القرار رقم 1435 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية :1435 /2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف.

وعضوية القضاة السادة

داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان.



المميزة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وكيلها المحامي شادي الزيادين .


المميز ضده: محمد عقلة سليمان الرواشدة .

وكيله المحامي زهير حمدان الرواشدة.


بتاريخ 11/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (25666/2019 ) تاريخ 4/11/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (4438/2017) تاريخ 25/6/2019 والقاضي "الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ (12368) ديناراً وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (618 ) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9% ) تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


ويتلخص سببا التمييز يما يلي :

1. إن قرار محكمة الاستئناف ومن قبله قرار محكمة البداية المعتمد بالدرجة الأولى على تقرير الخبرة فيهما مخالفة للقانون وذلك لأن تقرير الخبرة يفتقر للأسس القانونية في إعداده حيث لم يبين الخبير الأسس المعتمدة في الوصول للقيمة المقدرة مما يجعل من تقرير الخبرة مستوجباً لاستبعاده لمخالفته للأصول والقانون ومخالفته لاجتهادات محكمة التمييز ومنها القرار رقم (876/1996 ).


2.خالفت محكمتا الموضوع القانون بقراريهما حيث جاءا غير معللين تعليلاً قانونياً وبالتناوب أخطأت بتفسير وتطبيق نصوص المواد (293 و296 و200 ) من القانون المدني وأن استنادها إلى المواد المذكورة غير صحيح ولا تنطبق هذه النصوص على وقائع هذه الدعوى .


لهذين السببين طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز.


بتاريخ 18/2/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز.


الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أنه بتاريخ 19/12/2017 أقام المدعي محمد عقلة سليمان الرواشدة الدعوى البدائية الحقوقية رقم (4438/2017) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .


للمطالبة : برد مبلغ (12368) ديناراً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية على سند من الادعاء :

1. المدعي خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومشمول بالتقاعد المبكر بواقع 348 شهراً.

2. بعد أن تقدم المدعي بطلب لتخصيص راتب تقاعد الشيخوخة قامت المدعى عليها بإلغاء فترة شمول المدعي لما بعد إكمال سن الشيخوخة بواقع (5) شهور وتم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية والمصدق بموجب قرار المحكمة الإدارية العليا وقد أصبح مجموع فترات شمول المدعي بتقاعد الشيخوخة (343) شهراً .


3. كانت الأجور التي تقاضاها المدعي وشملت بالضمان الاجتماعي وتم تسديد الاشتراكات الشهرية عنها في آخر (60 ) شهراً مبلغ (3891,387 ) ديناراً والتي قبضتها المدعى عليها خلال فترة شمول المدعي عن آخر ستين شهر مبلغ (31321,885 ) ديناراً .


4. لم تقم المدعى عليها باعتماد متوسط أجور المدعي الفعلية وإنما قامت باعتماد متوسط أجور للمدعي بقيمة (2316,320 ) ديناراً مبلغ (18953,885) ديناراً.

5. نتيجة لذلك استحق للمدعي الفرق بين الاشتراكات الفعلية المقبوضة البالغة (31321,885) والاشتراكات التي تحقق الراتب التقاعدي المعتمد وهو (18953,885) فيكون الفرق هو (12368) ديناراً وهو المبلغ المقبوض بغير حق والواجب ردها.


6. طالب المدعي بالمبلغ البالغ (12368) ديناراً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


باشرت محكمة الدرجة الأولى النظر بالدعوى رقم (4438/2017) وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 25/6/2019 أصدرت قرارها ومضمونه :

الحكم بإلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ (12368) ديناراً للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (618) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


لم يلاقِ القرار قبولاً من المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً وبتاريخ 4/11/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (25666/2019) ومضمونه : رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .


لم ترتضِ المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 11/2/2020 إذ تبلغت الحكم الاستئنافي بتاريخ 13/1/2020 ضمن المدة القانونية وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 13/2/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 18/2/2020 .


وقبل البحث في أسباب التمييز واللائحة الجوابية :

تجد محكمتنا أن وكيل المدعى عليها المحامي آدم أحمد الروابدة حضر عن المدعى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة خاصة موقعة من المدعو (جواد محمد مصطفى الأعرج) بصفته مديراً لإدارة القضايا والتحصيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومفوضاً بالتوقيع عنها على وكالات المحامين بموجب التفويض الممنوح له بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (36/2008) تاريخ 31/3/2008 ورقم (56/2017) تاريخ 21/1/2018 ولم يتم إبراز هذين القرارين للتثبت من صحة التوكيل .


وفي المرحلة الاستئنافية تقدم المحامي شادي الزيادين بطلب لتصوير ملف القضية وتم إجابة طلبه بعد حفظ الوكالة.


وبالرجوع إلى هذه الوكالة أيضاً يتبين بأن المدعو (فايز علي متروك العبيد وقع على الوكالة بصفته مدير لإدارة التحصيل والمديونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومفوضاً بالتوقيع على وكالات المحامين بموجب التفويض الممنوح له بقرار مجلس الإدارة رقم (36/2008) تاريخ 31/3/2008 وقرار مجلس الإدارة رقم (56/2018) تاريخ 21/1/2018 ورقم (631/2019) تاريخ 29/10/2019) ولم يتم إبراز أي من هذه القرارات للتثبت من صحة الوكالة .


وحيث إن الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها مما كان على محكمة الاستئناف وقبل الفصل بالدعوى التثبت من صحة الوكالتين وإبراز ما يثبت أن الشخص الموقع على الوكالتين مفوضاً بالتوقيع عن المدعى عليها الأمر الذي يجعل من قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض .


وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول.


قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضي المترئس




عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو




رئيس الديـــوان


دقــق / ف.أ



ف.أ 1435 H20-