القرار رقم 971 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 971/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد إبراهيم

وعضوية القضاة السادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , ماجد العزب , د. نايف السمارات .



المميـــــــــــــــــــــــز : خالد علي مسلم القطيفان .

وكيله المحامي ممدوح العدوان .

المميـــز ضـده: الحق العام .



بتاريخ 5/3/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر وجاهياً بتاريخ 12/2/2020 عن محكمة أمن الدولة بالقضية الجنائية رقم (17300/2019) بعد إعادة المحاكمة والقاضي بالنتيجة تجريم المميز عن جناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالوضع بالإشغال المؤقتة عشر سنوات والغرامة سبعة الاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة والمركبة المضبوطة .



طالباً قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقضه للأسباب التالية :-

أولاً:- أخطأت محكمة أمن الدولة عندما خالفت هدي قرار محكمتكم رقم (3278/2019) من الناحية الموضوعية والمتضمن قبول إعادة المحاكمة في القضية الجنائية (6577/2018) والتي سبق لمحكمة أمن الدولة أن أصدرت قراراً فيها يقضي بوضع المحكوم عليه خالد علي مسلم القطيفان بالإشغال لمدة عشر سنوات وتكوين قناعتها بقيام الجرم بحق المميز وذلك لما يلي :-

  1. لقد أسست محكمتكم قبول إعادة المحاكمة على توافر حالة إعادة المحاكمة وفقاً لنص المادة (292/ج) والمتمثلة بصدور حكم يقضي بثبوت شهادة الزور بحق شاهد النيابة شافي عيسى سلمان قطيفان وأن قرار محكمة أمن الدولة في القضية رقم (6577/2018) قد أسس الحكم بالتجريم بعد الأخذ بشهادة الشاهد شافي عيسى قطيفان لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة .

  2. وبالتناوب فأن محكمتكم قد بحثت طلب إعادة المحاكمة في القضية رقم (6577/2018) ووقفت على حيثيات الحكم وقامت بتمحيص قرار محكمة أمن الدولة وخلصت إلى أن ذلك القرار قد استند في التجريم على هذه الشهادة الكاذبة ويستفاد مما جاء بنص المادة (292/3) أن قبول طلب إعادة المحاكمة بحدود هذه الحالة لا يتوافر إلا إذا كانت الشهادة الكاذبة لشاهد النيابة العامة ذات أثر مباشر في تكوين القناعة الجازمة للتجريم .

  3. وعليه فإن محكمة أمن الدولة عندما عالجت في قرارها محل الطعن شهادة الشاهد شافي عيسى سليمان القطيفان سبب طلب إعادة المحاكمة فإنها وعلى حد قولها لا تعول عليها في بناء حكمها وتسقطها من حساب البينات وأنه بإسقاط هذه الشهادة فإن البينات المشار إليها في قرارها كافية لتجريم المميز ولذلك تكون محكمة أمن الدولة قد جانبت الصواب لا سيما أن محكمتكم قد وجدت ابتداء أن قرارها السابق قد استند بالتجريم على شهادة الشاهد شافي عيسى سليمان القطيفان لا سيما أن شهادة هذا الشاهد هي البينة الوحيدة التي انصبت على واقعة ضبط المواد المخدرة

  4. لم تراع محكمة أمن الدولة مسألة جوهرية تتمثل في أن يكون للشهادة الكاذبة تأثير في الحكم بالإدانة وأنه يلزم لشهادة الشاهد التي تبين كذبها تأثير في الحكم بالإدانة وهذا يقتضى أن تؤثر هذه الشهادة في تكوين عقيدة القاضي لتستند المحكمة في حكمها إلى أقوال الشاهد الذي ثبت كذبه فيما بعد ولا يؤثر في القيام هذا الشرط أن تكون المحكمة قد استندت إلى أدلة اخرى عند حكمها بالإدانة ذلك أن قناعة المحكمة لا تتولد من دليل واحد بل تتكون من مجموع الأدلة التي طرحت أمامها لذا فإن بطلان أحد هذه الأدلة يؤثر في مجموعها وذلك استناداً إلى أن القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي تبنى كوحدة واحدة ولا تقبل التجزئة ومن جهة اخرى لا بد أن تبنى هذه القناعة على الجزم وفي حال اختلال هذه القناعة لاستبعاد دليل تبين فيما بعد بأنه شهادة كاذبة لا بد أن يؤثر في باقي الأدلة وعدم كفايتها لتكوين قناعة لأن انهيار أحد الاسس التي بنيت عليه هذه القناعة يؤدي حتما إلى انهيار القناعة الوجدانية كوحدة واحدة .

