القرار رقم 1881 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 1881/2020 القـــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف .

وعضوية القضاة السادة

داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان .



المميزة:

شركة المركز العربي للخدمات السمعية والبصرية .

وكلاؤها المحامون بشار عبد الرؤوف خليفـــــــــــــــة وعثمان شكري الصغير وشروق
أحمد القضاة ودينا سامي عوض الله .


المميز ضده :

بيجاد إبراهيم عبد الرحمن خالد .

وكيله المحامي محمد التميمي .


بتاريخ 6 /10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 25912/2017 تاريخ 5/7/2017 القاضـــــــــــــي فسخ القرار المستأنف ( الصـــــــــــــــادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان في القضية الصلحية الحقوقية رقم (1983/2015) تاريخ 11/5/2016 من حيث مقدار المبلغ المحكوم به للمستأنف ضده ليكون هذا المبلغ (6060) ديناراً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفـــــــــــــة المصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة ) .




وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لأحكام القانون وغير معلل تعليلاً سائغاً ومقبولاً.

  2. خالفت محكمة الاستئناف بقرارها أحكام القانون وجاء قرارهــــــــــــا معيب بعيب التعليل والتسبيب ولعدم استنادها للمادة 45 من قانون البينات .

  3. خالفت محكمة الاستئناف بقرارها أحكام القانون بعدم الحكم للجهة المميزة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للمدعية بالتقابل جراء ترك المميز ضده للعمل .


  • لهذه الأسباب طلب وكيل الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المميز .


الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 5/5/2011 أقام بيجاد إبراهيم عبد الرحمن خالد الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 1177/2011 ) لدى محكمة صلح حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليها / المركز العربي للخدمات السمعية والبصرية .


للمطالبة بحقوق عمالية مجموعها 32633 ديناراً و 595 فلساً على سند من القول:

  1. عمل المدعي لدى المدعى عليهــــــــا بوظيفة مدير مالي وذلك من تاريخ 25/4/2010 ولغاية 25/4/2011 وذلك بموجب عقد عمل غير محدد المدة وبراتب شهري
    ( 1800 )
    دينار .

  2. خلال عمل المدعي لدى المدعى عليها لم يحصل على إجازاته السنوية باستثناء يوم واحد .

  3. إن يومي الجمعة والسبت هي عطلة للمدعي على الرغم من ذلك فإن المدعي كان يعمل أيام السبت ولم يحصل على ما يقابلها .

  4. كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها أيام العطل الدينية والرسمية والقومية حيث عمل يومي عيد الفطر ويوم عيد المولد النبوي .

  5. كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها بمعدل خمس ساعات ونصف عمل إضافي يومياً.

  6. لم يتقاضَ المدعي رواتب ( 25 ) يوماً من شهر نيسان ورواتب شهري شباط وآذار.

  7. قام ممثل المدعى عليها بالتعدي على المدعي بالذم والتحقير مما حدا بالمدعي لترك العمل.

  8. ذمة المدعى عليها مشغولة :

  1. بدل إجازة سنوية 13 يوم مبلغ 780 ديناراً .

  2. بدل العمل أيام السبت 48 يوماً مبلغ 7290 ديناراً .

  3. بدل عطل دينية ورسمية وقومية 2 يوم مبلغ 303,750 دنانير .

  4. بدل ساعات عمل إضافي مبلغ 13759,845 ديناراً .

  5. بدل رواتب شباط وآذار و 25 يوماً من نيسان مبلغ 5100 دينار .

  6. بدل فصل تعسفي مبلغ 3600 دينار.

  7. بدل شهر إنذار مبلغ 1800 دينار.

وبمجموع 32633 ديناراً و 595 فلساً .


باشرت محكمة الدرجة الأولى النظر بالدعوى وبتاريخ 7/6/2012 تقدمت المدعى عليها بلائحة ادعاء متقابل بمواجهة المدعي للمطالبة ببدل إشعار وسلف شخصية والتعويض عن الضررين المادي والمعنوي مقدرة لغايات الرسم مبلغ ( 3000) دينار على سند من الادعاء :

  1. بتاريخ 25/4/2011 تفاجأت المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) بتقديم المدعي (المدعى عليه بالتقابل ) باستقالته مشترطاً أن تقوم المدعى عليها بدفع رواتبه لقيامه بالعمل فترة الإشعار .

  2. لم يتم قبول الاستقالة بل اشترط لقبولها أن يقوم بتسليم الأعمال الموكولة إليه والعمل فترة الإشعار .

  3. قام المدعي (المدعى عليه بالتقابل ) بترك العمل بتاريخ 25/4/2011 دون أن يقوم بالالتزام بالعمل فترة الإشعار ودون أن يقوم بتسليم ما أوكل إليه من أعمال .

  4. نتيجة كذلك لحق ضرراً بالمدعية بالتقابل .

  5. قام المدعي بأخذ سلفة ( 1200 ) دينار ولم يقم بسداد السلفة .


وطلب الحكم له ببدل إشعار وبدل السلفة وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية .

وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 29/9/2014 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم ( 1177/2011) ومضمونه :

  1. إلزام المدعى عليه المركز العربي للخدمات السمعية والبصرية بأن يدفع للمدعي بيجاد إبراهيم عبد الرحمن خالد مبلـــــــــــــــغ 5790 ديناراً ورد دعوى المدعي بالباقي وتضمين المدعى عليها المصاريف وحيث خسر المدعي الجزء الأكبر من دعواه تضمينه مبلغ 206 دنانير أتعاب محاماة للمدعى عليها بعد إجراء التقاص .

  2. إلزام المدعي ( المدعى عليه بالتقابل ) بيجاد إبراهيم بدفع مبلغ 3000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ 150 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها
    (
    المدعية بالتقابل ) .


