القرار رقم 405 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــــة

رقم القضية:405/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش، خضر مشعل، عدنان الشياب، محمد عبيدات


التمييز الأول:

المميــــــــــــــزون:

  1. طارق زياد منير الجلاد.

  2. دانا زياد منير الجلاد وكيلاً عنها طارق زياد منير الجلاد بموجب الوكالة العدلية رقم (28958/2008) المنظمة لدى كاتب عدل محكمة بداية عمان.

  3. جمانة زياد منير الجلاد وكيلاً عنها طارق زياد منير الجلاد بموجب الوكالة العدلية رقم (28958/2008) المنظمة لدى كاتب عدل محكمة بداية عمان.

وكيلهم المحامي فراس حداد.

المميز ضـدها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة.


التمييز الثاني:

المميــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

المميز ضـدهم:

  1. طارق زياد منير الجلاد.

  2. دانا زياد منير الجلاد/ وكيلاً عنها طارق زياد الجلاد.

  3. جمانة زياد منير الجلاد/ وكيلاً عنها طارق زياد الجلاد.

وكيلهم المحامي فراس حداد.

قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 25/11/2019 المقدم من طارق زياد الجلاد وآخرين والثاني بتاريخ 26/11/2019 والمقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم (28354/2018) تاريخ 29/10/2019 والقاضي: برد الاستئناف الأول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان رقم (589/2017) تاريخ 11/4/2018 وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليه (المستأنف الأول) بتأدية مبلغ (31051) ديناراً وتأييد القرار فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص المادة (10/ه) من قانون الاستملاك.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم حكمها بنقصان قيمة الجزء المتضرر من قطعة الأرض العائدة للمميزين والذي قدره الخبراء بمبلغ (39000) دينار ومع عدم التسليم به فهو يقل عن الضرر الفعلي الذي لحق بالمميزين.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والذي جاء مخالفاً للواقع والقانون والبينات ومجحفاً بحق المميزين.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها الطعين ويكمن خطأها في أن المطالبة بنقصان القيمة وفوات المنفعة هي مطالبة بالضرر الاحتمالي وليست مطالبة بالضرر الحالي للأرض وعليه فإن محكمة الاستئناف قد خالفت العديد من اجتهادات محكمة التمييز بهذا الخصوص.

  2. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم رد الدعوى وفقاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (61) من القانون المدني (الجواز الشرعي ينافي الضمان).

  3. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم رد الدعوى لعدم وجود ما يربطها بالأضرار التي تدعيها المدعية.

  4. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم بسط رقابتها على المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تملك إثارتها من تلقاء نفسها.

  5. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها لتقرير الخبرة الخماسي الأخير حيث جاء مخالفاً للقانون والأصول.

  6. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم رد الدعوى لعلة عدم الإثبات.

  7. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم معالجة أسباب الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذه الأسباب طلب وكيل إدارة قضايا الدولة قبول التمييز شكلاً وتصديق القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 12/12/2019 قدم وكيل المميزين لائحة جوابية طلب بنهايتها قبولها شكلاً ورد الطعن التمييزي.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعين وبتاريخ 28/9/2017 كانوا قد أقاموا الدعوى رقم (589/2017) لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان وهم:

  1. طارق زياد منير الجلاد.

  2. دانا زياد منير الجلاد وكيلاً عنها طارق زياد منير الجلاد بموجب الوكالة العدلية العامة رقم (28958/2008) المنظمة لدى كاتب عدل محكمة بداية عمان.

  3. جمانة زياد منير الجلاد وكيلاً عنها طارق زياد منير الجلاد بموجب الوكالة العدلية العامة رقم (28958/2008) المنظمة لدى كاتب عدل محكمة بداية عمان وكيلهم المحامي فراس إبراهيم حداد .


هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها:-

  • وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى المطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك وببدل أجر المثل عن المساحة التي وقع عليها استملاك المنفعة والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجزء المتبقي من الأرض موضوع الدعوى بعد الاستملاك .

قيمة الدعوى:- مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ وقدره (11000) دينار .

مؤسسين دعواهم على سند من القول ملخصه:

1- يملك المدعون قطعة الأرض رقم (487) حوض(3) من أراضي الماضونة ومساحتها (30) دونماً و(68) م2 وذلك منذ تاريخ (18/9/2006) وهي خالية من البناء وتقع على الشارع الرئيسي .

