القرار رقم 1084 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية                                                 وزارة العــدل
  رقم القضية: 1084/2020                                                    القــــــــــرار

             الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

           الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

                          عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

          الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

                     وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، باســم المبيضيــن، سعيــد مغيــض

 

 

المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

مساعد النائب العام – عمان .

المميـــــز ضـــــــــــده  :-

راكان خالد عطا الله القعود .

 

بتاريـــــــــــــخ 12/1/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة جنايات استئناف عمان في القضية رقم (24893/2019) الصادر بتاريخ 17/12/2019 المتضمــــن :- فسخ القرار المستأنف المتضمن وضع المميز ضده بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم وإعلان براءته لعدم قيام الدليل .

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للسببين التالييـــــن :-

  1. أخطأت المحكمة عندما استبعدت شهادة شاهدي النيابة كل من أمير وإياد بادعاء وجدت تناقضات تجد النيابة أنها اختلاف في أقوال كل من الشاهدين لا يرتقي إلى مرتبة التناقضات الجوهرية التي قد تؤثر على الشهادة من حيث النتيجة .
  2. أخطأت المحكمة باستبعاد شهادة شاهدي النيابة أمير وكاظم لعدم تمكن المميز ضده من مناقشتهما في تلك الشاهدة مما يجعلها مخالفة لنص المادة (148/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حسبما انتهت في قرارها المميز .  

بتاريخ 5/3/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

لــدى التدقيـــــــق والمداولـــــــــة نجـــــــد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين كل من :-

  1. راكان خالد عطا الله القعود .
  2. حسين محمد السيد أحمد النحاس . / مصي الجنسية .
  3. إيمان إبراهيم محمد فاضل . 

التهمــــــــــة التاليــــــــــة :-

  • جنايــــة السرقــــة خلافاً لأحكام المادة (401/1) من قانون العقوبات.

سجلت بحق المتهمين القضية الجنائية رقم (622/2012) جنايات الزرقاء .

وبتاريخ 6/10/2013 أصدرت حكماً بمثابة الوجاهي بحق المتهمين خلاصتـــه تجريم المتهمين بالجرم المسند إليهم والحكم على كل واحد منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم  .

وبتاريخ 29/10 و 31/10/2013 طعن المشتكى عليهما راكان وإيمان في الحكم السالف الذكر وسجل الطعن تحت الرقم (37733/2013) استئناف عمان .

وبتاريخ 17/12/2013 قررت فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة جنايات الزرقاء  .

أعيد قيد القضية بحق المتهمين إيمان وراكان تحت الرقم (55/2014) وبتاريخ 25/3/2014 قررت محكمة جنايات الزرقاء تجريم المتهمين راكان وإيمان بالجناية المسندة إليهما والحكم على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم  .

لم يرتضِ المتهمان إيمان وراكان بالقرار السالف الذكر فطعنا فيه بلائحة استئناف منفردة سجلت لدى محكمة استئناف عمان تحت الرقم (35766/2014) بالنسبة للمتهمة إيمان وبالرقم (22542/2014) بالنسبة للمتهم راكان وبالنتيجة قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنايات في الزرقاء .

أعيد قيد القضية لدى محكمة جنايات الزرقاء تحت الرقم (562/2014) وسارت بإجراءات التقاضي بعد اتباع الفسخ وبتاريخ 26/1/2015 أصدرت حكماً بمثابة الوجاهي خلاصته تجريم المتهمين إيمان وراكان بالجناية المسندة إليهما والحكم على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم وتخفيضها عملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات إلى الأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف .

لم يرتضِ المتهمان راكان خالد وإيمان إبراهيم بالقرار السالف الذكر فطعنا فيه كل بلائحة استئناف منفردة تضمنت أسبابها .

كما لم يرتضِ مساعد النائب العام بالعقوبة الصادرة بحقهما واستخدام محكمة جنايات الزرقاء للأسباب المخففة فطعن فيه أيضاً .

وبتاريخ 8/4/2015 أصدرت محكمة استئناف عمان قراراً يقضي برد استئناف المتهم راكان شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة وقبول الطعن المقدم من المساعد فيما يتعلق بالعقوبة فقط وفسخه من هذه الناحية كما قررت بقرارها رقم (30516/2015) المتعلق بالمتهمة إيمان فسخ القرار المستأنف .

لم يقبل المتهم راكان خالد بقرار محكمة استئناف عمان سالف الذكر فطعن فيه لدى محكمتنا حيث سجل طعنه التمييزي تحت الرقم (1894/2015) وبتاريخ 21/1/2016 قررت محكمتنا رد التمييز وتأييد القرار المميز .

أعيد قيد القضية لدى محكمة جنايات الزرقاء تحت الرقم (588/2015) وسارت محكمة الجنايات بإجراءات التقاضي بعد اتباع الفسخ
وبتاريخ 29/3/2016 قررت تجريم المتهمين بالجرم المسند إليهما والحكم على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم  .

لم يقبل المتهم راكان بقرار محكمة جنايات الزرقاء سالف الذكر فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان حيث سجل طعنه تحت الرقم (24090/2016) .

وبتاريخ 30/6/2016 قررت فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لبحث أركان الجرم المسند للمستأنف .

أعيد قيد القضية مجدداً لدى محكمة جنايات الزرقاء وسجلت تحت الرقم (840/2016) وقررت عدم اتباع الفسخ لانقضاء الدعوى بحق المتهم راكان وكون قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للمادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

لم يقبل المتهم راكان خالد ومساعد النائب العام في عمان بقرار محكمة جنايات الزرقاء سالف الذكر فطعنا فيه كل بلائحة استئناف منفردة سجلت تحت الرقم (40373/2016) وبعد التدقيق وبتاريخ 13/12/2016 قررت فسخ القرار المستأنف .

