القرار رقم 1699 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 1699/2020 القـــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف .

وعضوية القضاة السادة
داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان .




المميز:

أنيس يوسف ياسين خضر .

وكيله المحامي محمد الحياري .



المميز ضده :

عبد الوهاب أحمد حسن الحامد .

وكيله المحامي محمود نبابتة .

بتاريخ 18/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 8481/2019 تاريخ 19/11/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى رقم 7/2018 تاريخ 25/9/2018 والحكم برد الدعوى لعدم الاثبات وتضمين المستانف ضده بالرسوم والمصاريف وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1. إن القرار المميز مخالف للواقع والأصول والقانون .

2. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان برد الدعوى دون تسبيب قانوني ودون أن يكون قرارها معللاً تعليلاً قانونياً سليماً .

3 .أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المميز ضدها المتمثل بإقرارها بوجود تعاملات سابقة بين كل من المميز والمميز ضده والتي أفادت فيها بعدم انشغال ذمتها لصالح المميز بأي مبالغ الأمر الذي يدل على وجود العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى بالإضافة إلى أن إقرار الجهة المميز ضدها بعدم انشغال ذمتها لصالح المميز بأي مبالغ مما يجعل من عبء إثبات عدم انشغال ذمة المميز ضده يقع على عاتقه
لا سيما وأنه لم يقدم أي بينة تفيد بذلك ولم يقدم أي بينة في الدعوى .

4. أخطأت المحكمة بعدم إفهام المميز أنه عجز عن إثبات دعواه وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة على وقائع الدعوى .

5.أخطأت المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة للمميز على وقائع الدعوى على الرغم مما نصت عليه المادة 70/1 من قانون البينات بأن اليمين المتممة توجه إلى أطراف الدعوى في حالة وجود دليل مالم يكن دليلاً كاملاً وحيث ذهبت المحكمة إلى أن البينات غير كافية للحكم في هذه الدعوى الأمر الذي يستوجب على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمميز وذلك لغايات ما قدمه المميز من بينات تثبت حقه بالمطالبة .

6. أخطأت المحكمة برد دعوى المدعي على الرغم من أن المدعى عليه الثاني هاني حامد وهو شقيق المدعى عليه الأول وعند جوابه على لائحة الدعوى ذكر في البند الثاني منها والمقدمة بتاريخ 14/11/2017 ذكر : أنه وبحكم صداقتي للمدعي وبناءً على طلب كل من المدعي والمدعى عليه الأول فقد كنت أقوم بتحويل المبالغ المستلمة من المدعي لصالح شقيقي المدعى عليه الأول وإرساله له بالصين سواء نقداً أو بموجب شيكات يتم صرفها ومن ثم إرسالها للمدعى عليه الأول " الأمر الذي يدل على وجود التعامل التجاري وانشغال الذمة بالنسبة للمدعى عليه الأول .

7. أخطأت المحكمة برد الدعوى بتعليلها بأن الدعوى تخلو من أي بينة تصلح للحكم على الرغم من أن المسلسل رقم 3 من بينات الجهة المدعية هي بينة صادرة عن الجهة
المدعى عليها وتحمل ختم الشركة العائدة لها في جمهورية الصين التي لم تقم الجهة المميز ضدها بإنكار ختمها على هذا المسلسل الأمر الذي يجعل منها بينة صالحة للحكم لمصلحة المميز بهذه الدعوى .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز.

الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة نجد أنه بتاريـــــخ 24/8/2016 أقام المدعي أنيس يوسف ياسين خضر هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهما :

        1. عبد الوهاب أحمد حسن الحامد .

        2. هاني أحمد حسن الحامد .


يطالبهما بمبلغ ( 17500) دينار أردني .


مؤسساً دعواه على الأسباب الواردة في لائحة الدعوى التالية:

  1. المدعي والمدعى عليهما من فئة التجار ويمارسون العمل التجــــــــــــاري ويعملون في مجال التجارة العامة حيث إن المدعى عليهما يمارسون نشاطهم التجاري في جمهورية الصين الشعبية.

