القرار رقم 1336 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 1336/2020 القـــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف .

وعضوية القضاة السادة
داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان .


المميزة:

شرين سالم شراري القطارنة بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة المرحوم عمران عارف علي أبو سليم وبصفتها وصية على أولادها القصر تميم وروسا وايفا وجوري وريتا عمران عارف أبو سليم .

وكيلها المحامي إسلام هاني العواملة .

المميز ضدها :

الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي .

وكيلها المحامي محمد البلبيسي .

بتاريخ 12/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 16545/2019 تاريخ 24/6/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 3921/2017 تاريخ 30/9/2018 القاضي: (بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية مبلغ 22218 ديناراً و947 فلساً وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. جاء قرار محكمة استئناف حقوق عمان مجحفاً بحق المميزة حيث جاء القرار خالياً من التسبيب والتعليل ومخالفاً لنص المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  2. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها فيما يخص معالجة وبحث الطلب المشار إليه بلائحة الاستئناف دون التفات المحكمة إلى أن الدعوى أقيمت من قبل المميز ضدها لدى محكمة بداية عمان قبل العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لعام 2017 حيث جاء قرارها برد الطلب المقدم من وكيل المميزة المتعلق بإلزام المميز ضدها بتقديم بينات تحت يدها مجحفاً بحق المميزة على الرغم من أن طلب الإلزام مقدم بصورة تتفق والأصول والقانون ويقوم طلب المميزة على أساس واقعي وقانوني سليم كما وأن البينات الموجودة تحت يد المميز ضدها هي بينة جوهرية للفصل في الدعوى وضرورية حتى تثبت من خلالها المميزة بأن ذمتها غير مشغولة للمميز ضدها بالمبالغ المالية التي تطالب بها المميز ضدها .

  3. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حين أشارت بقرارها إلى ما ورد بنص المادة 21 من قانون البينات رقم 22 لسنة 2017 مع العلم أن الدعوى أقيمت في ضل قانون البينات القديم وقبل سريان قانون البينات رقم 22 لسنة 2017 حيث إن البينات الموجودة تحت يد المميز ضدها هي بينة جوهرية للفصل بالدعوى وضرورية حتى يثبت من خلالها بأن ذمة المميزة غير مشغولة للمميز ضدها بالمبالغ المالية التي تطالب بها المميز ضدها .

  4. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث لم تلتفت إلى أن محكمة بداية عمان لم تمكن المميزة من إحضار بيناتها الخطية الوادر ذكرها ضمن قائمة بيناتها حيث رفضت محكمة البداية تحويل استدعاء من قبل وكيل المميزة للجهة المميز ضدها وكما هو وارد ضمن قائمة بينات المميزة لإحضــــــــار صور طبق الأصل عن سندات القبض التي قبضت من خلالها المميز ضدها مبالغ مالية تسديداً للأقساط وكان قرار محكمة البداية مجحفاً بحق المميزة حيث لم تمكن الجهة المميزة من أن تثبت عدم انشغال ذمتها للمميز ضدها بالمبلغ المطالب به .

  5. أخطأت المحكمة بعدم فسخ القرار المميز ورد الدعوى لأن المميز ضدها لم تقم بفسخ عقد التأجير التمويلي قبل قيامها بتحريك هذه الدعوى بالاستناد إلى شروط وبنود عقد التأجير التمويلي وقول المميز ضدها بأنها قامت بتوجيه إنذار عدلي للجهة المميزة تم تبليغه بالنشر وبصحف غير متداولة وارتكاز محكمة البداية عند إصدارها للقرار المميز على الإنذار العدلي الذي لم تتبلغــــــــــــــه المميزة سنداً للأصول والقانون .

  6. أخطأت المحكمة بعدم فسخ القرار المميز ورد الدعوى لأنها سابقـــــة لأوانها ولأنها
    لا تقوم على أساس واقعي وقانوني سليم .

  7. أخطأت المحكمة بمسايرتها لقرار محكمة البداية بعدم إجازة توجيه اليمين للمميز ضدها لأن عدم إجازة توجيه اليمين مجحفاً بحق المميز ضدهـــــــــــــــا وبهذا فقد حرمت المميزة من إثبات عدم انشغال ذمتها للمميز ضدها .

  8. أخطأت المحكمة بعدم معالجة وبحث أسباب الاستئناف ودون أي تعليل أو تسبيب يصادف التطبيق الواقعي والسليم لنصوص القانون .



لـــــــــــــــــــــــــــــــــهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز.

بتاريـــــــــــــــــــــــــــخ 13/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز .


الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة نجد أنه بتاريــــــــــــــــــخ 20/11/2017 أقامت المدعية الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي هذه الدعوى ضد المدعى عليهما :

  1. عمران عارف علي أبو سليم .

  2. شرين سالم شراري القطارنة .


موضوع الدعوى مطالبة بمبلغ 22218 ديناراً و 947 فلساً .


مؤسسةً دعواها على الوقائع الواردة قي لائحة الدعوى :

  1. المدعية شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (88) .

  2. يعلم المدعى عليهما بأنهما وقعا مع المدعية عقد تأجير تمويلي رقم ( 96/11/137) والموقع بتاريخ 13/9/2011 بخصوص تمويل مركبة نوع مرسيدس فئة c200k تحمل رقم لوحة 75490-19 موديل 2005 لون أسود بقيمة 32287 ديناراً يتم دفعها على أقساط كما هو محدد بعقد التأجير التمويلي .

  3. استناداً لعقد التأجير التمويلي المذكور وكشف حساب المدعى عليهما لدى المدعية تخلف المدعى عليهما عن دفع أكثر من قسط مستحق عليهما فإنه يترتب عليهما استحقاق كافة المبالغ المترتبة في ذمتهما لصالح المدعية والبالغة 22218 ديناراً
    و 947 فلساً بالإضافة إلى عمولة التأخير بواقـــــــــــــــــــع 1% شهرياً عن المبلغ المذكور أعلاه.

  4. قامت المدعية بتوجيه إنذار عدلي رقم 37399/2017 صادر عن كاتب عدل عمان تاريخ 9/10/2017 ينذر المدعى عليهما بدفع الأقساط المستحقة عليهما وإن ذمتهما مشغولة بكامل المبلغ المتبقي بموجب شرط الاستحقاق المتفق عليــــــــــــــــــه بعقد التأجير التمويلي وحسب كشاف حساب المدعى عليهما لدى المدعية والبالغ 22218 ديناراً
    و947 فلساً وتبلغ المدعى عليهما الإنذار العدلي حسب الأصول .


نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة فيها أصدرت قرارها رقم 3921/2017 تاريخ 30/9/2018 قضت فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية مبلغ 22218 ديناراً و 947 فلساً والرسوم والمصاريف ومبلغ ( 1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى بواقع 9% وحتى السداد التام .


لم يرضَ المدعى عليهما بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 16545/2019 تاريخ 24/6/2019 تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500 ) دينار أتعاب محاماة وتبلغا هذا القرار بالإلصاق على باب مكتب المحامي الوكيل بتاريخ 16/12/2019.


لم يرضَ المستأنفان بهذا القرار فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 12/1/2020 ضمن المدة القانونية وتبلغه وكيل المميز ضدها بتاريخ 4/2/2020 وقدم جوابه بتاريخ 13/2/2020 ضمن المدة القانونية .


وقبل الرد على أسباب التمييز وبخصوص الدفع المثار من قبل وكيل المميز ضدها بأن لائحة التمييز مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها والجهالة التي تعتري الوكالة .



نجد أن وكالة المحامي إسلام العواملة المرفقة مع لائحة التمييز موقعة من السيدة شيرين سالم شراري بصفتها الشخصية ووصية على أولادها وبناتها تميم وروسا وايفا وجوري وريتا من زوجها المرحوم عمران عارف علي أبو سليم وأرفقت معها حجة حصر إرث وحجة وصاية عليهم وأن الوكالة تضمنت توكيل المحامي المذكور في تقديم لائحة التمييز على قرار الحكم رقم ( 16545/2019 ) الصــــــــــــــــــادر عن محكمة الاستئناف ضد الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي وفي تقديم الطلبات والمذكرات والطعون المرتبطة أو المتفرعة بها مما يجعل التمييز مقدماً ممن يملك الحق بتقديمه والوكالة مستوفية شروطها حسب أحكـــــــــــــــــــــــام المادتين
( 833
و 834) من القانون المدني مما يجعل هذا الدفع غير مستند إلى أساس قانوني ولا يرد على لائحة التمييز .


ورداً على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثامن من أسباب التمييز ومفادهما الطعن في القرار المميز لمخالفته المادة ( 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية وغير معلل ولا مسبب .


