



لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.







القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن واقعة هذه الدعوى تشير إلى أن المدعيين :

1- عبد الله عبد يوسف موسى .

2- عز الدين مصطفى أمين أبو حماد .

كانا وبتاريخ 29/8/2016 قد أقاما الدعوى البدائية الحقوقية رقم 3063/2016 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى أو أمانة عمان الكبرى أو من يمثلها قانوناً وذلك للمطالبة ببدل أجر المثل عن الاعتداء الواقع على قطعة الأرض رقم (787) حوض (46) الذراع الشرقي من أراضي عمان مقدرين دعواهما لغايات الرسوم بمبلغ (7100) دينار .

مؤسسين دعواهما وعلى سند من القول :

1- يملك المدعيان كامل قطعة الأرض رقم (787) حوض (46) الذراع الشرقي من أراضي عمان .

2- إن قطعة الأرض أعلاه تقع على شارع الأمير هاشم وقد قامت المدعى عليها بإنشاء جسر وتقاطع أمام القطعة مما أدى إلى إغلاق الشارع الرئيسي وفتح شارع آخر "تحويلة" من خلال القطعة موضوع الدعوى دون وجه حق .

3- نتيجة لعمل شارع وتحويلة من خلال قطعة الأرض موضوع الدعوى أصبحت الاستفادة من قطعة الأرض معدومة وغير ممكنة خصوصاً وأن قطعة الأرض موضوع الدعوى تنظيم صناعات خفيفة كما أن تنفيذ الشارع أدى إلى حرمان المدعي من الانتفاع بقطعة الأرض أو البناء عليها وألحق أضراراً كبيرة بالقطعة وأنقص من قيمتها .

4- إن أعمال المدعى عليها تشكل اعتداءً مستمراً على قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك من خلال الأعمال الموصوفة أعلاه والتي تمثل غصباً للعقار دون أي وجه حق أو سبب قانوني سليم كما أن المدعى عليها لا زالت مستمرة بالاعتداء والغصب حتى تاريخ إقامة الدعوى .

5- المدعي طالب المدعى عليها مراراً وتكراراً بدفع بدل أجر المثل وبدل فوات المنفعة والعطل والضرر عن كامل قيمة المساحة المعتدى عليها إلا أنها امتنعت عن ذلك .

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى واستمعت إلى بيناتها وعلى النحو الوارد بمحاضرها وبعد استكمال الإجراءات أصدرت وبتاريخ 27/2/2018 حكمها وجاهياً المتضمن رد دعوى المدعيين وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومبلغ (355) ديناراً بدل أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعيان بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان قيد لديها تحت الرقم 26948/2018 وقد نظرت الاستئناف مرافعة وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 26/2/2019 قرارها وجاهياً قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعيين بالجزء المعتدى عليه من قطعة الأرض موضوع الدعوى وإلزامها ببدل أجر المثل عن ثلاث سنوات بدفع مبلغ (40500) دينار وإلزامها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء والغصب وفي حال تعذر قيامها بذلك إلزامها بدفع مبلغ ألفي دينار وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعيان عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام .

لم يلقَ القرار الاستئنافي قبولاً لدى المدعى عليه المستأنف ضده فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 27/3/2019 ضمن المدة القانونية وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 18/1/2019 الحكم رقم (3123/2019) والذي جاء فيه:

(وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف حيث إنها خالفت القانون وتفسيره بإصدارها القرار المميز حيث إن دعوى المدعيين مفتقرة للأساس القانوني حيث إن الجهة المدعى عليها لم تعتدِ على الأرض موضوع الدعوى ولم تلحق بها أي أضرار حيث إن المحكمة خالفت نص المادة (61) من القانون المدني .

وفي ذلك نجد أن البين بأوراق الدعوى أن المدعيين يملكان قطعة الأرض رقم (787) حوض (46) الذراع الشرقي من أراضي عمان موضوع هذه الدعوى كما هو ثابت من سند تسجيل هذه القطعة وبأن الجهة المدعى عليها قامت بوضع يدها على جزء من هذه القطعة وقامت بفتح شارع بهذا الجزء وتعبيده عام 2008 وذلك لاستخدامها تحويلة سير لمشروع إنشاء جسر الياسمين كما هو ثابت من كتاب أمين عمان رقم 11/1/29996 تاريخ 12/10/2017 الموجه إلى محكمة بداية حقوق عمان المحفوظ بالملف ولم تقدم الجهة المدعى عليها أية بينة تثبت بأنها تضع يدها على العقار موضوع الدعوى بالاستناد إلى قرار استملاك مر بمراحله القانونية فتكون يدها عن هذه القطعة هي يد غاصبة وأنه ووفقاً لنص المادة (279) من القانون المدني فإن المدعيين يستحقان بدل أجر المثل عن المساحات المغتصبة من أرضهم وإن قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان لا تنطبق على موضوع هذه الدعوى الأمر الذي يتعين معه رد هذين السببين .

