القرار رقم 445 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية:445/2020                                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب ,محمد عبيدات.

المميـــــــــــــــــــــــزون :

  1. ورثة مصطفى محمد حسن الخزاعلة.
  2. عبدالله مصطفى محمد حسن الخزاعلة بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة مصطفى محمد حسن الخزاعلة بالإضافة إلى التركة.

المميـــز ضـده : ممثل وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى وظيفته.

بتاريخ 5/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في الدعوى رقم (5750/2019) تاريخ 11/9/2019القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه – ثغرة  الجب- المفرق- في القضية الاعتراضية رقم (2/2019) تاريخ 1/7/2019 والحكم برد الاعتراض لعدم توافر الخصومة وتضمين المعترضين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للجهة المستأنفة .  

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بتسبيب قرارها وبفسخ القرار المستأنف ورد الاعتراض لعدم الخصومة بداعي أن لائحة الاعتراض لم تتضمن اسم المحكمة ولم يرد اسم الورثة والمعترضين بشكل مفصل ولم يرد اسم المعترض عليه بالكامل ذلك أن المحكمة لم تراعِ بأن الاعتراض المقدم من المميزين قد تضمن أن المعترضين هم ورثة المرحوم مصطفى أحمد الخزاعلة وتضمن اسم المعترض عنهم وهو عبدالله مصطفى الخزاعلة وتضمنت لائحة الاعتراض أرقام القطع المعترض عليها واسم الجهة المعترض عليها.
  2. إن قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لأحكام المادة (1036) من القانون المدني التي أجازت لكل شريك في المال الشائع ىأن يتخذ من  الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء.
  3. إن قرار محكمة  الاستئناف جاء مخالفاً لأحكام المادة (12) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم (40) لسنة 1952.
  4. خالفت محكمة الاستئناف أحكام المادة (1642) من مجلة الأحكام العدلية والتي أعتبرت أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة .

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 24/11/2019 قدم ممثل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول الجواب شكلاً ورد التمييز موضوعاً.

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أن ورثة المرحوم مصطفى محمد  خزاعلة وهم زوجته تركية عبدالله غيث رشيد وأبناءه كل من أحمد ومحمد وعبدالله وعليان وعلي وهدى كانوا قد تقدموا باعتراض لدى محكمة التسوية سجل بالرقم (9/1994) ضد خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وموضوعه الاعتراض على جدول حقوق قرية ثغرة الجب /المفرق وذلك للاعتراض على  تسجيل قطعة الأرض رقم (68) حوض (3) الكركون لوحة رقم (176) والبالغ مساحتها (63) دونماً و(293 م2) و(35 سم2) باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

 على سند من القول:

  1. المعترضون أصحاب حق بقطعة الأرض موضوع الدعوى وإنهم كانوا ومورثهم يستغلونها منذ أمد طويل وإنهم واضعي أيديهم عليها بدون منازعة من أحد وإنهم يحوزونها حيازة قانونية وخالية من العيوب.
  2. عند إجراء التسوية قام مأمور التسوية دون سند قانوني بتسجيل قطعة الأرض المشار إليها باسم المعترض عليها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
  3. يطلب المعترضين الحكم بتصحيح جدول الحقوق وذلك بشطب اسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة للقطعة موضوع الدعوى وتسجيلها باسم المعترضين مع تضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

وبعد نظر الاعتراض من قبل محكمة التسوية أصدرت قرارها رقم (9/1994) بتاريخ 14/7/2008 المتضمن رد الاعتراض للغياب وتم استئناف هذا القرار من قبل المعترضين لدى محكمة استئناف إربد وسجل بالرقم (6168/2015) وبعد نظر الاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 8/4/2015 والمتضمن فسخ القرار المستـأنف وإعادة الدعوى لمحكمة التسوية لإتاحة الفرصة للمعترضين (المستأنفين) بتقديم بيناتهم.

وبعد  الفسخ سجلت الدعوى بالرقم (39/2015) وبعد نظرها أصدرت محكمة التسوية قرارها بتاريخ 22/7/2018 المتضمن شطب اسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية عن قطعة  الأرض المعترض عليها رقم (68) حوض (3)الكركون لوحة (176) من أراضي محافظة المفرق ثغرة الجب وتسجيلها باسم الجهة المعترضة بالتساوي وتعديل جدول الحقوق على هذا الأساس وتضمين المعترض عليها خزينة الدولة الرسوم والمصاريف و(500) دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة /ممثل خزينة بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد وسجل الاستئناف بالرقم (13879/2018) وبعد نظره أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 25/11/2018 والمتضمن فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها لتمكين وكيل إدارة قضايا الدولة من إحضار شهوده وإذا تعذر دعوتهم إحضارهم بنفسها.