ورداً على ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عالجت في ردها أسباب الاستئناف وردت عليها وعللت قرارها وتصدت لأسباب الاستئناف بدقة ووضوح بما يلبي أحكام المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فنقرر ردهما .


وعن الأسباب الثاني والثالث والرابـــــــــــــــــــع وحاصلها جميعاً يقوم على الطعن في القرار
المميز لرد الطلب المقدم لإلزام الخصم بتقديم البينات التي تحت يده وأن الدعوى مقامة قبل سريان قانون الأصول المدنية رقم 31 لسنة 2017 وقانون البينات رقم 22 لسنة 2017 .


ورداً على ذلك نجد أن الطلب المذكور قدم بتاريخ 23/4/2018 بعد سريان قانون الأصول المدنية رقم ( 31 لسنة 2017) والبينات رقم ( 22 لسنة 2017) وبالتالي تطبيق أحكامهما على الطلب بتاريخ تقديمه ويخضع لأحكامهما .


وحيث إن المادة ( 21) من قانون البينات أوجبت على مقدم الطلب أن يبين أوصاف السند أو الورقة وفحواها والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد وجودها تحت يد الخصم .


وحيث إن المستدعيين لم يبينا في الطلب المبالغ والدفعات وتواريخها وأن طلبهما تكليف المستدعى ضدها بتقديم كشف حساب بالدفعات وأنها قدمت ضمن بينات هذا الكشف وطالبت بقيمة الدفعات المستحقة وغير المدفوعة فيكون الطلب غير مستوفي شروطه ويكون عدم إجابة الطلب بذلك موافق للقانون مما يجعل هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز فنقرر ردها .


وعن السببين الخامس والسادس وحاصلهما الطعن في القرار المميز لعـــــــــــــدم رد الدعوى لعدم طلب المميز ضدها ( المدعية ) فسخ عقد التأجير التمويلي والاستناد إلى الإنذار العدلي الموجه من الشركة المبلغ للمدعى عليهما بالنشر .


ورداً على ذلك وبالرجوع إلى عقد التأجير التمويلي المبرز في الدعوى فقد نص في البند ( 16/د) منه ( يعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إنذار أو إشعار أو اتخاذ إجراءات قضائية في حالة ...... أو أصبح غير قادر بأي سبب على الوفاء بالتزاماتهما وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بالعطل والضرر الناتج عن فسخ العقد قبل انتهاء مدته بحيث تكون قيمة العطل والضرر تمثل باقي قيمة أقساط التأجير والقيمة الباقية والمصاريف ) .


وحيث إن قيمة الأقساط ( 83 ) قسطاً × 389 ديناراً وأن المميزين تخلفــــــــــــــــا عن دفع الأقساط ابتداءً من تاريخ 14/11/2013 وقيمة الأقساط المستحقة 57 × 389 ديناراً .


وحيث إن تخلف المميزين عن دفع الأقساط وعدم الوفاء بالتزاماتهما العقدية سبباً من أسباب فسخ العقد دون حاجة إلى توجيه إنذار إو إشعار إليهما حسب البند ( 16/د) من العقد ويعطي المميز ضدها الحق في طلب باقي قيمة الأقساط المستحقة البالغة قيمتها المبلــــــــــــــــــــــــــغ المدعى به فيكون الحكم بإلزامهما بدفع المبلغ المدعى به موافقاً للعقد والقانون وهذين السببين
لا يردان على القرار المميز فنقرر ردهما .

وعن السبب السابع ومفاده الطعن في القرار المميز لعدم إجــــــــــــــــــازة توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها لإثبات عدم انشغال الذمة .


ورداً على ذلك فقد أثبتت البينات عقد التأجير التمويلي وكشف الحساب إنشغال ذمة المدعى عليهما ولم يقدما أية بينة لإثبات الوفاء بالمبلغ المدعى به وحيث إنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو لإثبات واقعة قام الدليل على ثبوتها أو غير منتجة في الدعوى عملاً بالمادة ( 62 ) من قانون البينات ( انظر قرار تمييز 555/2006 و 3832/2007 ) الأمر الذي يكون معه طلب توجيه اليمين الحاسمة مخالفاً للقانون ويكون القرار المميز برفض الطلب بذلك موافقاً للقانون وهذا السبب لا يرد عليه فنقرر رده .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .


قـــــراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م


عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس



عضـــــــو عضـــــــو



رئيس الديــوان








دقــــق ب . ع

ب.ع 1336h20-