القرار رقم 1491 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1491/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي.

 

 

المميز : محمود محمد سليمان القرنة.

وكيلته المحامية نوره سعدو الجريري.

 

المميز ضدهم :

1- فؤاد غازي عبد ربه الخصيلات.

2- فراس غازي عبد ربه الخصيلات.

3- محمد جمال عبد ربه الخصيلات.

4- رأفت عبد ربه حمدان الخصيلات.

5- أحمد جميل عبد ربه الخصيلات.

6- جميل عبد ربه حمدان الخصيلات.

وكيلهم المحامي محمد حسين دوحل

 

بتاريخ 29/1/ 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 16266/2018 بتاريخ 30/12/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى رقم 482/2016 بتاريخ 20/9/2017 والحكم برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

 

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. من حيث الشكل:-

  1. القرار المميز لم يورد اسم وكيل المميز وإنما اكتفى بذكر اسم المحامي الذي كان وكيلا للمميز في مرحلة البداية وهذا يدل على أن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى ما ورد بالمرافعة المقدمة من المميز في مرحلة الاستئناف

  2. لم يرد في قرار الاستئناف انه قابل للتمييز .

 

  1. من حيث الموضوع:-

  1. خالفت المحكمة المادة 31/ق قانون البينات.

  2. خالفت المحكمة ما ورد بقرار الظن الصادر عن مدعي عام جنوب عمان في الدعوى التحقيقية واستندت إلى أقوال الشاهد سمير الغرير بالرغم من أن أقواله متناقضة أمام ثلاث جهات قضائية.

  3. المادة (33/أ ) من قانون البينات تفرض على المحكمة أن تقدر عدالة وسلوك الشهود لتتمكن من الأخذ بأقوالهم إلا أنها رغم الملاحظات التي وجهت إلى الشهود فإنها توصلت إلى نتيجة خاطئة تخالف قرار المدعي العام.

  4. خالفت المحكمة المادة (33/ب) من قانون البينات إذ إنها أخذت بشهادة الشاهد ولم تأخذ بعين الاعتبار الملف الجزائي.

  5. خالفت المحكمة المادة (3) من قانون البينات من حيث الحكم بالعلم الشخصي إذ أن ما ورد على لسان الشهود لا يثبت أن العلاقة بين الضرر ورابطة السببية غير موجودة .

  6. خالفت المحكمة المادة (76) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (80) من القانون المدني واجتهادات محكمة التمييز حيث إن جميع الشهود من الأقارب وبالتالي فإن شهادة الشهود إما تجر مغنم أو تدفع مغرم.

  7. خالفت المحكمة المادة (85) من القانون المدني إذ إنه لا حجة مع التناقض.

  8. خالفت المحكمة المواد (34 و 35 و 36 ) من القانون المدني وذلك عندما سمحت بسماع شهادة شهود المميز ضدهم على الرغم من أن شهادتهم تجلب مغنم أو تدفع مغرم على اعتبارهم من ذوي القربى للمميز ضدهم.

  9. كان على المحكمة أن تفسر أو تحدد من قام بحرق المطعم وتحطيمه ونهبه وأن تعزو ذلك لأي سبب قبل أن تنفي رابطة السببية بين المميز ضدهم والضرر الذي أصاب المميز .

  10. خالفت المحكمة المادة (264) من القانون المدني إذ إنها لم تحكم بالضمان عندما ردت الدعوى لكن لم تثبت أن المتضرر هو من اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه .

  11. طبقت المحكمة المادة (257) بطريقة غير معهودة ومخالفة لروح العدالة فهي لم تحدد أن الأضرار من المميز ضدهم واكتفت بـأن المميز ضدهم لم يكونوا موجودين في موقع الحادث.

  12. خالفت المحكمة المادة (337/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ إن العفو العام الذي صدر بعد قرار المدعي العام ومجريات القضية البدائية الجزائية وكان على المحكمة أن تلاحظ ثبوت علاقة السببية بين المميز ضدهم وجريمة الحريق متوافرة .

  13. تقدم المميز ضدهم بقائمة بينات دفاعية تضمنت أسماء عدد من رجال الأمن العام وذلك لإثبات أن المميز لم يكن في موقع الحريق.

