القرار رقم 33 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 33/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف.

وعضوية القضاة السادة

داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان .



المميزة : جامعة مؤتة .

وكيلها المحامي راتب النوايسة.


المميز ضده : فادي عبد القادر عبد الرحمن الشواورة .

وكيله المحامي زاهر الضلاعين.


بتاريخ 2/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (22417/2019) تاريخ 17/9/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك في الدعوى رقم (99/2019 ) تاريخ 30/6/2019 والقاضي:( الحكم بإلزام المدعى عليها جامعة مؤتة بتأدية مبلغ ( 12661) ديناراً و (92) فلساً للمدعي ( فادي عبد القادر عبد الرحمن الشواورة ) مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1.تتمسك المميزة بأن دعوى المميز ضده مردودة لمرور الزمن المانع من سماعها حيث إن عمل المميز ضده لدى المميزة كعامل مياومة يخضع لأحكام قانون العمل وليس لأحكام نظام موظفي جامعة مؤتة .


2.أخطأت المحكمة عندما اعتبرت مطالبة المميز ضده مطالبة مالية تخضع لأحكام القانون المدني حيث إنها وبموجب قرارات محكمة التمييز فإنها تعد دعوى عمالية تخضع لولاية محاكم الصلح باعتبارها صاحبة الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعاوى وبالتالي تكون محكمة بداية حقوق الكرك غير مختصة لإصدار الحكم في مثل هذه الدعوى .


3.أخطأت المحكمة عندما لم تراعِ ما ورد في بينات الجهة المميزة حيث تم تعيين المميز ضده في الجامعة اعتباراً من 1/1/2005 وقد خرج بهذا التاريخ من مظلة قانون العمل كعامل مياومة وأصبح خاضعاً لنظام موظفي جامعة مؤتة وأن الفترة السابقة التي كان بها عامل مياومة خاضع لأحكام قانون العمل .


4.لم تراعِ المحكمة أنه وبصدور قرار تعيين المميز ضده بدأ منذ ذلك التاريخ منحه ما يعرف بالراتب الأساسي والذي يتم على أساسه احتساب مكافأة نهاية الخدمة .


5.أخطأت المحكمة عندما احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب المميز ضده الإجمالي لدى الجامعة حيث كان على المحكمة احتسابها على أساس الراتب الوارد في كشوفات الضمان الاجتماعي باعتباره صافي الراتب بعد اقتطاع الحسميات .


6. لم تراعِ المحكمة ما ورد في الكتاب المتضمن قرار تعيين المميز ضده كعامل مياومة الأمر الذي يثبت أن المميز ضده لم يكن يتقاضى ما يعرف بالراتب الأساسي والذي يتم على أساسه احتساب مكافاة نهاية الخدمة لأن العامل بالمياومة بالأساس ليس من الفئات الخاضعة لهذا النظام .

7. لم تراعِ المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق بانتهاء خدمة العامل مع التسليم باستحقاقها وعليه فإن النظام الواجب التطبيق هو النظام رقم (172 لسنة 2003 ) والذي انتهت خدمة المميز ضده في ظله وليس نظام مكافأة الخدمة والتعويض وصندوق الادخار الصادر بمقتضى النظام رقم (24 لسنة 1990 ) الذي تستند عليه الجهة المميز ضدها في دعواها .


8. لم تراعِ المحكمة ما ورد في النظام رقم (172 لسنة 2003 ) المتضمن الفئات التي تخضع لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار في المادة (3/أ ) حيث استثنت بنص صريح عمال المياومة والذي يكون المميز ضده واحداً منهم حيث يخضع لأحكام قانون العمل .


9. لم تراعِ المحكمة ما ورد بنص المادة (3/ج ) من النظام رقم (24 لسنة1990 ) والذي يستند إليه المميز ضده في دعواه حيث إنه لا يستحق مكافاة نهاية خدمة بالاستناد لهذا النظام أيضاً على اعتبار أن العقد الموقع بين المميز ضده والمميزة لم ينص على استحقاقه لهذه المكافأة .


10. وبالتناوب، لم تراعِ المحكمة أن المميز ضده قام بالتوقيع على براءة ذمة عند استلامه شيك يمثل إجمالي مستحقاته لدى الجامعة وعليه فإن توقيعه لبراءة الذمة يعد إبراء منه لذمة المميزة من أي استحقاقات وذلك سنداً لنص المادة (444) من القانون المدني .


11.إن قرار المحكمة لا يستند على أساس قانوني سليم .


لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز.


الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي فادي عبد القادر عبد الرحمن الشواورة أقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها جامعة مـــؤتة .


للمطالبة : بفروقات (مكافأة نهاية الخدمة) .


قيمة الدعوى : غير مقدرة القيمة .


مؤسساً دعواه على الوقائع التالية :

1. عين المدعي لدى المدعى عليها ( جامعة مؤتة ) - تحت الرقم (1909) في وحدة الخدمات بوظيفة عامل سفرجي بأجرة يومية اعتباراً من 5/10/1991 وقد استمر بعمله دون انقطاع إلى أن تقدم باستقالته وقبولها اعتباراً من 1/8/2017 .