ثانياً :- أخطأت محكمة أمن الدولة عندما رفضت سماع البينات الدفاعية المقدمة من قبل وكيل المميز وذلك لما يلي :-

  1. إن حق الدفاع هو حق مقدس نظمته الشرائع السماوية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية .

  2. نصت الفقرة (ج) من المادة (292) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

  3. إن البينة الدفاعية الشخصية التي تم طلبها من محكمة أمن الدولة في المحاكمة الجديدة ذات أثر في الدعوى وتتعلق بوقائع جوهرية منتجة .

ثالثاً :- أخطأت محكمة أمن الدولة عندما طبقت القانون على الوقائع التي قنعت بها تحديداً الحيازة حيث أنه من الثابت في شهادة شاهد النيابة العامة النقيب عبدالله بني حمد أنه تم ضبط المواد المخدرة خارج المنزل وتحديداً خلف السور من الخارج وعليه تغدو الحيازة والحالة هذه غير متوافرة لا سيما أن المميز خالد لم يثبت أنه قام بالاستئثار بالمواد المخدرة وأنها لم تدخل في حيازته مما يجعل تطبيق محكمة أمن الدولة وتعليلها في ثبوت الحيازة في غير محله وأن الركن المادي متوافر بحقه وكذلك الحال عندما استخلصت القصد الجرمي من كبر الكمية المضبوطة إذ إن حيازة المواد المخدرة لا تتوافر ابتداء بحق المميز خالد حتى يبنى عليها توافر القصد الجرمي .

رابعاً :- أخطأت محكمة أمن الدولة عندما خلصت إلى أن الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال البينات التالية :-

        1. افادة المحكوم محمد النبوي الشحات رمضان لدى المحقق والمدعي العام .

حيث أن هذه البينة لا تغدو أن تكون سوى أقوال متهم ضد متهم ومن جهة أخرى فإن المتهم محمد النبوي عاد عن هذه الأقوال وأنها أخذت منه تحت الضغط والإكراه وهي غير صحيحة كما أن المحكمة في هيئتها السابقة قد اعتبرت أن هذه الأقوال لا تصلح بينة بمواجهة المتهم الثالث عدي والمتهم الخامس صدام باعتبارها أقوال متهم لم تؤيد ببينات اخرى وأعلنت براءتهما.

        1. شهادة شاهد النيابة ناصر مسلم خلف القطيفان أمام المحكمة .

وبرجوع محكمتكم لهذه الشهادة تجدون أنها لا تنصب على وقائع منتجة في الدعوى وجاءت حول ما جرى بين الشاهد ورجال الشرطة وأن الشاهد لا يعرف ما هي الاغراض التي تم اخراجها وعليه تغدو هذه البينة غير صالحة ولا يؤسس عليها تجريم .

        1. شهادة شاهد النيابة المقدم أحمد الثوابي أمام المحكمة .

حيث إن شهادته أنصبت على المحكومين محمد ولؤي ولا علاقة لها بالمميز خالد مما يجعلها بينة غير منتجة ولا تصلح لأن يبنى عليها حكم أو تتولد عنها قناعة .

        1. شهادة شاهد النيابة الرقيب منصور المشاقبة أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة.

والتي جاءت قاصرة لأثبات الجرم بمواجهة المحكوم عليه خالد حيث أن هذا الشاهد انحصرت شهادته بضبوطات الوزن ولم يرد بشهادته ما يصلح أن يكون اساساً للتجريم وثبوت التهمة بحق المميز خالد القطيفان

        1. شهادة شاهد النيابة النقيب عبدالله سمحان أمام المحكمة .

