القرار رقم 1160 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1160/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد إبراهيم

وعضوية القضاة السادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , ماجد العزب , حمد الغزاوي.


المميـــــــــــــــــــــــز: مهند أحمد صالح صافي .

وكيلاه المحاميان عبد الرحيم الحسبان وروزا مشعل الزبن .

المميـــز ضـده: الحق العام .

بتاريخ 10/3/2020 تقدم المميز مهند أحمد صالح صافي بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (1148/2019) بتاريخ 26/2/2020 والقاضي بتجريم المميز بجناية الشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة (327/2و70و80/2/ج و د) عقوبات والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم.

طالباً قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقضه للأسباب التالية :-

  1. لم تراع المحكمة نص المادة (100) من الأصول الجزائية عند وزن الأدلة وكان استخلاصها للواقعة ووزنها للأدلة مخالفاً للقانون والأصول.

  2. استند الحكم المميز إلى أدلة باطلة حيث إن الاعتراف الذي بنت محكمة الدرجة الأولى حكمها عليه والذي أدلى به المميز لدى الشرطة قد نصت المادة (100/1/أ) على بطلانه حيث تم أخذ الاعتراف بعد مرور أكثر من 24 ساعة من القبض على المميز.

  3. وبالتناوب فإن الإفادة التي أدلى بها المميز لدى الشرطة أخذت بعد انقضاء 24 ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه ونص المادة (100) من الأصول الجزائية أوجبت سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله للمدعي العام المختص خلال مهلة 24 ساعة.

  4. جاءت بقية الأدلة المقدمة في هذه الدعوى والشهادات التي استمعت إليها المحكمة وجميعها تدل وتؤكد أن المميز قد أطلق النار باتجاه الأعلى ولم يرد أي دليل يشير إلى إطلاقه النار باتجاه أفراد الدورية .

  5. لا يستقيم مع المنطق أن تأخذ المحكمة بأقوال بعض شهود النيابة لدى الشرطة ولا تلتفت لشهاداتهم أمام المدعي العام وأمام المحكمة .

  6. إن الواقعة التي خلصت إليها المحكمة لا تمت إلى الأدلة المقدمة بصلة بل جاءت منبتة عن هذه الأدلة ولا تؤدي إليها منطقاً وقانوناً .

  7. أخطأت المحكمة باستخلاصها وقائع هذه القضية حيث جاء استخلاصها غير صحيح وأن الوقائع الثابتة من خلال الأدلة المقدمة في الدعوى لا يمكن أن تؤلف عناصر وأركان الجناية المسندة للمميز.

  8. الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ويبنى على الجزم واليقين بصحة وقوع الجريمة بجميع عناصرها وأركانها وصحة نسبتها إلى الفاعل .

  9. إن المدى المؤثر للسلاح المضبوط لا يتجاوز بأية حال (60) متراً وما زاد عن ذلك لا يكون مؤثراً وإن المسافة التي ذكرها شهود النيابة العامة بين المميز والمصابة التي كانت تقف بجانب المركبة العسكرية تزيد على (200) متراً.

وبتاريخ 8/3/2020 عرض مساعد نائب عام الجنايات الكبرى الملف على محكمتنا عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كون القرار الصادر بحق المتهم (المميز) مهند مميزاً بحكم القانون مبدياً أن الحكم قد جاء موافقاً للقانون والأصول ملتمساً تأييده .

بتاريخ 20/4/2020 طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز .

الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قد أسندت للمتهمين :-

  1. مهند أحمد صالح صافي .

  2. حمزة أحمد صالح صافي .

  3. صالح أحمد صالح صافي .

التهم التالية :-

  • جناية الشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد (327/2و3و70) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم مهند صافي .

  • جناية التدخل بالشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد (327/2و3و70و80/2/ج ود) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين صالح صافي وحمزة صافي.

  • جنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالنسبة للمتهم مهند صافي .

  • جنحة اطلاق عيارات نارية دون داعِ خلافاً لأحكام المادة (330/1) مكرر من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم مهند صافي .

  • جنحة الاشتراك في شغب خلافاً لأحكام المادة (165/3/ب و4) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين مهند صافي وصالح صافي وحمزة صافي.

  • جنحة مقاومة رجال الامن خلافاً لأحكام المادة (187/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين مهند صافي وصالح صافي وحمزة صافي .

  • جنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة (445) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم مهند الصافي .

