القرار رقم 127 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــة

رقم القضية: 127/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش، خضر مشعل، عدنان الشياب، محمد عبيدات


المميـــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته
ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.

المميز ضـدهم: 1. خلف عبدالنبي ذياب الفالح.
2.
أحمد عبدالنبي ذياب الفالح.
3.
خالد عبدالنبي ذياب الفالح.
وكيلاهم المحاميان زيد العجارمة وأسامة الفالح.

بتاريــــــــــــخ 18/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم (20252/2019) تاريخ 19/11/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان رقم (48/2018) تاريخ 29/4/2019 القاضي: (بإلزام المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن تدفع للمدعين مبلغ (43021,54) ديناراً كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 9% من تاريخ المطالبة الواقع في 7/1/2018 وحتى السداد التام) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف ضدهم بهذه المرحلة ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مرحلتي التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها بالاستناد إلى تقرير خبرة سابق ومخالف للقانون والأصول ولم يراعِ فيه مقدار الأسعار وفروقات البيوعات.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالالتفات عما تم إثارته من صحة الخصومة بموجب الكتاب رقم (48/2018) تاريخ 19/5/2019.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة فنية جديدة تحت رقابتها وإشرافها.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة حيث أخطأ الخبراء بإعداد تقرير الخبرة حيث لم يراعِ الخبراء أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك.

  5. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والذي جاءت تقديراته مجحفة بحق الخزينة.

  6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة حيث جاء الطعن فيه وارداً في محله ومتفقاً مع ما ورد في لجنة المنشئ.

  7. أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تعالج أسباب الاستئناف وفقاً لأحكام القانون وكل سبب على حدة.

  8. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بالفائدة القانونية بواقع (9%) حيث أصبحت بعد سريان قانون الملكية العقارية (5%).

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 30/12/2019 قدم وكيلا المميز ضدهم لائحة جوابية طلبا بنهايتها قبولها شكلاً ورد الطعن التمييزي.


القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعين:

  1. خلف عبد النبي ذياب الفالح.

  2. إبراهيم عبد النبي ذياب الفالح.

  3. أحمد عبد النبي ذياب الفالح.

  4. محمد عبد النبي ذياب الفالح.

  5. خالد عبد النبي ذياب الفالح.

  6. طلايب عبد النبي ذياب الفالح.

  7. دلال عبد النبي ذياب الفالح.

  8. محمود عبد النبي ذياب الفالح.

  9. جهاد عبد النبي ذياب الفالح.

  10. سوريا محمد ذياب الفالح.

أقاموا بمواجهة المدعى عليها: وزارة الأشغال العامة والإسكان ويمثلها المحامي العام المدني.

الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (48/2018) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بتاريخ 7/1/2018م.

موضوعها: مطالبة بالتعويض عن ضرر ونقصان قيمة عقار (أرض) ومقدرين دعواهم بمبلغ (1500) دينار لغايات الرسوم.

على سند من القـــــــــــــول:

  1. يملك المدعون قطعة الأرض الموصوفة بأعلاه - مع غيرهم من الشركاء - ومساحتها حسب سند التسجيل المدرج في عداد البينات (600 دونم و940 متراً مربعاً).

  2. بتاريخ 11/10/1958 بموجب إعلان الاستملاك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (1399 ملحق رقم 1) وقرار الاستملاك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (1413 رقم 2) تاريخ 28/2/1959 قامت المدعى عليها باستملاك ما مساحته (22 دونماً و347 متراً مربعاً) من القطعة الموصوفة آنفاً لغايات فتح الطريق المؤدي من ناعور إلى منطقة أم العمد.

  3. وبالتناوب وفي عام 2011 أجرت المدعى عليها توسعة وإعادة إنشاء للطريق المذكور بالبند السابق المار بقطعة الأرض الموصوفة أعلاه موضوع هذه الدعوى.

  4. إن قيام المدعى عليها بأعمال التوسعة وإعادة الإنشاء للطريق المذكور أعلاه بالقطعة موضوع هذه الدعوى ألحق ضرراً بقطعة الأرض – موضوع الدعوى – الأمر الذي أدى إلى تجزئتها وانخفاض وارتفاع منسوبها عن مستوى الشارع مما أدى إلى نقصان بقيمتها السوقية.

  5. سبق وأقام شركاء آخرون يملكون مع المدعون على الشيوع حصص في قطعة الأرض "موضوع الدعوى" أمام محكمتكم الدعوى ذات الرقم (323/2014) للمطالبة بالتعويض عن الضرر ونقصان القيمة الذي لحق بحصصهم في قطعة الأرض أعلاه نتيجة قيام المدعى عليها بتوسعة وإعادة إنشاء الطريق المذكور واحتصلوا على قرار يلزم المدعى عليها بالتعويض لهم.