والتي لم تستند إليها الهيئة السابقة في قرار حكمها مما يجعل استناد المحكمة بهيئتها الجديدة على هذه الشهادة في غير محله وهي بذلك تخالف قرار محكمة التمييز الذي انصب على شهادة الشاهد شافي التي تبين كذبها والتي أسست محكمة أمن الدولة بهيئتها السابقة قرارها عليها لا أن تقوم المحكمة بهيئتها الجديدة بالاستناد على بينة لم ترد بالقرار القديم وتؤسس تجريمها على هذه الشهادة وعلى الرغم مما سبق بيناته فإن شهادة الشاهد جاءت ناقصة ولا تصلح اساساً للحكم حيث أن الشاهد لم يرد في شهادته ما يؤكد أن المنزل الذي تم تفتيشه يعود للمحكوم عليه خالد القطيفان كما أن الشاهد أكد أن المواد المخدرة تم ضبطها خارج السور مما يشكك في حيازة المحكوم عليه لهذه المواد ويعزز ذلك ما تقدم به المحكوم عليه خالد من مرفقات لطلب إعادة المحاكمة بأنه يسكن في مكان أخر سنداً للشهادة الخطية من مختار المنطقة الاخرى .

خامساً :- على الرغم من استقلال محكمة أمن الدولة في استخلاص الواقعة التي تقنع بها إلا أن محكمة التمييز لها كامل الصلاحية في الرقابة على الأسس والأسانيد التي بنت عليها محكمة أمن الدولة قناعتها ومدى قانونية هذه الأسس واتفاقها مع العقل ومنطق الأمور .

سادساً :- وبالتناوب فقد أخطأت محكمة أمن الدولة بالنتيجة التي خلصت إليها وذلك كونها لم تبن على أسس ثابتة في الدعوى وكذلك عند تطبيقها القانون على الواقعة التي تثبت لديها ولم تقم ببيان عناصر السلوك المجرم بشكل واضح وجلي ولم تقدم الدلائل الكافية والمقنعة على قيام الجرم بحق المميز .

سابعاً :- وعليه وبناء على ما تقدم فإن قرار محكمة أمن الدولة جاء مشوباً بالقصور وعدم التعليل ولم يبن على أسس قانونية واضحة .



بتاريخ 7/2/2020عرض مساعد نائب عام محكمة أمن الدولة على محكمتنا ملف هذه القضية كون الحكم الصادر فيها بحق المتهم (المميز) خالد علي مسلم القطيفان مميزاً بحكم القانون مبدياً أن الحكم جاء موافقاً للقانون والأصول ملتمساً تأييده .



بتاريخ 10/3/2020 طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز .



الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهم :-

خالد علي مسلم القطيفان .

التهمتين المسندتين :-

  1. حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

  2. بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

الوقائع كما جاءت بإسناد النيابة :-

إن المتهم (محمد النبوي الشحات رمضان) والمتهم (صدام أحمد إبراهيم الصالح) من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات وأنهم وباقي المتهمين كل من (لؤي كمال محمد أبو حلتم) و(عدي أحمد إبراهيم الصالح) و(خالد علي سليم القطيفان) من بائعي المواد المخدرة وأن المتهمين (محمد النبوي) و(لؤي) يبيعان هذه المواد لحساب باقي المتهمين المذكورين ويستخدمون المركبة رقم (88408-15) والعائدة ملكيتها للمتهم (لؤي) في بيع المواد المخدرة على متعاطيها وأنه وبتاريخ 11/1/2018 القي القبض على المتهمين (محمد النبوي) و(لؤي) من قبل رجال مكافحة المخدرات وبدلالة الأول ضبط خلف منزل المتهم (خالد علي مسلم القطيفان) (43) كف من مادة الحشيش المخدر بلغت بوزنها (7,150) كغم وبتفتيش منزله الكائن في منطقة السامك ضبط ثلاثة أرباع الكف من مادة الحشيش المخدر وبوزنها بلغت (296) غم وكذلك تم ضبط (420) حبة من حبوب الكبتاجون المخدر حيث جرت الملاحقة .

