القرار رقم 1707 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية:1707/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميزان : 1- أحمد إبراهيم محمد عريان

2- مؤيد إبراهيم صالح الكرمي

وكيلهما المحامي الدكتور رائد صلاح

المميز ضدها : شركة الشرق الأوسط للتأمين

وكيلها المحامي أمجد الجلاد

بتاريخ 28/1/ 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 23092/2019 بتاريخ 30/12/2019 القاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 2675/2019 بتاريخ 18/7/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 2498/2005 بتاريخ 28/11/2007 فيما يتعلق بإلزام المستأنفين بقيمة الكمبيالات والبالغة (52) ألف دينار والرسوم والمصاريف وتثبيت الحجز التحفظي وفسخ القرار المستأنف من جهة إلزام المستأنفين بالفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والحكم بإلزامهما بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المستأنفين بالرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 – خالفت محكمة الاستئناف أحكام المادتين (160و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم معالجة أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل.

2 – إن القرار المميز جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولم يتناول حيثيات أسباب الاستئناف والدفوع ومناقشتها عملاً بأحكام المادتين (160و188/4) قانون أصول المحاكمات المدنية.

3 - أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تعديل صيغة اليمين وتصحيحها بعد النقض حتى تصبح اليمين متفقة مع وقائع الدعوى وحسبما ورد بقرار النقض بأن تكون اليمين الموجهة هي يمين عدم كذب الإقرار وأن تتضمن الوقائع المشار إليها إضافة إلى اليمين الحاسمة .

4- وبالتناوب ، أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تعديل صيغة اليمين وذلك بإضافة عبارة (دين شخصي) ذلك أن المميز ضدها ذكرت أمام محكمة البداية أن هذه الكمبيالات هي دين شخصي وليست ذمم عملاء .

5- أخطأت محكمة الاستئناف بالرجوع عن القرار السابق بتوجيه اليمين الى ممثل الشركة المميز ضدها باعتباره الشخص الذي مثل الشركة بالتوقيع على اتفاقية تسوية الذمم وهو الذي استلم الكمبيالات موضوع الدعوى

6- بالتناوب لم تمتثل محكمة الاستئناف لقرار النقض حيث خلت صيغة اليمين من عبارة دين شخصي وكذلك من توجيه اليمين للمفوض بالتوقيع عن الشركة وقت تحرير الكمبيالات وقامت بتوجيه اليمين المعترض على صيغتها للسيد واصف عازر الذي لم يكن مفوضاً أو مديراً للشركة في ذلك الوقت .

7- أخطأت محكمة الاستئناف بأنه وعلى ضوء حلف اليمين الحاسمة فإن الكمبيالات ليس لها علاقة أو ضمانة لذمم ، وبالتالي فهي تمثل دين شخصي على المميزين.

8- وبالتناوب وتحقيقاً للعدالة وفي حال اعتبار المحكمة أن الكمبيالات كافية لإثبات انشغال ذمة المميزين بهذا الدين الشخصي فإنهما يرغبان بتوجيه اليمين الحاسمة حول واقعة الدين الشخصي .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 23/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعية / شركة الشرق الأوسط للتأمين تقدمت بدعواها بتاريخ 20/9/2005 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهما :

1- أحمد إبراهيم محمد عريان .

2- مؤيد إبراهيم صالح الكرمي .

موضوعهـــــا :

1- المطالبـــة بمبلــــــغ 52000 دينار قيمة كمبيالات .

2- الحجـــــز التحفظــــي .

على سند من الـقول :

- للمدعية بذمة المدعى عليهما مبلغ 52000 دينار قيمة ست عشرة كمبيالة مستحقة .

- طالبت المدعية المدعى عليهما بقيمة الكمبيالات إلا أنهما امتنعا عن الدفع.

أثناء السير في الدعوى تقدم المدعى عليهما بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لوجود شرط التحكيم وتقرر رد الطلب والسير في الدعوى .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها رقم 2498/2005 تاريخ 28/11/2007 المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 52000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار أتعـــاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي .

لم يرضَ المدعى عليهما بالقرار حيث استدعيا استئنافه وقررت محكمة الاستئناف تكليف وكيل المستأنفين بدفع فرق الرسوم ولم يلتزم الوكيل بالقرار وتخلف عن الحضور بعد ذلك وقررت محكمة الاستئناف بقرارها 25222/2008 تاريخ 22/6/2009 المتضمن إسقاط الاستئناف لعدم دفع فرق الرسم .

