القرار رقم 253 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــــة

رقم القضية:253/2020

 

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.فؤاد الدرادكة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة

 

المميــــــــــــــــــــز: أحمد رياض عبد الحي أبو حامدة.
وكيله المحامي عدنان محمد عكاش.
 

المميز ضـده: أحمد محمد أحمد جرادات.
وكيلاه المحاميان عاكف محمد اللصاصمة ووسام البديرات.
 

بتاريــــــــــــخ 16/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (15257/2019) تاريخ 19/11/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الكرك بالدعوى رقم (304/2018) تاريخ 5/3/2019 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف ومبلغ (25) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة بتطبيق أحكام القانون المتعلقة بشركة المضاربة الواردة في أحكام القانون المدني على وقائع الدعوى المميزة.

  2. أخطأت المحكمة بعدم إنزال أحكام المادة (628/1) من القانون المدني على وقائع الدعوى.

  3. أخطأت المحكمة وخالفت القواعد القانونية خاصة الأحكام المتعلقة بتفسير العقود الواردة ضمن أحكام القانون المدني لاسيما أحكام المادة (240/1).

  4. أخطأت المحكمة بعدم إنزال أحكام المادة (2) من قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 على وقائع الدعوى المميزة.

  5. أخطأت المحكمة وخالفت أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية عندما لم تجز للمميز طلبه بإجراء الخبرة المحاسبية اللازمة للفصل في الدعوى.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

 

القــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي أحمد رياض عبدالحي أبو حامدة قد أقام الدعوى رقم (976/2017) لدى محكمة صلح حقوق الكرك ضد المدعى عليه: أحمد محمد أحمد جرادات.

لمطالبته: باسترداد دفع غير مستحق مقدراً دعواه بمبلغ (500) دينار لغايات الرسوم.

على سند من القــــــــــــــــول:

  1. إنه وبتاريخ 15/7/2012 اتفق المدعي مع المدعى عليه في منطقة منشيـــة أبو حمور/ الكرك على أن يزود المدعى عليه المدعي بمبلغ 15000 دينار لغاية التجارة مقابل أرباح تعادل 500 دينار شهرياً بغض النظر ربحت التجارة أم خسرت أي دون أن يتحمل المدعى عليه أية خسارة، وعلى أن يسترد المدعى عليه من المدعي عند فسخ الاتفاقية لأي سبب من الأسباب أو عند انتهاء من تنفيذ الاتفاقية كامل المبلغ البالغ 15000 دينار حيث وثق ذلك الطرفان فإن الكاتب العدل لدى محكمة صلح القصر تحت الرقم 703/2012 تاريخ 15/7/2012 .

  2. بتاريخ 15/8/2012 استلم المدعى عليه من المدعي مبلغ 500 دينار الدفعة الشهرية المتفق عليها واستمر المدعى عليه باستلام شهري مبلغ 500 دينار الدفعة الشهرية المتفق عليها طيلة السنة العقدية واستمر بذلك بعد انتهاء السنة العقدية المتفق عليها وحتى الشهر الخامس لعام 2015 (وكان المدعى عليه يستلم تلك الدفعات من المدعي في محل كائن في منشية أبو حمور نقداً و/أو بواسطة شيك) على النحو التالي:

  • مبلغ وقدره 3000 دينار لنهاية سنة 2012

  • مبلغ وقدره 6000 يغطي كامل أشهر سنة 2013

  • مبلغ وقدره 6000 دينار يغطي كامل أشهر سنة 2014

  • مبلغ وقدره 2500 دينار يغطي الأشهر الخمسة الأولى لعام 2015 .

بحيث أصبح مجموع المبالغ التي استلمها المدعى عليه من المدعي لقاء استخدام المدعي للمبلغ السابق الذكر 19500 دينار .

  1. إن الفائدة القانونية السنوية تعادل 9% من قيمة المبلغ المقترض وبذلك تكون الفائدة القانونية السنوية للمبلغ موضوع الاتفاق البالغ 15000 دينار هي 1350 ديناراً/ سنة وحيث إن ما استلمه المدعى عليه من المدعي من المبالغ السابقة الذكر البالغة 19500 دينار هي فوائد عن المبلغ المقترض السابق الذكر البالغ 15000 دينار وبذلك فإن ما استلمه المدعى عليه من المدعي من فوائد البالغة 19500 دينار تتجاوز الحد القانوني مما يستوجب على المدعى عليه رد المبالغ من الفوائد التي زادت على الحد القانوني للفائدة وذلك بعد احتساب الفائدة القانونية وحسمها من مجموع المبلغ الذي استلمه المدعى عليه من المدعي والبالغ 19500 دينار.

وبتاريخ 28/11/2018 قررت محكمة الصلح إعلان عدم اختصاصها القيمي بنظر هذه الدعوى وعملاً بأحكام المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية إحالة هذه الدعوى إلى محكمة بداية حقوق الكرك صاحبة الاختصاص القيمي والمكاني.

بعد إحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق الكرك قيدت لديها بالرقم (304/2018) وسارت بالدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 5/3/2019 المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليه.

لم يرتضِ المدعي بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 19/11/2019 قرارها رقم (15257/2019) وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف.

وتبلغ المستأنف هذا القرار بتاريخ 18/12/2019 وطعن فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 16/12/2019 أي قبل تبلغه لهذا القرار.

وبتاريخ 16/3/2020 قررت محكمتنا تكليف المستأنف بدفع مبلغ (55) ديناراً كفرق رسم عن مرحلة التمييز وقام المستأنف بدفع فرق الرسم ضمن المدة القانونية بتاريخ 11/6/2020 بموجب وصول المقبوضات رقم (6006784) والمحفوظ في الملف التمييزي.

وقبل الرد على أسباب التمييز فمن الرجوع لأوراق الدعوى.

نجد أن دعوى المدعي محددة بمبلغ (13563) ديناراً ولم يدفع سوى مبلغ (15) ديناراً فقط عند قيده الدعوى لدى محكمة صلح حقوق الكرك.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف قبل التحقق من الرسوم المدفوعة عن مرحلة الدرجة الأولى فتكون قد حجبت نفسها عن تدقيق الرسوم المدفوعة أمام محكمة الدرجة الأولى وفصلت بالطعن الاستئنافي قبل التحقق من صحة دفع الرسوم المتوجب دفعها.

وحيث إن دفع الرسوم هو من متعلقات النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها دون أن يثيره أي من الخصوم وعليه فيكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه ومستوجب النقض.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

 

رئيس الديوان

 

دقــــــــق/ ع م

ع م