القرار رقم 212 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية:212/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور

 

 

المميزة:

شركة محمد السعودي وسهى الزيدانيين.

وكيلها المحامي باسل يوسف داوود.

المميز ضدهم:

1- شركة مصطفى وإبراهيم الكالوتي.

2- مصطفى راغب موسى الكالوتي.

3- إبراهيم مصطفى راغب الكالوتي.

وكيلهم المحامي معن القضاة.

بتاريخ 10/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 201/2019 تاريخ 13/11/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 5378/2018 تاريخ 26/11/2018 بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 3106/2011 تاريخ 19/4/2017) وفقاً للرد على أسباب الاستئناف الأصلي وبالوقت ذاته رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الاستئناف التبعي موضوعاً.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

أولاً: أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها رد دعوى المدعية (المستأنف عليها أصلياً/المستأنفة تبعياً) إذ إن أغلبية هيئة محكمة الاستئناف لم تفرق بين (الجدار الاستنادي) وبين (السور) الذي يعلو الجدار الاستنادي إذ خلت أوراق وملف الدعوى من أية بينة تثبت قيام المدعى عليها بإنشاء السور والصحيح هو الجدار الاستنادي.

ثانياً: وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه من نتيجة على الصفحة (5) من قرارها بالاستناد إلى المسلسل رقم (9) من بينات المدعية والقول بأنه تم الاتفاق على إنشاء السور والأصح هو الجدار الاستنادي وذلك على نفقة المدعى عليها ولم يتضمن هذا المسلسل أية إشارة إلى التزام المميزة (المدعية) و/أو تعهد بالمساهمة في نفقات الإصلاح أو تحملها.

ثالثاً: وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بطرحها لبينات المدعية (المميزة) الخطية وتعليلها بأن بينة المدعية فردية لم تتأيد ببينة أخرى.

رابعاً: وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بقولها بوجود اتفاق شفوي على التزام المدعية (المميزة) بعمل الاصلاحات داخل حدود أرضها دون إقامة الدليل القانوني على ذلك.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 26/12/2019 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلبوا في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن المدعية (شركة محمد السعودي وسهى الزيدانيين) المفوض بالتوقيع عنها الشريك (محمد إسماعيل علي السعودي) قد أقامت بتاريخ 14/11/2011 الدعوى البدائية الحقوقية رقم (3106/2011) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم:

1- شركة مصطفى وإبراهيم الكالوتي.

2- مصطفى راغب موسى الكالوتي.

3- إبراهيم مصطفى راغب الكالوتي.

للمطالبة بــــ :

1- بدل إصلاحات ونفقات إنشاء بواقع (25928) ديناراً.

2- مطالبة ببدل العطل والضرر المادي والأدبي والكسب الفائت وبدل فوات المنفعة مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (10000) دينار.

وعلى سند من القول:

أولاً: المدعية شركة تضامن مسجلة في سجل شركات التضامن لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (72502) تاريخ 23/8/2004 وغايتها تملك العقارات وبناء شقق سكنية عليها.

ثانياً: المدعى عليها الأولى شركة تضامن مسجلة في سجل شركات التضامن لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (82488) تاريخ 28/8/2006 وغايتها تملك العقارات وبناء شقق سكنية عليها والمدعى عليهما الثاني والثالث شريكين متضامنين فيها.

ثالثاً: قامت المدعية بإنشاء تجمع سكني مكون من ثلاث بنايات وبما مجموعه (52) شقة على قطعة الأرض العائدة لها والتي تحمل الرقم (991) حوض (40) جحرة الشمالي من أراضي عمان وضمن الحدود الخاصة بهذه القطعة.

رابعاً: فرغت المدعية من بناء التجمع السكني المشار إليه في البند السابق وبدأت بالترويج لبيع هذه الشقق وقامت ببيع بعضها, إلى أن قامت الجهة المدعى عليها بالشروع بتنفيذ مشروع شقق ملاصق لقطعة الأرض العائدة للمدعية حيث بدأت بأعمال الحفر على قطعة الأرض رقم (736) حوض (40) جحرة الشمالي من أراضي عمان الملاصقة لقطعة الأرض رقم (991) من الحوض ذاته.

