القرار رقم 1171 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 1171/2020                                           القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد إبراهيم

وعضوية القضاة السادة

 ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , باسم المبيضين , سعيد مغيض.

 

المميـــــــــــــــــــــــز : رائد معتصم ناصر الدين دلبح .

 وكيله المحامي اسماعيل أحمد.

المميـــز ضـده: الحق العام .

بتاريخ 10/3/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (1154/2018) والمفصولة بتاريخ 27/11/2018 والقاضي من حيث النتيجة تجريمه بجانية الشروع بالخطف بحدود المادتين (302/2و70) عقوبات وعطفاً على قرار التجريم وعملاً بأحكام المادتين (302/2و70) عقوبات الحكم بوضع المجرم رائد ناصر الدين دلبح بالأشغال مدة سنة ونصف والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف ولظروف القضية ولإسقاط المشتكية حقها الشخصي والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية فتقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99/2) عقوبات تخفيض العقوبة بحقه بمقدار الثلث بحيث تصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه هي وضعه بالأشغال مدة سنة واحدة والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف .

طالباً قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقضه للأسباب التالية :-

أولاً :- وحيث إن القرار كان مجحفاً بحق موكلي بالنتيجة التي توصلت إليها قناعة المحكمة ابدى لعدالتكم الاتي :-

  1. إن التاريخ الضابط والوقت المحدد في الضبط 5/1 والمؤرخ بتاريخ 15/4/2018 ( في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق22/4/2018 لا يوافق وما تم سرده من ضبط مؤرخ بتاريخ 16/5/2018 والناطق بما فيه بأن موكلي هو من قام بمراجعة المركز وليس تم ضبطه أمام مركز الأيتام ليلاً وهذا يشكل خلل في محاضر الضبط والوقت .
  2. بالرجوع إلى إفادة موكلي والمقدمة بتاريخ 16/5/2018 والناطقة بما فيها بأنة هو من أدلى بإفادته وتتناقض الأقوال في الوقت والساعة واختلفا جملة وتفصيلاً في الفترة الزمنية والمدونة في كل محضر ضبط وإفادة ولا تقارب لوقت وقوع الفعل الذي تم التجريم وعليه وعلى فرض الثبوت مما يجعل القرار الطعين موضع للشك والاحتمال.

ثانياً:- أبدي لعدالة محكمتكم من خلال تقرير القضية الشامل بتاريخ 30/4/2018 الساعة 16:36 والذي يبين فيه أن المشتكية كانت تسير بالقرب من محكمة آمن الدولة ولم تكنت جالسة على درج دار الأيتام وهذا يناقض الوصف والضبط مما يجعل قرار الظن في غير محله .

ثالثاً :- أخطأت محكمة بداية الجنايات الكبرى بقرار الظن وذلك من خلال الإفادة المدونة والموقع عليها من قبل المشتكى عليه رائد دلبح ولم تأخذ بالساعة التي شاهد بها المشتكية وأنها كانت تسير في الشارع العام بحدود الساعة 2:30 صباحاً على عكس ما هو مدون حوالي الساعة 12:00 صباحاً وهذا لا يوافق ومحضر الظن بالمشتكى عليه ويناقض بعضه بعضاً.

رابعاً:- أخطأت محكمة بداية الجنايات الكبرى بقرار الظن لما فيه من أقوال متضاربة ما بين شهادة الشهود وقرار الضبط والساعة والوقت الذي تم فيه الفعل وعلى فرض الثبوت وأن الفترة الزمنية تتجاوز الساعتين بشهادة لتحديد وقت وزمن الفعل مما يجعل من قرار الظن معيباً.

خامساً:- أخطأت محكمة بداية الجنايات الكبرى بقرار الظن وذلك بأنها لم تعالج شهادة الشاهدة فايزة سعيد بتاريخ 22/5/2018 بحيث ما أدلت به من أقوال بوجود شخصين أحدهم يمسك رقبتها والثاني يحمل بيده أداه حادة ورمى سترة على رأسها وهذا منافٍ للواقع والأصول ولما أدلت به المشتكية من شكوى مما يجعل القرار الطعين مستوجباً للنقض .

سادساً :- أخطأت محكمة بداية الجنايات الكبرى بقرار الظن وذلك لالتفاتها عن شهادة الملازم سامي سليمان حسن الواكد وعلى الصفحة 15 من محضر تحقيق مدعي عام الجنايات ويفيد بأنه وأثناء قيادة مركبته قام بالتوقف بجانب فتاة كانت تسير على الرصيف وتبكي .. وهذا واضح لعدالتكم أن الأقوال وشهادة الشهود كانت مناقضة لبعضها بعض .

سابعاً:- أخطأت محكمة بداية الجنايات الكبرى بقرار الظن ولم تأخذ بعين الاعتبار أقوال المشتكى عليه وقوله صراحة أن سبب هروبه لوجود إقامة جبرية عليه بسبب ديون وأزمة مالية مر بها مما جعله يلوذ بالفرار ولم تأخذ بحسن النية لو كان شخصاً عادياً وغير مطلوب على ذمم مالية.