لم يرضَ وكيل المستأنف ضدها ( المدعية ) بالقرار حيث استدعى تمييزه وأصدرت محكمة التمييز القرار رقم ( 3432/2009) تاريخ 22/4/2010 جاء فيه :

((وعن أسباب التمييز ومفادها النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ من حيث النتيجة التي توصل إليها القرار بإسقاط استئناف المستأنفين على اعتبار أن ذلك يضر بحقـــوق المستأنف عليها ( المدعية ) بحيث يبقى القرار معلقاً إلى مدة غير محددة .

فإنه وبالرجوع إلى المادة 124/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت:

(( إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولاً ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك )) .

وهذا النص يطبق على المستأنف على اعتبار أنه مدعٍ .

وحيث كلفت محكمة الاستئناف وكيل المستأنفين بدفع فرق الرسم خلال مدة محددة ولم يقم بالدفع فإن إسقاط الاستئناف في مثل هذه الحالة واقع في محله وأسباب الطعن مستوجبة الرد .

لــــــــــهذا نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها )).

بعد أن أعيدت الأوراق إلى محكمة الاستئناف تقدم المدعى عليهما ( المستأنفان ) بطلب تجديد للدعوى الاستئنافية بعد أن دفعا رسوم تجديد الدعوى ورسوم الاستئناف الناقصة وجددت الدعوى بالرقم ( 16252/2011 ) واستكملت محكمة الاستئناف الإجراءات .

وبتاريـــــــــــــخ 29/2/2012 أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ ( 250) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليهما بالقرار الاستئنافي فطعنا فيه تمييزاً .

وقد قررت محكمتنا بموجب قرارها رقم ( 2727/2013) تاريخ 28/8/2014

ما يلي :

(( ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء محاكمة المميزين وجاهياً اعتبارياً و / أو عدم انتظارهما لنهاية الدوام الرسمي .

وفي ذلك نجد أن طرفي الدعوى الاستئنافية تغيبا عن جلسة المحاكمة ليوم الاثنين 28/11/2011 وقررت المحكمة السير في الدعوى وإعادة تبليغ الطرفين موعداً جديداً للمحاكمة ، وبالنسبة للمميزين ( المستأنفين ) تبلغا جلسة المحاكمة ليوم الاثنين 23/1/2012 المعينة الساعة التاسعة والنصف بواسطة المحامي أدهم بني مصطفى الذي يعمل مع وكيل المميزين المحامي رائد صبح في المكتب نفسه حسب مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ .

وحيث إن وكيل المميزين لم يبدِ طعناً بصحة التبليغ واكتفى بالقول بأنه تبليغ غير قانوني دون أن يبين وجه مخالفة هذا التبليغ للقانون إن وجدت فهو تبليغ صحيح ومنتج لآثاره ، وبالتالي فإن عدم حضور الوكيل أمام المحكمة في الموعد والوقت المعينين وانتظاره حتى الساعة ( 11,50 ) هو وقت كافٍ إضافة إلى أن وكيل المميزين لم يبدِ أنه راجع المحكمة في اليوم المحدد وقبل انتهاء الدوام الرسمي الأمر الذي تغدو معه محاكمة المميزين وجاهياً اعتبارياً كان بناءً على طلب الخصم الحاضر وتطبيقاً للقانون مما يتعين رد هذا السبب .

وعن الأسباب الثاني والرابع والسادس ( حيث خلت لائحة التمييز من سبب ثالث) ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تحليف ممثل المميز ضدها يمين عدم كذب الإقرار وعدم توجيه اليمين حول صحة ما ورد في الكمبيالات من بيانات وأن ذمة المدعى عليهما ما زالت مشغولة بها وأنها لم تسدد وأنها ليست ضمانات لحسابات وذمم العملاء وإنما هي دين شخصي بذمتهما وعدم سماع البينة الشخصية على ذلك .

وفي ذلك فإن البينة التي قدمتها المميز ضدهـا عبارة عن ( 16 ) كمبيالة موقعة من المميزين كمدينين لصالحها وهي أوراق تجارية وتتمتع بالكفاية الذاتية كما أنها سندات عادية خطية وعملاً بالمادة ( 11) من قانون البينات يتوجب على من لا يريد أن يعترف بها أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه .

وحيث إن المميزين لم ينكرا صراحة تواقيعهما على هذه الكمبيالات فهو حجة عليهما ولا يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بالبينة الشخصية تطبيقاً لنص المادة ( 29/1) من قانون البينات .

وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى ذلك فإن قرارها يتفق وصحيح القانون من هذه الجهة.

أما من جهة اليمين الحاسمة ويمين عدم كذب الإقرار فإنه يستفــــاد من المواد ( 53 و55 و59 و62 ) من قانون البينات أن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد أطراف الدعوى إلى خصمه حول واقعة معينة تتعلق بشخصه ليحسم النزاع حولها وإن هذه اليمين يجوز توجيهها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب أن تنصب على الواقعة المراد الحلف عنها وألّا تكون مخالفة للقانون والآداب أو ممنوعة بالقانون ومنتجة في الدعوى وللمحكمة تعديلها بما يتفق والقانون ووقائع الدعوى .

وحيث إن المميزين ادعيا عدم صحة ما ورد في الكمبيالات من بيانات وبأنها ضمانات لحسابات ذمم العملاء وجرى تسويتها حسب اتفاقية الوكالة بالعمولة المعقودة بين المميزين كممثلين لشركة جدارا والمميز ضدها وملحق هذه الاتفاقية رقم (2) حسبما ورد في البند السابع من هذا الملحق وأنكرا انشغال ذمتهما بالمبالغ الواردة في هذه الكمبيالات وطلبا تحليف المميز ضدها على هذه الوقائع وهي متعلقة بها وجائز قانوناً التحليف عليها ومنتجة في الدعوى واليمين في مثل هذا الحال تكون يمين عدم كذب الإقرار على أن تشمل أيضاً الوقائع الأخرى التي سبق الإشارة إليها فقد كان على محكمة الاستئناف قبل البت في الدعوى أن تجيب المميزين لطلبهما وتكلفهما بتقديم صيغة يمين مقترحـــــة ولما لم تفعل فإن قرارها يغدو سابقاً لأوانه من هذه الجهة مما يتعين نقض القرار المميز .

لــــــــــــــهذا ودون بحث باقي أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها )).

أعيد قيد الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف سجلت بالرقم ( 47931/2014 ) وبعد السير بإجراءات المحاكمة حسب الأصول واتباع حكم النقض أصدرت قرارها وجاهياً بتاريخ 17/7/2017 المتضمن :

فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلـــــــــــــــــــــغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وفك الحجز التحفظي وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص .

لم تقبل المستأنف عليها شركة الشرق الأوسط للتأمين بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 16/8/2017 وأن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 31/12/2017 الحكم رقم (4712/2017) والذي جاء فيه :

(وقبل الرد على أسباب التمييز تجد محكمتنا أن محكمة الاستئناف وبعد إعادة الأوراق إليها منقوضة قررت اتباع النقض وأجابت على النقطة المنقوضة دون أن تعالج أسباب الاستئناف كافة .

وحيث إنه من المتوجب على محكمة الاستئناف بعد أن أعيدت إليها أوراق الدعوى منقوض قرارها من قبل محكمتنا أن تصدر قراراً جديداً في الدعوى وترد فيه على أسباب الاستئناف كافة لأن قرارها المنقوض لم يعد له أثر وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه في غير محله ومستوجباً للنقض ( قرار تمييز رقم 260/15 ورقم 4642/14 ورقم 4720/14) ونضيف بأن محكمة الاستئناف لم تلتزم بما جاء بقرار النقض الصادر عن محكمتنا رقم ( 2727/2013) من حيث توجيه يمين عدم كذب الإقرار وقامت بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل المستأنف ضدها .

لـهذا ودون حاجة للرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

تم قيد الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم (4820/2018) وبعد اتباع النقض أصدرت قرارها وجاهياً بتاريخ 20/2/2019 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

لم يرتض المستأنفان بهذا القرار فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 19/3/2019 وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 18/7/2019 قرارها رقم 2675/2019 والذي جاء فيه:

(وعن أسباب الطعن :

وعن السببين الثالث والرابع ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تعديل صيغة اليمين حسب ما جاء بقرار محكمتنا رقم (2727/2017) بأن تكون اليمين الموجهة يمين عدم كذب الإقرار على أن تتضمن باقي الوقائع المشار إليها .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض وسارت بالدعوى وعلى مقتضى قرار النقض الذي اتبعته (ص6) وقد جاءت متفقة مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها فيكون الطعن من هذا الجانب حقيقاً بالرد .