الوقائع :-

تتلخص وقائع هذه القضية وكما وردت بإسناد النيابة العامة بأنه وبتاريخ 13/1/2019 وعلى أثر إلقاء القبض على أحد أصدقاء المشتكى عليهم من قبل إدارة مكافحة المخدرات فقد قام المشتكى عليهم بإغلاق الطريق العام في مخيم إربد وإشعال الإطارات في الشارع وإثارة الشغب والهلع بين المواطنين على أثرها فقد تحرك منظموا الضبط المبرز (ن/1) من مركز أمن إربد الشمالي إلى الموقع في الساعة الواحدة ظهراً وهناك قاومهم المشتكى عليهم بالعنف وبادر المشتكى عليه مهند إلى إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي وصوبهم من سلاح ناري (مسدس عيار 9 ملم) غير مرخص مما تسبب بإصابة الطفلة ياسمين محمد جمعه كلش من مواليد 2007 بعيار ناري في منطقة الكتف أثناء تواجدها أمام منزلها في المخيم كما أصابت إحدى الأعيرة النارية إحدى المركبات العسكرية على أثرها تم ضبط المشتكى عليهم وجرت الملاحقة.

باشرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى وبتاريخ 26/2/2020 أصدرت قرارها بالقضية الجنائية رقم (1148/2019) خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة التالية والتي تتلخص في الآتي :- أنه وردت معلومات لأفراد الشرطة وبتاريخ 13/1/2019 وعلى أثر القاء القبض على أحد أصدقاء وأقارب المتهم مهند أحمد صالح صافي من قبل إدارة مكافحة المخدرات فقد قام المتهم مهند مع شباب أخرين بإغلاق الطريق العام في مخيم إربد وإشعال الإطارات في الشارع وإثارة الشغب والهلع بين المواطنين على أثرها فقد تحرك منظمي الضبط كل من النقيب خلدون العظامات والعريف ركان الشرفات والوكيل غيث البري والشرطي أيهم العويدي من مرتب مركز أمن إربد الشمالي إلى الموقع في الساعة الواحدة ظهراً ولدى وصولهم توقفوا على بعد 200 متر تقريبا وكان خلفهم محطة أمنية حيث شاهدوا تجمهر عدد كبير من الأشخاص يزيد عن 30 شخصاً فنزل الوكيل غيث من البكب هناك وتمت مقاومتهم من قبل المتجمهرين ومنعهوم من الوصول وبادر المتهم مهند بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي وباتجاه رجال الشرطة من سلاح ناري (مسدس عيار 9 ملم) غير مرخص مما تسبب بإصابة الطفلة ياسمين محمد جمعه كلش من مواليد 2007 بعيار ناري في منطقة الكتف أثناء تواجدها أمام منزلها في المخيم وتم إجراء الخبرة الطبية حيث تبين بأنها تعاني من ألم حاد مع انتفاخ في الكتف الايمن مع وجود مدخل ومخرج ونزف داخلي في العضد الايمن ناجم عن عيار ناري نافذ ومستقر وأن الإصابه لم تشكل خطورة على الحياة وقدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل بإسبوعين من تاريخ الاصابة كما أصابت إحدى الأعيرة النارية المركبة العسكرية التي كان بداخلها منظمي الضبط إلا أنه ولأسباب خارجة عن إرادة المتهم مهند لم يتمكن من إصابة أحد ولاذ بالفرار وتمكن أفراد الأمن الوقائي من اقناع المتهم مهند بتسليم نفسه وبالفعل قام بذلك وتم إلقاء القبض عليه وبعدها قام بدلالتهم على السلاح الناري الذي قام باستخدامه وتم ضبطه وتبين بنتيجة التقرير الفني بأن الاظرف الفارغة ورأس الطلقة التي تم ضبطها بمكان الحادثة مطلقة من ذات المسدس الذي كان بحوزة المتهم مهند وبالنتيجة وجرت الملاحقة.



وفي التطبيقات القانونية وجدت المحكمة :-

أولاً : بالنسبة لجناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين (327/2و3 و70) عقوبات المسندة للمتهم مهند :-

إن نية القتل مسألة باطنيه يحرص الجاني على كتمانها والتستر عليها وإلقاء ظلال من الضبابية من حولها وأمام هذه الوقائع فأنه يصعب على المحكمة الكشف عن هذه النية واستجلائها إلا من خلال استقراء المظاهر والظروف الخارجية التي أحاطت بارتكاب الجرم ومن خلال التثبت من الأدوات المستخدمة في مقارفته وموطن الإصابة في جسد المجني عليه إن وجدت .

وقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء على جملة من المعايير التي يصار الى اللجوء إليها وصولاً إلى التحقق من توافر أو عدم توافر النية الجرمية وهذه المعايير هي:-

  1. الأداة المستخدمة في مقارفة الجرم فيما إذا كانت قاتله بطبيعتها أم لا .

