القرار رقم 1269 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1269/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, ماجد العزب , د. نايف السمارات


المميـــــز:- راكان ياسين هلال أو اربيحة .

وكيله المحامي :- علي الحيصة.

المميز ضده :- الحق العام.

بتاريــخ 27/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة بتاريخ 3/2/2020 في القضية رقم (16694/2019) محكمة أمن الدولة والمتضمن حبسه مدة سنة واحدة والغرامة ألف دينار والرسوم ومصادرة الحبوب المخدرة المضبوطة.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة أمن الدولة بتجريم المميز كونه لم ترد أية بينة قانونية تثبت على سبيل الجزم قيام أركان وعناصر التهمة المسندة بحقه.

  2. أخطأت محكمة أمن الدولة بتجريم المميز بما أسند إليه وذلك لأن شاهد النيابة الوحيد العريف عبدالغفار إبراهيم قد أكد أنه ليس له معرفة سابقة بالمميز وأن مقابلته له كانت لمدة لا تتجاوز دقائق بسيطة وكان الوقت ليلاً فكيف استطاع الجزم على أنه هو من قابله.

  3. أخطأت محكمة أمن الدولة بقرارها كون وقائع هذه القضية كانت بتاريخ 28/7/2019 ولم يتم إلقاء القبض على المميز وقتها.

  4. أخطأت محكمة أمن الدولة في كونها أشارت في البينات الدفاعية إلى شهادة النقيب معتصم الجوازنة آخذة منها العبارات الواردة في الضبط ولم تكمل شهادته من حيث إنه لم يكن حاضراً على وقائع هذه القضية أي أنه لم يشهد الواقعة بنفسه وقد عزز ذلك ما ورد بشهادة شاهد النيابة العريف عبدالغفار والذي ذكر أنه كان لوحده ولم يكن برفقته النقيب معتصم وعليه يكون الضبط المنظم والمبرز في القضية مخالفاً لأحكام المادة (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

  5. أخطأت محكمة أمن الدولة بقرارها حيث إن الوقائع الواردة والتي خلصت إليها المحكمة مع عدم التسليم بها تشكل جنحة تسليم مادة مخدرة ومما يعزز ذلك عدم اعتراف المميز وعدم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وعدم ضبط النقود المدعى أنه تم تسلمه لها كثمن للمادة المخدرة .

  6. أخطأت محكمة أمن الدولة بقرارها حيث إن الوقائع الواردة والتي خلصت إليها المحكمة مع عدم التسليم بها من حيث إن المميز هو من مروجي المواد المخدرة كما أنه من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات وذلك لأن قانون المخدرات قد نص صراحة على توريد أحكام من المحاكم المختصة لتعتبر أسبقية وموكلي ليس له أي أسبقيات جرمية في ترويج المواد المخدرة.

  7. أخطأت المحكمة بقرارها كونها لم تعالج ما ورد في البينة الدفاعية المقدمة في هذه القضية والتي تثبت براءة المميز مما أسند إليه.

  8. أخطأت المحكمة بقرارها كونه قد جاء مخالفاً لأحكام المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن المحكمة لم تبين العلل والأسباب الموجبة لقرارها.

  9. أخطأت المحكمة بقرارها لأن الأصل قرينة البراءة وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

وبتاريخ 26/5/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــــــــــــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة أمــــــن الدولة كانت وبقرارها رقم (م ع /14015/2019) تاريخ 3/11/2019 قد أحالت المتهم :-

راكان ياسين هلال أبو اربيحة .

ليحاكم لدى تلك المحكمة عن:-

جناية توزيع وترويج مادة مخدرة بحدود المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتلخص وقائع الدعوى كما جاءت بإسناد النيابة العامة إلى أن المتهم من ذوي الأسبقيات بقضايا المواد المخدرة وهو من بائعي ومروجي المواد المخدرة على متعاطيها وبتاريخ 28/7/2019 تم تكليف الشرطي عبدالغفار إبراهيم للقيام بدور المشتري من المتهم حيث تمكن من مقابلته وطلب منه مادة الحشيش المخدرة مقابل مبلغ (5) دنانير حيث استعد المتهم لذلك وقام بتسليم المصدر كيساً من مادة الحشيش المخدرة مقابل مبلغ (5) دنانير دفعت له من خزينة الإدارة كان يحوزها لغايات بيعها وترويجها على متعاطيها إثر ذلك جرت الملاحقة.

نظرت محكمة أمن الدولة الدعوى وبتاريخ 3/2/2020 وبالقضية رقم (16694/2019) أصدرت قرارها وتوصلت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

المتهم من مروجي المواد المخدرة على متعاطيها كما أنه من ذوي الأسبقيات بقضايا المواد المخدرة وبتاريخ 28/7/2019 تم تكليف الشرطي عبدالغفار إبراهيم من مرتب إدارة مكافحة المخدرات للقيام بدور المشتري من المتهم وبالفعل تمكن من مقابلته في منطقة ذيبان وكان برفقته أحد مصادر رجال مكافحة المخدرات وطلب منه مادة الحشيش الصناعي المخدر مقابل خمسة دنانير حيث استعد المتهم وقام بتسليم عنصر مكافحة المخدرات الشرطي عبدالغفار إبراهيم كيساً من مادة الحشيش الصناعي المخدرة وقام عنصر الإدارة بتسليمه مبلغ (5) دنانير ثمناً لها والتي دفعت له من خزينة إدارة مكافحة المخدرات وبتاريخ 16/12/2019 ألقي القبض على المتهم وعليه جرت الملاحقة.

طبقت محكمة أمن الدولة القانون على الواقعة التي توصلت إليها ووجدت :-

إن ما قام به المتهم الطاعن يشكل جناية توزيع وترويج مادة مخدرة بحدود المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

وفي ضوء ذلك قضت بتجريمه بجناية توزيع وترويج مادة مخدرة بحدود المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والغرامة ألف وخمسمئة دينار والرسوم وعملاً بالمادة (99/4) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالحبس مدة سنة واحدة والغرامة ألف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

لم يرتض المتهم راكان بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز.

وعن أسباب التمييز جميعها والتي مؤداها واحد وهو تخطئة محكمة أمن الدولة بوزن البينة وبالنتيجة التي توصلت إليها وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فمن استعراض بينات الإثبات المؤلفة من:-

  1. شهادة العريف عبدالغفار إبراهيم الذي نظم الضبط المبرز (ن/1) والذي قام بشراء المادة المخدرة من المتهم الطاعن الذي ضبط المخدرات في منزل المتهم الطاعن والذي ألقي القبض على المتهم الطاعن.

  2. تقرير المختبر الجنائي الذي يؤكد احتواء المادة المضبوطة على مادة الحشيش الصناعي.

  3. ملف القضية التحقيقية رقم (2711/2019) المبرز (م/1) .

يتبين أن المتهم من مروجي المواد المخدرة وبتاريخ 28/7/2019 تم تكليف الشرطي عبدالغفار لشراء مادة الحشيش من المتهم وفعلاً التقى الشرطي عبدالغفار بالمتهم واشترى منه قطعة حشيش بمبلغ خمسة دنانير.

وبتطبيق القانون على الواقعة موضوع الدعوى فإن قيام المتهم (المميز) بترويج وبيع المواد المخدرة على متعاطيها يشكل بالتطبيق القانوني جناية توزيع وترويج مادة مخدرة بحدود المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29 /6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1269- 20 g ه.أ