وعن السبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعين بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق لكل كمبيالة مع أن المميز ضدها طلبت الحكم لها بالفائدة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وبرجوعنا إلى وكالة وكيل الجهة المدعية ولائحة دعواها نجد أنها تطالب بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وليس كما ورد بالفقرة الحكمية المتضمنة من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحتى السداد التام وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المميز مما يستدعي قبوله .

وعن السببين الخامس والسادس ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة للموظف (معين) ولا يجوز له أن يحلف اليمين الحاسمة أمام المحكمة كونه موظفاً عادياً إذ إنه لا يجوز الإنابة في الحلف .

وفي ذلك نجد أن اليمين الحاسمة هي التي توجه إلى الخصم ولحسم النزاع وأن المدعية خاصمت المدعى عليهما في دعواها هذه وأن اليمين التي تحسم النزاع مع الشركة هي اليمين التي يحلفها ممثل الشركة القانوني وبالتالي فإن حلف اليمين الحاسمة في هذه الدعوى من قبل الموظف(معين ) غير جائز (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1091/2006 تاريخ 23/4/2006) مما يتعين قبول هذين السببين .

أما بخصوص اللائحة الجوابية فإن في ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها فنحيل إليها تحاشياً للتكرار.

لهذا وتأسيساً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 23092/2019 حيث قررت اتباع النقض وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 30/12/2019 بحكم وجاهي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف فيما يتعلق بإلزام المستأنفين بقيمة الكمبيالات والبالغة 52 ألف دينار والرسوم والمصاريف وتثبيت الحجز التحفظي وفسخ القرار المستأنف من جهة إلزام المستأنفين بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المستأنفين الرسوم الاستئنافية ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المستأنفين فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 28/1/2020 ضمن المدة القانونية وتبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 11/2/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 23/2/2020 ضمن المدة القانونية.

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن الأسباب من الثالث وحتى السابع ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تعديل صيغة اليمين لتشمل أن الدين شخصي وعدم توجيه اليمين للمفوض بالتوقيع عن الشركة وقت توقيع الكمبيالات.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف اتبعت حكم النقض ووجهت اليمين لممثل الشركة المميز ضدها المفوض بالتوقيع عنها وقت حلف اليمين وهذا الإجراء هو الصحيح والموافق للقانون إذ إن حلف اليمين للأشخاص الاعتباريين يكون بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ويمثلها وقت حلف اليمين وعلى العلم إذ إن الواقعة لا تتعلق بشخصه ولكن بشخصية الشركة (الشخص الاعتباري) الخصم في الدعوى وفقاً للمادة (55) من قانون البينات ولا تتعلق بشخص المفوض بالتوقيع الذي يتغير ويصبح بعد ذلك لا علاقة له بالدعوى كخصم أما بخصوص عدم ذكر أن الدين شخصي فإن محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين بعدم كذب الإقرار وباقي الوقائع بما يتفق ووقائع الدعوى مع الأخذ بالاعتبار أن موضوع المطالبة هي بأوراق تجارية لها كفايتها الذاتية وليس مطالبة بأصل الحق ومع ذلك فقد تضمنت اليمين أن الكمبيالات ليست ضمانة لحسابات ذمم العملاء ولم يتم تسويتها حسب اتفاقية الوكالة بالعمولة مما نجد معه أن اليمين بهذه الصيغة تفي بالغرض وتتوافق مع وقائع الدعوى وهذه الأسباب بغير سند من القانون ويتعين ردها.

وعن السببين الأول والثاني ومفادهما مخالفة القرار الاستئنافي للمادتين (160 و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قامت بالرد على أسباب الاستئناف بصورة واضحة ومفصلة وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وأن القرار المطعون فيه يشتمل على متطلبات المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السبب الثامن ومفاده طلب توجيه اليمين الحاسمة حول أن الدين شخصي.

وفي ذلك نجد أنه لا يجوز طلب توجيه اليمين أمام محكمة التمييز وأن هذا الطلب يكون فقط أمام محكمة الموضوع فنقرر الالتفات عن هذا السبب.

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1707-2020h