  2. طبيعة الاصابة فيما اذا شكلت خطورة على الحياة أم لا .

  3. موطن الاصابة في جسد المجني عليه فيما إذا وقعت الاصابة في موطن خطر وحساس أم لا.

  4. الطريقة التي تستخدم فيها الأداة في مقارفة الجرم وطريقة الجاني في توجيه هذه الأداة.

وفي التطبيق القانوني على واقعة هذه الدعوى الثابتة والبينات المقدمة والمستمعة فيها تجد المحكمة أن الأفعال المادية التي إرتكبها المتهم مهند أحمد صالح صافي المتمثلة بقيامه بإطلاق عيارات ناري من مسدس كان بحوزته باتجاه رجال الأمن العام طاقم دورية التابعين لمركز آمن إربد الشمالي كل من (النقيب خلدون العظامات والوكيل غيث البري والعريف ركان الشرفات والسائق الشرطي أيهم العويدي) وعلى باقي أفراد المحطه الأمنيه أثناء تأديتهم لوظيفتهم وتمكن من إصابة البكب العسكري بعيار ناري وتمكن من إصابة فتاه صغير على كتفها و دون أن يتمكن من إصابة أحد من رجال الشرطة وذلك لأسباب خارجة عن إرادته فهذه الأفعال الصادرة عن المتهم مهند صافي بوصفها المتقدم تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/2و3 و 70 ) عقوبات على اعتبار أن نية المتهم قد اتجهت إلى قتل رجال الشرطة والاشخاص المدنيين المتواجدين في الموقع ويستدل على ذلك من ظروف القضية المتمثلة بأن المتهم صوب المسدس باتجاه رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم وأطلق عدة عيارات نارية باتجاههما واتجاه باقي أفراد المحطه الأمنيه مستخدماً سلاحاً قاتلاً بطبيعته أثناء تأديتهم لوظيفتهم وتمكن من إصابة الطفلة ياسمين وإن عدم إصابة أي من رجال الشرطة الذين كانوا بداخل المركبة العسكرية التي تعرضت للإصابة او اي أحد من باقي أفراد الدورية لا ينفي نية القتل طالما أن رجال الشرطة وباقي أفراد الدورية كانوا وقت الحادث في حالة حركه وأيضاً يرجع عدم إصابتهم إلى عدم دقة التصويب من قبل المتهم مهند كونه كان في حالة حركه ايضا كما أنه لم تتحقق النتيجة بوفاة الطفلة لسبب خارج عن ارادة المتهم وهي العناية الاهية واسعافها الفوري كما أن ذات الافعال تشكل جناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص فبالتالي فأن أفعاله ينطبق عليها وصفان قانونيان ويشكلان تعدداً معنوياً وبالتالي يعتبران جرماً واحداً وفقا ًلأحكام المادة (57/أ) من قانون العقوبات فيعاقب الفاعل بإحدى العقوبات.

وحيث قد ثبت ارتكاب المتهم صالح الدهون لهذه الجناية المسندة إليه فإنه يتعين على المحكمة تجريمه بجناية الشروع بالقتل بحدود المادتين( 327/2و3 و70) عقوبات.

ثانيا:- وأما بالنسبة لجنحة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادة (187/2) من قانون العقوبات وجنحة اطلاق عيارات نارية دون داع خلافاً لأحكام المادة( 330/1) مكرر من قانون العقوبات المسندة للمتهم مهند صافي ، وفي التطبيق القانوني على واقعة هذه الدعوى الثابتة والبينات المقدمة والمستمعة فيها تجد المحكمة أن الافعال المادية التي ارتكبها المتهم مهند صافي المتمثلة بقيامه بإطلاق عيارات ناري من مسدس كان بحوزته حيث أطلق النار باتجاه رجال الأمن العام أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية حتى لا يمكنهم من إلقاء القبض عليه وأنه لم يتعرض أي أحد منهم أو من أفراد المحطة الأمنية للإصابة او للأذى إلا أنه تمكن من الفرار . وعليه فإن أفعال المتهم مهند بوصفها المتقدم تشكل جنحة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادة (187/2) من قانون العقوبات وحيث أن المحكمة تجد وعطفاً على ما تقدم بأن هذه الجريمة بالنسبة للمتهم إنما تُعد عنصراً في جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/2و3 و 70) عقوبات ومن ثم فإنه يتعين إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجنحة كونها تعتبر عنصراً في جناية الشروع بالقتل المسندة للمتهم وهي الظرف المشدد فيها على اعتبار أن القتل هو الوسيلة وجنحة مقاومة رجال الأمن العام المؤلفة للظرف المُشدد هي الغاية مما يفقد هذه الجنحة استقلالها و يدمجها بجناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/2و3 و 70) عقوبات ويجعلها ظرفاً مشدداً فيها وأن قيام المتهم بأطلاق العيارات النارية على رجال الشرطة كان بنية القتل فأن جنحة إطلاق عيارات نارية دون داع خلافاً لأحكام المادة ( 330/1) مكرر من قانون العقوبات كانت بداعي القتل وتعد كذلك عنصرا في جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/2و3 و70) عقوبات مما يتعين إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجنحة أيضا.

