القرار رقم 798 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

 محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 798/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد إبراهيم

وعضوية القضاة السادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , ماجد العزب , د. نايف السمارات .

 

المميـــــــــــــــــــــــز : ......................... .

وكيله المحامي عوض الخريشة.


 

المميـــز ضـده: الحق العام .

بتاريخ 31/2/2019 تقدم المميز بهذا التميز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية رقم (8118/2019) فصل 2/12/2019 والمتضمن تجريم المميز بالتهمة الأولى المسندة إليه والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والغرامة عشر ألاف دينار والرسوم وتجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة والغرامة عشر ألاف دينار والرسوم وبالنتيجة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم .

طالباً قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقضه للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة أمن الدولة بإصدار القرار محل التمييز بشكل غير قانوني وغير أصولي ومعيب بعيب الاستدلال بكون البينة التي اعتمد عليها الحكم غير كافية بالنتيجة التي توصلت إليها .

  2. أخطأت محكمة أمن الدولة بإصدار القرار بصورة مخالفة للأصول والقانون حيث إن القضية تحتوي على وقائع وبينات لا تنطبق مع نتيجة الحكم التي توصلت إليه محكمة أمن الدولة بقرارها .

  3. أخطأت محكمة أمن الدولة في نتيجة الحكم حيث إن قرارها قد جاء غير مسبب وغير معلل تعليلاً كافياً حتى تبنى عليه القناعة التي توصلت إليها وحيث ورد في البينات والوقائع ما يعيب التفسير والتأويل والتسبب وكذلك أن الوقائع التي وردت في ملف القضية والتي تم مناقشتها تخالف نتيجة الحكم حيث إن المحكمة لم تستند إلى صحيح البينة في ذلك .

  4. أخطأت محكمة أمن الدولة بعدم تعديل الوصف القانوني للتهم المسندة حيث إن هذه التهم من حيث الوقائع والبينات تتفق وأحكام المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته وحيث إن المحكمة قد أخطأت في نتيجة الحكم دون الأخذ بالتعديل الوارد حسب وقائع القضية .

  5. أخطأت محكمة أمن الدولة بالاعتماد في نتيجة الحكم على اعترافات المميز التي أخذت في ظروف مخالفة للقانون وكذلك اعتمادها على شهادة شهود النيابة دون أن يكون هنالك ضبط عد للحبوب المضبوطة وهو الأمر المخالف للقانون والوقائع .


 

بتاريخ 20/2/2020 عرض مساعد نائب عام محكمة أمن الدولة على محكمتنا عملاً بأحكام المادة (9/ب/ج) من قانون محكمة أمن الدولة كون الحكم الصادر فيها بحق المتهم (المميز) ......................... مميزاً بحكم القانون مبدياً أن الحكم جاء موافقاً لأحكام القانون ملتمساً تأييده .


 

وبتاريخ 26/2/2020 طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز المقدم من المتهم ......................... شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز .

 

الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين :-

  1. ..........................

  2. ..........................

  3. ..........................

  4. ..........................

  5. ..........................

  6. ......................... .

  7. ......................... .

التهم المسندة :-

  1. حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 .

  2. حيازة المستحضرات بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من القانون ذاته .

  3. تعاطي المواد المخدرة وفقاً لأحكام المادة (19/أ) من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث .

  4. تعاطي المستحضرات وفقاً لأحكام المادة (9/أ) من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث .

أما وقائع الدعوى وكما جاءت بإسناد النيابة :-

المتهمون من ذوي الأسبقيات بقضايا المواد المخدرة وهو من حائزي المواد المخدرة والمستحضرات بقصد الاتجار بها بالاشتراك كما أن المتهمين الأول والثاني والثالث من متعاطيها وبتاريخ 21/11/2018 جرى إلقاء القبض على المتهم الثاني من قبل رجال مكافحة المخدرات أثناء تواجده داخل مركبة في منطقة الذهبية وبتفتيشه جسمانياً تم ضبط مبلغ (330) دينار متحصله عن بيع المواد المخدرة وهاتف خلوي يحمل الشريحة الرقم (0772617151) يستخدمها في عمليات الاتجار بالمواد المخدرة وقد جرى إصطحابه إلى منزل والده الكائن في منطقة الذهبية الغريبة وبدخول المنزل جرى إلقاء القبض على المتهم الأول وبتفتيشه جسمانياً تم ضبط هاتف خلوي نوع نوكيا يستخدم في عمليات الاتجار بالمواد المخدرة وبتفتيش المنزل تم ضبط كيس بداخله (27) قطعة بحجم الكف من مادة الحشيش المخدر ملفوفة بقماش وكيس بداخله (23) قطعة من مادة الحشيش المخدر بحجم الكف من ذات المادة الموصوفة أعلاه وكيس كبير بداخله بودرة الحشيش الصناعي المخدر ومجموعة أكياس بداخلها أثار لذات المادة الموصوفة وبالدخول إلى المستودع داخل المنزل تم ضبط كيس كبير بداخله (35) قطعة بحجم الكف من مادة الحشيش المخدر ملفوفة بقماش وكيسين بداخل كل كيس (1000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدر وباكيتين بداخل كل باكيت (10) أشرطة من حبوب مستحضر الترامال ودفتر حسابات أثمان المواد المخدرة وأن هذه المواد المخدرة والمستحضرات تعود للمتهمين الأول والثاني والثالث ويحوزانها لغايات الاتجار بها أثر ذلك جرت الملاحقة .

باشرت محكمة أمن الدولة الدعوى وبتاريخ 2/12/2019 أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها بالقضية رقم (8118/2019) خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة التالية والتي تتلخص في أن المتهمين الثاني والثالث من متعاطي المواد المخدرة وبتاريخ 21/11/2018 جرى إلقاء القبض على المتهم الثاني من قبل رجال مكافحة المخدرات أثناء تواجده داخل مركبته (بكب) نوع شيفروليه تحمل رقم (93282-38) في منطقة الذهبية وبتفتيشه وتفتيش المركبة تم ضبط هاتفه الخلوي نوع هواوي (لون أبيض) ويحمل الشريحة رقم (0772617151) وضبط حبتين من مستحضر الترامال المخدر ثم جرى اصطباحه إلى منزله والعائد أيضاً لوالده (المتهم الأول ) الكائن في منطقة الذهبية الغربية حيث جرى إلقاء القبض على المتهم الأول وبتفتيش المنزل تم ضبط كيس بداخله (27) قطعة بحجم الكف من مادة الحشيش المخدر ملفوفة بقماش وكيس بداخلها وكيس بداخله (23) قطعة من مادة الحشيش المخدر بحجم الكف من المادة ذاتها وبتفتيش مستودع يقع داخل ذلك المنزل تم ضبط كيس كبير بداخله (35) قطعة بحجم الكف من مادة الحشيش المخدر ملفوفة بقماش وضبط كذلك كيسين بداخل كل كيس (1000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدر وباكيتين بداخل كل باكيت (10) أشرطة من حبوب مستحضر الترامال ودفتر حسابات لأثمان المواد المخدرة وأن هذه المواد المخدرة والمستحضرات تعود للمتهم الثاني وكان يحوزها لغايات الاتجار بها وكان والده (المتهم الأول ) على علم مسبق بهذه المضبوطات وكان مطلعاً بأن المتهم الثاني يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وبتفقد محتويات الهاتف الخلوي نوع هواوي العائدة للمتهم الثاني تم ضبط مقطع فيديو مسجل شوهد فيه المتهم الثاني وهو يقوم بنقل المواد المخدرة بواسطة سيارة البكب العائدة له كما تم ضبط محادثات وصور عبر تطبيق الواتس اب يتواصل من خلالها المتهم الثاني مع عدة أشخاص يتحدث فيها عن مواضيع تخص المواد المخدرة وصوراً لها واسعارها وبتفقد دفتر الحسابات المضبوطة تبين بأن المتهم الثاني يستخدمه في تسجيل حسابات ومبالغ بأرقام عالية لبيع وترويج المواد المخدرة لتجار وزبائن للمواد المخدرة وكذلك المبالغ المدفوعة والمترصدة كأثمان لها مثال ذلك العبارات التالية ( جنوب عمان 1ك+857 شد 18 وأرقام حسابات نقود واصل ) و (ابو سند 7 ك 30 وأرقام حسابات نقود واصل) و (باقي حساب 9625 تاريخ 23/10 وأرقام حسابات نقود واصل) ونظم الضبط اللازم بذلك وبوزن ما تم ضبطه من مادة الحشيش بلغ (14,250) كغم/اربعة عشر كيلو ومائتان وخمسين غرام وبلغت حبوب الكبتاجون المخدر (2000) حبة وحبوب الترامال (200) حبة ولدى التحقيق مع المتهم الثاني فقد اعترف بكافة الوقائع السابقة وأنه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بمبالغ وكميات كبيرة وأفاد بأنه بقوم ببيع المواد المخدرة لكل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع وأنهم يقومون من جانبهم بعمليات البيع بشكل مفرق على المتعاطين في منطقة الذهبية وعليه جرت الملاحقة .

