القرار رقم 1226 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية:1226 /2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد إبراهيم

وعضوية القضاة السادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , ماجد العزب , د. نايف السمارات


المميـــــــــــــــــــــــز : مساعد رئيس النيابة العامة

المميـــز ضـدهما :

  1. حمادة أحمد محمود النابلسي

  2. انس محمد أمين نزال

بتاريخ 20/2/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم (1963/2020) بتاريخ 30/1/2020 والمتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المميز ضدهما لشمول الجناية المسندة إليهما بقانون العفو العام .



طالباً قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض للقرار المميز للسبب التالي:-

أخطأت المحكمة وخالفت القانون بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن المميز ضدهما من المكررين لجنايات السرقة وهذا ثابت من خلال السجل العدلي وبالتالي فإن المميز ضدهما لا ينطبق عليهما قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.





الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين كل من :-

  1. سامي علي عايد الحديد .

  2. حمادة أحمد محمود النابسي .

  3. أنس محمد أمين نزال .

السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (404 و76) من قانون العقوبات.

وتتلخص وقائع هذه القضية وكما جاءت بأسناد النيابة العامة إنه وفي الشهر الأول من عام 2017 أقدم المتهمون أنس محمد أمين نزال وسامي علي عايد الحديد وحمادة أحمد محمود النابلسي على التوجه إلى مطعم حمادة فرع الرابية العائد للمشتكي طارق عبد العزيز محمد أحمد حيث تمكنوا من أحداث السرقة عن طريق خلع الباب الرئيسي بواسطة أداة صلبة والدخول إلى داخل المطعم وسرقة الكاش بالكامل والذي كان يوجد بداخله مبلغ (380) دينار تقريبا ثم قاموا بمغادرة المطعم ولاذوا بالفرار بواسطة مركبة نوع هونداي لون سلفر وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وكانت محكمة جنايات عمان وبهيئة مغايرة قد أصدرت حكماً غيابياً في القضية رقم (783/2018) بتاريخ 14/5/2018 والمتضمن تجريم المتهمين والحكم عليهم بوضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم لكل واحد منهم .

إلا أن مساعد النائب العام – عمان طعن بهذا الحكم استئنافاً، حيث أعيد مفسوخاً من قبل محكمة استئناف عمان بالقرار رقم (34405/2018) تاريخ 9/9/2018 والمتضمن إعادة الأوراق إلى مصدرها لسماع بينات النيابة العامة ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.

باشرت محكمة جنايات عمان الدعوى وبتاريخ 10/6/2019 أصدرت قرارها بالقضية الجنائية رقم (1876/2018) خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة التالية :-

تتلخص أنه وفي الشهر الاول من عام 2017 أقدم المتهمون أنس محمد أمين نزال وسامي علي عايد الحديد وحمادة أحمد محمود النابلسي على التوجه إلى مطعم حمادة فرع الرابية العائد للمشتكي طارق عبد العزيز محمد أحمد حيث تمكنوا من أحداث السرقة عن طريق خلع الباب الرئيسي بواسطة أداة صلبة والدخول إلى داخل المطعم وسرقة الكاش بالكامل والذي كان يوجد بداخله مبلغ(380) دينار تقريبا ثم قاموا بمغادرة المطعم ولاذوا بالفرار بواسطة مركبة نوع هونداي لون سلفر وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.


وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة أن أقدام المتهمون على سرقة المطعم العائد للمشتكي وذلك عن طريق خلع باب المطعم الرئيسي بواسطة أداة صلبة والدخول وسرقة الكاش بما فيه من مبالغ مالية قدرت بـ(380) دينار إنما تشكل من جانبهم كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك وفقا لأحكام المادتين( 404 و 76 ) من قانون العقوبات.

وفي ضوء على ما تقدم قضت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بتجريم المتهمين سامي علي عايد الحديد وحمادة أحمد محمود النابلسي وأنس محمد أمين نزال بجناية السرقة وفقا لأحكام المادتين (404 و 76) من قانون العقوبات .

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم واستنادا لما ورد به تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادتين (404 و 76 ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة ( 101 ) من القانون ذاته وضع كل واحد من المجرمين (سامي علي عايد الحديد و حماده أحمد محمود النابلسي وأنس محمد أمين نزال) بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف .

ولإسقاط المشتكي حقه الشخصي مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99/4) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لكل منهم مدة التوقيف .

لم يرتض المتهمان حمادة أحمد محمود النابلسي وأنس محمد أمين نزال بهذا الحكم فطعنا فيه استئنافاً .

وبتاريخ 30/1/2020 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية الاستئنافية رقم (1963/2020) قضت فيه بإسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين لشمول جناية السرقة المسندة إليهما طبقاً للمادتين (404/ا و76) من قانون العقوبات بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

لم يرتض مساعد رئيس النيابة العامة بالحكم فطعن فيه تمييزاً للسبب الوارد بلائحة تمييزه والمنوه إليه بصدر القرار.

وعن سبب الطعن التمييزي :-

ومفاده تخطئة محمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بإسقاط دعوى الحق العام عن المميز ضدهما لعلة شمول جناية السرقة المسندة إليهما بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 رغم أنهما مكرران لجنايات السرقة المنصوص عليها في المواد (400-405) مكررة من قانون العقوبات .

نجد وبالرجوع إلى المادة (3/أ/7) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 انها قد نصت (لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها).

(7) جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 إذ كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.

وفي الحالة المعروضة نجد وبالرجوع إلى السجل العدلي وكشف أسبقيات المتهمين (المميز ضدهما) المحفوظ بملف الدعوى أنه قد اشتمل على أحكام صادرة ضدهما في عدة قضايا وأغلبها من نوع جناية السرقة وبالتالي كان يتوجب على محكمة استئناف عمان قبل إصدارها لقرارها المطعون فيه التحقق من وجود حالة التكرار من عدمه المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات قبل إسقاطها دعوى الحق العام عن المميز ضدهما بقانون العفو العام وإلزام النيابة العامة بحكم القانون بتقديم ما يثبت حالة التكرار للمتهمين (المميز ضدهما) وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون والأصول مما يتوجب نقضه لورود هذا السبب عليه.

لهذا نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.



قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق / م .س