ثالثا : أما بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد (3و4و11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر عقوبات المسندة إلى المتهم مهند صافي فإن المحكمة تجد أن المتهم استخدم سلاح ناري وقام بإطلاق النار من مسدس كان بحوزته على رجال الشرطة وتم ضبط السلاح وهذا ثابت من خلال اعتراف فأن مجمل هذه الأفعال جاءت تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري خلافاً للمواد( 3و4و11/د ) من قانون الأسلحة النارية والذخائر مما يستدعي إدانة المتهم مهند صافي بهذه الجنحة المسندة اليه.

رابعا : أما فيما يخص جنحة الاشتراك في شغب خلافاً لأحكام المادة(165/3/ب و4) من قانون العقوبات وجنحة الحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة (445) من قانون العقوبات المسندة للمتهم مهند صافي فقد ثبت للمحكمة اشتراك المتهم مهند بأعمال الشغب واغلاق الطريق بإشعال الاطارات في الشارع الرئيسي في مخيم إربد وهذا ثابت من خلال اعترافه وكافة بينات النيابة العامة كذلك ثبت للمحكمة واثناء قيام المتهم بالاشتراك بأعمال الشغب قيامه بالحاق أضرار ماديه بالممتلكات حيث إنه ونتيجة قيامه بأطلاق العيارات النارية اصاب المركبة العسكرية رقم(15570/99) حيث تعرضت لأضرار ماديه فان مجمل هذه الأفعال جاءت تشكل كافة أركان وعناصر جنحة الاشتراك في شغب خلافاً لأحكام المادة(165/3/ب و4) من قانون العقوبات وجنحة الحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات مما يستدعي إدانة المتهم مهند صافي بهذه الجنح المسندة إليه .

خامسا : وأما بالنسبة لجناية التدخل بالشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد(327/2و 3 و70 و80/2/ج و د) من قانون العقوبات المسندة للمتهميّن صالح صافي وحمزه صافي .


فان محكمتنا تجد وبالرجوع لنص المادة (80/2) من قانون العقوبات أنها تنص على ما يلي:-

2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة :

أ - من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.

ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة .

ج- من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د - من ساعد الفاعل على الافعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

هـ- من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئه أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو اخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و- من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما او مأوى او مختبأ او مكانا للاجتماع .

وباستقراء هذه المادة وبالرجوع إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والفقه نجد ان التدخل هو المساعدة على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الافعال التنفيذية وان اركان التدخل هي:

1- الركن القانوني للتدخل في الجريمة .

يجب أن يخضع الفعل الجرمي لنص من نصوص التجريم وعدم خضوع هذا الفعل لنص من نصوص التبرير فالتدخل لا يتصور إلا اذا كان المشرع قد جرم الفعل الأصلي .

2- الركن المادي للتدخل .

لقد حدد المشرع وسائل التدخل على سبيل الحصر وهي الواردة في المادة (80/2) من قانون العقوبات ولا يجوز القياس عليها والتوسع في تفسيرها وهذه الوسائل تعتبر عنصر من عناصر الركن المادي للتدخل والذي يقوم على ثلاث عناصر وهي :

  1. النشاط الجرمي للتدخل حيث حدد المشرع وسائل التدخل على سبيل الحصر .

  2. النتيجة الجرمية لفعل التدخل بالجريمة فارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة هو شرط تحقق الاشتراك التبعي في تلك الجريمة .

  3. علاقة السببية بين فعل المتدخل والنتيجة الجرمية أي أنه يجب توافر علاقة السببية بين وسائل التدخل وبين الجريمة التي وقعت وتعتبر علاقة السببية متوافرة إذا ثبت انه بغير نشاط المتدخل ما كانت الجريمة لتقع على الصورة التي تمت بها.

3- الركن المعنوي للتدخل .