  2. قام المدعي بتحويل مبالغ مالية للمدعى عليه الأول وبواسطة المدعى عليه الثاني إلى جمهورية الصين لغايات إرسال بضاعة للمدعي عبارة عن مستحضرات تجميل وألعاب اطفال وبضائع أخرى متنوعة حيث كان يتم تسليم هذه المبالغ للمدعى عليه الأول مباشرة من خلال حوالات يتم إرسالها للمدعى عليه الأول لمكان عمله في الصين أو من خلال مبالغ نقدية تسلم للمدعى عليه الثاني وتم تسليمه آخر دفعة لغايات شحن البضاعة أعلاه حيث قام بشحن بضاعة لا تساوي قيمة المبالغ المحولة والمسلمة للمدعى عليهما حيث كانت البضاعة ناقصة وترصد بذمة
    المدعى عليهما مبلغ وقدره 17500 دينار أردني باقي قيمة حوالات عن طريق شركة البتراء للصرافة والحوالات وكذلك شيكات صرفت من المدعى عليه الثاني موقعة من المدعي كثمن لهذه البضاعة ويمثل هذا المبلغ تصفية الحساب بين الطرفين بعد خصم ما تم إرساله من بضاعة للمدعي.

  3. قام المدعى عليهما باستلام المبالغ أعلاه من المدعي إلا أنهما لم يقوما بإرسال البضاعة وشحنها للمدعي حيث ترصد بذمتهما المبلغ المدعى به.

  4. على الرغم من مطالبة المدعي للمدعى عليهما إلا أنهما ممتنعان عن الأداء وإعادة المبالغ المسلمة لهما.


طالباً :

  1. تبليغ المدعى عليهما نسخة عن لائحة الدعوى وحافظة المستندات وتعيين موعد المحاكمة.


  1. غب المحاكمة والثبوت الحكم بإلزام المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به والبالغ 17500 دينار بالتكافل والتضامن مع تضمينهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.


نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة فيها أصدرت قرارها رقم ( 7/2018) تاريخ 2/9/2018 القاضي :

        1. الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه هاني أحمد حسن الحامد وتضمين المدعي مبلغ ( 437,5) ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليه هاني .

        2. الحكم بإلزام المدعى عليه عبد الوهاب أحمد حسن بأن يدفع للمدعي مبلغ 17500 دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 473,5) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يرضَ المدعى عليه عبد الوهاب بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم ( 8481/2019 ) تاريخ 19/11/2019 وجاهياً قضت فيه بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف .


لم يرضَ المستأنف عليه بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 18/12/2019 وتبلغه وكيل المميز ضده بتاريخ 13/2/2020ولم يقدم جواباً عليه .


ورداً على جميع أسباب التمييز وحاصلها الطعن في القرار المميز لعدم أخذ المحكمة بوجود تعامل تجاري بين المميز والمميز ضده وعدم توجيه اليمين المتممة للمدعي طالما أنه
لم يوجد دليل كامل أو إفهام المدعي أنه عاجز عن إثبات دعواه من حقه توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه .


ورداً على ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت في قرارها عند وزن البينة أن المدعي لم يقدم البينة على أن هناك بضاعة ناقصة سلمت إليه كما أنه لم يقدم البينة على أنه طلب من المدعى عليه تحويل بضاعة له وتحويله مبالغ ثمناً لها وجاءت دعواه مجرد أقوال فقط بمعنى أنه عاجز عن إثبات دعواه .


وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه لإثبات دعواه
أو دفعه في حال عجزه عن الإثبات عملاً بالمادة ( 53/1) من قانون البينات .


وحيث إن المستأنف لم يقدم أية بينة ولم تقم المحكمة بترجيح بينة على أخرى عند وزن البينة وكان يتوجب عليها أن تفهم المستأنف عليه أنه عاجز عن إثبات دعواه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة في هذه الحالة ( انظر قرار تمييز رقم 864/91 و 601/93 و 78/94 ) .


وحيث إن محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً نقضه.



لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .



قـــــراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م


عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس



عضـــــــو عضـــــــو




رئيس الديــوان








دقــــق ب . ع

ب.ع 1699h20-