القرار رقم 1613 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 1613/2020 القـــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف .

وعضوية القضاة السادة
داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان .




المميز :

أحمد عقل أحمد مطر .

وكيلته المحامية عائدة مطر بموجب وكالة عامة .

وكيله المحامي غسان الصوص .




المميز ضدها :

شركة العراب للهندسة الكهروميكانيكية .

وكيلها المحامي خالد الأحمد .


بتاريـــــــــــــــــــــــــخ 22/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم ( 20184/2019) تاريخ 24/12/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف (الصـــــــــــــــــــادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم (422/2015) تاريخ 14/10/2015 المتضمن الحكم بإكساء الحكم رقــــــــــــــــم ( 329/2012) مدني كلي الصادر بتاريــــــــــــــــــخ 29/7/2012 دائرة محكمة دبي الابتدائية القاضي بإلزام
المستدعى ضده بمبلغ ( 1,594,167,43) مليون وخمسمئة وأربعة وتسعين ألفاً ومئة وسبعة وستين درهم إماراتي و 43 فلساً أو ما يعادله بالدينار الأردني والبالغ ( 308400) دينار مع الرســـــــــــــــوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام صيغة التنفيذ في المملكة الأردنية الهاشمية بحيث ينفذ بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وتضمين المستدعى ضدهمـــــــــــــا الرسوم والمصاريف ومبلــــــــــــــغ( 500) دينار أتعاب محاماة ) وتضمين المستأنف الرسوم ومبلغ (250 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي للمستأنف ضده .


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بقرارها بعدم بسط رقابتها على صحة الخصومة والتي هي من النظام العام .

  2. أخطأت المحكمة بقرارها حينما اعتبرت أن المميز لم يقنع المحكمة بأن القرار محل طلب الإكساء لم يكتسب الدرجة القطعية .

  3. أخطأت المحكمة بقرارها حيث لا يوجد في ملف طلب الإكساء ما يثبت أن الحكم موضوع الطلب قد بُلّغ إلى المستأنف ( المستدعى عليه / المميز ) .

  4. أخطأت المحكمة بقرارها الذي لم تثبت فيه أن دولة الإمارات تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة وفقاً لمقتضيات المادتين ( 7 و 9 ) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .

  5. أخطأت المحكمة بقرارها عندما لم تعتبر أن الجهة المميز ضدها ( المستدعية ) قد تنازلت عن طلبها محل الطعن بعد أن طرحت الحكم محل طلب الإكساء للتنفيذ لدى محاكم قطر الابتدائية .

  6. أخطأت المحكمة بقرارها حيث يشوبه عيب القصور في التعليل .


  • لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


  • بتاريخ 20/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز وتأييد القرار المميز .



الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــــــــــــق والمداولـــــــــــــة نجد أن المستدعية شركة العراب للهندسة الكهروميكانيكية ذ.م.م تقدمت بتاريخ 16/7/2015 بالطلب رقم 422/2015 لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بمواجهة المستدعى ضده أحمد عقل أحمد مطر للمطالبة بإكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ بقيمة 1,594,168 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالدينار الأردني والبالغ 308400 دينار أردني لغايات الرسوم .


مؤسسة طلبها على سند من القول :

  1. المستدعية شركة ذ.م.م مسجلة تحت الرقم (582396) تاريخ 11/6/2006 لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وتحمل الجنسية الإماراتية ومركز إدارتها دبي .

  2. المستدعى ضده أردني الجنسية وله محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية وهو الزرقاء ضاحية الثورة العربية الكبرى ويوجد له أموال فيها يمكن التنفيذ عليها.

  3. احتصلت المستدعية على قرار حكم وجاهي بحق المستدعي بالقضية البدائية الحقوقية رقم 329/2012 مدني كلي فصل 29/7/2012 صادر عن محكمة دبي الابتدائية والذي يقضي بإلزام المستدعى ضده بمبلغ (1,594,167,43) درهم إماراتي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام والذي تم تصديقه وتأييده من قبل محكمة استئناف دبي بالقضية الاستئنافية رقم 855/2012 مدني فصل 28/11/2012.

  4. إن الحكم أعلاه اكتسب الدرجة القطعية كونه لم يتم الطعن فيه لدى محكمة التمييز بموجب الشهادة الصادرة عن محكمة استئناف دبي رقم 2135/2015 تاريخ 23/2/2015.

  5. إن الحكم أعلاه استوفى كافة الشروط والمتطلبات القانونية اللازمة وترغب المستدعية بإكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ لغايات تنفيذه لدى دوائر التنفيذ في المملكة الأردنية الهاشمية عملاً بأحكام المادة 3 من قانون تنفيد الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وتعديلاته.