يقوم القصد الجرمي لدى المتدخل على عنصرين هما:

أ-العلم بالفعل المكون للجريمة وإرادة وقوعه أي أن المتدخل يجب أن يعلم أن الفاعل الأصلي يرتكب الفعل المكون للجريمة .

ب-إرادة المساهمة في الجريمة ويفترض هذا العنصر علم المتدخل بالنتيجة التي يحققها الفعل المكون للجريمة وارادة ارتكابها.

وحيث إن مؤدى ذلك يتطلب من النيابة العامة ومحكمة الموضوع أن تُبرز في الواقعة الجرمية التي قنعت بها أفعال كل واحد من المشتركين في هذه الجريمة وبشكل مفصل وتحديد دوره وبيان فيما إذا كانت هذه الأفعال المكونة لهذه الجريمة أو ساهمت في ارتكابها أم لا ومن ثم تطبق حكم القانون حسب درجة مساهمة هذه الأفعال..." قرار محكمة التمييز الأردنية ( جزائية ) رقم 1009/2008 ( هيئة خماسية ) تاريخ 17/7/2008 منشورات مركز عدالة ".

وفي ذلك تجد محكمتنا أنه وحتى يمكن القول بوجود التدخل من جانب المتهميّن صالح وحمزه في أفعال المتهم مهند ، لابد أولاً من تلاقي إرادتهما مع إرادته في ارتكاب الجرم الذي ارتكبه واتفاقهما على ذلك، ولا بد أيضاً من قيام المتدخل بنشاط ما يؤدي إلى مساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة سواء اكان هذا النشاط سابقاً على ارتكابها أو معاصراً أو مقترناً بتنفيذها باتخاذ المتدخل إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة( 80/2) من قانون العقوبات.

حيث جاء في قرار محكمة التمييز (( أن مجرد وجود المميز ضده برفقة المتهم ... عند إقدام الأخير على إطلاق النار على المشتكي ليس دليلاً كافياً لاعتباره متدخلاً في الجريمة التي ارتكبها المتهم ... طالما انه لم يرد في بينة الإثبات ما يشير إلى قيامه بنشاط ما أدى إلى مساعدة المتهم ... على ارتكاب جريمته بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة المذكورة، فيكون القرار المطعون فيه بإعلان براءته مما أسند إليه موافقاً للقانون.)) " قرار محكمة التمييز الأردنية ( جزاء ) رقم 81/2010 ( هيئة خماسية ) تاريخ 3/5/2010 منشورات مركز عدالة ".

ومحكمتنا تجد بأن المتهمين صالح صافي و حمزه صافي لم يثبت تواجدهما على مسرح الجريمة برفقة المتهم مهند

وحيث أنه، وبالرجوع إلى الوقائع الثابتة في هذه القضية، فقد ثبت بشهادة شهود النيابة العامة ، بأن المتهمين صالح صافي و حمزه صافي لم يتواجدا مع المتهم مهند لتقوية عزيمته ولم يكونا يعلمان بما سوف يقوم به المتهم مهند ولم يعلما بأنه خرج من المنزل وبحوزته سلاح ناري ومن ثم فلم يحصل أي لقاء بين المتهم مهند وشقيقيه المتهمين صالح وحمزه وبالتالي فلم يحصل بينهما أي اتفاق على محاولة القتل. ولم يحدث أي تلاقي للإرادات على ذلك. وكما لم يقم المتهمان صالح وحمزه بأي فعل من أفعال الإرشاد للمتهم مهند ، أو بأي فعل مساعدة أو تسهيل لوقوع تلك الجريمة..

وحيث تجد المحكمة أن النيابة العامة قد استندت في اثبات هذه التهم للمتهميّن حمزه وصالح إلى ذات أدلة الاثبات السالفة البيان وبمناقشة المحكمة لهذه البينات وبعد الوقوف على ظروف وملابسات هذه الدعوى ، واحاطتها بها ، وبما للمحكمة من صلاحية في تقدير ووزن البينة والأخذ بالدليل الذي تقنع به واستبعاد الدليل الذي يتطرق اليه الشك والاحتمال وفقا لقناعتها الشخصية والوجدانية وما يرتاح اليه ضميرها ، وطبقا للمادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فإن محكمتنا لا تجد فيها ما يثبت ارتكاب المتهميّن حمزه وصالح لهذه الجناية .

