القرار رقم 908 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 908/2020                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب ,محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــز : سمير حسن محمد التميمي.

وكيله المحامي فادي العرجا.

 

المميـــز ضـدها : شركة زاد الصناعات والخدمات .

وكيلها المحامي محمد الترك.

   

بتاريخ 8/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن  في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (20939/2019) تاريخ 10/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى رقم (155/2019) تاريخ 30/4/2019 القاضي "برد دعوى المدعي كونها لا تقوم على أساس قانوني سليم وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليها" وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .  

 

 

ويتخلص سبب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في تطبيقها لمفهوم مواد نظام التأمين الإلزامي فقد اعتبرت أن المدعي وفقاً لمفهوم المادة (2) من نظام التأمين الإلزامي يستحق تعويضاً من التأمين وليس من المدعى عليها مالكة المركبة وهذا قول يخالف ما نص عليه نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 وذلك من حيث:
  1. المادة (2) اعتبرت المتضرر أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.
  2. المدة (13) اعتبرت أن المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.
  3. إن مصادر الالتزام خمسة مصادر ومن ضمنها مصدر رئيسي وهو القانون وإن هذا المصدر وفي هذه الحالة وهو نظام التأمين الإلزامي اعتبر أن المدعى عليها وهي المؤمن لها مسؤولة عن دفع التعويض للسائق المدعي.
  4. لا يستند المدعي في دعواه على الفعل الضار وأحكامه باعتباره مصدر الالتزام في هذه الدعوى وبالتالي لا مجال لاعتبار الخطأ الجسيم الذي يصدر عن المدعى عليه للبحث بأركان المسؤولية أو أحكام الفعل الضار.
  5. إن محكمة الاستئناف لم تذكر أو تعلق في قرارها على أي بند من بنود المرافعة التي ذكرها المدعي ولم تناقشها نقاشاً قانونياً .
  6. إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يخالف ما نص عليه القانون وخاصة نظام التأمين  الإلزامي .
  7. إن الخصومة متوافرة بين المدعي والمدعى عليه في هذه الدعوى.

لهذا السبب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 21/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول الجواب شكلاً ورد التمييز موضوعاً تأييد القرار المميز.

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أن المدعي سمير حسن محمد التميمي كان قد أقام الدعوى رقم (169/2018) لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان ضد المدعى عليها شركة زاد للصناعات والخدمات.

وموضوعها: مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (10100) دينار .

وعلى سند من القول:

  1. كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة سائق ومندوب مبيعات ويقود المركبة التابعة للمدعى عليها رقم (62567-60) ومؤمنة لدى شركة التأمين الأردنية تأميناً شاملاً.
  2. احتصل المدعي على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية بنسبة عجز 35% من قواه العامة ومدة التعطيل سبعة شهور وتخلف لديه عاهة جزئية دائمة.
  3. تشكلت القضية الجزائية 320/2016 صلح جزاء الأزرق وفصلت بتاريخ 22/12/2016.
  4. إن المدعى عليها وسنداً لأحكام نظام التأمين الإلزامي مسؤولة عن دفع التعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمدعي باعتباره من الغير.

 

وطلب المدعي: بعد الثبوت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي يقدره أهل الخبرة مع الرسوم والمصاريف والإثبات والفائدة .

وبعد نظر الدعوى تقدم وكيل المدعى عليها بطلب لرد الدعوى لعدم الخصومة سجل برقم (114/2018) وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة بداية حقوق جنوب عمان قرارها رقم (169/2018) تاريخ 26/9/2018 والمتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و(500) دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعي سمير التميمي بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استنئاف عمان وسجل الاستئناف بالرقم (1416/2019) وبعد نظر الاستئناف تدقيقاً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 15/1/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها لبحث الدعوى موضوعاً .

بعد الفسخ سجلت الدعوى بالرقم (155/2019) لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان وبعد نظرها أصدرت قرارها بتاريخ 30/4/2019 والمتضمن رد دعوى المدعي والرسوم والمصاريف و(500) دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعي بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان وسجل الاستئناف بالرقم (20939/2019) وبعد نظر الاستئناف مرافعة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 10/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و(250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وجاهياً .

 

لم يرتضِ المستأنف (المدعي) سمير التميمي بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بموجب لائحة تمييز مقدمة بتاريخ 8/1/2020 ضمن المدة وإن لائحة التمييز مبلغة للمميز ضدها بتاريخ 13/1/2020 واللائحة الجوابية مقدمة بتاريخ 21/1/2020 ضمن المدة.

وبالرد على سبب التمييز وبجميع فروعه: ومفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نظام التأمين الإلزامي المادة (2) من النظام رقم 12 لسنة 2010 وعدم اعتبار المميز من الغير وإن الخصومة متوافرة .

وفي ذلك نجد أن مسألة الخصومة متوافرة وهذا ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بموجب قرارها (1416/2019) ونحن نقرها على ذلك.

أما بخصوص الخطأ في تطبيق المادة (2) من نظام التأمين الإلزامي فنجد ابتداء ً أن المدعي المميز ووفق لائحة دعواه الأصلية قد أسس دعواه على نظام التأمين الإلزامي ومن الرجوع إلى نص المادة (2) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 نجد أنها عرفت المتضرر (بأنه أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق  اللمركبة المتسببة بالحادث).

وحيث نجد أنه بمفهوم تعرف المادة (2) نظام التأمين الإلزامي المشار إليه وكذلك المادتين (13 و14) من النظام ذاته وأن المميز (المدعي) يعتبر من الغير بالنسبة لشركة التأمين وليس بالنسبة لمالكة السيارة (المدعى عليها) وبالتالي فإن إقامة المدعي الدعوى في مواجهة مالكة السيارة شركة زاد للصناعات والخدمات غير قائم على أساس قانوني سليم وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عالجت هذه النقطة معالجة صحيحة وتوصلت إلى أن دعوى المميز غير قائمة على أساس قانوني سليم وأبدت محكمة البداية في ذلك فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً والقانون وهذا السبب  لا يرد  على القرار المميز فنقرر رده.

تمييز حقوق رقم (4464/2018) تاريخ 27/12/2018 منشورات عدالة .

تمييز (2292/2014) تاريخ 31/8/2014 منشورات عدالة.

أما بخصوص اللائحة الجوابية فنجد في ردنا على سبب التمييز الرد الكافي عليها.

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم  نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ   8 ذي القعدة  سنة 1441 هـ الموافق 29 / 6  /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

 

رئيس الديـــوان