القرار رقم 928 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:928/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , حمد الغزاوي , رزق أبو الفول


المميـــــز: هاشم عبدالله ضيف الله القطيفان.

وكيله المحامي: ضياء الحلاحلة.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 19/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية الجنائية رقم (10969/2019) تاريخ 28/1/2020 المتضمن وضع المميز بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 29/1/2019.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

  1. أخطأت محكمة أمن الدولة عند إصدارها القرار المميز حيث لم تقم بتعليله تعليلاً كافياً إذ إن قرار الحكم الصادر بحق المميز لم يرتكن على أي أساس قانوني.

  2. أخطأت محكمة أمن الدولة بمخالفتها نص المادة (100/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

  3. أخطأت محكمة أمن الدولة لمخالفتها الصريحة والواضحة لنص المادة (173/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

  4. أخطأت محكمة أمن الدولة عندما أعلنت اختصاصها بنظر هذه القضية كونها تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب حيث إن الجرم المنسوب للمميز – وعلى فرض الثبوتهو جرم سرقة وسلب على الطريق العام وهو من اختصاص محكمة الجنايات.

  5. أخطأت محكمة أمن الدولة عندما جانبت الإعمال بنص المادة (147/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي جاء في مضمونه (إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجرم المسند إليه).

  6. أخطأت محكمة أمن الدولة عندما جانبت الإعمال بنص المادة (148/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي نص على أنه (لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية).

  7. أخطأت محكمة أمن الدولة عندما جزأت تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث جاءت هذه المادة مشروطة لقبول شهادة المميز لدى البحث الجنائي وهو أن تقدم النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها شهادة المميز لدى أفراد البحث الجنائي.

  8. أخطأت محكمة أمن الدولة بعدم تطبيق نص المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث جاءت هذه المادة والتي مفادها على أنه يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب.

  9. أخطأت محكمة أمن الدولة عندما أسندت للمميز جرم تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وذلك بناءً على إفادة المميز المأخوذة منه من قبل المحقق وائل الفناطسة من مرتب بحث جنائي الصفاوي حيث إن هذه الإفادة قد أخذت من المميز بطريق الاستجواب الأمر الذي لا تملكه الضابطة العدلية.

  10. أخطأت محكمة أمن الدولة عندما لم تبحث في الركن المادي لجريمة تشكيل عصابة حيث إن أساس هذا الركن هو وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر حول موضوع معين.

  11. أخطأت محكمة أمن الدولة عندما لم تأخذ بعين الاعتبار من أن إحدى إفادات المميز لدى أفراد البحث الجنائي لا تحمل توقيعه مما يترتب على هذا الأمر بطلان الإجراءات جميعها كون ما بني على باطل فهو باطل.

  12. خالفت محكمة أمن الدولة نص المادة (80/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية من ناحية أنه يجب أن يدون كاتب الجلسة محضر المحاكمة بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في أخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة إلخ....

بتاريخ 2/3/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.


الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن نيابة أمن الدولة كانت قد أحالت المتهمين:-

  1. هاشم عبدالله ضيف الله القطيفان.

  2. أصيل هشام هليف الحلاحلة.

  3. شاهر منصور مسلم القطيفان.

  4. محمد موفق ضيف الله القطيفان.

  5. علاء الدين عبد الرحيم ضيف الله القطيفان.

لملاحقتهم أمام محكمة أمن الدولة عن التهمة التالية:-

  • تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.

الوقائع:-

وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إن المتهمين جميعهم يرتبطون بعلاقة صداقة فيما بينهم ولرغبتهم بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة فقد اتفقوا على تشكيل عصابة بقصد سرقة المنازل والمركبات الواقعة في مدينة عمان ونتيجة لهذا الاتفاق فقد تمكن المتهمون من الدخول إلى المنزل العائد للمدعو رمضان أحمد خان روداني/ باكستاني الجنسية في منطقة منجا/ عمان وسرقته وترويع أفراد عائلته وكذلك سرقة المركبة العائدة له وهي بكب نوع تويوتا كما تمكن المتهمون من سرقة المركبة العائدة للمدعو أحمد حسن جبر الغبان وشقيقه محمد حسن جبر الغبان/ سعوديا الجنسية بعد أن قاموا باعتراض مركبتهما والتي تحمل لوحة أرقام سعودية على شارع المئة بواسطة المركبة المسروقة من قبل المتهمين أيضاً نوع ميتسوبيشي والتي تحمل لوحة أرقام (47255-40) واستخدام لوحة أرقام مزورة عليها بالرقم (38890-40) والعائدة ملكيتها لشركة سهول مأدبا للإسكان على إثر ذلك وبعد البحث والتحري وبتاريخ 6/12/2018 تم ضبط المركبة السعودية المسروقة العائدة للمذكورين في منطقة الخضراء/ الجيزة كما أنه وبالتاريخ ذاته تم ضبط المركبة نوع ميتسوبيشي الموصوفة أعلاه في منطقة أم البساتين/ ناعور على إثر ذلك وبتاريخ 29/1/2019 تم إلقاء القبض على المتهم الأول وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.