وبتاريخ 9/4/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية برقم (32/2020/894) طلب فيها قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المهلة القانونية وفي الموضوع رده موضوعاً وتأييد القرار المميز .

الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أسندت للمتهم:-

  1. رائد معتصم ناصر الدين دلبح .
  2. مصطفى أحمد قاسم الباعوني .

التهمة :- جناية الشروع التام بالخطف بالاشتراك بحدود المواد (302/2و70و76) من قانون العقوبات .

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الجنايات الكبرى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة توصلت إلى اعتناق الواقعة التالية :-

بانه وبحدود الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة 22/ 4/ 2018 وأثناء أن كانت المشتكية هناء رائد أحمد الدغيمات مواليد 27/ 1/ 2000 تجلس على درج جمعية دار الأيتام الأردنية في منطقة ماركا الشمالية شاهدت المشتكية المتهمين مصطفى ورائد معهما شخص ثالث يجلسان في إحدى المركبات وحضر المتهم رائد إلى المشتكية وسألها إن كان هناك طريق يمر قرب الدرج الذي كانت تجلس عليه فأجابته بالنفي حيث ذهب وعاد إليها بعد ربع ساعة تقريباً وسألها فيما إذا كانت لا زالت سهرانة عندها قامت بالبصق عليه عندها قام المتهم رائد بوضع جاكيته على فم المشتكية يقصد منعها من الصراخ وقام بسحبها من يدها باتجاه المركبة وقامت المشتكية بالصراخ ومقاومة المتهم عندها طلب المتهم مصطفى من المتهم رائد تركها وفي هذه الأثناء حضرت إحدى دوريات الشرطة حيث هرب المتهمان والشخص الثالث وبقيت المركبة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

طبقت محكمة الجنايات الكبرى القانون على الواقعة التي توصلت إليها فوجدت أن الافعال التي أقدم المتهم رائد على ارتكابها والثابتة من خلال شهادة المشتكية هناء والمعززة بأقوال المتهم مصطفى ضده أمام المحكمة وباقي بينات النيابة العامة هذه الأفعال والمتمثلة بإقدام المتهم رائد على شروعه بسحب المشتكية هناء باتجاه المركبة بعد أن قام بوضع جاكيته على فم المشتكية لمنعها من الصراخ إلا أنه لم يتمكن من إتمام فعلته بسبب حضور إحدى دوريات الأمن وتركه للمشتكية لهذا السبب إنما تشكل هذه الأفعال كامل أركان عناصر جناية الشروع بالخطف بحدود المادتين (302/ 2 و70) عقوبات الأمر الذي يقتضي تجريمه وتحديد مجازاته وفق أحكام القانون .

أما بخصوص المتهم مصطفى وجدت المحكمة أنه ومن الثابت للمحكمة ومن خلال شهادة المشتكية هناء بأنه لم يكن له أي دور في محاولة اختطافها من قبل المتهم رائد ولم يقم بمساعدته بأية صورة من الصور بل على العكس من ذلك فقد طلب منه أن يترك الفتاة الأمر الذي وجدت معه المحكمة وجوب إعلان براءته .

وفي ضوء ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة لما توصلت إليه فإنها قررت ما يلي :-

1-عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم مصطفى أحمد قاسم الباعوني من جناية الشروع بالخطف المسندة إليه في مستهل هذا القرار لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه .

 2-عملاً بالمادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم رائد معتصم ناصر الدين دلبح بجناية الشروع بالخطف بحدود المادتين (302/ 2 و70) عقوبات .

وعطفاً على قرار التجريم وعملاً بأحكام المادتين (302/ 2 و70) عقوبات الحكم بوضع المجرم رائد معتصم ناصر الدين دلبح بالأشغال مدة سنة ونصف والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف .

ولظروف القضية ولإسقاط المشتكية حقها الشخصي والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99/3)عقوبات تخفيض العقوبة بحقه بمقدار الثلث بحيث تصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه هي وضعه بالأشغال مدة سنة واحدة والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف .

لم يرتض المتهم رائد بقرار محكمة الجنايات الكبرى سالف الذكر فطعن فيه بهذا التمييز .

وعن أسباب الطعن التمييزي:-

وقبل البحث في كافة أسباب الطعن التمييزي نجد أن الحكم المميز رقم (1154/2018) كان قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المتهم / المميز رائد معتصم بتاريخ 27/11/2018 أي في ظل سريان أحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 الساري المفعول اعتباراً من 26/2/2018 والتي أوجبت أن يثبت المميز أنه تغيب عن حضور الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى بمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة وطالما لم يقدم هذه المعذرة فيكون طعنه غير مقبول شكلاً ويتعين رده .

لهذا ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن التمييزي لتعلقها بالموضوع نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 29/6/2020 م.

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو