القرار رقم 934 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 934/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، باســم المبيضيــن، سعيــد مغيــض



بتاريــــــــــــخ 2/3/2020 طلب وزير العدل من رئيس النيابة العامة عملاً بأحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عرض ملف القضية الاستئنافية الجزائية رقم (2241/2019) لدى محكمة بداية جزاء غرب عمان بصفتها الاستئنافية المفصولة بتاريخ 2/12/2019 وملف القضية الصلحية الجزائية رقم (8902/2018) لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان على محكمة التمييز كون الحكم اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه ونظراً لما شابه من عيب المخالفة المتمثـــــل بمـــا يلـــي :-

  • أخطأت المحكمة بإدانة المستدعي بجرم إصدار شيك بدون رصيد على الرغم من خلو الشيك من التاريخ عند تسليمه للجهة المشتكية حيث ورد في تعليل قرارها ورداً على دفع المستدعي بالتقادم بأنه وعلى الرغم من أن الشيك تم تسليمه في عام (2014) إلا إنه العبرة بالتاريخ الذي تم كتابته من قبل الجهة المشتكية (2018) وهنا تكون المحكمة قد أخطأت في قرارها كون فعل إصدار شيك بدون تاريخ هو جرم معاقب عليه سنداً لأحكام المادة (275/6) من قانون التجارة وهذا يعني أن الشيك الذي يعطى خالياً من التاريخ لا يجوز التعامل به لأنه يشكل جرماً بحد ذاته وعليه لا يمكن اعتبار الشيك شيكاً بمعناه القانوني كونه خلا من التاريخ كما أن قيام المستفيد بتعبئة التاريخ بناءً على التفويض (والذي يجب أن يتم إثبات أنه خطي وهذا ما لم تتحقق منه المحكمة) وعليه يكون قرار المحكمة مخالفاً للقانون ويتعين نقضه .

وبتاريخ 2/3/2020 قدم رئيس النيابة العامة ملفي الدعوى إلى محكمتنا طالباً نقض الحكم موضوع الطلب .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيـــــــق والمداولـــــــــة قانوناً نجـــــــد أنه بتاريخ 4/11/2018 تقدمت المشتكية شركة البنك التجاري الأردني بشكوى لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان ضد المشتكى عليه (ثائر محمد علي الزعبي) ناسبة إليه فيها جرم إعطاء شيك بدون رصيد وعلى سند من أن المشتكى عليه حرر لأمر المشتكية الشيك رقم (10) المسحوب بقيمة مليوني دينار (2,000,000) دينار ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه أعيد بدون رصيد كون الحساب مغلقاً .

جرى قيد الدعوى تحت الرقم (8902/2018) وباشرت المحكمة إجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/5/2019 أصدرت قرارها المتضمن إدانة المشتكى عليه بما نسب إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم .

لم يلقَ حكم محكمة صلح جزاء غرب عمان قبولاً لدى المشتكى عليه فطعن فيه لدى محكمة بداية جزاء غرب عمان بصفتها الاستئنافية حيث قيدت الدعوى لدينا تحت الرقم (2241/2019) وبتاريخ 2/12/2019 أصدرت قرارها متضمناً رد الاستئناف وتصديق قرار الحكم المستأنف .

وعــــــــــن سبــــــــــب النقــــــــــض :-

ومن تدقيقنا لأوراق الدعوى وبيناتها نجد أن واقعة الدعوى تتلخص بأن أقامت المشتكية شركة البنك التجاري الأردني بتاريخ 4/11/2018 الشكوى لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان بمواجهة المشتكى عليه ثائر محمد علي الزعبي ناسبة إليه فيها تحريره الشيك رقم (10) لأمر المشتكية والمسحوب على بنك الإسكان فرع إيدون بتاريخ 22/2/2018 بقيمة (2,000,000) دينار أردني (اثني مليون دينار) وأعيد الشيك بدون صرف كون الحساب مغلقاً .

والثابت من أوراق الدعوى أن جميع بيانات الشيك معبأة بخط يد
المشتكى عليه باستثناء التاريخ وبأن هذا الشيك تم تسليمه للمشتكية في عام (2015) .

وبأن الجهة المشتكية حصلت على تفويض خطي من المشتكى عليه بكتابة التاريخ على الشيك .

(ثابت ذلك من شهادة ممثل الجهة المشتكية ضياء الدين محمد أحمد جابر لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان بجلسة 25/11/2018 وصورة التفويض الخطي وصورة الشيك موضوع الشكوى المؤرخ في 22/2/2018 والمعروض على البنك المسحوب عليه في 26/2/2018 .

وفـــــــي القانــــون :-

فإن جريمة إصدار شيك بدون رصيد بحدود المادة (421) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بإصدار الشيك وطرحه للتداول مستكملاً كافة البيانات التي حددتها المادة (228) من قانون التجارة .

وإن إصدار شيك وطرحه للتداول خالياً من تاريخ إنشائه يشكل جرماً معاقباً عليه بحدود المادة (275) من قانون التجارة الأمر الذي يحول دون الأخذ بنظرية التفويض لأن التفويض يجب أن يكون محله مشروعاً فإن كان يشكل جرماً فلا يجوز التفويض منه .

(قرار تمييز هيئة عامة رقم (721/1997) تاريخ 7/1/1998) .

ومؤدى ذلك أن الشيك الخالي من التاريخ لا يجوز التعامل به لأنه يشكل جرماً وهذا الفعل لا ينقلب إلى فعل صحيح إذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ لأنه بهذه الحالة يقلب الفعل المجرم إلى فعل مشروع .

وإضافة إلى ذلك نجد أن جرم إصدار شيك بدون رصيد يكتمل النموذج القانوني بتجريمه بطرحه للتداول مع عدم وجود رصيد بتاريخ إصداره قائم ومعد للدفع وهذا يعني أن نشوء الجرم يكون بمشيئة المستفيد حين قيامه بتعبئة التاريخ وليس بمشيئة الساحب وبالتالي يعاقب الساحب على هذا الجرم بناءً على فعل غيره (ت . ج . 549/1998 تاريخ 24/10/1998) .

وفي جانب آخر نجد أن قضاء محكمتنا استقر على أن طرح الشيك للتداول هو التاريخ المجري لمدة التقادم لا سيما وإن اكتمال النموذج القانوني لجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم ومعد للدفع يتحقق في هذه الحالة بطرح الشيك للتداول متعلقاً أمر ذلك بالنظام العام ذلك أن المعوّل عليه لحساب مدة التقادم هو تاريخ التسليم الفعلي الرضائي والطرح للتداول وليس التاريخ المثبت على الشيك كتاريخ التحرير . (ت. ج 27/1999 ه. ع) .

وحيث إن القرار المطلوب نقضه نهج منهجاً مغايراً مخالفاً بذلك حكم القانون وما سار عليه الاجتهاد القضائي فيكون الطعن وارداً ومستوجب النقض.

وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض قرار محكمة بداية جزاء غرب عمان بصفتها الاستئنافية رقم (2241/2019) تاريخ 2/12/2019 وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وحيث إن النقض وقع لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بأحكام المادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

قــراراً صــدر بتاريــخ 7 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 29 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان


دقــق / غ . ع