نظرت المحكمة الدعوى وبنتيجة المحاكمة توصلت إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

إن المتهمين يرتبطون بعلاقتي قربى وصداقة ولرغبتهم بالحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة فقد اتفقوا على تشكيل عصابة بقصد سرقة المنازل والمركبات الواقعة في مناطق عمان وتحديداً العائدة لرعايا الدول الأجنبية.

وتنفيذاً لذلك الاتفاق وبتاريخ 5/12/2018 تمكن المتهمون من اعتراض مركبة سعودية نوع تويوتا لاندكروز تحمل لوحة أرقام (د س د 8111) كان يقودها المشتكي أحمد حسن جبر الغبان وبرفقته شقيقه محمد حسن جبر الغبان وهما من الجنسية السعودية حيث قام المتهمون وعلى شارع المئة بصدم المركبة السعودية من الخلف بواسطة مركبة مسروقة كانوا يستقلونها نوع ميتسوبيشي مثبت عليها لوحة أرقام مزورة (38890-40) بدلاً من الرقم الحقيقي (47255-40) والعائدة ملكيتها لشركة سهول مأدبا للإسكان وعلى إثر ذلك اضطر سائق المركبة السعودية أحمد حسن الغبان للتوقف والنزول من مركبته لتفقد الأمر عندها قام أحد المتهمين بإشهار سلاح ناري نوع كلاشنكوف بمواجهة الشخصين السعوديين مما أرغمهما على الابتعاد عن المركبة ومن ثم قام المتهمون بالصعود في المركبة السعودية وسرقتها وفي اليوم التالي تم العثور على المركبة السعودية المسروقة في منطقة الخضراء/ الجيزة كما تم ضبط المركبة المسروقة نوع ميتسوبيشي الموصوفة في منطقة أم البساتين/ ناعور وضبط في داخلها مخازن تعود لسلاح ناري أوتوماتيكي (م16) عدد (3) وفي داخل كل منها ثلاثين طلقة حية وست طلقات فارغة وكيس في داخله ذخيرة عيار (5,56) تعود لسلاح ناري أوتوماتيكي (م16) وعددها (44) طلقة وبعرض المركبة الميتسوبيشي على المشتكي السعودي أحمد حسن الغبان تعرف عليها بأنها المركبة ذاتها التي كان يستقلها المتهمون حينما قاموا باعتراضهما على شارع المئة وسلبهما المركبة السعودية.

ومن تلك الوقائع المرتكبة من قبل المتهمين أنه وفي الشهر الثامن لعام 2018 أقدم المتهم الأول وبرفقته كل من المدعوين طارق أبو شنار وبلال أبو شنار (لم يتوصل التحقيق لكشف هويتيهما) على الدخول إلى منزل شاهد النيابة رمضان أحمد خان روداني/ باكستاني الجنسية والكائن في منطقة منجا/ عمان حيث كانوا جميعهم ملثمين وكان الوقت حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحاً بينما كان المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ولدى دخولهم إلى منزل الشاهد رمضان أدى ذلك إلى ترويع أفراد عائلته وتمكن المتهم الأول ومن معه وباستخدام التهديد بالسلاح الناري من الاستيلاء على مصاغ ذهبي يعود لزوجة الشاهد رمضان بقيمة ألف دينار تقريباً كما قاموا بسرقة مبلغ (750) ديناراً كما استولوا على مفتاح المركبة العائدة لشاهد النيابة رمضان وهي نوع بكب تويوتا موديل 2013 تحمل الرقم (23908-39) حيث قاموا بتشغيلها وسرقتها من المكان ومن ثم قاموا بتصريف وبيع هذه المركبة للمتهم الخامس بناءً على اتفاق مسبق معه وبعدها وبتفتيش منزل المتهم الخامس ضبط لديه شل (نقل) يعود للمركبة الموصوفة نوع بكب تويوتا موديل 2013 وبعرضه على شاهد النيابة رمضان تمكن من التعرف عليه بأنه يعود لمركبته المسروقة وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.

وفي القانون:-

وبالرجوع إلى نص المادة (3) من قانون منع الإرهاب وجدت المحكمة أنها تنص على ما يلي:-

(مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة:-

  1. ..... ب- ....... ج- ........ د- ........ ه- ........ و- ......... ز- ...... ح- ........