باشرت محكمة بداية حقوق غرب عمان نظر الدعوى، وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظرها على النحو الوارد بمحاضرها، أصدرت بتاريخ 29/4/2019 قرارها الوجاهي رقم (48/2018) المتضمن: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين وكل حسب حصصه في سند التسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى مبلغ (43021 ديناراً و540 فلساً) والفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع (9%) تسري من تاريخ المطالبة في 7/1/2018 وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة.

لم يلقَ القرار الابتدائي المشار إليه قبولاً من الجهة المدعى عليها فطعن وكيل إدارة قضايا الدولة فيه استئنافاً، حيث نظرت محكمة استئناف عمان الطعن الاستئنافي مرافعة، وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظر هذا الطعن على النحو الوارد بمحاضره، أصدرت بتاريخ 19/11/2019 قرارها الوجاهي رقم (20252/2019) المتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة (المدعى عليها) الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي.

لم تقبل المستأنفة (المدعى عليها) بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن وكيل إدارة قضايا الدولة فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 18/12/2019 وبمواجهة المستأنف عليهم المدعين (خلف عبدالنبي ذياب الفالح وأحمد عبدالنبي ذياب الفالح وخالد عبدالنبي ذياب الفالح وآخرون)، وتبلغ وكيل المطعون ضدهم (المدعين) لائحة الطعن بتاريخ 22/12/2019 وتقدم بلائحة جوابية على لائحة هذا الطعن بتاريخ 30/12/2019.

إلا أننا نجد/ أن الطعن المقدم من الطاعن بمواجهة المطعون ضدهم كل من (خلف عبدالنبي وأحمد عبدالنبي وخالد عبد النبي) مقبولاً شكلاً ومستوجباً الرد شكلاً بمواجهة وآخرون وهم المستأنف عليهم كل من (إبراهيم ومحمد وطلايب ودلال ومحمود وجهاد أبناء عبدالنبي ذيب الفالح وأيضاً سوريا محمد ذياب الفالح) وكذلك فإن اللائحة الجوابية المقدمة من هؤلاء على لائحة الطعن التمييزي وتكون معه اللائحة الجوابية وفيما عدا هؤلاء مقبولة من حيث الشكل وذلك عملاً بأحكام المادة (193/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت ذكر اسم المطعون ضده الذي يرغب المميز بالطعن تمييزاً ضده.

ورداً على أسباب الطعن التمييزي بمواجهة المطعون ضدهم/ المستأنف عليهم المدعين كل من (خلف عبدالنبي وأحمد النبي وخالد عبدالنبي ذياب الفالح):

وعن السبب (الثاني) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بالالتفات عما أثاره الطاعن حول صحة الخصومة بموجب الكتاب رقم (48/2018) تاريخ 19/5/2019 كون أن الخصومة من النظام العام: ورداً على هذا السبب/ نجد أنه لا وجود في أوراق الدعوى ومستنداتها لمثل هذا الكتاب المشار إليه بهذا السبب وأن الطاعن خلط ما بين لائحة الطعن الاستئنافي المقدمة منه بتاريخ 19/5/2019 على القرار الابتدائي رقم (48/2018) وبين وجود مثل هذا الكتاب.

هذا من جهة أما من جهة أخرى/ نجد أن المدعين (المطعون ضدهم) تقدموا بدعواهم بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان وأن ورود عبارة (المحامي العام المدني) بجانب وزارة الأشغال كممثل لها لا ينال من صحة الخصومة في الدعوى، ومن جهة أخرى أيضاً/ نجد الثابت من بينات الدعوى بأن المدعين (المطعون ضدهم) يملكون مع باقي المدعين وآخرين قطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن المدعى عليها قامت وفي العام 2011 بإعادة إنشاء وتوسعة الطريق المستملك المار بقطعة الأرض الواصل ما بين ناعور وبين منطقة أم العمد، وبالإضافة ولكل ذلك الخبرة الفنية التي تصلح دليلاً لتقدير التعويض عن أية أضرار لحقت بقطعة الأرض موضوع الدعوى، مما تكون معه الخصومة قائمة ومتوافرة في الدعوى فيما بين طرفيها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن الأسباب (الأول والثالث والرابع والخامس والسادس) من أسباب الطعن التمييزي التي ينصب الطعن فيها على محكمة الاستئناف خطأها بالاستناد وفي قرارها المطعون فيه على تقرير خبرة سابق ومخالف لأحكام الأصول والقانون: ورداً على هذه الأسباب/ نجد أنه إذا كان المشرع أوجب بمقتضى المادة (العاشرة) من قانون الاستملاك وتعديلاته عند تقدير التعويض عن العقار المستملك أخذ أثمان العقارات المجاورة بعين الاعتبار فمن باب أولى فإنه يتعين أخذ التقديرات السابقة للتعويض عن حصص الشركاء بالعقار المستملك بموجب أحكام اكتسبت الدرجة القطعية (راجع أحكام محكمة التمييز ذوات الأرقام 1815/2005 هيئة عامة- و1697/2012 و258/2016).