وعن السببين الثاني والرابع ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها لتقرير الخبرة حيث إن الخبراء لم يثبتوا أن التحويلة قد تم استخدامها والمدة التي تم استخدامها بها وبأن السعر الذي قدره الخبراء جزافياً ولم يذكر الخبراء أنهم اطلعوا على سعر الأساس الذي استندوا إليه في تقديراتهم ولم يذكروا أية بيوعات من دائرة الأراضي .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف أجرت خبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء وبعد أن أفهموا المهمة الموكلة إليهم وتحلفوا القسم القانوني قدموا تقريراً خطياً حول خبرتهم اشتمل على وصف لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث موقعها ونوعها وشكلها وأحكام تنظيمها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات وبينوا في تقريرهم أنه يخترق قطعة الأرض موضوع الدعوى شارع معبد من الناحية الغربية وهو معبد خطأ وأن هذا الشارع حالياً يعتبر ممراً للسيارات مما يؤثر سلباً على قطعة الأرض فيما لو عرضت للبيع علناً في السوق لشخص راغب في الشراء وبينوا في تقريرهم مساحة الشارع المار بقطعة الأرض موضوع الدعوى ثم قاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المعتدى عليها بتاريخ إقامة الدعوى كما قاموا بتقدير بدل أجر المثل للمساحة المعتدى عليها سنة فسنة وشهراً فشهراً ويوماً فيوماً وعن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وفقاً لما جرى عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بهذا الشأن ثم قدر الخبراء نفقات وتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه للجزء المعتدى عليه .

وعليه فإن هذا التقرير يفي بالغرض لغايات الحكم بأجر المثل ويصلح بينة قانونية لبناء وتأسيس حكم عليه في هذا الشق من المطالبة طالما لم يورد الطاعن أي مطعن قانوني يجرمه .

أما بشأن تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه التي قضت بها محكمة الاستئناف فإن المستفاد من أحكام المواد (279 و284 و313/1و 338 و355) من القانون المدني أن الأصل في الغصب إعادة المال المغصوب إلى مالكه بالحال الذي كان عليه قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حال التعذر يصار إلى البدل .

أما بالنسبة لنفقات إعادة الحال التي قضت بها محكمة الاستئناف فنجد أن الحكم بهذه النفقات غير وارد .

ذلك أن المستفاد من أحكام المواد (313/1 و338 و279 ) من القانون المدني أن هذه النفقات تقع على عاتق المدين أي المحكوم عليه وان نفقات إعادة الحال إلى ما كانت عليه هي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين طواعيةً أو جبراً على المدين وكل ذلك أمام دائرة التنفيذ .

وحيث إن محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً في هذه المسألة فيكون قرارها في غير محله ومستوجباً للنقض من هذه الناحية (انظر تمييز حقوق رقمي 213/2015 و165/2014 هيئة عامة ).

لهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 27424/2019 وقد تلت قرار النقض الصادر بالقضية التمييزية رقم 3123/2019 تاريخ 18/11/2019 واستمعت لأقوال الجهة الطاعنة والمطعون ضدها وأصدرت قرارها بالدعوى وجاهياً في 21/1/2020 قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعيين بالجزء المعتدى عليه من قطعة الأرض موضوع الدعوى وإلزامها ببدل أجر المثل عن ثلاث سنوات بدفع مبلغ (40500) دينار وإلزامها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وبالغصب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعيان عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9 من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يرتضِ المستأنف بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 3 شباط 2020.

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف حيث إنها خالفت تطبيق القانون وتفسيره بإصدارها القرار المميز حيث إن دعوى المدعيين مفتقرة للأساس القانوني حيث إن الجهة المدعى عليها لم تعتدِ على الأرض موضوع الدعوى ولم تلحق بها أي أضرار وأن المحكمة خالفت نص المادة (61) من القانون المدني.

وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبقرارها رقم 3123/2019 الصادر بتاريخ 18/11/2019 قد ردت على هذين السببين وتوصلت إلى أن المدعيين يستحقان بدل أجر المثل عن المساحات المغتصبة من أرضهما وإن قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان لا تنطبق على موضوع هذه الدعوى مما يتعين الالتفات عنهما لسبق الرد عليهما.

وعن السببين الثاني والرابع ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث إن الخبراء لم يثبتوا أن التحويلة قد تم استخدامها والمدة التي تم استخدامها بها وبأن السعر الذي قدره الخبراء جزافياً ولم يذكر الخبراء أنهم اطلعوا على سعر الأساس الذي استندوا إليه في تقديراتهم ولم يذكروا أية بيوعات من دائرة الأراضي.

وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبقرارها رقم 3123/2019 الصادر بتاريخ 18/11/2019 قد ردت على ما ورد بهذين السببين بشأن الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف على قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتوصلت إلى أن التقرير يفي بالغرض لغايات الحكم بأجر المثل ويصلح بينة قانونية لبناء وتأسيس حكم عليه طالما لم يورد الطاعن أي مطعن قانوني يجرحه وبقرارها المطعون فيه توصلت إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء والغصب مما يتعين الالتفات عنهما لسبق الرد عليهما.

لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1875-2020h