القرار رقم 1146 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1146/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني.



المميز: وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفتهإربد .


المميز ضدهم:

1. سامي محمد سعيد سلطان فريحات.

2. زهير محمد سعيد سلطان فريحات.

3. سميره محمد سعيد سلطان فريحات.

4. ابتسام محمد محمود الدبابسة . وكيلهم المحامي علي فريحات.


بتاريخ 12/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف اربد في الدعوى رقم 6663/2019 تاريخ 27/11/2019 المتضمن: رد الاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون في الدعوى رقم 215/2019 بتاريخ 10/10/2019 والقاضي إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين وكل حسب حصته بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مبلغ 6316,91 وكل بدل التعويض عما أصاب حصة كل واحد منهم بسبب الفضلات الناتجة عن الاستملاك وإلزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (316) ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (5%) تسري بعد مضي شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.) تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون عن هذه المرحلة الاستئنافية ومبلغ (158) ديناراً بدل أتعاب محاماة لمصلحة المدعين عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن هذه الدعوى واجبة الرد عليها لانعدام الأساس القانوني لها وأسباب صحتها.


  1. إن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها والتي جاءت صالحة و كافية لرد الدعوى مع التضمينات.


  1. أخطأت محكمة استئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين 160 و188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.


  1. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى الذي جاء مبالغا فيه و يفتقر إلى الأساس الفني والعلمي السليم للوصول إلى أعداد الأشجار وأنواعها وأعمارها بالدقة المناسبة.


  1. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها على تقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً بحق الخزينة مخالفاً لمتطلبات المادتين 83 و 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية.



  1. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة و الذي أخطأ فيه الخبراء عندما قدروا تعويضاً عن الأشجار الحرجية الموجودة على الجزء المستملك لا سيما وأن الجهة المدعية لم تثبيت ملكيتها لتلك الأشجار.


  1. أخطأ الخبراء باعتبار الجزء البالغة مساحته 2546 متراً مربعاً والجزء البالغة مساحته 1942 متراً مربعاً فضلة يفوت النفع منها حيث إنه في ذلك مخالفة للواقع والقانون والأصول العلمية والفنية والمساحية .


  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالاستناد في حكمها إلى أحكام قضائية سابقة مبنية على تقارير خبرة مؤسسة على مخالفة النظام رقم 136 لسنة 2016 و تعديلاته


لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعاً.


بتاريخ 2/2/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طالبا في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز .

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية نجد أنه:- بتاريخ 24/6/2019 أقام المدعون:

  1. سامي محمد سعيد سلطان فريحات .

  2. زهير محمد سعيد سلطان فريحات .

  3. سميرة محمد سعيد سلطان فريحات .

  4. ابتسام محمد محمود الدبابسة.

وكيلهم المحامي علي فريحات.

الدعوى رقم (215/2019) لدى محكمة بداية حقوق عجلون بمواجهة المدعى عليها وزارة الاشغال العامة والاسكان أو من يمثلها قانوناً.

موضوعها: المطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك.

مقدرين دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ (500) دينار مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.


مؤسسين دعواهم على الأسباب التالية:

  1. يملك المدعون وشركاء آخرون قطعة الأرض رقم (73) حوض (2) الوادي من أراضي راجب وهي من نوع ميري/ سقي مساحتها (1181) دونماً و(925) م2.

  2. قامت الجهة المدعى عليها باستملاك مساحات من قطعة الارض المذكورة لغايات طريق (راجب أبو عبيدة) بموجب إعلان الاستملاك المنشور في عدد جريدة الرأي رقم (15672) تاريخ 25/9/2013 وعدد جريدة الديار رقم (2910) تاريخ 25/9/2013 ووفقاً لقرار مجلس الوزراء المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5253) تاريخ 17/11/2013.

  3. يستحق المدعون بدل التعويض العادل عن الفضلات وما عليها من أشجار وإنشاءات وسلاسل حجرية الناتجة عن الاستملاك الواقع على قطعة الأرض المذكورة، مما استوجب إقامة هذه الدعوى.


