القرار رقم 924 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 924/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, ماجد العزب , د. نايف السمارات

 

المميـــــز:- أيهم سلطان أحمد الفرجاني.

 وكيله المحامي أحمد فوزي البقور.

المميز ضده :- الحق العام.

بتاريــخ 3/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة رقم (18439/2019) تاريخ 22/1/2020 الصادر وجاهياً بحق المميز المتضمن حبس المميز لمدة سنتين وغرامة ألفي دينار والرسوم.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة أمن الدولة بعدم الأخذ بعين الاعتبار الإسقاط الوارد في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2020 من قبل شاهد النيابة محمد كامل عبد الفتاح مجذوب للمميز (أيهم سلطان أحمد الفرجاني) حيث كان من شأنه التأثير في الحكم مرفقاً بهذا التمييز صورة عن محضر الإسقاط.
  2. أخطأت محكمة أمن الدولة بحرمان المميز من تقديم دفوعه وبيناته كاملة على الدعوى والتي من شأنها أيضاً التأثير على مجريات وحيثيات الدعوى والفصل فيها.
  3. أخطأت محكمة أمن الدولة بعد الأخذ بالأسباب التقديرية المخففة الواردة في قانون العقوبات حيث إن المميز شاب في مقتبل العمر ولم يقم بوضع أي مواد مخدرة للغير بقصد الإضرار به.
  4. أخطأت محكمة أمن الدولة بإدانة المميز (أيهم سلطان أحمد الفرجاني ) في لائحة الظن الواردة بالدعوى مع العلم بعدم وجود ما يثبت من بينات النيابة العامة أن المتهم قد وضع المواد المخدرة بقصد الإضرار بالغير.
  5. أخطأت محكمة أمن الدولة بإدانة المميز بالجرم المسند إليه (وضع مادة مخدرة بقصد الإضرار بالغير) مع عدم توافر أركان وعناصر جريمة وضع مادة مخدرة حيث ثبت في محاضر الدعوى وبينات النيابة بأن المدعو (قصي) هو من قام بالاتصال في رجال الضابطة العدلية وتبليغهم بأنه يوجد مركبة بداخلها مواد مخدرة.
  6. إن المميز لم يسبق له وأن تم توديعه لدى محكمة أمن الدولة على أي قضايا سابقة ولم تقم المحكمة بإعطائه الفرصة لإصلاح نفسه وتخفيق العقوبة عليه .

 

بتاريخ 2/3/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية يطلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن نيابة أمن الدولة قد أسندت لكل من:-

  1. الظنين الأول :- أيهم سلطان أحمد الفرجاني.
  2. الظنين الثاني :- قصي تحسين عارف عسراوي.

التهمتين التاليتين:-

  1. وضع مادة مخدرة للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (8) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
  2. تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من ذات القانون.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة أمن الدولة اعتنقت المحكمة الواقعة الثابتة التالية:-

يوجد خلافات سابقة بين الظنين الأول(أيهم) والشاهد محمد كامل عبدالفتاح مجذوب وللانتقام منه اتفق الظنين الأول مع الظنين الثاني على وضع مادة مخدر بسيارة الشاهد والإبلاغ عنه للجهات المختصة وتنفيذاً لذلك الاتفاق قام الظنين الثاني بتأمين الظنين الأول بمادة الحشيش داخل قصديرة وتوجها إلى مكان اصطفاف سيارة الشاهد بمدينة الرصيفة حيث قام الظنين الأول بالدلالة على السيارة وقام الظنين الثاني برمي القطعة المخدرة داخلها في الكرسي الخلفي ثم قام الظنين الأول بالاتصال مع رجال المكافحة من خلال هاتفه الخلوي وناول الظنين الثاني الهاتف الذي تحدث به مع رجال المكافحة وأبلغهم عن مادة الحشيش المخدر بسيارة الشاهد حيث تم ضبطها من رجال المكافحة وتبين أن القضية كيدية للإضرار بالشاهد وحبسه لوجود خلافات شخصية مع الظنين الأول وعليه جرت الملاحقة.

 

وبالتطبيق القانوني خلصت المحكمة للنتائج التالية:-

فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة إليه:-

وجدت المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات المطروحة عليها في هذه الدعوى أن التهمة المسندة للظنين قد جاءت ثابتة ومتوافرة بحقه بكافة أركانها وعناصرها وذلك من خلال مجمل البينات المقدمة في الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وحيث إن الظنين لم يقدم أية بينة داحضة لبينة النيابة والتي جاءت تؤيد ارتكابه للتهمة المسندة إليه وهذا ما خلصت إليه المحكمة واطمأن إليه ضميرها ووجدانها فإن ذلك يقتضي إدانته بالتهمة المسندة إليه.

فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة إليه:-

بالتدقيق وجدت المحكمة بما لها من سلطة في وزن البينة المقدمة في هذه الدعوى أن أركان وعناصر التهمتين المسندتين إليه قد جاءت متوافرة بحقه وذلك من خلال اعترافه الواضح والصريح أمام المحكمة وقرار المحكمة الأخذ به مما يقتضي إدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه.

بالنسبة للظنين الثاني:-

فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة إليه:-

وجدت المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات المطروحة عليها في هذه الدعوى أن التهمة المسندة للظنين قد جاءت ثابتة ومتوافرة بحقه بكافة أركانها وعناصرها وذلك من خلال مجمل البينات المقدمة في الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وحيث إن الظنين لم يقدم أية بينة داحضة لبينة النيابة والتي جاءت تؤيد ارتكابه للتهمة المسندة إليه وهذا ما خلصت إليه المحكمة واطمأن إليه ضميرها ووجدانها فإن ذلك يقتضي إدانته بالتهمة المسندة إليه.

فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة إليه:-

بالتدقيق وجدت المحكمة بما لها من سلطة في وزن البينة المقدمة في هذه الدعوى أن أركان وعناصر التهمتين المسندتين إليه قد جاءت متوافرة بحقه وذلك من خلال اعترافه الواضح والصريح أمام المحكمة وقرار المحكمة الأخذ به مما يقتضي إدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه.

ولكل ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه فإنها قررت بالإجماع ما يلي:-

  1. إدانته بالتهمة الأولى المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والغرامة ألفي دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (8) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 على أن تحسب له العقوبة من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 8/10/2019 .
  2. إدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة ألف دينار والرسوم سنداً لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس لمدة شهرين وغرامة مائتي دينار والرسوم .

  1. وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة سنتين وغرامة ألفي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 8/10/2019.

بالنسبة للظنين الثاني:-

  1. إدانته بالتهمة الأولى المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والغرامة ألفي دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (8) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 على أن تحسب له العقوبة من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 8/10/2019 .
  2. إدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة ألف دينار والرسوم سنداً لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس لمدة شهرين وغرامة مائتي دينار والرسوم .

  1. وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة سنتين وغرامة ألفي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 8/10/2019.

لم يرتض المميز بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً .

وعن أسباب التمييز :-

فبالنسبة للسبب الأول نجد أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية وفقاً لأحكام المادة (100) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة للمميز هو سلطة جوازية تقدرها المحكمة ونقرها بعدم الأخذ بها وإن كان المشتكي قد أسقط حقه الشخصي عن المميز وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.

وبالنسبة للسبب الثاني نجد أن المميز هو الذي صرف النظر عن دعوة الشاهد محمد عاطف الفرجاني وختم بيناته الدفاعية وطلب رحمة وشفقة المحكمة وبالتالي لا يرد هذا السبب على القرار المميز ويتعين رده .

وبالنسبة للسببين الثالث والسادس فبالإضافة إلى ما بيناه في ردنا على السبب الأول نجد أن ما ورد في هذين السببين لا يعتبر سبباً مخففاً تقديرياً وبالتالي لا يردان على القرار المميز ويتعين ردهما.

وبالنسبة للسببين الرابع والخامس فهما يشكلان طعناً بصلاحية المحكمة بوزن البينة وتقديرها وعدم توافر أركان وعناصر جريمة وضع مادة مخدرة المسندة للمميز.

ففي ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن وزن البينة وتقديرها هو من صلاحيات محكمة الموضوع التي لها على مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم متى ما توافرت لديها القناعة به أو طرحه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك شريطة سلامة النتائج التي تتوصل إليها وأن تكون قناعتها سائغة ومقبولة ومبنية على أدلة حقيقية مقدمة في الدعوى ولها أصل ثابت فيها وفي الحالة المطروحة نجد أن محكمة أمن الدولة قد أحاطت بواقعة القضية واستخلصتها بشكل سائغ ومقبول ودللت على ذلك بإيراد مقتطفات من البينات التي استندت إليها وهي شهادة الملازم مؤيد الحباشنة وشهادة محمد كامل مجذوب واعتراف المميز بالتهمة الثانية أمام المحكمة وملف التحقيق المبرز (م/1) بما فيه من ضبوطات وإفادات شرطية وتقرير مختبر جنائي وهي جميعها جاءت متساندة ومؤيدة لبعضها البعض وتوصل للقناعة الثابتة بارتكاب المميز للأفعال المنسوبة إليه كما أن محكمة أمن الدولة قد طبقت القانون بشكل سليم وبينت أركان وعناصر التهمة المسندة ونقرها فيما توصلت إليه.

وعليه فإن هذين السببين لا يردان على القرار المميز ويتعين ردهما .

لذلك نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها. 

قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29 /6 /2020م.

   عضـــــــــو                         عضــــــــــو                     برئاسة القاضي

  عضـــــــــو                          عضـــــــــو

 رئيس الديوان

                          دقــق/ه. أ