2. المدعي خاضع للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة بما في ذلك نظام المكافأة والتعويض لموظفي جامعة مؤتة رقم (24) لسنة 1990 وتعديلاته .


3. بلغت مدة خدمة المدعي في الجامعة الخاضعة لنظام المكافأة والتعويض (25) عاماً و (10) أشهر و (26) يوماً .


4. كان آخر راتب إجمالي تقاضاه المدعي من المدعى عليها مبلغ وقدره (700 دينار ) .


5. انتهت خدمات المدعي بتاريخ 1/8/2017 وتفاجأ المدعي عند استلامه مستحقاته المالية بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له حسب أنظمة الجامعة حيث تم الانتقاص منها وإخبارها بعدم شمول فترة عملها كعاملة مياومة لديها بالفترة من 5/10/1991 وحتى 1/2/1998 .


6. إن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة المشار إليها في البند السابق سنداً لنص المادة (4/أ ) من نظام المكافأة المعمول به في الجامعة الذي يتم احتسابها على أساس الراتب الذي تقاضاه المدعي عن الشهر الأخير من خدمته .


7. استحق للمدعي مكافأة نهاية الخدمة وفق الأسس التي حددتها أحكام المادة (5/أ) من نظام المكافأة والتعويض لدى الجامعة وحسبما ورد بها ( تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة):

1. راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى .

2. راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية .

3. راتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة .

4. راتب ثلاثة أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك .


8. المدعى عليها الجامعة خالفت نظام المكافأة والتعويض ودفعت له مكافأة نهاية الخدمة بشكل منقوص حيث لم يتم احتساب فترة عمل المدعي بالأجور اليومية من تاريخ تعيينه في الجامعة في 5/10/1991 ولغاية تحويله لموظف بعقد بتاريخ 1/2/1998 وحيث إن هذه المدة يستحق عنها التعويض الأمر الذي استوجب إقامة هذه الدعوى كون أن المدعى عليها ممتنعة عن دفع المستحقات المالية حسب أنظمة الجامعة المعمول بها دون وجه حق .


9. المدعي قدم دعواه غير مقدرة القيمة مع استعداده لدفع فرق الرسم حال تكليفه من المحكمة بذلك بعد بيان قيمة المطالبة النهائية المستحقة على ضوء المرافعة النهائية وبعد تقديم كافة البينات من المدعي والمدعى عليها لمعرفة المبالغ التي دفعت ليصار إلى حساب قيمة التعويض المستحق .


باشرت محكمة صلح حقوق الكرك النظر بالدعوى رقم (1646/2018) وبتاريخ 27/11/2018 تقدم وكيل المدعى عليها بالطلب رقم (196/2018) لرد الدعوى لمرور الزمن حيث قررت المحكمة بتاريخ 28/11/2018 وقف السير في الدعوى والانتقال إلى رؤية الطلب رقم (196/2018) وبتاريخ 30/1/2019 أصدرت محكمة صلح حقوق الكرك قرارها في الطلب المتضمن رد الطلب موضوعاً والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى الأصلية رقم (1646/2018).


باشرت محكمة صلح حقوق الكرك النظر بالدعوى رقم (1646/2018) وبتاريخ 7/2/2019 قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لوقوع الاستئناف من الجهة المدعى عليها على القرار الصادر بالطلب رقم (196/2018) وبجلسة لاحقة ورد قرار محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية رقم (696/2019) تاريخ 13/3/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لحين الفصل النهائي بالدعوى .


وبعد اتباع قرار محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية والسير بالدعوى أصدرت محكمة صلح حقوق الكرك قرارها رقم (1642/2018) تاريخ 22/4/2019 المتضمن إعلان عدم اختصاصها القيمي للنظر في الدعوى وإحالة ملف الدعوى إلى محكمة بداية حقوق الكرك تبعاً للاختصاص القيمي والمكاني .


باشرت محكمة بداية حقوق الكرك النظر بالدعوى رقم (99/2019) وبتاريخ 30/6/2019 أصدرت قرارها المتضمن إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ (12661) ديناراً و (92) فلساً للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


لم ترتضِ المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت قرارها رقم (22417/2019) تدقيقاً بتاريخ 17/9/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها .


لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار الذي تبلغته بتاريخ 10/11/2019 فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 2/12/2019 وذلك للأسباب الواردة بلائحة التمييز .


ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول الذي ينصب على أن المميزة تتمسك بأن الدعوى مردودة لمرور الزمن المانع من سماعها .


وفي ذلك نجد أن المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ومنها القرار الصادر بالدفع بمرور الزمن .


وحيث إن المميزة مارست حقها بتقديم طلب لرد الدعوى لمرور الزمن تحت الرقم (196/2018) لدى محكمة الدرجة الأولى التي قررت رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية وقامت المميزة بتقديم الطعن على قرار محكمة الدرجة الأولى لدى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت قرارها رقم (696/2019) تدقيقاً بتاريخ 13/3/2019 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


وحيث إن المميزة لم تطعن على هذا القرار خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (178) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يترتب على ذلك تحصين القرار واكتسابه الدرجة القطعية وبالتالي فإن ما ورد بهذا السبب لا يعيب القرار مما يتوجب رده .


