القرار رقم 301 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية:301 /2020                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة.

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــزون :

  1. شركة معوض الوطنية للمجوهرات والساعات/شركة أردنية ذات  مسؤولية محدودة – تحت التصفية.
  2. شركة معوض التجارية المحدودة /المملكة العربية السعودية/ شركة ذات مسؤولية محدودة .
  3. شركة المجوهرات الراقية/المملكة العربية السعودية.

وكلاؤهم المحامون راتب الوزني وأسامة الوزني وخلدون أبو هزيم ومحمد أبو جاموس.

المميـــز ضـدهم :

  1. شركة الطاهر للمجوهرات .
  2. أحمد محمد يوسف الطاهر.
  3. خالد أحمد محمد يوسف الطاهر.
  4. حمزة أحمد محمد يوسف الطاهر.
  5. عمار أحمد محمد يوسف الطاهر.

وكيلهم المحامي الدكتور سعيد الكسواني

بتاريخ 11/12/2019 قدم  هذا التمييز للطعن  في الحكم الصادر عن محكمة  استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (20144/2019) تاريخ 18/11/2019 القاضي بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (3638/2017) تاريخ 23/4/2019 بالنسبة للمستأنفة الثالثة شركة المجوهرات الراقية والحكم برد دعواها لعدم صحة الخصومة ورد الاستئناف المقدم من المستأنفتين الأولى والثانية وتأييد القرار المستأنف وتضمن المستأنفتين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها رد الدعوى لعدم كفاية البينة.
  2. لقد أثبت المميزون مقدار دين المميز ضدهم للمميزين وبدقة كاملة أثبتوا دين كل منهم.
  3. إن شهود المميزين أثبتوا مديونية المميز ضدهم للمميزين الذين شهدوا على مديونية المميز ضدهم للمميزين.
  4. كان على محكمة الاستئناف تحليف المميز ضدهم اليمين الحاسمة التي طلبها المميزون. 

لهذه الأسباب يطلب وكلاء المميزين نقض القرار المميز .

 

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أنه بتاريخ 30/10/2014 ووفق اللائحة المعدلة المقدمة بتاريخ 10/7/2017 أقام المدعون كل  من :

  1. شركة معوض الوطنية للمجوهرات والساعات/شركة أردنية ذات  مسؤولية محدودة –تحت التصفية.
  2. شركة معوض التجارية المحدودة /المملكة العربية السعودية/ شركة ذات مسؤولية محدودة.
  3. شركة المجوهرات الراقية/المملكة العربية السعودية.

الدعوى رقم (3144/2014) بمواجهة المدعى عليهم:

  1. شركة الطاهر للمجوهرات .
  2. أحمد محمد يوسف الطاهر.
  3. خالد أحمد محمد يوسف الطاهر.
  4. حمزة أحمد محمد يوسف الطاهر.
  5. عمار أحمد محمد يوسف الطاهر.

موضوعها المطالبة بمبلغ (  299 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادله هذا المبلغ عند التنفيذ بالدينار الأردني علماً إن ما يعادل هذا المبلغ عند إقامة الدعوى هو مبلغ (213 ألف) دينار أردني أو أي مبلغ آخر عند تنفيذ الحكم .

مؤسسين دعواهم على سند من القول : 

1- تملك مجموعة معوض شركات في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة .

 2- أسست مجموعة معوض " شركة معوض الوطنية للمجوهرات والساعات في الأردن وقبل ذلك كانت قد أسست شركة المجوهرات الراقية في السعودية وشركة معوض المحدودة في المملكة العربية السعودية وأيضاً شركة معوض الخليج في مملكة البحرين.

3-اتفقت شركة معوض الوطنية للمجوهرات والساعات - الأردن – مع المدعى عليه أحمد محمد يوسف الطاهر بصفته الشخصية وبصفته من مؤسسي شركة الطاهر للمجوهرات أن تقوم شركة معوض الوطنية للمجوهرات والساعات–الأردن بموجبها ببيع المدعى عليهم ساعات ومجوهرات ثمينة بالجملة من البضاعة التي تنتجها أو مسجلة باسمها أو من منتجات شركات أخرى تمثلها ويقوم المدعى عليهم ببيعها بالمفرق بموجب أسعار متفق عليها ويدفعون ثمنها لشركة معوض الوطنية للمجوهرات والساعات .