أعيد قيد القضية لدى محكمة جنايات الزرقاء تحت الرقم (174/2017) وبعد تلاوة قرار الاستئناف قررت اتباع الفسخ ثم بتاريخ 26/3/2017 أصدرت حكماً غيابياً خلاصته تجريم المتهم راكان والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم .

لم يقبل المتهم راكان بقرار محكمة جنايات الزرقاء سالف الذكر فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان حيث سجل الطعن تحت الرقم (35733/2017) تاريخ 15/10/2017 قررت فسخ القرار المستأنف .

كما طعنت المتهمة إيمان في القرار ذاته وسجل طعنها تحت الرقم (5027/2018) وبتاريخ 7/2/2018 قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المستأنف .

أعيد قيد القضية بحق المتهمين إيمان وراكان تحت الرقم (1034/2017) وبعد اتباع الفسخ قررت بتاريخ 21/6/2018 تجريم المتهمين بالجرم المسند إليهما والحكم على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم.

لم يقبل المتهمان راكان وإيمان بقرار محكمة جنايات الزرقاء سالف الذكر فطعنا فيه لدى محكمة استئناف عمان حيث سجل الطعن تحت الرقم (45438/2018) وبتاريخ 27/11/2018 قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة .

لم يرتضِ المتهم راكان بقرار محكمة استئناف عمان رقم (45438/2018) فطعن فيه لدى محكمتنا حيث سجل الطعن تحت الرقم (2477/2019) .

وبتاريخ 23/10/2019 قررت محكمتنا نقض القرار المطعون فيه
وإعادة الأوراق إلى مصدرها لبحث الاستئناف موضوعاً كون العقوبة خمس سنوات وتأييد رد الاستئناف شكلاً المقدم من المتهم راكان  .

أعيد قيد القضية مجدداً لدى محكمة استئناف عمان وسجلت تحت الرقم (24893/2019) وسارت محكمة الاستئناف بتدقيق القضية بعد اتباع النقض ثم بتاريخ 17/12/2019 قررت فسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف راكان من الجرم المسند إليه لعدم قيام الدليل .

لم يرتضِ مساعد النائب العام بقرار محكمة استئناف عمان سالف الذكر فطعن فيه تمييزاً .

وعن سببي الطعن التمييزي :-

اللذين يذكر فيهما المميز أن استبعاد شهادة الشاهدين المشتكيين أمير وإياد بادعاء وجود تناقضات لا ترقى إلى مرتبة التناقضات الجوهرية وأخطأت المحكمة أيضاً باستبعاد شهادة المشتكين لعدم تمكن المتهم من مناقشتهما حسب نص المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وفي ذلك فإنه يستفاد من المادتين (148 و 162/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز أن المشرع قد أدلى في المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قاعدة أصولية مفادها أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد في تكوين عقيدته إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية وإنه استثناء من هذه القاعدة الجوهرية أجاز المشرع في المادة (162) من القانون ذاته تلاوة أقوال الشاهد الذي أدلى بشهادته في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين وتعتبر بينة صالحة للإثبات في الدعوى وذلك شريطة أن يكون قد تعذر إحضار الشاهد إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى معه المحكمة عدم تمكنها من سماع شهادته .

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى إن المشتكيين أمير وإياد كانا قد أدليا بأقوالهما الأولية لدى أفراد الضابطة العدلية وجرى طابور تشخيص وضبوط متعلقة بالشكوى وتحقيقات أولية مع المتهمين ومن ثم تم إحالتهما إلى المدعي العام وأدلى كل منهما بشهادته تحت القسم أكدا فيها شكواهما وما وقع عليهما من اعتداء وسرقة وكان للمميز دور واضح في هذه القضية برز حضوره بعد خمس دقائق من دخول المتهم حسين إلى شقة المشتكيين وقام بأفعال أدت إلى إرباك المشتكيين وتمكين المتهم حسين بمساعدة المتهمة إيمان من تفتيش أمتعة المشتكيين ثم تمكنا من الخروج والهرب من الشقة وبعد خمس دقائق لحق بهما .

 

وحيث إن محكمة استئناف عمان استبعدت شهادة المشتكيين مستندة إلى المادة (148) من قانون الأصول ولم تراعِ نص المادة (162) من القانون ذاته وما استقر عليه اجتهاد محكمتنا كما نجد أن لمحكمة الموضوع حق وزن البينات المقدمة والمأخوذة تحت القسم وإن لم تتم المناقشة بها حسب نص المادة (148) من الأصول الجزائية إلا إن استبعادها مخالف للمادة (162) من القانون ذاته مما يجعل ما توصلت إليه غير موافق لأحكام القانون وهذين السببين يردان على القرار المميز ويتعين نقضه (انظر تمييز جزاء رقم 1489/2011
و 800/2011 و 2191/2011) .

 

 

لذلــــــــــك نقـــــــرر نقــــض القرار المميز وإعادة الأوراق إلــــى مصدرهــــــــا  .

قــراراً صــدر بتاريــخ 7 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 29 / 6 /2020م.

 

عضـــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــو     برئاســــــة القاضــــــــــي      

        

                                                           

عضـــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــو                                         

               

رئيس الديـــوان

 

دقــق /  غ . ع