باشرت محكمة الدرجة الأولى النظر في الدعوى وبالنتيجة وبتاريخ 14/10/2015 أصدرت حكمها الذي تضمن إكساء الحكم رقم 329/2012 مدني كلي الصادر بتاريخ 29/7/2012 عن محكمة دبي الابتدائية والقاضي بإلزام المستدعى ضده بمبلغ 1,594,167,43 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالدينار الأردني والبالغ (308400) دينار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية صيغة التنفيذ في المملكة الأردنية الهاشمية بحيث ينفذ بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .


لم يرتضِ المستدعي بهذا الحكم الصادر بالطلب فبادر للطعن فيه استئنافاً للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف .


وقد أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم ( 20184/2019) تاريخ 24/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 250 ) ديناراً أتعاب محاماة الصادر وجاهياً .


لم يرتضِ المستأنف بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 22/1/2020 تبلغها وكيل المميز ضدها بتاريخ 12/2/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 20/2/2020 .


ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما صادقت على قرار محكمة البداية القاضي بإكساء الحكم رقم ( 329/2012) مدني كلي تاريخ 29/7/2012 صيغة التنفيذ ولم تبسط رقابتها على صحة الخصومة وأن المدعو إبراهيم بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي بالشركة طالبة الإكساء وأن الرخصة التجارية المبرزة بالدعوى جاء بها اسم سعيد بن غرم الله بن زياد الغامدي وليس المذكور إبراهيم الراجحي .


في ذلك نجد أن الوكالة العدلية الخاصة المعطاة من قبل المدعو إبراهيم بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي بصفته شريكاً في شركة العراب للهندسة الكهروميكانيكية وبوكالته عن المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي المالكين الرسميين لكامل الحصص في شركة العراب .. المسجلة في إمارة دبي بموجب الترخيص رقم ( 582396) والمصدقة من الجهات الرسمية في دبي والأردن كما تضمنت الوكالة أسماء الخصوم والخصوص الموكل به الوكيل الأستاذ محمد شاهين الخطيب وآخرين ، وبالتالي فإن التثبت من شخصية الموكل وصفته ذلك أن كاتب العدل هو من يتحقق من كل ذلك وفق الصلاحيات الممنوحة له وطالما قام كاتب العدل بتنظيم الوكالة المشار إليها وبالتالي لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير كونها محرر رسمي صادر عن جهة رسمية وبالتالي فإن الخصومة والحالة هذه متوافرة وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف متفق وحكم القانون الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب .


وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف حين اعتبرت أن المميز لم يقنع المحكمة بأن القرار محل طلب الإكساء لم يكتسب الدرجة القطعية وأن محكمة الاستئناف في دبي قضت بقبول الادعاء المتقابل شكلاً وإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية .


في ذلك نجد أن المادة ( 7/1/5) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد نصت على :
(
يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية :

إذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ) .


وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بتعليل قرارها وبتفسير من عندها أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية كونه مثل أمام محكمة الاستئناف بواسطة وكيله وصدر وجاهياً ولما كان ذلك وأن القرار اشتمل على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الادعاء المتقابل شكلاً وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه .


هذا يدل على أن الدعوى ما زالت قيد النظر من حيث الادعاء المتقابل كما أن القرار المصدق من الجهات الرسمية لم يرد فيه أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية وأن عبارة لم يتم على الاستئناف رقم ( 329/2012 ) الطعن فيه وفقاً لما هو مبين في سجلات محكمة التمييز حتى تاريخ إصدار هذه الشهادة من هذا كله لماذا لم يتم التصديق على القرار بأنه اكتسب الدرجة القطعية طالما أن محكمة الاستئناف عللت القرار أنه لم يتم الطعن عليه .


وبالتالي فإن ما جاء بقرار محكمة الاستئناف المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وتفسير في غير محله وعليه فقد كان على محكمة الموضوع تكليف وكيل المستدعية
(
المستأنف ضدها ) بإحضار ما يثبت أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية وذلك حتى تتمكن من الفصل بالطلب وفق أحكام القانون ، وحيث لم تفعل فإن قرارها سابق لأوانه ومستوجب النقض لورود هذا السبب عليه .




وعن السبب الثالث فإن ما جاء بالرد على السبب الثاني ما يغني عن الرد عليه لذا نحيل إليه .


لــــــــــــــــهذا وتأسيساً على ما تقدم ودونما الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن واللائحة الجوابية نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .



قـــــراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م


عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس




عضـــــــو عضـــــــو



رئيس الديــوان





دقــــق ب . ع

ب.ع 1613 H20-