القرار رقم 1341 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها :  الحقوقية                                 وزارة العــدل    
رقم القضية:  1341/2020                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

باسل أبو عنزة ،د. عيسى المومني، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي.

المميزة : سلطة وادي الأردن.

        وكيلاها المحاميان/ تيسير المحاسنة وعبدالله الخصاونة

المميز ضدها : ماري فريد ثلجي حتر  .

              وكيلاها المحاميان حسان المومني وعلي المومني.

بتاريخ 10/ 2/ 2020  قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 25468/2019 بتاريخ 28/1/2020 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف  ( الصادر عن محكمة بداية حقوق مأدبا في الدعوى رقم 127/2019بتاريخ 14/10/2019 القاضي بـ :-( الزام المدعى عليها بمبلغ (34896) ديناراً ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) سنويا تحتسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنف ضدها عن مرحلة الاستئناف  ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .                                                         

   وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 – أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للأصول والقانون والبينات المقدمة في الدعوى ، كما أخطأت بإلزام المميزة بأكثر مما تستحق ، وبفارق فاحش عن القيمة الحقيقية للعقار . 

2- أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة المخالف للأصول وقواعد الخبرة وكان على المحكمة إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من أصحاب الاطلاع على واقع الأسعار والبيوعات بالمنطقة ذاتها حيث لم تراع الخبرة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاءت التقديرات مجحفة بحق الجهة المستملكة ومبالغ فيها وبخلاف الواقع ولم تراع طبيعة العقار والأسعار الدارجة في المنطقة.

3- أخطأت المحكمة بالحكم للجهة المميز ضدها  بأكثر مما تستحق من حيث الواقع والقانون .

    لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة  قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق في أوراق الدعوى والمداولة قانوناً نجد أن المدعية: ماري فريد ثلجي حتر / وكلاؤها المحامون حسان وخالد وعلي المومني.

قد أقامت بتاريخ 9/8/2019 الدعوى رقم (127/2019) لدى محكمة بداية مأدبا بمواجهة المدعى عليها سلطة وادي الأردن أو من يمثلها قانوناً للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك مقدرة قيمة الدعوى بمبلغ (1000) دينار لغايات الرسوم.

وقد أسست الدعوى على الوقائع التالية :

  1.  تملك المدعية حصصاً في قطعة الأرض رقم (13) حوض رقم (2)          من أراضي قرية المدورة / خربة عموريا – ذيبان والبالغة مساحتها      وهي من النوع الملك .
  2.  قامت المدعى عليها بإعلان الرغبة عن استملاك كامل مساحة قطعة الأرض بموجب إعلان الرغبة عن هذا الاستملاك جريدتي الدستور العدد رقم (18427) والأنباط العدد رقم (4845) بتاريخ 15/11/2018 وذلك استملاكاً مطلقاً وحيازة فورية لأغراض المدعى عليها.
  3.  وافق مجلس الوزراء على الاستملاك المذكور وتم نشر قراره بعدد الجريدة الرسمية رقم (5552) الصادرة بتاريخ 31/كانون الأول/2018 .
  4.  طالبت المدعية الجهة المدعى عليها بالتعويض العادل عن بدل الاستملاك كامل حصصها من المساحات المستملكة وما عليها من أشجار ومنشآت إلا أن الجهة المدعى عليها  امتنعت عن ذلك مما دفع المدعية لإقامة هذه الدعوى .

نظرت محكمة البداية الدعوى وأصدرت بتاريخ 4/10/2019                          حكمها بالدعوى رقم (127/2019) والمتضمن إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ (34896) ديناراً للمدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية حسب قانون الاستملاك .

 

لم تقبل المدعى عليها سلطة وادي الأردن بقرار الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق مأدبا بالدعوى رقم (127/2019) المشار إليه أعلاه فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان.

حيث قررت محكمة استئناف عمان في القضية رقم (25468/2019) بتاريخ  28/1/2020 الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنف ضدها عن مرحلة الاستئناف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضِ المدعى عليها سلطة وادي الأردن بالقرار الاستئنافي الصادر بالدعوى رقم (25468/2019)  فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 10/2/2020 ضمن المهلة القانونية تطلب نقض قرار محكمة استئناف عمان الصادر بالدعوى الاستئنافية رقم (25468/2019) المشار إليه آنفاً للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن:-

وعن السببين الأول والثالث اللذين تنعى فيهما الطاعنة على محكمة الاستئناف الخطأ لعدم رد الدعوى لعدم الخصومة وعدم الإثبات والحكم للمدعية بأكثر مما طلبت. 

فإن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت أن المدعية يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وقدمت سند التسجيل والمخططات الخاصة بها وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على هذه القطعة فيغدو من حقها إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى وإن الحكم لها بالتعويض حسب تقدير الخبراء موافق للأصول كون الدعوى غير مقدرة القيمة أصلاً مما يجعل سببي الطعن لا يردان على الحكم المطعون فيه ويتعين ردهما.

وعن السبب الثاني بكافة بنوده وفيه تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بالاعتماد على تقرير الخبرة الذي جاء غامضاً ومخالفاً للقانون .

وفي ذلك نجد أن هذا الطعن يشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة ( 34 ) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة ( 2/6 ) من القانون ذاته والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مخالفاً للقانون أو مشوباً بالغموض.

وحيث إنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً حيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (16) ديناراً وقدروا التعويض عن كامل المساحة المستملكة وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم( 12 ) لسنة 1987 بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 36 لسنة ( 2004 ) وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة وهي كامل مساحة قطعة الأرض رقم (13) حوض (2) المدورة / أراضي خربة عموريا / ذيبان والبالغة مساحتها (2181م2).

وبما أن هذه الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون ويكون هذا السبب مستوجباً للرد .

 

 

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م

عضـــــــــــــــــــو                  عضـــــــــــــــــــو                     القاضـــي المترئس  

 

 

عضـــــــو                  عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان