القرار رقم 1232 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1232/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، باســم المبيضيــن، سعيــد مغيــض



المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــزان :-

  1. سالم أحمد سالم بكداش .

  2. نضال أحمد سالم بكداش. / بصفتهما الشخصية وبصفتهما المالكين والمفوضين بالتوقيع عن شركة سالم ونضال بكداش.

وكيلاهما المحاميان سامر الملاح ودانة حبوب .

المميـــــز ضـــــــــــده :-

أيمـــن فضــــل سعــــد البكــــري .

وكيله المحامي صالح الخلايلة .

بتاريـــــــــــــخ 27/2/2020 تقـــــــدم المميزان بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة استئناف عمان - جناية - في القضية رقم (21300/2019) تاريخ 22/9/2019 المتضمن رد الاستئناف المقدم على الادعاء بالحق الشخصي موضوعاً والمتعلق بالمتهم المدعى عليه بالحق الشخصي (المميز ضده/أيمن) وتأييد القرار المميز.

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للأسباب التالية :-

أولاً :- القبــــول الشكلـــي للتمييـــز :-

  1. لقد صدر القرار المميز تدقيقاً بتاريخ 22/9/2019 .

  2. لم يتبلغ المميزان (المدعيان بالحق الشخصي) القرار المميز الصادر عن محكمة الاستئناف حتى تاريخ تقديم هذا التمييز .

  3. تقدم المميزان بهذا التمييز بتاريخ 27/2/2020 وبالتالي يكون هذا التمييز مقدماً على العلم ومقبولاً شكلاً .

  4. في ضوء ما تقدم وبالاستناد لنصي المادتين (270/1 و 273/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن هذا التمييز يكون مقبولاً شكلاً .

ثانيـــــاً :- أسبـــــاب التمييــــز :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المميز بعدم المعالجة والبحث والنظر في الطعن الاستئنافي المقدم إليها وفق مقتضيات نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المميز وذلك بالحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف القاضي بالحكم برد الادعاء بالحق الشخصي عن المتهم (المدعى عليه بالحق الشخصي) أيمن وذلك على الرغم من ثبوت ارتكابه للجرم المسند إليه .

  3. حيث إن الشق الحقوقي يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي وبالتالي لا بد من صدور القرار بتجريم المميز ضده (المتهم / أيمن) عن الجرم المسند إليه حتى يتم الحكم عليه بالإلزامات المدنية .

  4. لقد سبق وأن قام (مساعد رئيس النيابة العامة) بتقديم التمييز على القرار المميز الصادر عن محكمة الاستئناف (موضوع هذا التمييز).

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيـــــــق والمداولـــــــــة قانوناً نجـــــــد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين :-

  1. أحمد عبد الكريم عبد الجواد الشيخ درة .

  2. أيمـــــــــــن فضــــــــــــل سعـــــــــــــد البكــــــــري .

التهمتيـــــــــن التاليتيـــــــن :-

1- جناية السرقة بحدود المادة (404/1) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم أحمد.

2- جناية التدخل بالسرقة وفقاً للمادتين (404/1 و80/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم أيمن.


كما أسندت النيابة العامة للأظنـــــاء : -

1- فؤاد عبد عبدالرزاق أبو كويك .

2- نافع ياسر سليم قنديل .

3- مالك عبدالقادر محمد أحمد .

التهــمـــــــــة التاليـــة :-

  • جنحة شراء أموال مسروقة خلافاً لأحكام المادة (412) من قانون العقوبات.

وبنتيجة إجراءات المحاكمة توصلت محكمة جنايات الرصيفة بقرارها الصادر في الدعوى رقم (42/2018) تاريخ 16/7/2019 إلى أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في الآتي :-

إنه بتاريخ 8/2/2014 تعرض محل مجوهرات بكداش العائد للمشتكيين المدعيين بالحق الشخصي سالم ونضال للسرقة من خلال فتح باب العمارة المغلقة العائدة ملكيتها للطبيب محمد المحاميد بواسطة مفتاح ومن ثم هدم جدار المحل من داخل العمارة وذلك بإحداث فتحة (40سم×40سم) بواسطة أدوات صلبة والدخول إلى محل المجوهرات وصهر باب القاصة بواسطة الأكسجين وسرقة المصاغ الذهبي المقدر بـ(4) كيلوغرام من الذهب ومبلغ مقدر بـ(2000) دينار بالإضافة إلى ميزان إلكتروني خاص لوزن الذهب وفرد حلق طبي والخروج من المحل من الفتحة ثم مغادرة مكان السرقة، وقد تبين بالرجوع إلى كاميرات المحلات المجاورة بأن الشخص الذي قام بإحداث السرقة هو المتهم أحمد كما تبين بأنه قام بصهر الذهب المسروق وبيعه على شكل سبائك، وجرت الملاحقة.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة بأن قيام المتهم أحمد بالتوجه إلى محل المجوهرات العائد للمشتكيين وقيامه بهدم الجدار الخاص بالمحل وإحداث فتحه فيه والدخول من خلالها إلى المحل ليقوم بفتح الخزنة والاستيلاء على مبلغ ألفي دينار وسرقة المصاغ الذهبي من المحل الذي قُدر بــــــــ 4 كيلو غرام والتصرف بها تصرف المالك ومن ثم صهر الذهب وبيعه على شكل سبائك فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات مما يستوجب إدانته بهذه التهمة.