كما أنه ليس في شهادة شهود النيابة العامة ما يثبت ارتكاب المتهمان حمزه وصالح لأي فعل من أفعال التدخل في جناية الشروع في قتل موظف عام او محاولة قتل اكثر من شخص وأن ما أسندته إليهما النيابة العامة من وقائع لا تستند الى أي دليل قانوني مقنع في أوراق الدعوى وإنما أدلة كان قوامها الشك والغموض ولا تجزم بشيء مما ساقته النيابة العامة وأن ما ورد على لسان شهود النيابة العامة والمجني عليه في كافة المراحل جاء يؤكد عدم تواجد المتهمان حمزه وصالح مع المتهم مهند حيث ذكروا جميعهم بأنهم لم يشاهدوا المتهيّن حمزه وصالح ولم يقوما بأي افعال تجاه رجال الشرطة أو اتجاه الاشخاص المتواجدين في الموقع كونهم كانا خارج مخيم إربد في لحظة قيام المتهم مهند بأطلاق النار على رجال الامن وكما أن ذلك يتفق ودفاع المتهميّن حيث انكروا التهم المسندة اليهما بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

ومن ثم فإن لم يرد أي أدلة قانونية مقنعة وجازمة لأثبات التهم المسندة للمتهميّن صالح وحمزه من قبل النيابة العامة. وحيث أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ، وليس على الظن والاحتمال والشك والتخمين. وحيث قد خلت هذه الدعوى من دليل قاطع جازم على صحت الاتهام المسند لهما . وكان ما قدمته النيابة العامة من بينات، وفي ضوء ظروف هذه القضية وملابساتها، لا تقطع بثبوت ما أتهم به المتهمين من فعل. وكما لم تخلص منها المحكمة إلى دليل نقي ومقنع لا يتسرب إليه الشك والارتياب..وبالتالي فان النيابة العامة لم تقدم أي دليل قانوني مقنع يربط المتهميّن صالح صافي وحمزه صافي بتهمة جناية التدخل بالشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد( 327/2و 3 و70 و80/2/ج و د) من قانون العقوبات المسندة لهما ، ومما يقتضي على المحكمة اعلان براءتهما منها.

سادسا: أما فيما يخص جنحة الاشتراك في شغب خلافاً لأحكام المادة(165/3/ب و4) من قانون العقوبات و جنحة مقاومة رجال الامن خلافاً لأحكام المادة 187/2 من قانون العقوبات المسندة للمتهميّن صالح صافي وحمزه صافي .

وحيث تجد المحكمة أن النيابة العامة قد استندت في اثبات هذه التهم للمتهميّن حمزه وصالح إلى ذات أدلة الاثبات السالفة البيان وبمناقشة المحكمة لهذه البينات وبعد الوقوف على ظروف وملابسات هذه الدعوى ، واحاطتها بها ، وبما للمحكمة من صلاحية في تقدير ووزن البينة والأخذ بالدليل الذي تقنع به واستبعاد الدليل الذي يتطرق اليه الشك والاحتمال وفقا لقناعتها الشخصية والوجدانية وما يرتاح اليه ضميرها ، وطبقا للمادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فإن محكمتنا لا تجد فيها ما يثبت ارتكاب المتهميّن حمزه وصالح لهذه التهم .


كمـــا أنه ليس في شهادة شهود النيابة العامة ما يثبت ارتكاب المتهمان حمزه وصالح لأي فعل من أفعال الشغب او مقاومة رجال الامن وأن ما أسندته إليهما النيابة العامة من وقائع لا تستند الى أي دليل قانوني مقنع في أوراق الدعوى ، وإنما ادلة كان قوامها الشك والغموض ولا تجزم بشيء مما ساقته النيابة العامة وأن ما ورد على لسان شهود النيابة العامة والمجني عليه في كافة المراحل جاء يؤكد عدم تواجد المتهمان حمزه وصالح مع المتهم مهند حيث ذكروا جميعهم بانهم لم يشاهدوا المتهميّن حمزه وصالح ولم يقوما بأي افعال تجاه رجال الشرطة أو اتجاه الاشخاص المتواجدين في الموقع كونهم كانا خارج مخيم إربد في لحظة قيام المتهم مهند بأطلاق النار على رجال الامن والقيام بأعمال الشغب .وكما أن ذلك يتفق ودفاع المتهميّن حيث انكروا التهم المسندة اليهما بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

ومن ثم فإن لم يرد اي ادله قانونية مقنعة وجازمة لأثبات هذه التهم المسندة للمتهميّن صالح وحمزه من قبل النيابة العامة . وحيث أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ، وليس على الظن والاحتمال والشك والتخمين وحيث قد خلت هذه الدعوى من دليل قاطع جازم على صحة الاتهام المسند لهما . وكان ما قدمته النيابة العامة من بينات، وفي ضوء ظروف هذه القضية وملابساتها، لا تقطع بثبوت ما أتهم به المتهمين من فعل. وكما لم تخلص منها المحكمة إلى دليل نقي ومقنع لا يتسرب إليه الشك والارتياب.. وبالتالي فان النيابة العامة لم تقدم أي دليل قانوني مقنع يربط المتهميّن صالح صافي وحمزه صافي بجنحة الاشتراك في شغب خلافاً لأحكام المادة (165 / 3/ب و4) من قانون العقوبات و جنحة مقاومة رجال الامن خلافاً لأحكام المادة (187/2) من قانون العقوبات المسندة لهما ، مما يتعين على المحكمة إعلان براءتهما منها.



وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة الآتي :-

أولاً: عملا ًبأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهميّن صالح أحمد صالح صافي وحمزه أحمد صالح صافي من جناية التدخل بالشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد( 327/2و 3 و70 و80/2/ج و د) من قانون العقوبات المسندة لهما لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.

ثانيا: عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان براءة المتهميّن صالح أحمد صالح صافي وحمزه أحمد صالح صافي من جنحة الاشتراك في شغب خلافاً لأحكام المادة (165/3/ب و4) من قانون العقوبات و جنحة مقاومة رجال الامن خلافاً لأحكام المادة 187/2 من قانون العقوبات المسندة لهما لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.

ثالثاً: عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المتهم مهند أحمد صالح صافي ، عن جنحة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادة (187/2) من قانون العقوبات المسندة اليه ، كونها تُعد عنصراً من عناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/2و3 و 70) عقوبات ويجعلها ظرفاً مشددا فيها.

رابعاً: عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المتهم مهند أحمد صالح صافي ، عن جنحة إطلاق عيارات نارية دون داع خلافاً لأحكام المادة ( 330/1 ) مكرر من قانون العقوبات المسندة إليه ، كونها تُعد عنصراً من عناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/2و3 و 70) عقوبات.

خامساً: عملاً بأحكام المادة( 177 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم مهند احمد صالح صافي بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد ( 3و4و11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وعملاً بالمادة (11/د) من القانون ذاته الحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري ( المسدس ) المضبوط.

سادساً: عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم مهند احمد صالح صافي بجنحة الاشتراك في شغب خلافاً لأحكام المادة(165/3/ب و4) من قانون العقوبات وعملاً بالمادة ذاتها الفقرة (4) من القانون ذاته الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

سابعاً: عملاً بأحكام المادة(177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم مهند أحمد صالح صافي بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة (445) من قانون العقوبات وعملاً بذات المادة الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ثامناً: عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم مهند أحمد صالح صافي بجناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (327/2و3 و70) من قانون العقوبات.


وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم واستنادا اليه تقرر المحكمة مايلي:-

1-عملا بأحكام المادتين (327/2و3 و 70) من قانون العقوبات معاقبة المجرم (مهند أحمد صالح صافي) والحكم عليه بوضعه بالأشغال لمدة خمس عشرة سنة والرسوم محسوباً له مدة التوقيف.

2- وعملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات، تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المجرم (مهند أحمد صالح صافي) وهي وضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة والرسوم محسوباً له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري( المسدس ) المضبوط وتضمينه نفقات المحاكمة.



لم يرتض المتهم مهند بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة تمييزه والمنوه إليها بصدر القرار كما عرض مساعد نائب عام الجنايات الكبرى ملف هذه القضية على محكمتنا كون الحكم الصادر فيها بحق المتهم مميزاً بحكم القانون ملتمساً تأييده.

وعن أسباب التمييز :-

بالنسبة للأسباب الأول والثاني والثالث المنصبة على تخطئة محكمة الموضوع بعدم مراعاة نص المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى محضر إلقاء القبض المنظم بحق المتهم (المميز) مهند بتاريخ 14/1/2019 أنه تم إلقاء القبض عليه بهذا التاريخ الساعة 2:30 صباحاً وتم ضبط أقواله لدى الضابطة العدلية بتاريخ 14/1/2019 الساعة الثالثة من مساء ذات اليوم وبالتالي تكون أقوال المتهم لدى الضابطة العدلية استناداً للضبط المنظم بحقه والمستوفي لكافة شروطه القانونية الواردة بالمادة (100/1/أ/ب) موافقة للقانون ولا يعيب محضر إلقاء القبض ما ورد بكتاب الشرطة .