  14. إن القرار المميز قد أسقط إسقاطاً كاملاً ما ورد في قرار الاتهام رقم 1415/2007 والذي قضى باعتبار أن المميز ضدهم قد اقترفوا جنحة إضرام الحرائق ولزوم محاكمتهم.

  15. شهادة الشاهد إبراهيم محمد سليمان القرنة في ملف القضية التحقيقية رقم 1415/2007 والذي جاء فيها أن مجموعة من الأشخاص من عشيرة الخصيلات قاموا برمي الحجارة على المطعم فخرجت من أجل إيقافهم فقاموا بضربي عندها لذت بالفرار إلى المنطقة المقابلة للمطعم حيث قام هؤلاء الاشخاص بحرق مركبتي.

  16. شهادة الشاهد فؤاد غازي الخصيلات من ملف الدعوى التحقيقية.

  17. المحكمة سجلت أن جميع الشهود الذين استمعت إليهم كانوا من أقارب المميز ضدهم وجميعهم كانوا موجودين في مكان الحادث ومع ذلك استنتجت أن علاقة السببية معدومة مع الضرر الناتج عن الحريق.

  18. المحكمة تجاهلت أنها كانت ترفض أن يشار إلى إطلاق النار وأن يتم التركيز على الأشخاص المتواجدين ومتى حضروا وعلاقتهم بالحريق.

  19. إن إقامة الدعوى التي تم ردها تم سنداً لقرار المدعي العام .

  20. أسقطت المحكمة كل ما تقدم من بينات وحتى الملف الجزائي عند إصدار الحكم برد الدعوى .

  21. خالفت المحكمة تسلسل الدعوى الجزائية البدائية التي توقف سيرها بعد صدور العفو العام والذي منع تنفيذ العقوبة ولم يشمل الحق الشخصي والضرر والتعويض.

  22. إن استناد المحكمة للشاهد سمير الغرير بشكل رئيسي الذي تناقضت أقواله في هذه الدعوى يجعل من القرار باطلاً.

  23. حضر المميز ضدهم في الدعوى البدائية الجزائية ولكنهم لم يحضروا في الدعوى الحقوقية رغم تبلغهم بالنشر.

  24. قرار المحكمة المميز لم يراع أن جميع عناصر الجريمة القانونية متوافرة .

  25. إن العمل بالمادتين (445 و 371) من قانون العقوبات تم بموجبها الظن على المميز ضدهم بجرم إضرام الحرائق والإضرار بمال الغير ولزوم محاكمتهم لم يقنع المحكمة بأن المميز ضدهم هم من قاموا بإحراق المطعم وتكسيره .

 

لهذه الأسباب طلبت وكيلة المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً

 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار


بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أنه وبتاريخ 21/2/2013 أقام المدعي محمود محمد سليمان القرنة الدعوى رقم (537/2015) لدى محكمة صلح حقوق جنوب عمان بمواجهة المدعى عليهم:-

1- فؤاد غازي عبد ربه الخصيلات.

2- فراس غازي عبد ربه الخصيلات.

3- محمد جمال عبد ربه الخصيلات.

4- رأفت عبد ربه حمدان الخصيلات.

5- أحمد جميل عبد ربه الخصيلات.

6- جميل عبد ربه حمدان الخصيلات.

لمطالبتهم بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ ألف دينار لغايات الرسوم.

 

وعلى سند من القول:-

  1. لقد سبق للمدعي وأن قام بشراء مطعم في منطقة المقابلين يقع على الشارع الرئيسي.

  2. أقدم المدعى عليهم بدون سبب أو مبرر بالتهجم على المحل العائدة ملكيته للمدعي وقاموا بتكسيره وإضرام الحرائق به وفي السيارة العائدة له، وتم تسجيل قضية بحق المدعى عليهم تحولت إلى محكمة بداية جزاء عمان موضوعها الإيذاء وإضرام الحرائق وإلحاق الضرر بمال الغير حيث تضرر المدعي أكبر الضرر من جراء أفعال وتصرفات المدعى عليهم أعلاه.

 

  1. صدر قرار يقضي بشمول القضية أعلاه بقانون العفو العام.

 

  1. إن المدعي يتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي وما فاته من كسب وما فاته من بدل خلو للمحل وقيمة المعدات مقدرة لغايات الرسوم وإن المدعي على أتم الاستعداد لدفع فرق الرسم حسبما يتم تقدير قيمة التعويض المادي والمعنوي من قبل أهل الخبرة.