لم يرتضِ المدعي والمدعى عليه بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً وبتاريخ 23/2/2015 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم ( 5163/2015) ومضمونه :

  1. قبول استئناف المدعي وفسخ القرار المستأنف .

  2. بالنسبة للاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليه المركز العربي رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة .


أعيد قيد الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى بالرقم ( 1983/2015) وبتاريـــــــــــــــــــــــــــــخ 11/5/2016 أصدرت قرارها ومضمونه :

إلزام المدعى عليه بدفع مبلــــــــــــــــغ 6150 ديناراً للمدعي ورد الدعوى بالباقي وتضمين
المدعى عليها المصاريف وتضمين المدعي مبلـــــــــــــــــــــــغ 307 دنانير أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص .


لم يلقَ القرار قبولاً من المدعي فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 15/10/2016 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم ( 37527/2016) ومضمونه فسخ القرار المستأنف من حيث الحكم بمبلـــــــــــــغ 307 دنانير أتعاب محاماة وعدم الحكم للمستأنف ضدها ببدل أتعاب محاماة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .


لم يرتضِ المدعى عليه المركز العربي للخدمات السمعية والبصرية فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 5/7/2017 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقــــــــــم ( 25912/2017 ) ومضمونه:

فسخ الحكم المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به للمستأنف ضده ليكون المبلغ ( 6060) ديناراً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف المصاريف ومبلغ ( 50) ديناراً أتعاب محاماة .


لم يلقَ القرار قبولاً من المدعى عليه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 6/10/2019 على العلم كما هو ثابت من المشروحات المرفقة وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 2/2/2020 .


وتجد محكمتنا أن أسباب التمييز المقدمة تضمنت طعناً بعدم الحكم ببدل التعويض للجهة المميزة عن الأضرار المادية والمعنوية الواردة بلائحة الادعاء المتقابل نتيجة ترك المدعي ( المدعى عليه بالتقابل ) العمل وعدم التزامه بالعمل خلال فترة الإشعار كما جاء بالبند الثالث من أسباب التمييز .


وتجد محكمتنا أن قيمة الادعاء مقدر بمبلغ ( 3000) دينار ( إشعـــــــــــــــــار 1800 دينار وسلفة 1200 دينار وبدل تعويض عن الأضرار ) وهي مقدرة لغايات الرسم وحيث إنه لم تجرَ خبرة لتحديد قيمة الادعاء مما يجعل قيمتها المقدرة عند رفعها هي المعتمدة ولطالما أن الادعاء المتقابل هو دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية مما كان على المميز الحصول على إذن بالتمييز لأن قيمة الادعاء المتقابل لم تتجاوز العشرة آلاف دينار وفقاً لأحكام المادة ( 191) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستوجب رد التمييز شكلاً فيما يتعلق بالادعاء المتقابل.


ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الثاني الذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم أخذها بعين الاعتبار بالإقرار الصادر عن المميز ضده بواقعة قبضه لمستحقات شهر شباط فبراير لعام 2011 وفقاً للمسلسل رقم ( 1) من بيناته أمام محكمة الدرجة الأولى لأن في ذلك قبض لأجرة الشهر لمرة أخرى ويعتبر من قبيل الإثراء بلا سبب .

وفي ذلك تجد محكمتنا أن الجهة المميزة كانت قد طعنت بقرار محكمة الدرجة الأولى رقم ( 1177/2011) الصادر بتاريخ 29/9/2014 حيث قررت محكمة الاستئناف وبموجب قرارها رقـــــــــــــــم ( 5163/2015 ) برد الاستئناف المقدم من المركز العربي للخدمات السمعية والبصرية وكان من ضمن أسباب الاستئناف الطعن بتخطئة محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل الرواتب ( شهر شباط وآذار ونيسان 25 يوماً لعام 2011 ) وقد أجابت محكمة الاستئناف على هذا السبب وقررت رده .


وتجد محكمتنا وأنه وعلى الرغم من استئنافه لم يتقدم بطعن على الحكم السالف الإشارة إليه مما يجعل هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز المجادلة بما توصل إليه طالما أنه لم يطعن بالحكم الاستئنافي المذكور وأن الفسخ استند إلى استئناف المميز ضده مما يجعل هذا السبب مستوجباً للرد لعدم وروده على الحكم المطعون فيه .


أما بخصوص السبب الثالث فهو يتعلق بعدم الحكم بالتعويض عن بدل الأضرار المادية والمعنوية الواردة بلائحة الادعاء المتقابل وحيث سبق لمحكمتنا أن تعرضت للادعاء المتقابل في قبولها للتمييز وقضت بأن الطعن من هذا الجانب مستوجب للرد الشكلي لعدم الحصول على إذن مما يستوجب الالتفات عما جاء بهذا السبب .


وعن السبب الأول الذي انصب على أن القرار في غير محله وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وصحيحاً مما يستدعي نقضه .


تجد محكمتنا أن ما ورد بهذا السبب جاء بصيغة عامة لم يبين فيه المميز أوجه المخالفة في القرار ولطالما أن قرار محكمة الاستئناف جاء معللاً ومسبباً وفقاً لمنطوق المادة
( 160)
من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستوجب رد ما جاء بهذا السبب .






وتأسيساً على ما تقدم نقرر :

  1. رد التمييز شكلاً بالنسبة للطعن بالادعاء المتقابل .

  2. رد التمييز موضوعاً بالنسبة للدعوى الأصلية وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول .


قـــــراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م


عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس



عضـــــــو عضـــــــو

رئيس الديــوان








دقــــق ب . ع

ب.ع 1881h20-