ومن جهة أخرى وحيث ثبت للمحكمة بأن المتهم أيمن لم يشارك المتهم أحمد بسرقة المحل أو الدخول إلى العمارة أو بيع الذهب وسرقة المبلغ المالي فإن أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (404 و80) من قانون العقوبات المنسوبة إليه غير متوافرة بحقه مما يتعين معه إعلان براءته من هذه التهمة.

وفي ضوء ما تقدم قضت المحكمة بما يلي :-

أولاً :- فيما يتعلق بالشق الجزائي :-

1- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم المدعى عليه بالحق الشخصي أيمن فضل سعد البكري من جناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (404/1 و80) من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل.

2- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم المدعى عله بالحق الشخصي أحمد عبدالكريم عبدالجواد الشيخ درة بجناية السرقة بحدود المادة (404) من قانون العقوبات.

وعطفاً على ما جاء في قرار التجريم قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (404) عقوبات الحكم بوضع المجرم أحمد عبدالكريم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة القبض والتوقيف.

ثانيــاً :- بالنسبـــة للشـــق المدنـــي :-

وحيث وجدت المحكمة بأن الادعاء بالحق الشخصي يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي فقـــررت المحكمـــة مـــا يلـــي :-

1- عملاً بأحكام المادتين (161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين الأردنيين رد الادعاء بالحق الشخصي عن المتهم المدعى عليه بالحق الشخصي أيمن وتضمين المدعيين بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة.

2- عملاً بأحكام المواد (161 و166 و167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمواد (256 و266 و267) من القانون المدني والمادة (46) من قانون نقابة المحامين إلزام المدعى عليه بالحق الشخصي أحمد عبدالكريم بدفع مبلغ مئة وتسعة وخمسين ألفاً وسبعمئة وستة وخمسين ديناراً للمدعيين بالحق الشخصي سالم ونضال وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرتضِ مساعد النائب العام / عمان بقرار المحكمة المذكورة.

كما لم يرتضِ به المدعيان بالحق الشخصي فطعنا فيه لدى محكمة استئناف عمان التي قضت بقرارها الصادر في الدعوى رقم (21300/2019) تاريخ 22/9/2019 برد الاستئنافين وتصديق قرار الحكم المستأنف .

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة استئناف عمان سالف الإشارة إليه لجهة تصديق قرار البراءة بحق المميز ضده أيمن فضل سعد البكري فطعن فيه لدى محكمتنا بلائحة تمييز وقضت محكمتنا بقرارها الصادر في الدعوى رقم (3782/2019) تاريخ 13/2/2020 بنقض القرار المميز للعلل والأسباب الواردة بقرار النقض .

وبتاريخ 27/2/2020 تقدم المميزان (المدعيان بالحق الشخصي) بهذا التمييز طاعنين في قرار محكمة الاستئناف رقم (21300/2019) للأسباب الواردة بلائحة التمييز .

ورداً على أسباب التمييز :-

ومــــــــن حيــــــــــث الشكـــل :-

نجد أن المميزين لم يتبلغا قرار محكمة الاستئناف مثار الطعن الماثل فيكون طعنهما مقبولاً من حيث الشكل .

وفي معرض ردنا على أسباب التمييز لجهة رد محكمة الاستئناف لدعوى الحق الشخصي .

نجد في ذلك أن محكمتنا وبقرار النقض رقم (3782/2019) قضت بنقض قرار محكمة استئناف عمان الصادر في الدعوى رقم (21300/2019) لعلة أنه كان على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وقانون أن تستعرض وقائع الدعوى وأن تناقش أدلتها وأن تستخلص واقعتها وتنزل حكم القانون عليها حتى يتسنى لمحكمتنا من بسط رقابتها على استخلاصات محكمة الاستئناف للدعوى وما تتوصل إليه من نتائج وتطبيقات قانونية .

وحيث إن المقرر أن الادعاء بالحق الشخصي يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي فإذا ما قضت المحكمة بالإدانة فتنظر موضوعاً بالادعاء بالحق الشخصي وإصدار الحكم اللازم .

وحيث إن القرار المميز بالشق الجزائي سبق وأن تم نقضه والدعوى الآن منظورة لدى محكمة الاستئناف لاتباع النقض وإصدار القرار المقتضى قانوناً فإن مؤدى ذلك يستتبع نقض القرار المميز كذلك لجهة الادعاء بالحق الشخصي وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى وفق الأصول وإصدار القرار المقتضى قانوناً بشقيه الجزائي والمدني .

فنقرر ودون البحث بالأسباب الموضوعية المثارة نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدي من قرار النقض ومن ثم إصدار القرار المقتضى قانوناً .

قــراراً صــدر بتاريــخ 7 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 29 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان

دقــق / غ . ع