وحيث إن حالة الضرر المبحوث عنه في الدعوى الماثلة محل الطعن ناشئ عن الاستملاك المبحوث عنه في الفقرة (ه) من المادة (العاشرة) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته (راجع أحكام محكمة التمييز ذوات الأرقام 2920/2003 – هيئة عامة- و854/2019 و1404/2014) والواجب التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً على أحكام التعويض المنصوص عليها في القانون المدني (راجع تمييز حقوق رقم 848/2019) ويتمثل شكل التعويض فيه ببدل نقصان القيمة وفق نص المادة (10/ه) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته.

ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها المطعون فيه إلى تقرير الخبرة المعد من خبير محكمة أول درجة والمعتمد بقرارها المستأنف، وخلص الخبير فيه إلى أن التعويض المستحق عن المساحة المتضررة البالغة (67957م2) من قطعة الأرض موضوع الدعوى هو مبلغ (2446452) ديناراً، آخذاً بعين الاعتبار في ذلك موقع القطعة ونوعها ونوع تنظيمها وموقعها تحت منسوب الشارع بمعدل (2م-3,25م) ومساهمة طبيعة القطعة في إحداث الضرر ونسبة مساهمة الشارع في تحسين القطعة، وإلى أن ما يصيب المدعين من مبلغ التعويض المذكور هو مبلغ (43021 ديناراً و540 فلساً) وبحدود حصصهم في قطعة الأرض، وأن ما توصل إليه الخبير الفني في تقرير خبرته المذكور والمشار إليه، يتفق وما توصلت إليه محكمة بداية حقوق غرب عمان بقرارها الصادر في الدعوى رقم (343/2014) تاريخ 10/5/2015 التي سبق لشركاء آخرين في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن أقاموها للمطالبة بذات الموضوع الدعوى الماثلة محل الطعن وصدق القرار في الدعوى وتلك المذكورة استئنافاً بالقرار رقم (43317/2015) الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ 13/3/2016 وتمييزاً بالقرار رقم (1902/2016) الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 17/7/2016 فيكون معه القرار المطعون فيه وإذ استندت محكمة الاستئناف فيه وفي الدعوى الماثلة محل الطعن إلى تقرير الخبرة المعد من خبير محكمة أول درجة المعتمد بقرارها المستأنف في محله وهذه الأسباب لا ترد عليه مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب (الثامن) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم وفي قرارها المطعون فيه بالفائدة القانونية دون أن تبين مقدارها والتي أصبحت وبعد سريان قانون الملكية العقارية (5%) للقضايا المنظورة ولم يتم الفصل فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية: ورداً على هذا السبب/ نجد أن دعوى المدعين (المميز ضدهم) هي مطالبة بالتعويض عن أضرار ونقصان قيمة عقار وأن التعويض المستحق عن هذه المطالبة محكوم بفائدة قانونية بنسبة (9%) سنوياً وفق مقتضى المادة (167/3 و4) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا يرد الطعن بتطبيق المادة (199) من قانون الملكية العقارية التي حددت فائدة بنسبة (5%) على التعويض عن الاستملاك الذي لم يدفع إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب (السابع) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بعدم معالجة أسباب الاستئناف وكل منها بشكل مستقل عن الآخر ورداً على هذا السبب/ نجد أن الفقرة (الرابعة) من المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن كانت تتطلب من محكمة الاستئناف أن تعالج أسباب الاستئناف بكل تفصيل ووضوح إلا أن هذه المادة لم تقيدها أو توجب عليها الرد على كل سبب من أسباب الاستئناف بشكل مستقل عن الآخر ولا يوجد ما يمنع من الرد عليها جملة طالما كانت متشابهة أو مفادها واحد تحرزاً من التكرار، وحيث إن محكمة الاستئناف عالجت أسباب الاستئناف المتماثلة بكل وضوح وراعت أحكام المادتين (160 و188/4) من القانون ذاته مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن اللائحة الجوابية المقدمة على الطعن فإن في ردنا على أسباب الطعن تضمن رداً عليها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م


ع م