خامساً: لدى شروع المدعى عليها بتنفيذ أعمال الحفريات في قطعة الأرض رقم (736) حوض (40) العائدة لها ألحقت بالجدار الاستنادي المقام من قبل المدعية على الحد الفاصل بينهما أضراراً بالغة حيث تم تنبيه الجهة المدعى عليها من الاستمرار بالحفر خشية الانهيارات إلا أنها ضربت بذلك عرض الحائط وانهار الجدار الاستنادي العائد للمدعية ونتج عن هذه الانهيارات وفاة أحد العاملين في الموقع وتكسير خطوط الصرف الصحي الرئيسية وتقطع تمديدات تأسيس الكهرباء وإنارة السور إضافة إلى إتلاف تمديدات المياه للعمارتين الخلفيتين بواقع (38) خطاً وتكسير الرمبة وانهيار وتلف أعمال التعبيد للمدخل المؤدي إلى مشاريع المدعية بالرغم من وجود تعهدات خطية من ممثل المدعى عليها الأولى بالتوقف عن أعمال الحفر.

سادساً: بعد قيام المدعى عليها بأعمال الحفر وانهيار الجدار الفاصل بين قطعتي الأرض العائدة لطرفي هذه الدعوى والذي أنشأته المدعية, تم الاجتماع فيما بين ممثل المدعية المهندس (محمد إسماعيل السعودي) وممثل المدعى عليها الأولى السيد (أيمن مصطفى الكالوتي) بتاريخ 20/7/2010 وتم الاتفاق على أن تقوم شركة (مصطفى وإبراهيم الكالوتي) بإعادة بناء الجدار الاستنادي الذي كان مقاماً على قطعة الأرض رقم (991) حوض (40) جحرة الشمالي وذلك بسبب انهياره نتيجة لأعمال الحفريات التي قامت بها الشركة المدعى عليها الأولى في سبيل إنشاء مشروعها وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمدعية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

سابعاً: بالرغم من انتهاء المدة المتفق عليها بين ممثلي طرفي هذه الدعوى إلا أن الجهة المدعى عليها تمنعت عن تنفيذ ما التزمت به مما حدا بالمدعية ولغايات تثبيت واقع الحال إجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى حيث سجل الطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية عمان تحت الرقم (1065/ط/2010) وتم تقديم تقرير كشف وخبرة في هذا الطلب يبين الأضرار التي لحقت بالمدعية جراء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر التي قامت بها الجهة المدعى عليها.

ثامناً: بالرغم من توجيه الإنذار العدلي رقم (27452/2010) تاريخ 8/8/2010 للجهة المدعى عليها بواسطة كاتب عدل عمان للقيام بإعادة بناء وإصلاح كافة العيوب والأضرار التي لحقت بالمشروع العائد للمدعية, وبالرغم من تبلغها لهذا الإنذار بتاريخ 18/8/2010 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ومضي المدة المضروبة فيه إلا أنها تمنعت عن إصلاح الأضرار التي ألحقتها بالمدعية.

تاسعاً: إن ما قامت به الجهة المدعى عليها من أعمال وتخلفها عن تنفيذ ما التزمت به ألحق بالمدعية أضراراً بالغة, إذ تكبدت المدعية مبلغ (25928) ديناراً بدل إعادة إنشاء الجدار الاستنادي وإعادة إنشاء شبكة مياه جديدة إضافة إلى أعمال القصارة والدهان وفرش ودحل خلطة إسفلتية لمدخل المشروع وإعادة توصيل شبكة الصرف الصحي إضافة إلى تمديد وحدات الإنارة وكيبل الهاتف وإعادة تنفيذ أعمال (الرمبة) وتعبيدها حيث استغرق تنفيذ هذه الأعمال مدة تجاوزت الخمسة أشهر.

عاشراً: إن فعل المدعى عليها ألحق بالمدعية أضراراً بالغة حيث عدل مجموعة الأشخاص عن شراء شقق سكنية في مشروع المدعية, وطالب بعض المشترين باسترداد ما تم دفعه من مبالغ نقدية نتيجة لإنهيار مدخل المشروع جراء فعل المدعى عليهم.

الحادي عشر: كما أن فعل المدعى عليهم قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية وأدبية أخرى وفوت عليها بيع المشاريع العائدة لها والمقامة على قطعة الأرض رقم (991) حوض (4) إذ بلغت تكلفة إقامة هذا المشروع ما يقارب الأربعة ملايين دينار علاوة على الأضرار بسمعة وشهرة الشركة المدعية, إذ لم تتجاوز مبيعات الشركة في هذا المشروع العشر شقق من إجمالي (52) شقة وفي مدة تجاوزت العام والنصف.

الثاني عشر: إن ما قامت به الجهة المدعى عليها من أخطاء والتي ألحقت بالمدعية أضراراً مادية وأدبية وبدل فوات منفعة موجب للتعويض وجبر ما لحق بالمدعية من ضرر.

الثالث عشر: محكمتكم صاحبة الاختصاص والصلاحية للنظر والبت بهذه الدعوى.

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 19/4/2017 أصدرت حكمها المتضمن الحكم بـ (إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعية مبلغ (24367) ديناراً وتضمينهم الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة ورد المطالبة بباقي المبلغ).

لم ترتضِ المدعية والمدعى عليهم بحكم محكمة الدرجة الأولى فطعنوا فيه باستئناف أصلي واستئناف تبعي.

نظرت محكمة الاستئناف الدعوى رقم (45504/2017) وبتاريخ 30/10/2017 أصدرت حكمها المتضمن:

1- قبول استئناف المدعى عليهم أصلياً موضوعاً وفسخ الحكم وإلزام المدعى عليهم أن يدفعوا للمدعية مبلغ (24178) ديناراً وتأييد القرار المستأنف بالنسبة للرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة.

2- رد الاستئناف التبعي موضوعاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 10/5/2018.

وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 26/11/2018 الحكم رقم 5378/2018 والذي جاء فيه :

(ورداً على أسباب التمييز:

وعن السبب الأول ومفاده مخالفة القرار المميز لأحكام المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعدم رؤية محكمة الاستئناف الطعن المقدم لديها من المميزين مرافعة رغم طلب المميزين بذلك بلائحة استئنافهم.

وللرد على ذلك نجد أن المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه: (تنظر محكمة الاستئناف مرافعة الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومحاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة).

وحيث إن المميزين طلبوا في لائحة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة وحيث إن مجموع قيمة الدعوى يزيد على ثلاثين ألف دينار.

وحيث إن محكمة الاستئناف فصلت الدعوى تدقيقاً وبذلك تكون قد خالفت نص المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن قرارها مستوجب النقض.

لهذا ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (201/2019) وقد تلت قرار النقض الصادر في القضية التمييزية رقم (5378/2018) تاريخ 26/11/2018 واستمعت لأقوال الجهة الطاعنة والمطعون ضدها وأصدرت قرارها بالأكثرية وجاهياً في 13/11/2019 المتضمن فسخ القرار المستأنف وفقاً للرد على أسباب الاستئناف الأصلي وبالوقت ذاته رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمسمئة ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتضِ الجهة المستأنف ضدها بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 10 كانون الأول 2019 وتبلغه وكيل الجهة المميز ضدها بتاريخ 18/12/2019 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 26 كانون الأول لعام 2019.

ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب من الأول وحتى الرابع وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بإصدارها القرار المميز وطرحها لبينات المدعية.

فهي في غير محلها ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى بمقتضى المادتين (33و34) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت البينة المعتمدة في قضائها بينة قانونية والنتيجة التي انتهت إليها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها بحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها عليها من واقع ما استخلصته من الأوراق ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم من مطاعن لأن في أخذها بما اقتنعت به من أدلة محمولة على أسبابها ما يفيد أنها لم ترَ في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهت إليها ولا ما يستحق الرد بأكثر مما أوردته ولها أيضاً قبول أو رفض سماع أي بينة وذلك بما لها من صلاحية تقديرية في وزن وتقدير البينات .

ولما كان ذلك وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت من خلال البينة المقدمة من قبل المميز ضدها والتي لم يرد من الطاعنين ما يناقضها أو يدحضها في ضوء ما قدم من بينات أن المميز ضدها هي من قامت بإعادة إنشاء السور كما كان سابقاً على طول الحد الفاصل بين القطعتين كما قامت المميزة بعمل الإصلاحات داخل حدود أرضها على قطعة أرضها الخاصة بها وهذا ثابت من البينات المقدمة في هذه الدعوى وقامت بوزن تلك البينات بما لها من صلاحية مما يجعل ما توصلت إليه في محله وموافقاً للقانون وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما توصلت إلى نتائج سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق مما يجعل هذه الأسباب غير واردة ويقتضي ردها .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


 

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -212-2020h