وفي القانون :-

نصت المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 على ما يلي :-

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار : جلب... أو باع أي مادة مخدرة ...أو حاز أو أحرز أو نقل أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو استوردها أو صدرها بأي صورة من الصور أو اخرجها من إقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

وقد استقر الفقه الجنائي والاجتهاد القضائي بإحكامه إلى تفسير الحيازة بالمفهوم القانوني بأنها سلطة أو سيطرة على المنقول يباشرها عليه الحائز وهي على ثلاث صور تامة ومؤقتة ومادية فالحيازة التامة ويطلق عليها احياناً الحيازة الحقيقية أو القانونية أو النهائية هي حيازة المالك أو من يعتقد بأنه المال للمنقول دون غيره لأنها تفترض لدى صاحبها انصراف نيته إلى أنه يحوز المنقول ويتصرف فيه باعتباره مالكاً وهي مكونة من عنصرين:-

الأول مادي وهو رابطة فعليه تربط الحائز بما يحوزه وتعطيه السيطرة التامة التي تخول له التصرف فيه على الوجه الذي يريده .

والعنصر الثاني أدبي وهو اعتقاد الحائز أنه يحوز الشيء بوصفه مالكا إياه دون غيره .

وكما أن لجريمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار ووفقاً للمادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب أركان وعناصر تتمثل بما يلي :-

أولاً :- الركن المادي (السلوك الإجرامي) :- وهي من الأفعال المادية التي جاءت على ذكرها الفقرة (أ/1) من المادة (19) من قانون المخدرات ومن ضمنها الحيازة للمادة المخدرة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

ثانياً:- إن تكون المادة المضبوطة مخدرة وهذا ما يثبت من خلال التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية .

ثالثاً:- الركن المعنوي والمؤلف من عنصري العلم والإرادة : وهو علم المتهم بأنه يحوز مادة مخدرة واتجاه إرادته الحرة الواعية إلى ذلك بالإضافة إلى قصد الاتجار وهذا تستدل له المحكمة من خلال كبر كمية المواد المخدرة التي يحوزها المتهم والتي لا تدع مجالاً للشك بأن الحيازة كانت لأجل الاتجار بها بالإضافة لباقي ظروف وملابسات الدعوى .

طبقت محكمة أمن الدولة القانون على الواقعة التي توصلت إليها فوجدت :-

أولاً بالنسبة للمتهم الأول (.........................)

فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه :-

تجد المحكمة وبما لها سلطة في وزن وتقرير البينة أن البينات التي ساقتها النيابة بحق المتهم الأول بأنه يقوم ببيع وترويج مواد مخدرة ومستحضرات وأنه يحوز كمية كبيرة من هذه المواد داخل منزله قد انحصر ذلك بما ورد في الضبط المبرز (ن/4) الذي بموجبه تم ضبط من المواد المخدرة والمستحضرات بداخل منزله ولا بد تبعاً لذلك النظر إلى هذه الواقعة (الضبط) بعين الحذر والحيطة وبكل دقة ومعالجته على ضوء ظروف القضية وباقي البينة ولتوضيح ذلك تبين المحكمة ما يلي :-

  1. إن الضبط المبرز (ن/4) المنظم بواقعة ضبط المستحضرات والمواد المخدرة لا يمكن أن يستدل منها بصورة قطعية بأن هذه المضبوطات عائدة للمتهم الأول ذلك أن المتهم الأول هو والد الثاني وأن الاخير لا زال يقطن مع والده في المنزل ذاته وأن المتهم الثاني قد اعترف بصورة واضحة وصريحة أمام المحقق وأمام المدعي العام وفي معرض إفادته الدفاعية بأن سائر تلك المضبوطات الواردة في المبرز(ن/4) تعود إليه وليس لوالدة المتهم الأول .

  2. إن ما ضبط على هاتف المتهم الثاني عبر تطبيق برنامج الواتس أب من محادثات وصور تتعلق بالتعامل بالمواد المخدرة ومقطع فيديو للمتهم الثاني وهو يقوم بنقل المواد المخدرة وكذلك دفتر الحسابات لأثمان مواد مخدرة والذي اعترف المتهم الثاني بأنه يعود إليه شخصياً وأن محتوياته بخط يده هذه البينات والقرائن جميعها إنما تدل دلالة واضحة بأن ما تم ضبطه داخل منزل المتهم الأول يعود حصراً لابنه المتهم الثاني وأنه صاحب السلطة الفعلية والسيطرة التامة على هذه المضبوطات والتي تخوله حق التصرف بها على الوجه الذي يريد وإن المتهم الأول لا يتمتع بمثل هذه السلطة على المضبوطات

  3. إن المتهم الأول وفي مراحل التحقيق أو المحاكمة قد أنكر انكاراً قطعياً بأنه حائزاً للمواد المخدرة والمستحضرات المضبوطة وأكد بأنها تعود لنجله المتهم الثاني .

وعلى ضوء ذلك فإن المحكمة ينتابها الشك بأن تكون المواد المخدرة والمستحضرات المضبوطة تعود للمتهم الأول ولم ترد أيه بينة قاطعة من النيابة العامة تثبت بأن تلك المواد المضبوطة تعود للمتهم الأول ولم يثبت اطلاقاً قيامه أو تدخله بأي دور أو فعل رئيسي قد يساهم في مساعدة المتهم الثاني للقيام بالاتجار بالمواد المخدرة إلا أن القدر الثابت للمحكمة بحقه وفي حدود الواقعة المستخلصة بأنه كل يعلم مسبقاً بوجود كمية من المواد المخدرة والمستحضرات المضبوطة العائدة للمتهم الثاني داخل منزله وأنه كان مطلعاً على نشاطات ولده المتهم الثاني بأنه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة هذه لأفعال إنما تشكل بحق المتهم الأول سائر أركان وعناصر جنحة مساعدة شخص على التواري عن وجه العدالة خلافاً لأحكام المادة (84/1) من قانون العقوبات ولا تشكل التهمتين الأولى والثانية المستندتين إليه.

لذا تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف القانوني بحق المتهم الأول فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية لتصبح كل منها جنحة مساعدة شخص على التواري عن وجه العدالة خلافاً لأحكام المادة (84/1) من قانون العقوبات وحيث إن هذه التهمة مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 لوقوعها قبل تاريخ 12/12/2018 الأمر الذي يستوجب على المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الأول فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية بوصفهما المعدل.

فيما يتعلق بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين للمتهم الأول :-

حيث إن هاتين التهمتين من الجرائم المشمولة بإحكام قانون العفو العام 5 لسنة 2019 لوقوعهما قبل تاريخ 12/12/2018 الأمر الذي يتعين معه إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الأول فيما يتعلق بالتهمتين الثالثة والرابعة عملاً بأحكام المادة الثانية من القانون ذاته.

ثانياً بالنسبة للمتهم الثاني (.........................)

فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه :-

وحيث تقوم المسؤولية الجزائية تجاه ما أقدم عليه المتهم الأول من أفعال قنعت بها المحكمة وارتاح لها ضميرها لا بد من تحقق أركان وعناصر للتهمتين الأولى والثانية وهي:-

  1. الركن المادي :- وهو من الأفعال التي أوردتها الفقرة (أ) من المادة (19) من قانون المخدرات ومن ضمنها الحالة المتوافرة بحقه وهي الحيازة.

  2. إن تكون المادة مخدرة وثبت من خلال التقرير الطبي الفني المخبري بأن المواد المضبوطة تحتوي على مادة ( الامفيتامين ومركبات الحشيش المخدر) ومادة (الترامادول) يمنع القانون التعامل والتداول بها بأي صور من الصور في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

  3. الركن المعنوي والمتكون من عنصري العلم والإرادة وهو علم المتهم بأنه يحوز كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المخدر والترامال وأن إرادته اتجهت إلى تسويقها للغير.

وبالنسبة لقصد الاتجار (القصد الخاص) فأن كبر الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المخدر والترامال وطريقة إخفائها من قبل المتهم الثاني داخل منزل والده يشير بما يدع مجالاً للشك بأن حيازته لها كان بهدف الاتجار بها.

ومن خلال تسلسل واقعة القضية فقد اتضح للمحكمة أن المتهم الثاني هو الحائز الفعلي لكمية ما تم ضبطه بموجب الضبط المبرز (ن/4) وهي 14,250 كغم من مادة الحشيش و 2000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدر و 200 حبة من حبوب الترامال وأن جميعها يعود إليه وقد استندت المحكمة على ذلك من خلال مجمل البينات والقرائن المقدمة في الدعوى وتناقش بها الخصوم وقنعت به المحكمة واستقر إليه وجدانها بما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادة(147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد تمحورت تلك البينات باعترافات المتهم الثاني ذاته أمام المحقق ضمن إفادته الأولية (ن/11) والتي قدمت النيابة البينة القانونية على صحتها كما وتأيدت بما ورد ضده بإفادات المتهمين الأول والثالث أمام المحقق وأمام المدعى العام وتوافق ذلك مع مجموعة من الدلائل والقرائن القضائية الاخرى منها ما ضبط على هاتفه الخلوي عبر تطبيق الواتس أب من محادثات وصور تتعلق ببيع وأثمان مواد مخدرة ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم الثاني وهو يقوم بنقل المواد المخدرة وكذلك دفتر حسابات المضبوط والذي كان مستخدماً من قبل المتهم الثاني لتسجيل طلبيات مواد مخدرة للزبائن وأثمانها هذه البينات والقرائن والملابسات تعني وفق منطق الاشياء بأنه لا مالك لهذه المواد المخدرة والمستحضرات المضبوطة سوى المتهم الثاني وأنه هو من يمتلك السيطرة الفعلية عليها.

ومع توافر جميع الأركان للتهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهم الثاني فأنه يتعين على المحكمة والحالة هذه تجريمه بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه.


 

فيما يتعلق بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين للمتهم الثاني :-

حيث إن هاتين التهمتين من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 لوقوعها قبل تاريخ 12/10/2018 الأمر الذي يتعين معه إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الثاني فيما يتعلق بالتهمتين الثالثة والرابعة عملاً بأحكام المادة الثانية من ذات القانون .

ثالثاً بالنسبة للمتهم الثالث (.........................)

فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه :-

تجد المحكمة بأن النيابة لم تقدم أية بينة تربط المتهم الثالث بهذه التهم ولم تقدم ما يثبت بأن أي من المواد المضبوطة تعود إليه حيث إنه يقطن في منزل أخر منفصل عن المنزل الذي يقطنه المتهم الثاني كما أنه لم يضبط لديه أية مواد مخدرة أو مستحضرات مما يجعل المعلومات الواردة بحق المتهم الثالث لإدارة مكافحة المخدرات لا ترتقي إلى درجة البينة الصالحة من الناحية القانونية لبناء حكماً تجريمياً عليها وفي ضوء انكاره لهذه التهم في جميع المراحل مما يتعين اعلان براءته عنها.

فيما يتعلق بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين للمتهم الثالث :-

حيث أن هاتين التهمتين من الجرائم المشمولة بإحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2018 لوقوعها قبل تاريخ 12/12/2019 الأمر الذي يتعين معه إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الثالث فيما يتعلق بالتهمتين الثالثة والرابعة عملاً بأحكام المادة الثانية من القانون ذاته .