2- بتاريخ 3/6/2015 قام مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالإعلان في كل من صحيفتي العرب اليوم عدد رقم(6207) والغد عدد رقم(3888) عن عزمه التقدم إلى مجلس الوزراء بطلب لإصدار قرار بالموافقة على استملاك مساحات من عدة أراضي استملاكاً مطلقاً بشكل دائم – ومن ضمنهم قطعة الأرض العائدة للمدعين والموصوفة في البند أولًا أعلاه – وذلك لأغراض الجهة المدعى عليها لغايات مشروع خط الغاز المغذي لمحطة توليد الكهرباء (IPP3) بعرض ستة أمتار ( 3 أمتار من كل جانب على محور خط الغاز) وكذلك الامر باستملاك المنفعة بشكل مؤقت لمدة عام لمسافة عشرين متراً على محور مسار خط الغاز المطلوب استملاكه (10 أمتار من كل جانب) للقيام بأعمال تنفيذ المشروع أعلاه .

3- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (7/7/2015) وبالاستناد إلى أحكام المادة (4/ج) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) الموافقة على الاستملاك لأغراض الجهة المدعى عليها على النحو المبين في البند ثانياً أعلاه مشروعاً للنفع العام وبالمعنى المقصود في قانون الاستملاك .

4- بتاريخ (7/8/2017) أصدر مدير عام دائرة الأراضي والمساحة قرار تصحيح رقم (20/2017) بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) من أجل تصحيح المساحات المستملكة والمستأجرة وذلك بعد أن تبين له وجود إزاحة في اللوحة بحيث أصبحت المساحة المستملكة بشكل دائم من أرض المدعين الموصوفة في البند أولاً أعلاه(858) متراً مربعاً والمساحة التي وقع عليها استملاك المنفعة بشكل مؤقت لمدة عام (1) دونم و(879) متراً مربعاً.

5- لقد كانت الواجهة الأمامية لقطعة الأرض المملوكة للمدعين قبل الاستملاك تقع على الشارع الرئيسي إلا أنه وبعد أن وقع الاستملاك على كامل طول الواجهة الأمامية لهذه الأرض فقد أصبحت قطعة الأرض المملوكة للمدعين محجوبة عن الشارع الرئيسي ولم يعد لها أي مدخل من الشارع الرئيسي مما أدى إلى نقصان القيمة وفوات المنفعة لكامل الجزء المتبقي من هذه الأرض بعد الاستملاك .

6- إن الجهة المدعى عليها لم تقم بتعويض المدعين تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي لحقت بهم بنتيجة الاستملاك والمتمثلة بما يلي:

  • التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة استملاكاً مطلقاً بشكل دائم.

  • بدل أجر المثل عن كامل المساحة التي وقع عليها استملاك المنفعة بشكل مؤقت لمدة عام.

  • التعويض عن نقصان القيمة وفوات المنفعة لكامل الجزء المتبقي من قطعة الأرض بعد الاستملاك.

  • مما دعا المدعين لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض العادل وببدل أجر المثل حسب البنود أعلاه ووفقاً لما يقدره الخبير و/أو الخبراء مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة بداية حقوق شرق عمان أصدرت قرارها رقم (589/2017) تاريخ 11/4/2018 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الطاعنة والثروة المعدنية بدفع مبلغ (27619) ديناراً ورد المطالبة بالباقي مع تضمينها الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية دون الحكم بأي أتعاب محاماة لأي من طرفي الدعوى كون كل منهما خسر جزءاً من دعواه.

لم يرتضِ ممثل المدعى عليها وكيل إدارة قضايا الدولة وكذلك الجهة المدعية بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً كل باستئناف مستقل لدى محكمة استئناف عمان وسجل الاستئناف بالرقم (28354/2018) وبعد نظر الاستئنافين مرافعة أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بتاريخ 29/10/2019 المتضمن:

أولاً: رد الاستئناف الأول المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً.

ثانياً: قبول الاستئناف الثاني المقدم من الجهة المدعية موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليها (المستأنفة الأولى) وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدفع مبلغ (31051) ديناراً للمستأنفين في الاستئناف الثاني (المدعون) وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنفة الأولى الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وجاهياً.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة/ ممثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بموجب لائحة تمييز مقدمة بتاريخ 26/11/2019 ضمن المدة وأن لائحة التمييز الأول مبلغة للمميز ضدهم بتاريخ 3/12/2019 واللائحة الجوابية مقدمة منهم بتاريخ 12/1/2019 ضمن المدة.