4- قامت الشركات المدعية بتوريد كميات كبيرة من الساعات والمجوهرات للمدعى عليهم وكانوا يدفعون ما يترتب عليهم من التزامات ما عدا المبلغ المدعى به الذي ترصد بذمتهم ولم يدفعوه رغم أنهم باعوا الساعات والمجوهرات الموردة إليهم موضوع هذا المبلغ ، كما إن المدعى عليهم (2 , 3 ، 4 ، 5) أخذوا جزءاً من البضاعة لغايات استعمالاتهم الشخصية ولم يدفعوا ثمنها .

5- طالبت الشركات المدعية المدعى عليهم بدفع ما ترصد بذمتهم مرات عديدة وكان المدعى عليهم يعدون بتسديد هذا المبلغ إلا أنهم لم يوفوا بوعودهم العديدة بالسداد .

 

وبعد  نظر الدعوى من قبل محكمة بداية حقوق عمان أصدرت قرارها بتاريخ 25/9/2017 والمتضمن إسقاط الدعوى للغياب إسقاطاً مؤقتاً وتم تجديد الدعوى بتاريخ 5/10/2017 وسجلت بالرقم (3638/2017) وبعد نظرها واستكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها رقم (3638/2017) تاريخ 23/4/2019 المتضمن رد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة .

 

لم يرتض ِالمدعون بهذا القرار فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان وسجل الاستئناف بالرقم (20144/2019) وبعد نظر الاستئناف مرافعة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 18/11/2019 والمتضمن:

  1. فسخ الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنفة الثالثة شركة  المجوهرات الراقية والحكم برد دعواها لعدم صحة الخصومة.
  2. رد الاستئناف المقدم من المستأنفتين الأولى والثانية وتأييد القرار المستأنف بحقهما .
  3. تضمين المستأنفتين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وجاهياً .

لم ترتضِ الجهة المستأنفة (المدعية) بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بموجب لائحة تمييز مقدمة بتاريخ 11/12/2019 ضمن المدة وإن لائحة التمييز مبلغة للمميز ضدهم بتاريخ 24/12/2019 واللائحة الجوابية مقدمة بتاريخ 30/12/2019 ضمن المدة.

وبالرد على أسباب التمييز:

وعن السبب الرابع :ومفاده أنه كان على محكمة الاستئناف تحليف المميز ضدهم اليمين الحاسمة التي طلبها المميزون .

وفي ذلك نجد أن المادة (53) من قانون البينات نصت على :

  1. (اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع .
  2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن  تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.) 

كذلك نصت المادة (56) من القانون نفسه على: (إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة).

 

وحيث نجد أن الثابت من لائحة استئناف المميزين أنهم وفي السبب العاشر طلبوا توجيه اليمين للجهة المميز ضدها وأن محكمة الاستئناف وضمن قرارها المستأنف رفضت توجيه اليمين لعلة أن المميزين لم يوضحوا المبلغ المستحق على كل واحد من المدعين كما لم يبينوا المبلغ المستحق على كل واحد من المدعى عليهم ولم يحددوا (البضائع التي استلمها المدعى عليهم من الثاني وحتى الخامس والبينة قاصرة لإثبات ذلك.

وحيث نجد أن المستفاد من المادة (53) من قانون البينات أن للمحكمة أن تفهم الخصم أنه عجز عن إثبات دعواه ومن حقه تحليف خصمه اليمين الحاسمة وحيث نجد أنه كان على محكمة الاستئناف إجابة طلب وكيل المميزين (المستأنفين) بتحليف خصمهم اليمين الحاسمة لا سيما وأنهم طلبوا ذلك وأن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن المميزين عاجزين عن إثبات دعواهم ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون والاجتهاد القضائي بهذا الخصوص وهذا السبب يرد على القرار المميز.

تمييز حقوق رقم (6177/2019) تاريخ 28/10/2019 هيئة عادية الفقرة الحكمية الخامسة/منشورات عدالة.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز واللائحة الجوابية في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ  8 ذي القعدة  سنة 1441 هـ الموافق 29 / 6 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                         

رئيس الديـــوان

دقـــــق /