وعن باقي أسباب الطعن التمييزي الدائرة على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها وبوزنها للبينة وتطبيقها القانون على الوقائع :-

وفي ذلك فإن محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع في هذه القضية وفقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى تجد:-

  1. من حيث الواقعة الجرمية:-

إن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستندة إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد قامت محكمة الجنايات الكبرى باستعراض هذه البينات ومناقشتها مناقشة وافية واقتطفت فقرات منها ضمنتها قرارها وهي التي عولت عليها في تكوين قناعتها وعقيدتها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتمثلة :-

  1. شاهد النيابة العامة راكان منصور ساير الشرفات وأمام المحكمة حول الضبط المنظم من قبله المبرز(ن/1) أمام المدعي العام .

  2. شاهد النيابة العامة محمد جمعة إبراهيم كلش وأمام المحكمة .

  3. شاهدة النيابة العامة أماني سليمان كريم الغنية وأمام المحكمة .

  4. شاهدة النيابة العامة ياسمين محمد جمعة كلش وأمام المحكمة .

  5. أقوال المتهم مهند لدى الضابطة العدلية والتي قدمت النيابة العامة البينة على أن هذه الأقوال أخذت بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه بشهادة الملازم عبدالله خالد خلف الطلوحي والتي جاءت موافقة لأحكام المادتين (159/100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكذلك شهادة الملازم عبدالله حول الضبط المنظم من قبله المبرز(ن/3) ضبط أداة الجريمة المسدس الذي قام المتهم بدلالتهما عليه بنفسه وضبط التشخيص المبرز (ن/4) والمتضمن تعرف والد المصابة على المتهم مهند وأنه هو من قام بإطلاق العيارات النارية وأصاب ابنته .

  1. أقوال المتهم مهند لدى مدعى عام إربد .

  2. شهادة شهود النيابة العامة كل من الشرطي أيهم عبدالله سعد العويدي والوكيل غيث مسلم والملازم وليد عبد الفتاح والرقيب محمد توفيق مصطفى والتي تم تلاوتها أمام المحكمة لعدم ممانعة وكيل المتهم المعين .

  3. شهادة شاهدة النيابة العامة الخبيرة الطبيبة الشرعية رولا رفيق موسى عفانة أمام المدعي العام والتي تم تلاوتها أمام المحكمة لعدم ممانعة وكيل المتهم المعين حول التقرير المنظم بحق المصابة ياسمين محمد جمعة.

  4. الملف التحقيقي بكافة محتوياته وما تضمنه من تقارير وضبوطات شهد عليها منظميها حيث جاءت هذه البينات مؤيدة لبعضها البعض ولم يرد ما يجرحها أو يثبت خلافها وتؤدي إلى ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى.

  1. في التطبيقات القانونية :-

فإن الأفعال التي قارفها المتهم (المميز) مهند والتي تمثلت بإطلاقه عدة أعيرة نارية من المسدس الذي كان يحوزه باتجاه طاقم دورية الشرطة أثناء قيامهم بالواجب الرسمي وإصابة الطفلة ياسمين وأنه ولولا أسباب خارجية عن إرادته لأدت الإصابة إلى قتل الطفلة ياسمين بالإضافة لطاقم دورية الشرطة .

فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة(327/2/3) من قانون العقوبات على اعتبار أن نية المتهم (المميز) قد اتجهت إلى قتل المجني عليهم ويستدل على ذلك من ظروف القضية باستخدام أداة قاتلة بطبيعتها وهي (مسدس) من قبل المتهم وإطلاقه الأعيرة النارية وإن لم تشكل إصابة الطفلة المجني عليها ياسمين خطورة على حياتها .

وكما أن أفعاله تشكل جنحة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد (3و4و11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة الاشتراك بالشغب خلافاً للمادة (165/3/ب و4) من ذات القانون وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير طبقاً للمادة (445) من ذات القانون لأصابته المركبة العسكرية بالأضرار نتيجة إطلاقه الأعيرة النارية كما انتهى إليه القرار المطعون فيه ومحكمتنا بصفتها محكمة موضوع تقر محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من تطبيقات .

ج- من حيث العقوبة :-

فإن العقوبة المفروضة على المتهم (المميز) جاءت ضمن الحد القانوني لمثل الجرائم التي أدين وجرم بها مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

وبالنسبة لما ورد بالسبب الأول بعدم مراعاة محكمة الموضوع المصالحة المتمثلة بإسقاط الحق الشخصي لولي المصابة وباقي شهود النيابة العامة وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى أوراق هذه الدعوى خلت من وجود إسقاط حق شخصي من المشتكين بهذه القضية مما يتعين رده .

وكون أن الحكم مميزاً بحكم القانون نجد أن الحكم الصادر بحق المتهم مهند قد جاء مستوفياً لكافة شروطه القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعى نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده .









لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان



دقـــــق / م .س