وبعد الفسخ سجلت دعوى الاعتراض بالرقم (2/2019) وبعد نظرها أصدرت قرارها بتاريخ 1/7/2019 المتضمن مضمون القرار السابق الصادر بالدعوى رقم (39/2015) نفسه.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة /ممثل الخزينة  بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد وسجل الاستئناف بالرقم (5750/2019) وبعد نظر الاستئناف تدقيقاً أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها بتاريخ 11/9/2019 والمتضمن رد دعوى المستأنف ضدهم (المعترضين) لعدم الخصومة.

لم يرتضِ المستأنف ضدهم (المعترضين) بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بموجب لائحة تمييز مقدمة بتاريخ 5/11/2019 وحيث إن الجهة المميزة لم تتبلغ القرار المميز حسب شروحات محكمة التمييز لذا يكون التمييز مقدماً على العلم وأن لائحة التمييز مبلغة للمميز ضده بتاريخ 24/11/2019 واللائحة الجوابية مقدمة بتاريخ 24/11/2019 ضمن المدة.

وعن كافة أسباب التمييز: ومفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بما توصلت إليه برد دعوى الجهة المميزة لعدم الخصومة لعله عدم تضمين اسم المحكمة في استدعاء الاعتراض وعدم ورود اسم الورثة مفصلاً في لائحة الاعتراض ولم تلاحظ محكمة الاستئناف أن المعترضين هم ورثة المرحوم مصطفى أحمد حسن الخزاعلة وجاء قرارها مخالفاً للمادة (1036) من القانون المدني والمادة (12) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم 40 لسنة 1952 والمادة (1642) من مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر المورث والورثة بحكم الشخص الواحد.

وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى لائحة الاعتراض نجد أنها مقدمة من الوريث عبد الله مصطفى حسن الخزاعلة وهو أحد ورثة المرحوم والده مصطفى وأن لائحة الاعتراض موقعة منه ومن مدير تسجيل أراضي المفرق ومدفوع عنها الرسوم وتضمنت المعترض والمعترض عليه ورقم قطعة الأرض المعترض عليها موضوع الاعتراض , وحيث إن المادة (12) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته المذكور آنفاً نصت على:

كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها.

  1. أغفل اسمه في الجدول.
  2. أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة .
  3. نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ. 
  4. قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة.
  5. مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مدير تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي.
  6. يجوز أن يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.

 

ومن استقراء هذا النص نجد أنه بعد تقديم الاعتراض إلى مدير تسجيل أو مدير القضاء يقوم مدير التسجيل بإحالة الاعتراض مع جدول الحقوق المعترض عليه إلى محكمة التسوية وبالتالي لا يشترط ذكر اسم المحكمة في لائحة الاعتراض .

كذلك نجد أنه بمفهوم المادة (1036) من القانون المدني والتي أجازت لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع أو المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء وكذلك نجد أنه من المستقر عليه أن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وبالتالي فإن تقديم الاعتراض من أحد الورثة صحيح وجائز قانوناً ولا يشترط ذكر أسماء الورثة جميعاً في لائحة الاعتراض.  

كذلك نجد وبالرجوع إلى وكالة وكيل المعترضين نجد أنها تضمنت كامل أسماء ورثة المرحوم مصطفى الخزاعلة حيث وقع جميع الورثة على هذه الوكالة وأن عدم ذكر أسمائهم في متن الوكالة لا يبطلها كون أن العبرة بأسماء الموكلين الموقعين على الوكالة وبالتالي الوكالة صحيحة ومتفقة والمادتين (833 و834) من القانون المدني , وحيث نجد أن محكمة الاستئناف وبموجب قرارها المميز توصلت لخلاف ذلك وقضت برد الاعتراض لعدم الخصومة فإن قرارها مخالف للواقع والقانون كما أوضحنا وهذه الأسباب ترد على القرار المميز.

 

وعن اللائحة الجوابية فنجد في ردنا على أسباب الطعن الرد الكافي عليها.

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ  8 ذي القعدة   سنة 1441 هـ الموافق  29 /  6  /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

 

رئيس الديـــوان