القرار رقم 850 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية                                                 وزارة العــدل
  رقم القضية: 850/2020                                                    القــــــــــرار

             الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

           الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

                          عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

          الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

                     وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، حمــــد الغــزاوي، رزق أبــو الفــول

المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

يوسف خالد يوسف عيشة .

وكيلته المحامية ميس المصاروة .

 

المميـــــز ضـــــــــــده  :-

 

الحـــــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــــام .

 

 

بتاريـــــــــــــخ 2/2/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم (24764/2019)
القاضي : برد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة جنايات الزرقاء الصغرى رقم (462/2019) القاضـــــي :- بحبس المتهم ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة استئناف عمان عندما قامت برد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه حيث إن المحكمة لم تلاحظ أن المميز كان نزيلاً لدى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ولا زال نزيلاً.
  2. أخطأت محكمة استئناف عمان - ومن قبلها محكمة جنايات الزرقاء – عندما بنت حكمها على بينات غير قانونية كونها صادرة عن الخصم لمصلحة نفسه.
  3. أخطأت محكمة جنايات الزرقاء عندما لم تأخذ بالعذر المخفف حيث إن المشتكي قام بإسقاط حقه الشخصي في مرحلة سابقة لدى المدعي العام وذلك بتاريخ 2/6/2019 وحيث إن الساقط لا يرجع عن إسقاطه ومع ذلك أسقط حقه الشخصي أيضاً لدى المحكمة وقد غفلت المحكمة عن ذلك .
  4. وحيث إن المشتكي وفي مرحلة لاحقة أيضاً قام بإسقاط حقه الشخصي لدى قلم الجنايات وذلك بتاريخ 13/1/2020 مرفق بلائحة التمييز .

 

بتاريـــخ 27/2/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعته الخطية التي طب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعــد التدقيــــق والمداولــــة نجـــد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهــم :-

يوسف خالد يوسف عيشة  .

إلى محكمة جنايات الزرقاء لمحاكمته عن التهمة التالية :-

  • جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات .

 

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة جنايات الزرقاء توصلت إلى أن الواقعة الثابتة :-

 

إنه وبتاريخ 23/5/2019 تمكن المتهم يوسف خالد يوسف عيشة من الدخول إلى منزل المشتكي محمود مصطفى محمد صالح الواقع في مدينة الزرقاء حيث دخل من باب العمارة المفتوح أصلاً وتسلق بلكونة ترتفع عن الأرض مترين ومن ثم صعد درج المنزل وتوجه إلى الطابق الثالث وخلع باب المنزل بواسطة أداة صلبة والدخول إلى المنزل وإحداث السرقة حيث تمكن من سرقة مبلغ (250) ديناراً كانت موجودة في المنزل.

وبتطبيق القانون على وقائع هذه القضية وجدت المحكمة إن إقدام المتهم يوسف خالد يوسف عيشة على سرقة منزل المشتكي محمود مصطفى محمود صالح الواقع في الزرقاء عوجان مقابل مصنع ألبان السنابل وسرقة مبلغ (مئتي وخمسين ديناراً) ذلك عن طريق الدخول إلى المنزل من باب العمارة المفتوح أصلاً والتسلق عن طريق بلكونة بارتفاع مترين عن الأرض والصعود على درج المنزل والتوجه إلى الطابق الثالث وخلع باب المنزل بواسطة أداة صلبة والدخول وإحداث السرقة شكل كامل أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة (404) عقوبات .

بتاريــــــــــخ 24/9/2019 أصدرت محكمة جنايات الزرقاء قرارها رقم (462/2019) المتضمـــــــــــن :-

عمــلاً بأحكـــام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم يوسف خالد يوسف عيشة بجناية السرقة بحدود المادة (404) من قانون العقوبات .

وعطفاً على قرار التجريم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (404) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم يوسف خالد يوسف عيشة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

لم يرتضِ المتهم يوسف بالقرار المشار إليه فطعن فيه استئنافاً .

بتاريخ 12/11/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (24764/2019) المتضمـــن  :- رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة .

لم يرتضِ المتهم يوسف خالد يوسف عيشة بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

وعــــــــــــــن أسبــــــــــاب التمييـــــز :-

التي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة وإن لدى المميز بينات دفاعية يرغب بتقديمها وإن محكمة الاستئناف ومن قبل محكمة جنايات الزرقاء لم تراعِ إسقاط الحق الشخصي المقدم من المشتكي .

وفي ذلك نجد أن محكمة جنايات الزرقاء أجرت محاكمة المحكوم عليه (المتهم) يوسف بمثابة الوجاهي في جلسة 4/9/2019 رغم أن المحكوم عليه (المتهم) يوسف كان نزيل مركز الإصلاح والتأهيل في ذلك التاريخ كما يتضح من كتاب مدير إدارة مراكز الإصلاح رقم (2642) تاريخ 16/1/2020 المرفق مع لائحة التمييز الأمر الذي يشكل للمميز (المتهم) يوسف معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة 4/9/2019 بالمعنى القانوني المقصود في المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه نقض القرار المميز وإعادة القضية إلى مصدرها محكمة استئناف عمان لإتاحة الفرصة للمميز المحكوم عليه (المتهم) يوسف خالد يوسف من تقديم بيناته الدفاعية ومراعاة إسقاط المشتكي محمود مصطفى محمود صالح لحقه الشخصي عن المحكوم عليه (المتهم) يوسف .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه لم تراعِ ذلك فإن قرارها المميز يكون مستوجباً للنقض لورود أسباب التمييز عليه .

لذلـــــك نقــــرر نقض القرار المميز وإعادة القضية إلى مصدرها محكمة استئناف عمان لإجراء المقتضى القانوني .

قــراراً صــدر بتاريــخ 7 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 29 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــو     برئاســــــة القاضــــــــــي      

                           

                             

عضـــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــو                                        

 

               

رئيس الديـــوان

 

دقــق /  غ . ع