وعن السبب العاشر الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم مراعاة أن المميز ضده قام بالتوقيع على براءة ذمة وإبراء المميزة من أي مستحقات له بمواجهتها.


وفي ذلك نجد أن ملف الدعوى لا يشمل أي بينة خطية تفيد الإبراء وعليه فإن ما ورد بهذا السبب يخالف واقع الحال وأن المخالصة المقدمة ورد عليها تحفظ حول مكافأة نهاية الخدمة مما يتعين رد ما جاء بهذا السبب .


وعن أسباب الطعن الأخرى كافة التي تنصب في مجملها على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم مراعاة أن المميزة قامت بتعيين المميز ضده للعمل لديهـــــــــــــــــــــــــــــــا وبأجرة يومية اعتباراً 5/10/1991 وتخضع لأحكام قانون العمل ولا يسري عليها نظام رقم ( 24) لسنة 1990 ولعدم مراعاة أن المادة ( 4/أ/1) من نظام المكافأة والتعويض رقم ( 172) لسنة 2003 واجبة التطبيق وأن القرار مستوجب الرد الشكلي والموضوعي وغير مستند إلى أساس قانوني .


وفي ذلك نجد أن المميز ضده عمل لدى المميزة كعامل سفرجي وبأجـــــــــــــــــور يومية ابتداءً من 5/10/1991 واستمر في عمله إلى أن تم إبرام عقد عمل بينه وبين المميزة بتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــخ 1/2/1998 وبراتب أساسي مقداره (169) ديناراً مضافاً إليه العلاوات الأخرى وتم تجديد عقد العمل إلى أن تقدم باستقالته وقبولها بتاريخ 1/8/2017 وتم قبولها.

وحيث إن الطعن التمييزي انصب على الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية والمتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها عن الفترة الزمنية التي عمل فيها المميز ضده بأجور يومية لدى المميزة مما يقتضي الرجوع إلى النصوص التشريعية التي تنظم هذه العلاقة القانونية .


وبالرجوع إلى نص المادة ( 4) من نظام موظفي الجامعة الأردنية وتعديلاته رقم ( 18 ) لسنة 1978 والذي يسري على الموظفين في جامعة مؤتة بمقتضى النظام رقم ( 24) لسنة 1990 نجد أنهــــــــــــــــــــــــا نصت في فقرتها ( أ) على فئتي الموظفين في الفقرتين ( الفقرة الأولى :


1- الموظفون المصنفون 2- الموظفون بعقود ) .


ونصت في الفقرة ( ب) على أنه يجوز تعيين أشخاص للقيام بأعمال لقاء أجور يومية أو بالساعة في نطاق المبالغ الإجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الجامعة وتطبق عليهم أحكام قانون العمل المعمول به ولبيان نطاق سريان أحكام نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم ( 27 ) لسنة 1964 الساري على موظفي جامعة مؤتة بمقتضى نظام رقم ( 24 ) لسنة 1990 نجد أن المادة ( 2) نصت في الفقرة ( أ) على أن تعني لفظة الموظف أو المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الأردنية على أساس التفرغ الكامل .


وبالرجوع إلى المادة (2) فقد عرفت الموظف الذي يستفيد من هذا النظام وحددته بعضو هيئة التدريس أو المعيد أو الموظف أو المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل .


وقد عرف النظام المستخدم كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص بأجور يومية .


وحيث إن كل عامل مياومة ينطبق عليه وصف المستخدم الذي خاطبه نظام المكافأة والتعويض بالشمول واعتبرهم من المخاطبين بنظام المكافأة والتعويض اعتباراً من تاريخ تعيينهم لأول مرة دون أن يؤثر على استحقاقهم المكافأة عن عملهم كمياومة ومن ثم تحويلهم للعقود طالما أنه لم يكن هناك انقطاع عن العمل أو فواصل زمنية بين عمله بنظام المياومة ونظام العقود .


وحيث إن حق المدعي بالمكافأة عن الفترة التي يطالب بها قد نشأت له بموجب هذه الأنظمة فقد أصبح بذلك حقاً مكتسباً له بموجب نظام المكافأة والتعويض مما يجعله يستحق المكافأة عن فترة عمله كاملاً وإن العمل بموجب عقود هو امتداد لعمله السابق مما يجعل كامل المدة التي عملها المدعي لدى المدعى عليها مشمولة بأحكام النظام وبالتالي فلا تخضع لأحكام قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 3077/2016 هيئة عامة ) و (2045/2018 هيئة عامة ).


وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة وقضت للمميز ضده ببدل المكافأة المنصوص عليها بنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار وعللت قرارها تعليلاً قانونياً وبما يتفق وحكم المادة (160) من الأصول المدنية فنقرها إلى سلامة ما انتهت إليه مما يجعل هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .


لــــــــــــــــــهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للبحث في اللائحة الجوابية نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول .


قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضي المترئس




عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو




رئيس الديـــوان


دقــق / ف.أ



ف.أ 33 H20-