القرار رقم 1778 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1778/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميزون :

  1. آدم علي حسن حسينات .

  2. سهام توفيق حسن نواصرة .

  3. مي حسن أحمد الخوالدة .

وكيلهم المحامي راضي العتوم .

المميز ضدها: إسلام جمال محمد المومني .

وكيلتها المحامية الزهراء حسين العتوم .

بتاريخ 9/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 339/2020 تاريخ 26/1/2020 والقاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 2473/2019 تاريخ 28/11/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق جرش في الدعوى رقم 18/2018 تاريخ 5/11/2018 والقاضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ (سبعة وعشرين ألفاً ومئتين وثمانية دنانير) للمدعية وتضمينهم بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب من تاريخ المطالبة الواقع في 14/1/2018 وحتى السداد التام مع تضمينهم مبلغ ألف دينار أتعاب محاماة ) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمتا الموضوع حيث إنه لا خصومة بين المميزين والمميز ضدها كونها لم تقم بدفع أية مبالغ للمميزين .

  2. أخطأت محكمتا الموضوع وخالفتا طلبات المميز ضدها في لائحة الدعوى والمرافعة الأخيرة كونها لم تطلب الحكم بالتضامن والتكافل .

  3. أخطأت محكمتا الموضوع كونه ورد بالبينة الشخصية أنه من قام بدفع المبالغ للمميز آدم هو زوج المميز ضدها .

  4. أخطأت محكمتا الموضوع بمخالفة أحكام المواد (439و496و485و487و467) من القانون المدني .

  5. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت المادة 55 من قانون البينات حيث إنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

  6. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم قبول البينة الشخصية المقدمة من وكيل المميز وإن الشقة مرهونة للبنك الإسلامي .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 1/3/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب فيها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .



الــــــــــــــــقـــــــــــرار

بالتدقيق نجد أن المدعية إسلام جمال محمد المومني تقدمت بتاريخ 14/1/2018 لدى محكمة بداية حقوق جرش بالدعوى رقم (18/2018) بمواجهة المدعى عليهم:

  1. آدم علي حسن حسينات .

  2. سهام توفيق حسن نواصرة .

  3. مي حسن أحمد الخوالدة .

وذلك للمطالبة باسترداد مبلغ (27208) دنانير الناتج عن العقد الباطل والمسجل خارج دائرة التسجيل المختصة بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. بتاريخ 26/7 تم الاتفاق بين المدعى عليهم وبين المدعية على أن تشتري المدعية منهم الشقة الواقعة على قطعة الأرض رقم (304) من حوض رقم (1) حوض أبو العوف من أراضي الجبيهة من أراضي عمان مقابل مبلغ (60500) ستين ألفاً وخمسمئة دينار أردني بموجب عقد خطي خارج دائرة الأراضي المختصة.

  2. قامت المدعية بدفع ما مجموعه (27208) سبعة وعشرين ألفاً ومئتين وثمانية دنانير وذلك حسب التفصيل التالي :

  1. دفعة أولى قيمتها (10000) عشرة آلاف دينار .

  2. وبموجب دفعة ثانية قيمتها (11000) أحد عشر ألف دينار .

  3. قامت بدفع الباقي بموجب شيكات بنكية مسحوبة على البنك العربي وعددها (16) شيكاً بقيمة إجمالية (6208) ستة آلاف ومئتين وثمانية دنانير .

  1. فضلاً على أن عقد البيع باطل فتبين أن الشقة موضوع العقد مرهونة للبنك العربي الإسلامي وذلك لم يفصح عنه المدعى عليهم في وقت توقيع العقد .

  2. طالبت المدعية المدعى عليهم بضرورة استرداد ما ترتب عليهم بموجب إنذار عدلي يحمل الرقم (144/2018) منظم بوساطة الكاتب العدل /جرش بتاريخ 8/1/2018 إلا أنهم امتنعوا عن ذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني .

  3. العقد باطل ولا يرتب أثراً وإنما هو ضامن للحقوق كونه نظم خارج دائرة التسجيل .

  4. محكمتكم صاحبة الاختصاص بالنظر بهذه الدعوى والفصل بها .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 5/11/2018 الحكم وجاهياً قضت فيه بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ (27208) دنانير للمدعية مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه استئنافاً وأن محكمة استئناف حقوق إربد أصدرت بتاريخ 10/2/2019 الحكم رقم (208/2019) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يقبل المستأنفون بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 10/3/2019 وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 28/11/2019 الحكم رقم (2473/2019) والذي جاء فيه :

(وقبل التعرض لأسباب التمييز نجد أن المحامي الأستاذ راضي العتوم قد حضر عن المدعى عليهم بموجب وكالة خاصة مصادق عليها من قبله بتاريخ 25/1/2018 .

وباستعراض هذه الوكالة نجد أن الذي وقعها عن المدعى عليهم هو (علي حسن الصالح حسينات بصفته وكيلاً عن ..) .

وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليهم هذه الوكالة مع وكالته الخاصة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكلفه بتقديم هذه الوكالة كما أن محكمة الاستئناف من بعدها سايرتها بذلك رغم تعلق ذلك بصحة الخصومة التي هي من النظام العام الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه هذا من جانب .

ومن جانب آخر فقد استندت المدعية بدعواها لمطالبة المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به إلى اتفاقية بيع محررة في 26/7/2016 وأنها وعند قيد دعواها لم تدفع عنها رسوماً وفقاً لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكلفه بدفع هذه الرسوم والغرامات المترتبة على عدم دفع هذه الرسوم وأن محكمة الاستئناف سايرتها بذلك وبشكل يخالف القانون .

وحيث إن استيفاء الرسوم هي أيضاً من متعلقات النظام العام الذي أوجب المشرع على المحاكم بمختلف درجاتها التصدي لها من تلقاء نفسها يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه لمخالفته قاعدة آمرة .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض وأصدرت بتاريخ 26/1/2020 الحكم رقم (339/2020) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية في مرحلة الاستئناف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يقبل المستأنفون بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 9/2/2020 وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 17/2/2020 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 1/3/2020 .

وعن أسباب التمييز :

وعن السبب الخامس والذي يخطئ فيه الطاعنون محكمة الاستئناف بعدم إجازة توجيه اليمين الحاسمة .

وفي ذلك نجد أن المستأنفين أيدوا في السبب الثامن من أسباب استئنافهم رغبتهم بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها وأن محكمة الاستئناف وفي معرض معالجتها لهذا السبب أشارت إلى أن المستأنفين لم يقدموا صيغة يمين حاسمة لمحكمة الدرجة الأولى ولم يطلبوا توجيهها مما حملها على رد هذا السبب .

وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (2227/2004) تاريخ 6/12/2004 على أن المشرع لم يعين وقتاً محدداً لتوجيه اليمين الحاسمة وأجاز توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى ما لم تكن الواقعة المراد التحليف عليها ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة وفقاً لأحكام المادة (55/2) من قانون البينات فإن مؤدى ذلك إمكان توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها لأنها حاسمة للنزاع ويترتب على ذلك إمكان توجيهها أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية وبعد تقديم البينات ..).

وحيث إن الأمر كذلك فإن من حق الطاعنين تمييزا وتماشياً مع هذا الاجتهاد ولو لم يطلبوا توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة الدرجة الأولى فمن حقهم أن يطلبوا توجيهها للمرة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية الأمر الذي يجعل ما ورد بهذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه .

لهذا ودونما حاجة للتعرض لما ورد بباقي الأسباب في ضوء معالجة السبب الخامس من أسباب التمييز نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق أ.م





أ.م -1778-2020h