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت قرارها بالقضية رقم (6557/2018) بتاريخ 8/10/2018 وخلاصته تجريم المتهم (خالد علي مسلم قطيفان) بالجناية الأولى المسندة إليه في مطلع هذا القرار والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والغرامة المالية عشرة آلاف دينار والرسوم ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والغرامة سبعة آلاف دينار والرسوم محسوبة له من تاريخ توقيفه في 21/1/2018 مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة نوع نيسان رقم (88408-15) المضبوطة وإعلان براءته عن التهمة الثانية المسندة إليه في مطلع هذا القرار لعدم وجود بينة تثبت أنه يبيع المواد المخدرة .

وقد تأييد هذا الحكم تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز رقم (543/2019) فصل تاريخ 3/4/2019 .

ثم تقدم المتهم (خالد علي مسلم القطيفان) بطلب إلى معالي وزير العدل لإعادة محاكمته وبتاريخ 14/10/2019 أرسل معالي وزير العدل الطلب ومرفقاته إلى عطوفة رئيس محكمة التمييز وقد نظرت محكمة التمييز بالطلب وأصدرت قرارها بالقضية رقم (3278/2019) تاريخ 26/11/2019 وخلاصته قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لإعادة محاكمة طالب الإعادة المستدعي (خالد علي مسلم القطيفان) بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم السابق وأعمالاً لنص المادة (296) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لثبوت تجريم وإدانة شاهد النيابة (شافي عيسى سليمان القطيفان) بجرم شهادة الزور مما يجعل شرط قبول طلب إعادة المحاكمة متوافر وفقاً للمادة (292/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



باشرت محكمة أمن الدولة الدعوى وبتاريخ 12/2/2020 أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها بالقضية رقم (17300/2019) خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

إنه وبتاريخ 11/1/2018 وعلى أثر ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات مفادها قيام المتهم (خالد علي مسلم القطيفان) بتخزين كميات من المواد المخدرة والأسلحة وقطع السيارات المسروقة في منزله بمنطقة السامك لغايات الاتجار فقد قامت قوة من إدارة مكافحة المخدرات وقوات الدرك بتفتيش منزل المتهم (خالد) تم ضبط (43) كف من مادة الحشيش المخدر يخفيها المتهم (خالد) بجانب سور المنزل من الخلف تبلغ بوزنها (7,150) كغم وتم ضبط ثلاثة أرباع الكف من مادة الحشيش المخدر بوزن (296) غم و(420) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل منزل المتهم (خالد) يحوزها بقصد الاتجار بالاشتراك مع باقي المتهمين حيث جرت الملاحقة.



وجدت وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة :-

تجد المحكمة أنه قد نصت المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 على ما يلي :-

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة والغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على فعل والأفعال التالية بقصد الاتجار:- جلب أو... أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو حاز أو حرز أو نقل أو خزن مثل تلك المواد أو... بأي صورة من الصور... في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. وأن المحكمة تجد بأن الأفعال التي اقترفها المتهم (خالد) والمتمثلة بحيازته لمادة الحشيش المخدر في منزله والتي بلغ وزنها (7,446) كغم و(420) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها مع علمه بذلك واتجاه إرادته الحرة والواعية لذلك بقصد منه وبما لا يدع مجالاً للشك بأنها للاتجار بها بالنظر إلى كبر الكمية وطريقة إخفائها ومكانها وهذا ثابت للمحكمة من خلال مجمل البينات المقدمة في الدعوى وتناقش بها الخصوم وقنعت بها المحكمة واستقر إليها وجدانها بما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها وفقاً للمادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها إفادة المحكوم (محمد النبوي الشحات رمضان) والتي تأيدت بضبط المادة المخدرة بمنزل المتهم (خالد) وأن أفعاله بالتالي قد استجمعت كافة أركان وعناصر هذه التهمة المسندة إليه :-

  1. الركن المادي وهي الأفعال المادية التي عددتها الفقرة (أ) من المادة (19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ومن ضمنها الحالة المتوفرة بحقه وهي الحيازة .

  2. إن تكون المادة المخدرة وحيث ثبت من التقرير الفني بأن ما ضبط بحقه يحتوي على مركبات الحشيش المخدر ومادة الامفيتامين فأن هذا الركن متوافر عليه .

  3. الركن المعنوي والذي يتألف من عنصري العلم والإرادة وهذا ثابتة للمحكمة من خلال وجود المادة المخدرة داخل منزله وإفادة المحكوم (محمد النبوي الشحات رمضان) ضده وبالتالي علمه بحيازته لها واتجاه إرادته الحرة لذلك الفعل مما يجعل هذا الركن متوافر بحقه.

  4. أما بالنسبة لقصد الاتجار فأن كبر كمية المخدرات التي يحوزها والبالغة (7,446) كغم حشيش مخدرة و(420) حبة كبتاجون مخدرة وطريقة إخفائها داخل محيط منزله (جزء منها داخل منزله والأخر خلف السور) لا يدع مجالاً للشك بأن حيازته لها كان لأجل الاتجار بها وعليه ولما تقدم ولتوافر أركان التهمة الأولى بحقه مما يستوجب تجريمه بها .



لهذا وتأسيساً على كل من ما تقدم وقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه فأنها تقرر بالإجماع وعملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (خالد علي مسلم القطيفان) بجناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً للمادة (19/أ/1) و(28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لستة 2016.



وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم واستناداً لما ورد فيه قررت المحكمة بالأجماع وعملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 الحكم على المجرم خالد علي مسلم القطيفان بالوضع بالأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة والرسوم والغرامة المالية عشرة ألاف دينار والرسوم ولكونه شاب في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه والتعايش مع المجتمع بشكل سليم الأمر الذي تعتبره المحكمة سبباً مخففاً تقديرياً وعملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والغرامة سبعة ألاف دينار والرسوم محسوبة له من تاريخ توقيفه في 21/1/2018 ومصادرة المواد المخدرة والمركبة المضبوطة .



لم يرتض المتهم خالد علي مسلم القطيفان بالحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة تمييزه والمنوه إليها بصدر القرار .



كما عرض مساعد نائب عام محكمة أمن الدولة ملف هذه القضية على محكمتنا كون الحكم الصادر بحق المتهم (المميز) خالد مميزاً بحكم القانون ملتمساً تأييده .



وعن أسباب التمييز:-

بالنسبة للسبب الأول بكافة فقراته ومفاده تخطئة محكمة أمن الدولة عندما خالفت قرار محكمة التمييز رقم (3278/2019) وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى قرار محكمتنا رقم (3278/2019) تاريخ 26/11/2019 قد تضمن قبول طلب إعادة المحاكمة المقدم من المتهم بواسطة وزير العدل وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة لإعادة محاكمة طالب الإعادة (المستدعي خالد علي مسلم القطيفان) بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم إعمالاً لنص المادة (296) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كون القضية المطلوب إعادة محاكمة المستدعي قد أسس الحكم فيه بالتجريم بعد الأخذ بشهادة الشاهد شافي عيسى سلمان القطيفان لدى المدعي الذي بثت بالحكم الغيابي رقم (730/2018) تاريخ 23/9/2018 الصادر عن محكمة جنايات شرق عمان وخلاصته إدانته وتجريمه بجرم شهادة الزور على المطلوب إعادة محاكمته ونجد أن محكمة أمن الدولة وبعد إعادة القضية إليها وبهيئة مغايرة سارت بالدعوى على هدى قرار محكمتنا واستبعدت شهادة شافي عيسى سلمان القطيفان لدى مدعي عام أمن الدولة واسقطتها من عداد البينات التي استندت إليها بقرارها القاضي بتجريم المتهم بالجناية المسندة إليه وبالتالي فإن استبعاد محكمة أمن دولة لشهادة الشاهد شافي من عداد البينات واستنادها لبينات أخرى بالدعوى بقرارها المطعون فيه ليس فيه ما يخالف القانون مما يتعين رد هذا السبب.