 


 

رابعاً بالنسبة للمتهمين الرابع والسابع :-

فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما:-

بالتدقيق تجد المحكمة أن البينة التي ساقتها النيابة العامة لإثبات ارتكاب المتهمين الرابع والسابع لأركان وعناصر هاتين التهمتين جاءت غير متوافرة وغير متحققة بحقهما إذ أن بينات النيابة انحصرت بأقوال المتهم الثاني بحقهما والتي تبقى في إطار إفادة متهم أخر ما لم تتأيد بأية بينة أو قرنية قانونية أخرى مما يستوجب على المحكمة إعلان برائتها من هاتين التهمتين .

خامساً بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس :-

فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما :-

تجد المحكمة أن أركان وعناصر التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما قد جاءت ثابتة بحقهما من خلال مجمل بينات النيابة ومنها إفادة المتهم الثاني بحقهما والتي تأيدت بملابسات ووقائع الدعوى مما يقتضي قانوناً تجريمهما بها.


 

لذا ولكل ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه فأنها تقرر بالإجماع ما يلي:-

أولاً بالنسبة للمتهم الأول (.........................) :-

  1. تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى المسندة للمتهم من جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 إلى جنحة مساعدة شخص على التواري عن وجه العدالة خلافاً لأحكام المادة (84/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة (2) قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن هذه التهمة بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

  2. تعديل الوصف القانوني للتهمة الثانية المسندة للمتهم من جناية حيازة المستحضرات بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 إلى جنحة مساعدة شخص على التواري عن وجه العدالة خلافاً لأحكام المادة (84/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة (2) قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن هذه التهمة بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

  3. عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته إسقاط دعوى الحق العام عن التهمة الثالثة المسندة إليه نظراً لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته .

  4. عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته إسقاط دعوى الحق العام عن التهمة الرابعة المسندة إليه نظراً لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته .

  5. الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداعِ اخر .

ثالثاً بالنسبة للمتهم الثاني (.........................) :-

  1. تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  2. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  3. عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته إسقاط دعوى الحق العام عن التهمة الثالثة المسندة إليه لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته .

  4. عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته إسقاط دعوى الحق العام عن التهمة الرابعة المسندة إليه نظرا لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته .


ثالثاً بالنسبة للمتهم الثالث :-

  1. براءته من التهمة الأولى المسندة إليه لعدم كفاية الادلة وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  2. براءته من التهمة الثانية المسندة إليه لعدم كفاية الادلة وذلك عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  3. عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته إسقاط دعوى الحق العام عن التهمة الثالثة المسندة إليه نظراً لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته .

  4. عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته إسقاط دعوى الحق العام عن التهمة الرابعة المسندة إليه نظراً لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته .

  5. الأفراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداعٍ أخر .


 

رابعاً بالنسبة للمتهم الرابع ( .........................) :-

  1. براءة من التهمة الأولى المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وذلك عملاً بأحكام المادة (263/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  2. براءة من التهمة الثانية المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وذلك عملاً بأحكام المادة(178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  3. الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع أخر .

خامساً بالنسبة للمتهم الخامس ( .........................) :-

  1. تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (263/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  2. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 وتعديلاته .

سادساً بالنسبة للمتهم السادس ( .........................) :-

  1. تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (263/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  2. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961


 

سابعاً بالنسبة للمتهم السابع ( .........................) :-

  1. براءته من التهمة الأولى المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .

  2. براءته من التهمة الثانية المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وذلك عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 9 لسنة 1961 وتعديلاته .


 

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة بالإجماع ما يلي :-

أولاً بالنسبة للمجرم .........................:-

  1. الحكم عليه بالتهمة الأولى المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة الآف دينار والرسوم عملاً بأحكام المواد (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ونظراً لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تقرر المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة الأف دينار والرسوم .

  2. الحكم عليه بالتهمة الثانية المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشر سنة وغرامة الاف دينار والرسوم عملاً بأحكام المواد (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 .

ونظراً لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة الاف دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

  1. عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تطبق بحقه العقوبة الأشد وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة الاف سنوات دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 21/11/2018.

ثانياً بالنسبة للمجرم .........................:-

  1. الحكم عليه بالتهمة الأولى المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشر سنة وغرامة عشرة الاف دينار والرسوم عملاً بأحكام المواد (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 .

  2. الحكم عليه بالتهمة الثانية المسندة إليه بالوضع بالإشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة الاف دينار والرسوم عملاً بأحكام المواد (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

  3. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تطبق بحقه إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالإشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة الاف دينار والرسوم .


 

رابعاً بأحكام المادة (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 مصادرة المواد المخدرة والمستحضرات المضبوطة والهاتف الخلوي المضبوط نوع هواوي (لون أبيض) العائد للمتهم الثاني ودفتر الحسابات المضبوطة .

لم يرتض المتهم ......................... بالحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة تمييزه والمنوه إليها بصدر القرار.

كما عرض مساعد نائب عام محكمة أمن الدولة الملف على محكمتنا كون الحكم الصادر فيها بحق المتهم ( المميز) ......................... مميزاً بحكم القانون ملتمساً تأييده .

وعن أسباب التمييز جميعها :-

الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في قرارها المطعون فيه .

فمن استعراض محكمتنا أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها بصفتها محكمة موضوع تجد :-

  1. من حيث الواقعة المستخلصة :-

فقد اشارت محكمة أمن الدولة إلى البينة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وعقيدتها في قرارها المطعون فيه واقتطفت أجزاء منها أثبتتها في متنه وهي بينة قانونية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها والتي نقرها عليها والثابتة من البينات التالية :-

  1. أقوال المتهم ( المميز) ......................... لدى الضابطة العدلية والتي قدمت النيابة على أن هذه الأقوال أخذت بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه بشهادة شاهد النيابة النقيب حمزة والتي جاءت موافقة لأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة .

  2. أقوال المتهم (المميز) ......................... أمام مدعي أمن الدولة والذي اعترف فيها بأنه من متعاطي المواد المخدرة وأن ما تم ضبطه داخل منزل والده يعود له.

  3. التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والذي يبين احتواء المواد المضبوطة على مادة الامفيتامين المخدر ومركبات الحشيش المخدر وكذلك الترامادول.

  4. أقوال شاهد النيابة العامة الرقيب بهاء الدين مفلح الخوالدة لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة والتي تم تلاوتها أمام المحكمة بناء على طلب وكلاء الدفاع حول ضبط وزن المخدرات المضبوطة .

  5. أقوال المتهمين ......................... لدى الضابطة العدلية وأمام محكمة أمن الدولة بأن المواد المضبوطة تعود للمتهم (المميز) ..........................

  6. الملف التحقيقي بكافة محتوياته .

  1. من حيث التطبيقات القانونية :-

فأن فعل المتهم (المميز) ......................... المتمثل بحيازته لكمية كبيرة من المواد المخدرة والمستحضرات مع علمه بماهية هذا المواد المضبوطة بالإضافة إلى ضبط محادثات وصور على هاتفه الخلوي عبر تطبيق الواتس أب تتعلق ببيع وأثمان المواد المخدرة بالإضافة إلى دفتر حسابات المستخدم منه لتسجيل طلبات مواد مخدرة للزبائن وأثمانها أفعاله تلك تشكل سائر أركان جنايتي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات وحيازة المستحضرات بقصد الاتجار خلافاً للمادتين (19/أ/1و 28/أ) من القانون ذاته كما جاء بإسناد النيابة العامة وانتهى إليه القرار المطعون فيه .

  1. من حيث العقوبة :-

فإن العقوبة المفروضة على المتهم (المميز) جاءت ضمن الحد القانوني لمثل الجرائم التي بجرم بها بعد أخذه بالأسباب المخففة التقديرية مما يتعين معه رد هذه الأسباب .

وعن كون الحكم مميزاً بحكم القانون حيث بإن القرار المميز قد جاء مستجمعاً لمقوماته ومشتملاً على أسبابه وخالياً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه مما يتعين تأييده


 

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز.

 

قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.