كذلك لم يرتضِ المستأنفين بالاستئناف الثاني (المدعون) بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بموجب لائحة تمييز مقدمة بتاريخ 25/11/2019 ضمن المدة.


وبالرد على أسباب التمييز الأول المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة:

وعن السبب الأول ومفاده خطأ محكمة استئناف عمان حينما قبلت استئناف الجهة المميز ضدها موضوعاً وفسخت القرار المستأنف ورد استئناف المميزة (المستأنفة الأولى) وألزمت المميزة بالتعويض عن نقصان القيمة كون هذه المطالبة هي ضرر احتمالي.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبموجب قرارها المميز قضت برد استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً كما قضت بقبول الاستئناف الثاني موضوعاً المقدم من الجهة المدعية وفسخت القرار المستأنف على ضوء تقرير الخبرة المجرى أمامها والمعتمد من قبلها وقضت للجهة المدعية بمبلغ (31051) ديناراً تعويضاً لهم عن المساحة المستملكة استملاكاً مطلقاً وبدل أجر مثل عن المساحة المستأجرة فقط ولم تحكم للمميز ضدهم (المدعون) ببدل نقصان قيمة الأرض أو أية أضرار أخرى مطالب بها كما ورد في هذا السبب وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رده.

وعن السبب الثاني ومفاده أن دعوى الجهة المميزة ضدها مردودة لمخالفتها المادة (61) من القانون المدني- الجواز الشرعي ينافي الضمان.

وفي ذلك نجد أن ما أثاره المميز في هذا السبب غير صحيح ذلك أن موضوع الدعوى هو المطالبة عن مساحة مستملكة استملاكاً مطلقاً وبدل أجر مثل عن مساحة مستأجرة لمدة عام وفق قانون الاستملاك وليس ضرراً ناشئاً عن فعل المميزة حتى يصار إلى إمكانية تطبيق المادة (61) من القانون المدني وبالتالي فإن قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان لا تطبق في مثل هذه الحالة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رده.

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة استئناف عمان لعدم رد الدعوى عن الجهة التي أمثلها لعدم وجود ما يربطها بالأضرار التي تدعيها المدعية ولم تقدم أية بينة تثبت مسؤولية الجهة التي أمثلها عن أية أضرار.

وفي ذلك نجد أن في ردنا على السبب الأول رد على هذا السبب لأن التعويض الذي قضت به محكمة الاستئناف هو التعويض عن المساحة المستملكة استملاكاً مطلقاً وبدل أجر مثل المساحة المستأجرة لمدة عام فقط ولم تحكم بأية أضرار أخرى مطالب بها بلائحة دعوى المميز ضدهم وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رده.

وعن السبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم التحقق من تاريخ ملكية العقار موضوع الدعوى للمميز ضده وثبوت حق التصرف وكذلك الخصومة والتحقق من وكالة الجهة المميز ضدها.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب هو مجادلة لا طائل منها قانوناً كونه جاء عاماً وبخلاف الواقع ذلك أن المميز لم يوضح وجه عدم الخصومة أو الجهالة في وكالة وكيل الجهة المميز ضدها على وجه الدقة حتى تبسط محكمتنا رقابتها على ذلك إضافة إلى أن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة ثابت لها أن الجهة المميزة تملك الأرض موضوع الدعوى بموجب سند التسجيل المبرز والخبرة ومن يملك حق الملكية يملك حق التصرف وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رده.

وعن السبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضدهم لعلة عدم الإثبات.

وفي ذلك نجد أن الثابت من بينات الدعوى بأن الجهة المدعية (المميز ضدهم) يملكون حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (487) حوض (3) الماضونة وهذا ثابت من سند التسجيل كذلك نجد أن المدعى عليها المميزة قامت بالإعلان عن رغبتها في استملاك أجزاء من هذه القطعة استملاكاً مطلقاً لغايات مشروع أنبوب غاز طبيعي وكذلك استئجار مساحة من القطعة لمدة عام بشكل مؤقت للغاية ذاتها وذلك بموجب إعلان الاستملاك المنشور في صحيفة الغد رقم (3888) والعرب اليوم رقم (6207) تاريخ 3/6/2015 وكذلك الجريدة الرسمية رقم (5351) تاريخ 2/8/2015 والذي ورد فيها موافقة مجلس الوزراء على الاستملاك بالإضافة إلى ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد وحيث نجد أن هذه البينات هي بينات قانونية تصلح لبناء حكم عليها لذا فإن ما ورد في هذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رده.

وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الخماسي المجرى أمامها لعدم مراعاة الأسس في الخبرة وعدم مراعاة قانون الاستملاك وعدم استئناسهم بتقرير المنشأ وعدم الأخذ بالاعتبار التحسينات التي طرأت على العقار المستملك بعد إعلان الرغبة بالاستملاك وعدم مراعاة الأسعار للعقارات المجاورة.

وفي ذلك نجد أنه من المقرر بموجب القانون أن الخبرة بينة من عداد البينات وفق المادة (2/6) من قانون البينات وأن مسألة الأخذ بالخبرة وبناء حكم عليها هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينة عملاً بالمادتين (33 و34) من قانون البينات ما دامت الخبرة صحيحة وواضحة ومتفقة والقانون.

وبرجوع محكمتنا إلى تقرير الخبرة الثاني المجرى أمام محكمة الاستئناف نجد أن محكمة الاستئناف أجرت خبرة أولى خلاف خبرة البداية وقررت عدم اعتمادها وأجرت خبرت ثانية بمعرفة خمسة خبراء أكثر عدداً ودراية وقدم الخبراء تقريرهم على الصفحات من (45-48) من محضر المحاكمة الاستئنافية وبالرجوع إلى هذا التقرير نجد أن الخبراء وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث موقعها وطبيعتها وقربها وبعدها عن الخدمات وذكروا بأنها خالية من أية أشجار أو إنشاءات وبينوا أنه لم ينتج عن الاستملاك أي نتف لا يمكن النفع بها وقدروا سعر المتر المربع من المساحة المستملكة استملاكاً مطلقاً مبلغ (34) ديناراً واجر مثل المتر المربع الواحد من المساحة المستأجرة (واحد دينار) وتوصلوا إلى أن التعويض عن المساحة المستملكة استملاكاً مطلقاً والمساحة المستأجرة مبلغ (31051) وبالتالي جاء تقرير الخبرة مستوفياً لشروطه ومتفقاً والمادة (83) من الأصول المدنية.

كما نجد أن محكمة الاستئناف لم تتقيد برأي الخبراء بالتعويض عن نقصان القيمة واستبعدته من التعويض بما لها من صلاحية وفق المادة (86/4) من الأصول المدنية وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رده.

وعن السبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب استئناف المميزة بشكل واضح مما جعل القرار المميز مخالفاً للمادة (188/4) من الأصول المدنية فنجد وبالرجوع إلى القرار المميز أن محكمة الاستئناف عالجت كافة أسباب استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة بكل وضوح وبصورة تتفق والمادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي ما أثاره في هذا السبب يجانب الصواب فنقرر رد هذا السبب.

وعن أسباب التمييز الثاني المقدم من الجهة المدعية:

وعن السببين الأول والثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق المادة (10/ه) من قانون الاستملاك والتي تنص على تعويض المالك عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك وبعده خارج نطاق المساحة المستملكة وعدم الحكم للمميزين بالمبلغ الذي قدره الخبراء عن نقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد أن موضوع الدعوى هو التعويض عن الاستملاك المطلق لمساحة من أرض الجهة المميزة لغايات مشروع الغاز وبدل أجر المثل لمدة عام عن المساحة المستأجرة وفق المادة (10/ب/1) من قانون الاستملاك وحيث لا نجد أي أضرار قامت بها الجهة المستملكة خارج نطاق المساحة المستملكة أو المستأجرة لذا لا مجال لتطبيق المادة (10/ه) من قانون الاستملاك على هذه الواقعة وبالتالي فإن عدم الحكم للجهة المميزة عن نقصان قيمة الجزء المتضرر من قطعة الأرض متفق والمادة (10/ب/1) من قانون الاستملاك وعليه فإن هذين السببين لا يردان على القرار المميز فنقرر ردهما.

وعن السبب الثالث ومفاده الطعن بتقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الاستئناف.

وفي ذلك نجد في ردنا على السبب الخامس من أسباب التمييز الأول المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة الرد الكافي على هذا السبب فنحيل إليه منعاً للتكرار وعليه نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص اللائحة الجوابية المقدمة على التمييز الأول فنجد في ردنا على أسباب التمييز الأول الرد الكافي عليها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييزين الأول والثاني موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م

ع م