وبالنسبة للسبب الثاني بكافة فقراته ومفاده تخطئة محكمة أمن الدولة برفضها سماع البينات المقدمة من قبل وكيل المميز .

وقي ذلك نجد أن المتهم (المميز) وقبل صدور قرار محكمتنا بإعادة محاكمته قد قدم بينته الدفاعية بالشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وختم بينته الدفاعية وقدم وكيله مرافعته الخطية وبالتالي فإن طلبه سماع بينة دفاعية بعد قبول طلب إعادة المحاكمة لا يستند إلى صحيح الواقع والقانون كون دعوى إعادة المحاكمة كما جاء بردنا على السبب الأول انصبت على قيام محكمة أمن الدولة بمعالجة شهادة الشاهد شافي عيسى سلمان القطيفان فقط مما يتعين معه رد هذا السبب



وعن باقي أسباب التمييز التي انصبت على تخطئة محكمة الموضوع في وزن البينة وبالنتيجة التي توصلت إليها وتطبيقها القانون على الوقائع وفي ذلك فإن محكمتنا وبوصفها محكمة موضوع وحسب أحكام المادة العاشرة من قانون محكمة أمن الدولة نجد :-

من حيث الواقعة الجرمية :-

فإن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة أمن الدولة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستندة إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد قامت محكمة أمن الدولة باستعراض البينات ومناقشتها مناقشة وافية واقتطفت فقرات منها ضمنتها قرارها وهي التي عولت عليها في قناعتها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأخصها :-

  1. اعتراف المحكوم عليه محمد النبوي شحات أمام المدعي العام حيث يعترف بتعاطيه المخدرات وتوديعه إلى محكمة أمن الدولة وعاد لتعاطي المخدرات بعد خروجه من السجن وأنه ألقي القبض عليه بتاريخ 11/1/2018 في منطقة وادي الرمم ومعه المشتكى عليه لؤي أبو حلتم ويضيف ... قمت بدلالتهم على منزل المشتكى عليه خالد علي القطيفان كوني أعمل لديه حارس .... وتم ضبط (43 كفاً) من مادة الحشيش المخدرة وثلاثة أرباع الكف من مادة الحشيش المخدرة و(420) حبة كبتاجون مخدرة وسبع وثلاثين (37) حبة لا أعرف ما هيتها ومجموعة أغراض أخرى وأسلحة وذخائر لا تعود لي ... وتعود للمشتكى عليهما عدي وخالد وجرى اصطحابي إلى دائرة المكافحة ....

  2. الشاهد ناصر مسلم خلف قطيفان أمام المدعي العام يقول .... بتاريخ 11/1/2018 وأثناء تواجدي في منزلي في منطقة الخضراء- زيزيا حضر رجال الأمن بالقرب في منزلي .... كانوا أمام منزل شقيقي المتوفى منصور وهو منزل مهجور وهو من ضمن منزل والد المشتكى عليه خالد قطيفان وكانوا يقومون بإخراج مواد وأغراض لا أعرفها وأنا أعلم بأن المشتكى عليه خالد يعمل بالسيارات ولا أعلم لمن تعود المخدرات والأسلحة التي تم ضبطها في منزل المشتكى عليه خالد علي مسلم ....

  3. الشاهد النقيب منصور سالم المشاقبة / مرتب المكافحة .... بتاريخ 15/1/2018 قمت بوزن كمية من مادة يعتقد أنها بودرة حشيش صناعي مخدر وبلغت (55 غراماً) وهي المضبوطة بتاريخ 11/1/2018 وقمت بوزن كمية من الحشيش المخدر بلغت (296غراماً) .... كما قدمت بوزن كمية من الحشيش ضبطت في منزل خالد علي قطيفان ويبلغ وزنها (7,150كيلو)....