 

نظرت محكمة صلح الحقوق الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة والتقاضي أصدرت حكماً برد الدعوى.

 

طعن المدعي بالحكم استئنافاً لدى محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 21/4/2015 أصدرت حكماً بالقضية رقم (743/2015) بفسخ الحكم المستأنف للأسباب الواردة فيه.

 

بعد الفسخ سجلت الدعوى مجدداً لدى محكمة صلح الحقوق بالرقم (1275/2015) بتاريخ 31/7/2016 وبعد إجراء الخبرة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق جنوب عمان للاختصاص القيمي.

 

سجلت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان تحت الرقم (482/2016) وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة والتقاضي وبتاريخ 20/9/2017 أصدرت قرارها القاضي بــ

أولاً : عملاً بأحكام المواد (256 و 266 و 267 و288) من القانون المدني الحكم بإلزام المدعى عليهم متكافلين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ (87205) سبعة وثمانين ألفاً ومئتين وخمسة دنانير.

 

ثانياً : عملاً بأحكام المواد ( 161 و166 و 167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46/4 من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

 

لم يرضَ المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه استئنافاً.

 

بتاريخ 30/12/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

لم يرضَ المدعي محمود محمد سليمان القرنة بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة تمييزه.

 

وعن أسباب التمييز:-

بادئاً ذي بدء ننوه بأن لائحة التمييز اشتملت على جزأين من حيث الشكل ومن حيث الموضوع واتسمت أيضاً بالجدل وكان على وكيلة المميز أن ترفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية بأسباب الطعن وأن تطلب في طلباتها نقض الحكم المطعون فيه وليس إبطاله وفسخه.

وعن كافة أسباب التمييز والتي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة.

 

وفي ذلك نجد أن من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر في الموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها حيث إن تقدير البينات وترجيحها واستخلاص القرائن من ظروف الدعوى هي من صلاحية محكمة الموضوع عملاً بأحكام المادتين (33و34) من قانون البينات.

 

وفي الحالة المعروضة نجد أن واقعة الدعوى تتحصل بأن المدعي يملك (مطعم السفراء) في منطقة المقابلين وأنه بتاريخ 2/9/2007 حصل خلاف ومشاجرة بين المدعي وآخرون كطرف وبين المدعى عليهم بهذه القضية كطرف ثانٍ وقد اعتدوا على بعضهم بالضرب والإيذاء وتم استخدام السلاح الناري وتم حصول تكسير وإلحاق ضرر بالمطعم المملوك للمدعي والمركبة العائدة له وتكونت القضية التحقيقية رقم (415/2007) وقد تقرر فيها الظن على المدعى عليهم بجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة (455) من قانون العقوبات وقد أسقطت الدعوى لشمولها بالعفو العام وإن شاهد النيابة سمير عزيز وشهود الدفاع قد أكدوا حصول مشاجرة بين شقيق المدعي وكان يستخدم سلاحاً نارياً وتمت إصابة المدعى عليه عبد ربه الخصيلات في ساقه وإصابة المدعى عليهم الآخرين بالإيذاء مما يفيد بأن المدعى عليهم وخلال المشاجرة وقبل نقلهم للمستشفى لم يتمكنوا من دخول المطعم وإحداث التخريب والتكسير فيه وقد أكد ذلك شهادة الشهود نضال فودة وأحمد محمد سليمان القرنة شقيق المدعي وشهادة الشهود المستمعة أمام محكمة الاستئناف كل من محمد الهملان وماجد الهملان وأحمد المرعي وأحمد الخصيلات أن المدعى عليهم لم يقوموا بتكسير وتخريب المطعم وحيث إن البينة الشخصية المقدمة بالدعوى الجزائية وبالدعوى الماثلة لم يثبت فيها قيام المدعى عليهم بالتحديد بأعمال تخريب وتكسير المطعم وبذلك انتفت المسؤولية عن الفعل الضار فلا تثريب على محكمة الاستئناف حين قضت برد دعوى المدعي مما يجعل من أسباب التمييز غير واردة على القرار المطعون فيه مما يتعين ردها.

 

لهذا واستناداً إلى ذلك نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضـــي المترئس

 

 

عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن

ر.ن 1491 - 20H