وبعد السير بإجراءات التقاضي واستكمالها وبتاريخ 10/10/2019 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها القاضي بالحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين وكل حسب حصته بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مبلغ (6316,91) ستة آلاف وثلاثمئة وستة عشر ديناراً وواحد وتسعين قرشاً بدل التعويض عما أصاب كل واحد منهم بسبب الفضلات الناتجة عن الاستملاك وإلزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (316) ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (5%) تسري بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية .


وحيث إن وكيل إدارة قضايا الدولة لم يرتضِ هذا القرار طعن فيه استئنافاً وبتاريخ 27/11/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (71/ن) بالدعوى رقم (6663/2019) والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ (158) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.


لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بعد حصوله على إذن بالتمييز من قبل القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز بالطلب رقم (4252/2019) تاريخ 29/12/2019 طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 12/1/2019 ضمن المدة القانونية.

وتبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية طلب في ختامها رد التمييز وتأييد الحكم المميز.


ورداً على اسباب التمييز :-

وعن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن واللذين يقومان على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم الإثبات وعدم صحة الخصومة.


وفي الرد على ذلك ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى وبيناتها يتبين أن المدعين (المطعون ضدهم) يملكون حصصاً في قطعة الأرض رقم (73) حوض (2) الوادي من أراضي راجب وهي من نوع الميري سقي مساحتها (1181) دونماً و(925) متراً مربعاً بتاريخ 25/9/2013 قامت الجهة المدعي عليها بإعلان الرغبة باستملاك مساحات من قطعة الأرض المذكورة بموجب الإعلان بجريدة الرأي رقم (15672) تاريخ 25/9/2013 وجريدة الغد رقم (2910) بالتاريخ ذاته وموافقة مجلس الوزراء بقراره المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (5253) تاريخ 17/11/2013 وقد تبين أنه نتج عن الاستملاك فضلات يفوت النفع بها.


وحيث لا يجوز استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل يدفعه المستملك عن المساحات المستملكة والنتف والفضلات غير الصالحة للانتفاع بها ودفع التعويض الذي يلحق بالمتضرر نتيجة الاستملاك وفقاً لأحكام القانون وحيث إن المدعين يملكون حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وإن الاستملاك وقع لمشروع يحقق نفعاً عاماً وهو لغايات طريق راجب – أبو عبيدة وبهذا يكون المدعون قد أثبتوا ملكيتهم وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بدفع التعويض لهم وبما أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد توصلت لذلك ووفق صلاحيتها في وزن وتقدير البينة فتكون قد أصابت صحيح القانون وهذان السببان غير واردين ويتعين ردهما.


وعن السبب الثالث من أسباب الطعن والذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.


وفي ذلك ومن الرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف محل الطعن نجد أنه اشتمل على عرض وقائع الدعوى وأسباب الحكم ومنطوقه ورد واضح على أسباب الاستئناف ما يجعل حكمها موافقاً للمادتين (160و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.


وعن باقي أسباب التمييز :- والتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالاعتماد على تقرير خبرة في دعوى أخرى ومخالف للقانون ومجحف بحق الطاعنة.


وفي ذلك نجد ومن مطالعة الأورق أنه سبق لشركاء المدعين في قطعة الأرض نفسها أن أقاموا دعوى للمطالبة بالتعويض في الدعوى رقم (371/2018) بداية حقوق عجلون والمصدق من محكمة استئناف إربد بالرقم (1256/2019) تاريخ 27/2/2019 ولم يعط به إذن تمييز والدعوى رقم (127/2019) بداية عجلون والمصدق بالاستئناف رقم (5219/2019) والذي تم رفض الإذن بتمييزه بموجب الطلب رقم (3880/2019) تاريخ 25/11/2019.


وحيث إن القرار المطعون فيه قد قضي للمدعين بما يستحقونه من تعويض على ضوء ما قضي لشركائهم في الدعاوى الأخرى المكتسبة الدرجة القطعية وذلك من مبدأ المساواة بين الشركاء وذلك وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .


وحيث إن محكمة الاستئناف أخذت بذلك وقضت بالتعويض وفقاً للقرارات القطعية فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وهذه الأسباب لا ترد على الحكم ويتعين ردها.


وعن اللائحة الجوابية ففي ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها.





لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضـــي المترئس


عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن

ر.ن 1146 - 20H