  4. إفادة المتهم خالد مسلم قطيفان أمام المدعي العام يقول :- أذكر أنه بتاريخ 18/1/2018 قمت بتسليم نفسي إلى دائرة المكافحة وعلمت أنهم بتاريخ 11/1/2018 قاموا بتفتيش منزلي وتم ضبط (43 كفاً) من مادة الحشيش المخدرة وثلاثة أرباع الكف من مادة الحشيش المخدرة و (420) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و(37) حبة لا أعرف ما هي ومجموعة أغراض أخرى ومجموعة أسلحة وذخائر والمنزل لا يعود لي باستثناء قطع السيارات تعود لي....

  5. الشاهد النقيب عبدالله سليمان بني حمد/مرتب إدارة المكافحة .... أثناء قيامنا بالوظيفة الرسمية وعلى إثر إلقاء القبض على المشتكى عليه محمد النبوي الشحات رمضان والمشتكى عليه لؤي .... وأنه توجد كمية من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وقطع السيارات مخزنة داخل منزل المشتكى عليه خالد علي وعليه جرى التوجه بقوة أمنية إلى منزل المشتكى عليه خالد الكائن في منطقة السامك حيث تم ضبط (43كفاً) من مادة بنية اللون يعتقد أنها مادة الحشيش كانت موجودة داخل كيس خلف منزل المشتكى عليه خالد ومخفية وبتفتيش منزل المشتكى عليه خالد تم ضبط ثلاثة أرباع الكف من مادة بينة اللون يعتقد بأنها من مادة الحشيش المخدرة و(420) حبة لون بيج مرسوم على أحد أوجهها هلالين متعاكسين يعتقد بأنها من حبوب الكبتاجون المخدرة و(37) حبة يعتقد بأنها من الحبوب المخدرة و(20) حبة يعتقد بأنها من بودرة الحشيش كما تم تفتيش منزل مهجور ملاصق لمنزل المشتكى عليه خالد يعتقد بأنه يقوم باستخدامه كمخزن للمواد المخدرة والأسلحة والذخائر حيث تم ضبط (61) مخزناً مختلفة الأحجام....

  6. إفادة المشتكى عليه عدي أحمد إبراهيم صالح ..أعرف المشتكى عليه خالد علي قطيفان ولا أعرف المشتكى عليهما محمد النبوي ولؤي كمال وما تم ضبطه من مواد مخدرة هو عبارة عن مادة الحشيش المخدرة وحبوب الكبتاجون المخدرة داخل منزل المشتكى عليه خالد لا تعود لي ولا أعلم لمن تعود....



ومحكمتنا بعد استعراض هذه البينات السابقة وبصفتها محكمة موضوع نجد أنه ورد من البينات ما يكفي لتجريم المميز بما أسند إليهم وإن ما يثيره المميز بأن التحقيقات الأولية جاءت مخالفة لأحكام القانون تناقض البينات الواردة أمام المدعي العام فلو سلمنا بما ذكره المميز بأسباب تمييزه فإن البينات المقدمة أمام المدعي العام تكفي لإدانته وبالنتيجة نقر محكمة أمن الدولة بما توصلت إليه من واقعة جرمية بحق المميز .



أما من حيث التطبيقات القانونية :-

فإن إقدام المميز خالد قطيفان على حيازة مادة مخدرة حشيش بكميات كبيرة معدة للبيع وإخفاء هذه الكمية (7,5 كيلو غرام) بجانب سور البيت من الخارج وإخفاء نصف كف حشيش وكمية من حبوب الكبتاجون وإخفاء أسلحة وعتاد في غرفة (خرابة مجاورة) كل ذلك يعد حيازة بقصد الاتجار بحدود المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة(28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وكما انتهى إليه القرار المطعون فيه .

أما من حيث العقوبة :-

فإن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة تقع ضمن الحد القانوني للجريمة التي جرم بها المميز خالد وبالنتيجة فإن القرار المطعون فيه يكون موافقاً للقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها.



وعن كون الحكم مميزاً بحكم القانون نجد أن محكمة أمن الدولة توصلت إلى النتيجة ذاتها وأن العقوبة المفروضة جاءت ضمن الحد القانوني وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء مستوفياً للشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة وتطبيقاً لأحكام القانون مما يتعين تأييده.



لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق / م .س