القرار رقم 1379 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــــة

رقم القضية: 1379/2020

 

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش، خضر مشعل، عدنان الشياب، محمد عبيدات

 

المميـــــــــــــــــــــز:   وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد.
 

المميز ضـدها:  ميساء فؤاد سليم النصراوي.
وكيلها المحامي إياد أيوب.

بتاريــــــــــــخ 27/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (7305/2019) تاريخ 29/12/2019 المتضمن رد الاستئناف المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم (1461/2019) تاريخ 31/10/2019 المتضمن: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (14757,600) ديناراً وتضمين المدعى عليها المصاريف والرسوم ومبلغ (738) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية) وتضمين الجهة المدعى عليها المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية عن هذه المرحلة الاستئنافية ومبلغ ثلاثمئة وتسع وستين ديناراً بدل أتعاب محاماة لمصلحة المدعية عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني لها.
  2. إن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها التي جاءت صالحة وكافية لرد الدعوى.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم 2/2005.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف إذ قررت اعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للمادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  5. أخطأ الخبراء عندما اعتبروا وجود فضلة يفوت النفع منها نتيجة الاستملاك إذ إن هذا الجزء وإن كان غير صالح للبناء فيه فإن مساحته تمكن المالك من الانتفاع به.
  6. بالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والذي لم يراعِ أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات.
  7. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير خبرة يكتنفه الغموض والمبالغات في التقديرات وجاء خالياً من ذكر أسعار البيوع الجارية على قطع الأراضي المجاورة وأسعار الأساس.
  8. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها فيما يتعلق بتقديرات الخبراء لبدل أجر المثل السنوي لهذا الجزء وقد جاءت التقديرات بصورة مجحفة ومنعدمة من الأساس الواقعي والقانوني.
  9. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن واقعة الدعوى تشير إلى أنه وبتاريخ 11/9/2019 أقامت المدعية ميساء فؤاد سليم النصراوي الدعوى البدائية الحقوقية رقم (1461/2019) لدى محكمة بداية حقوق إربد بمواجهة المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

للمطالبـــــــــــة بالتعويض العادل عن استملاك عقار وبدل أجر المثل مقدرة دعواها بمبلغ (300) دينار لغايات الرسوم.

وعلى سند من القول:

  1. تمتلك المدعية حصصاً في قطعة الأرض رقم (175) حوض رقم (36) عوجات الطيارة والبالغة مساحتها (5) دونمات و (462م2) والتي أصبحت بعد إفراز خط الغاز بالرقم (330) حوض رقم (36) عوجات الطيارة من أراضي الحصن ملك والبالغة مساحتها (4) دونمات و (849م2).
  2. قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستملاك واستئجار خط الغاز وقد وقع ضمن قطعة الأرض الموصوفة أعلاه في البند الأول من لائحة الدعوى حيث استملك ما مساحته (613م2) والفضلات حيث أصبحت مستملكة حكماً حسب أحكام القانون وكذلك قامت باستئجار جزء من أرض المدعية لغايات تنفيذ مشروع خط الغاز.
  3. نشر إعلان الاستملاك بواسطة مدير دائرة الأراضي والمساحة في جريدتي الرأي رقم (17216) وصدى الشعب رقم (1212) بتاريخ 24/1/2018 ووافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك والاستئجار بموجب عدد الجريدة الرسمية رقم (5503) تاريخ 1/3/2018.
  4. لم يتم الاتفاق بين المدعية والجهة المدعى عليها على مقدار التعويض الذي تستحقه المدعية الأمر الذي حدا بها إلى تقديم هذه الدعوى.

وبعد السير بإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة قرارها وجاهياً بتاريخ 31/10/2019 والمتضمن:

  1. الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (14757,600) ديناراً.
  2. تضمين المدعى عليها المصاريف والرسوم ومبلغ (738) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بالقرار الصادر فطعن فيه استئنافاً بتاريخ 5/11/2019 لدى محكمة استئناف حقوق إربد بالرقم (7305/2019) وبتاريخ 29/12/2019 أصدرت المحكمة قرارها وجاهياً والمتضمن:

  1. رد الاستئناف المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.
  2. تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمئة وتسعة وستين ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بالقرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 27/1/2020 وضمن المدة القانونية.