ط- تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية).

وباستعراض المادة (3) الفقرة (ط) من قانون منع الإرهاب وجدت المحكمة أن جناية (تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص أو الأموال وارتكاب أعمال اللصوصية) إنما تستوجب الأركان التالية:-

أولاً: الركن المادي: إن أساس هذا الركن هو وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر حول موضوع معين ويستهدف تشكيل عصابة لصوصية وتتجه إراداتهم في اتجاه واحد وتتلاقى حول الموضوع ذاته ويتحقق هذا الركن سواء استغرق اتحاد الإرادات برهة أو زمناً طويلاً وسواء كان منظماً فيتخذ شكل الجمعية الإجرامية أو أن يكون عارضاً اقتصر أعضاؤه على مجرد العزم على ارتكاب جريمة معينة دون تعيين كيفية تنفيذ أو تحديد لدور كل واحد منهم فيها ودون تحديد المجني عليه بأن يكون على أي شخص يتم مصادفته.

ثانياً: محل الجريمة (موضوع الاتفاق): يتخذ الاتفاق صيغته الجرمية من موضوعه فإذا لم يكن لموضوعه صفة إجرامية فلا يتحقق هذا الركن فلا بد أن ينحصر نطاق الاتفاق بارتكاب جرائم على الأشخاص أو الأموال أياً كان شكل تلك الجرائم أو نوعها سواء كانت عادية أو جماعية أو اقتصادية ودون تحديد المجني عليه.

ثالثاً: الركن المعنوي: ويتخذ صورة القصد الجنائي العام الذي يفترض أن لدى كل متفق إرادة متجهة إلى الإجرام ويتكون القصد الجرمي من عنصرين:-

  1. العلم بموضوع الاتفاق: إذ يجب أن يعلم كل طرف في الاتفاق بماهية الفعل أو الأفعال موضوع الاتفاق وبما لها من خصائص يعتمد عليها المشرع في إضفاء الصفة الجرمية.

  2. قصد الدخول فيه: يتعين توافر الجدية في الإرادة لدى شخصين على الأقل بأن تتجه إرادة المتفق في أن يصبح طرف في الاتفاق والقيام بالدور المعهود إليه به.

رابعاً: القصد الخاص:- وهو ما عبر عنه المشرع الأردني بعبارة (.... بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية....) وتستخلص المحكمة من مجمل البينات ويعني اشتراك أطراف العصابة بأفعال جرمية تهدف إلى اتحاد هذه الإرادات والدخول ببوتقة فكر إجرامي يهدف إلى التعدي على الأشخاص وحرياتهم وأعراضهم وارتكاب أعمال اللصوصية فعقدوا بذلك العزم على تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

طبقت المحكمة القانون على الوقائع الثابتة التي توصلت إليها ووجدت أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون إنما جاءت لتتفق مع أركان وعناصر التهمة المسندة إليهم والمنصوص عليها في المادة (3/ط) من قانون منع الإرهاب من حيث توافر جميع أركانها وعناصرها المتمثلة بالركنين المادي والمعنوي والركن الأهم فيها وهو الاتفاق فوجود ذلك الاتفاق المسبق بين المتهمين على ارتكاب جرائم على الأشخاص أو الأموال دون تحديد دور كل واحد منهم فيها ودون تحديد المجني عليه بأن يكون على أي شخص تتم مصادفته وبأية وسيلة كانت من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة حيث إن هؤلاء المتهمون لم يحددوا مسبقاً الأشخاص المراد ارتكاب السرقات عليهم وإنما تركوا ذلك للمصادفة وقد مثل المتهمون مخططهم هذا بأن جسدوه على أرض الواقع وارتكبوا جرائمهم من خلال وقوع خيارهم على المركبة السعودية التي كانت تسير على الطريق العام (شارع المئة) فقاموا بالاستيلاء عليها بعد إجبار سائقها السعودي على التوقف من خلال صدم مركبته من الخلف لإيهامه بوقوع حادث من أجل اصطياده خارج المركبة وإشهار السلاح الناري بمواجهته وإجباره تحت وطأة العنف والخوف وإثارة الرعب في نفسه لترك المركبة من خلال تهديده بواسطة الأسلحة النارية كذلك ما قام به المتهم الأول برفقة أشخاص آخرين (لم يتوصل التحقيق إلى كشف هوياتهم) بالدخول إلى منزل شاهد النيابة رمضان أحمد خان/ باكستاني الجنسية وفي منتصف الليل فيما كان المتهم الأول ومن معه ملثمين وبحوزتهم أسلحة نارية والذي أثار حالة من الرعب والفزع لدى شاهد النيابة رمضان وأفراد أسرته نتيجة إشهار الأسلحة النارية بمواجهتهم الأمر الذي مكن المتهم الأول ومن معه من الاستيلاء على مقتنيات تلك الأسرة من مصاغ ذهبي ومبلغ مالي حوالي (750) ديناراً بالإضافة إلى سرقة المركبة (تويوتا 2013) العائدة لتلك العائلة والتي عثر على بعض أجزائها لدى المتهم الخامس كما وتوافر الركن المعنوي بحق المتهمين المتمثل بعلمهم التام بماهية هذه الأفعال من كونها أفعال محرمة ومجرمة قانوناً واتجاه إرادة كل منهم الحرة الواعية إلى ذلك ومع توافر القصد الخاص بحقهم أيضاً من أنهم كانوا يستهدفون بث الرعب والذعر في أوساط رعايا الدول العربية والأجنبية ليتمكنوا من الاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبالتالي فإن أفعال المتهمين بمجملها إنما تشكل بحقهم سائر أركان وعناصر التهمة المسندة إليهم وهي جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية مما يستوجب تجريمهم بهذه التهمة.

وفي ضوء ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه فإنها قررت بالإجماع ما يلي:-

أولاً: بالنسبة للمتهم الأول (هاشم عبدالله ضيف الله القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة المسندة إليه وهي جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.

ثانياً: بالنسبة للمتهم الثاني (أصيل هشام هليف الحلاحلة):-

عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة المسندة إليه وهي جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.

ثالثاً: بالنسبة للمتهم الثالث (شاهر منصور مسلم القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة المسندة إليه وهي جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.

رابعاً: بالنسبة للمتهم الرابع (محمد موفق ضيف الله القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة المسندة إليه وهي جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.

خامساً: بالنسبة للمتهم الخامس (علاء الدين عبد الرحيم ضيف الله القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة المسندة إليه وهي جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:-

أولاً: بالنسبة للمجرم الأول (هاشم عبدالله ضيف الله القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم.

ونظراً لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 29/1/2019.


ثانياً: بالنسبة للمجرم الثاني (أصيل هشام هليف الحلاحلة):-

عملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم.

ثالثاً: بالنسبة للمجرم الثالث (شاهر منصور مسلم القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم.

رابعاً: بالنسبة للمجرم الرابع (محمد موفق ضيف الله القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم.

خامساً: بالنسبة للمجرم الخامس (علاء الدين عبد الرحيم ضيف الله القطيفان):-

عملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم.

سادساً: مصادرة الذخائر المضبوطة في القضية.

لم يرتضِ المتهم هاشم بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحته التمييزية.

وبالرد على أسباب الطعن:-

وعن السبب الرابع والدائر حول تخطئة محكمة أمن الدولة بإعلان اختصاصها بنظر القضية مع أن الجرم هو سرقة وسلب من اختصاص محكمة الجنايات.

وفي ذلك نجد أن جرم تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية وفقاً لأحكام المادة (3/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته يدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون محكمة أمن الدولة وبدلالة المادة (3) من قانون منع الإرهاب مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الحادي عشر والدائر حول تخطئة المحكمة بعدم الأخذ بعين الاعتبار أن إحدى إفادات المميز لا تحمل توقيعه.

وفي ذلك نجد أن ما جاء بهذا السبب يخالف الواقع إذ إن إفادة المميز لدى الضابطة العدلية تحمل توقيعه بالمعلق والمفتوح وكذلك بصمته مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني والدائر حول تخطئة المحكمة بعدم مراعاة نص المادة (100/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى محضر إلقاء القبض على المتهم هاشم أنه تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 29/1/2019 الساعة (10:30) مساءً وقد تم أخذ إفادته لدى الضابطة العدلية بتاريخ 30/1/2019 كما هو وارد بإفادته المبرز (ن/1) نيابة ومثل أمام المدعي العام بتاريخ 5/2/2019 فتكون إجراءات القبض وأخذ الإفادة قد جاءت موافقة لأحكام المادة (7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة ومن جهة أخرى فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (100/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وإنما تطبق أحكام المادة السابعة من قانون محكمة أمن الدولة مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن باقي أسباب الطعن والدائرة حول تخطئة المحكمة بوزن البينة وتقديرها وسلامة النتيجة التي توصلت إليها.

وفي ذلك نجد أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن محكمة الموضوع تستقل بوزن البينة وتقديرها والأخذ بما تقنع به وطرح ما عدا ذلك وأن لها الأخذ بجزئية من الدليل الواحد والالتفات عن الباقي على مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية دون معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن استخلاصاتها لواقعة الدعوى جاءت سائغة وسليمة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وفي الحالة المعروضة وباستعراض محكمتنا أوراق الدعوى بصفتها محكمة موضوع عملاً بأحكام المادة (10) من قانون محكمة أمن الدولة يتبين لنا:-

  1. من حيث الواقعة الجرمية:-

فإن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة أمن الدولة جاءت مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وقامت بالإشارة في متن قرارها المطعون فيه إليها والتي اعتمدتها في تكوين قناعتها واقتطفت أجزاءً منها أثبتتها في قرارها محل الطعن والتي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ونخص منها:-

  1. اعتراف المتهم هاشم أمام الضابطة العدلية والذي قدمت النيابة العامة البينة على أخذه بطوعه واختياره كما جاء بشهادة الملازم أول وائل الفناطسة وبالتالي تعتبر بينة مقبولة بالإثبات وفقاً لأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية طالما أن المتهم لم يقدم بينة على خلافها.

  2. شهادة الملازم وائل أحمد الفناطسة التي انصبت على إفادة المتهم هاشم المبرز (ن/1).

  3. شهادة الملازم مهند طاهر رشيد العدوان والتي انصبت على ضبط أقوال المشتكيين كل من محمد بن حسن الغبان وأحمد بن حسن الغبان (ن/2 و ن/3) وكذلك ضبط التعرف المبرز (ن/4) المتعلق بضبط التعرف على المتهم أصيل من قبل المشتكيين وتعرفا عليه وكذلك ضبط التعرف (ن/5) على المركبة لاند كروز العائدة للمشتكي أحمد حسن الغبان/ سعودي الجنسية.

  4. شهادة الشاهد رمضان أحمد خان روداني/ باكستاني الجنسية.

وباقي البينات التي قدمتها النيابة العامة في هذه القضية وهي تساند بعضها البعض وتؤكد اشتراك المميز مع باقي المتهمين فيما عقدوا العزم عليه وبدورنا نقر محكمة أمن الدولة على ما توصلت إليه من وقائع سائغة لها أصلها الثابت في التحقيقات والبينات المقدمة.

  1. من حيث التطبيقات القانونية:-

فإن قيام المتهم مع باقي المتهمين بتشكيل عصابة بقصد القيام بأعمال اللصوصية والسلب والسطو على الأشخاص دون معرفة أحد منهم من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة فقاموا بالاستيلاء على المركبة السعودية العائدة للمجني عليه أحمد نوع لاند كروز بعد إجبار سائقها على التوقف من خلال صدمها لإيهامه بوقوع حادث لأجل اصطياده ولما نزل من المركبة تم إشهار سلاح ناري بمواجهته وتحت وطأة التهديد بالسلاح الناري ترك السيارة واستولوا عليها.

وكذلك قيام المتهم هاشم مع آخرين بالدخول ليلاً إلى منزل المشتكي رمضان أحمد خان باكستاني الجنسية وكان المتهم ملثماً وبحوزتهم أسلحة نارية مما أثار الخوف والفزع لديه ولدى أفراد أسرته نتيجة إشهار الأسلحة وقيامهم بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي حوالي (750) ديناراً بالإضافة إلى سرقة المركبة نوع تويوتا العائدة للمشتكي والتي تم العثور على أجزاء منها لدى المتهم علاء الدين القطيفان فإن أفعالهم هذه أوجدت في نفوس المشتكين الرهبة للبقاء في البلد وأخلت بأمن المجتمع في تلك المنطقة وبالتالي فإن هذه الأفعال بمجملها تشكل كافة أركان وعناصر جريمة تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية وفقاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته كما انتهت إليه محكمة أمن الدولة بقرارها الطعين ذلك أن محكمة أمن الدولة استعرضت بقرارها المطعون فيه هذه الأركان من ركن مادي والمتمثل بالاتفاق وموضوعه ومحله.

والركن المعنوي من قصد خاص وبدورنا نقر محكمة أمن الدولة على إنزال حكم القانون على الواقعة الجرمية المستخلصة.

ج- من حيث العقوبة:-

فإن العقوبة المفروضة على المتهم (المميز) جاءت ضمن العقوبة المنصوص عليها للجريمة التي تمت إدانته وتجريمه بها.

وحيث إن الحكم المميز جاء مستوفياً لشروطه وأركانه واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يجعل هذه الأسباب غير واردة لا سيما وأن المتهم لم يقدم أية بينة تدحض ما قدمته النيابة العامة مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29 / 6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

928- 20 g- ر.ش