القرار رقم 1228 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية 1228/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضوية القضاة السادة

ناجي الزعبي ، ياسين العبداللات ، سعيد مغيض ، حمد الغزاوي.


المميـــــــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام- عمان .



المميـــز ضـده : نصر سعيد محمد عبيد.

بتاريخ 17/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في قرار محكمة استئناف عمان رقم (862/2020) تاريخ 28/1/2020 المتضمن :- إسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام رقم (5) لسنة 2019.

طالباً قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً للسبب التالي:-

  • أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك بإسقاط دعوى الحق العام عن المميز ضده لعلة شمول الجناية المسندة إليه بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 ولم تراعِ المحكمة بأنه مكرر لجنايات السرقة المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات وعليه يكون الجرم غير مشمولٍ بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 سنداً للمادة (3/أ/7) من ذات القانون ويكون قرارها مخالفاً للقانون .

وبتاريخ 12/5/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية رقم (31/2020/952) طالباً قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع قبوله موضوعاً ونقض القرار المميز .



الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن النيابة العامة أسندت للمتهمين:-

  1. نصر سعيد محمد عبيد.

  2. سيف الدين محمود خالد حامد .

  3. فادي فايز محمد عبيد .

التهمة :- جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (404و76) من قانون العقوبات.



وبعد التدقيق وجدت محكمة جنايات السلط بأن وقائع هذه القضية تتلخص بأنه وبتاريخ 15/1/2013 توجه المتهمون إلى محل المشتكي إياد بشير ميخائيل سلمان الكائن في منطقة السلط الصوانية وقاموا بخلع الأقفال الموجودة على باب المحل ونتيجة لشعورهم بوجود كاميرات مراقبة تراجعوا عن إتمام السرقة وغادروا جميعاً وتم التقاط صورهم من كاميرات المراقبة وجرت الملاحقة .

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة أن الأفعال التي صدرت عن المتهمين المتمثلة بخلع الأقفال الموجودة على محل المشتكي إياد بشير ميخائيل سلمان ونتيجة لشعورهم بوجود الكاميرات تراجعوا عن السرقة تشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليهم خلافاً لأحكام المواد(404 و76 و70) عقوبات .



ولهذا وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة(236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين سيف الدين محمود خالد حامد ونصر سعيد محمد عبيد و فادي فايز محمد عبيد بجناية السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (404و76و70) من قانون العقوبات .



وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم وعملاً بأحكام المادة (236) من الأصول الجزائية وضع المجرمين سيف الدين محمود خالد حامد ونصر سعيد محمد عبيد و فادي فايز محمد عبيد عملا بأحكام المواد(404 و76 و70) عقوبات بالحبس مدة سنة واحده والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف. وتضمينهم النفقات القضائية والإدارية التي تكبدتها الخزينة.

لم يرتض المتهم نصر بقرار محكمة جنايات السلط سالف الذكر فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان حيث سجل الطعن تحت رقم (862/2020) وبعد التدقيق وبتاريخ 28/1/2020 قررت محكمة الاستئناف إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بم\وجب قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.

لم يقبل مساعد النائب العام في عمان بقرار محكمة الاستئناف سالف الذكر فطعن فيه بهذا التمييز.

وعن سبب الطعن التمييزي:-

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه قررت إسقاط دعوى الحق العام عن المميز ضده قبل أن تتحقق فيما إذا كان المتهم /المميز ضده مكرراً بالمعنى القانوني أم لا ؟.

ذلك أن المخاطب بذلك لغايات قانون العفو العام هو المحكمة التي تنظر في تطبيق أحكام قانون العفو العام وبالتالي كان عليها الاطلاع على السجل العدلي للمتهم / المميز ضده وعلى ما ورد بحقه من تحقيقات وقضايا سابقة ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لآوانه مستوجباً للنقض .

لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان

دقـــــق / م .س



G20-1228 م.س