وعن أسباب التمييز:

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بما توصلت إليه حيث إن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني وكونها فاقدة لأركانها وأسباب صحتها ومخالفة للقانون.

ورداً على ذلك نجد أن الدعوى مؤسسة على المطالبة ببدل التعويض العادل عن استملاك وبدل أجر المثل والثابت من البينة المقدمة قيام المدعى عليها وزارة الطاقة باستملاك كامل قطعة الأرض رقم (330) والتي تملك المدعية حصص فيها واستثمارها لمدة سنتين لغايات خط الغاز وبالتالي فإن الدعوى لها أساس قانوني ومن حق المدعية المطالبة بالتعويض الذي قرره القانون لها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني ومفاده أن البينات التي قدمتها المدعية جاءت قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها.

ورداً على ذلك فإن البينات الخطية المقدمة من المدعية والوارد بيانها ضمن قائمة بيناتها وهي (سند التسجيل ومخطط أراضي وموقع ترسيم ومخطط الاستملاك لقطعة الأرض وبيان تغيير وعددي جريدة الرأي وصدى الشعب والجريدة الرسمية والخبرة الفنية) فهي بينة كافية في إثبات دعواها والمطالبة بالتعويض مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.

ورداً على ذلك من حيث إنه صدر قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وسريانه اعتباراً من 13/9/2019 وهو القانون الواجب التطبيق بخصوص الفائدة القانونية وأن المادة (199) من هذا القانون قد حددت نسبة الفائدة 5% وكان على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى أن تطبق هذا القانون بخصوص الحكم بالفائدة القانونية بنسبة 5% بدلاً من 9% وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز رقم (485/2020) هيئة عامة وبالتالي فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه.

وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها لتقرير الخبرة.

وحيث إن الخبرة إحدى وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادة 2/6 من قانون البينات وأن تقدير هذه البينة واعتمادها والأخذ بها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالفاً للقانون.

ومن الرجوع لتقرير الخبرة فقد جرى بمعرفة ثلاثة خبراء وقد تضمن تقرير الخبرة المهمة الموكولة للخبراء وتحلفوا القسم القانوني ومن الرجوع لتقرير الخبرة فقد قام الخبراء بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وصفة تنظيمها وشكلها وتربتها وبينوا المساحة المستملكة والبالغة (613) متراً مربعاً وقد راعى الخبراء أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك ومراعاة أسعار العقارات المجاورة والاطلاع على سعر الأساس وعلى عقود البيع المجاورة وتم تقدير قيمة المتر المربع الواحد بـ (75) ديناراً بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 24/1/2018 وبين الخبراء أنه نتج عن الاستملاك فضلة يفوت النفع منها وصغر مساحتها والواقعة في الجهة الجنوبية من قطعة الأرض كما بين الخبراء بدل أجر منفعة الجزء المستأجر والبالغة (646)م2 ولمدة سنتين لسعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض (75) ديناراً وتم تقدير بدل أجر المثل سنة فسنة وشهر فشهر ويوم بيوم وبين الخبراء أن قيمة التعويض العادل للمدعية تساوي (14757,600) ديناراً.

وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لأحكام المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني عليه مما يوجب اعتماده وبناء حكم عليه ويتعين معه رد هذه الأسباب.

وعن السبب التاسع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك نجد أن القرار المميز جاء معللاً ومسبباً ومشتملاً على ما نصت به المادة (160) من قانون أصول المحاكمات كما قامت محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الاستئناف بما يتفق والمادة (188/4) من القانون ذاته مما يتعين معه رد هذا السبب.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ورداً على السبب الثالث وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وعملاً بالمادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالفائدة وفي الوقت ذاته الحكم بإلزام المميزة بالفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به إذا لم يدفع التعويض للمالك أو لم يودع لحسابه خلال 30 يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو

 

رئيس الديوان

 

دقــــــــق/ ع م