القرار رقم 394 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:394/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , باسم المبيضين , رزق أبو الفول


قدم في هذه القضية تمييزان:-

التمييز الأول:-

المميـــــز: خالد محمود محمد طبيشات.

وكيله المحامي: حازم الزعبي.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 4/12/2019 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (4614/2019) تاريخ 19/11/2019.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

أولاً: أخطأت المحكمة بإدانة المميز مستندة على اعترافه لدى لجنة التحقيق في سلطة المياه حيث إن كل ما جرى هو مفاوضات لدفع المبلغ الناقص وإنهاء الموضوع ودياً وحفظ القضية.

ثانياً: إن الاعتراف القضائي في المسائل الجنائية يعد عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ما دام مطابقاً للحقيقة والواقع.

ثالثاً: إن من شروط صحة الاعتراف أن يكون مستنداً لإجراء صحيح فإذا كانت ثمرة إجراءات غير قانونية وباطلة فإنه يقع باطلاً ولا يؤول عليه.

رابعاً: إن شهادات شهود النيابة جاءت قاصرة والتي انصبت على أن التواقيع على كوبونات المحروقات الواردة تحت كلمة المستلم لا تعود إليه وهي مزورة ولم يرد في شهاداتهم ما يثبت على وجه اليقين أن المتهم خالد هو من قام بالتزوير.

خامساً: إن المتهم خالد لم يتسلم هذا المال وهو غير مسؤول عنه قانوناً حيث إن من شروط جرم الاختلاس أن يكون المال مسلماً للجاني وهو موكل بإدارته أو جبايته بحكم وظيفته وأن يقوم الجاني بالاستيلاء على المال.

سادساً: إن ما استقر عليه قضاءً بأنه لا يقضى بالتجريم مجرد وجود النقص في المال الموكل للموظف بحكم وظيفته.

سابعاً: كان على المحكمة إجراء الخبرة الفنية على التواقيع المزعوم تزويرها.

التمييز الثاني:-

المميــــــز: النائب العام/ إربد.

المميز ضدهما:

  1. زيد محمود الخالد العويدات/ وكيله المحامي: نمر محافظة.

  2. خالد محمود محمد الطبيشات/ وكيله المحامي حاتم الزعبي.

بتاريــخ 19/12/2019 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (4614/2019) تاريخ 19/11/2019.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

  1. خالفت المحكمة تطبيق القانون بتعديل وصف التهمة للمميز ضده زيد العويدات من جناية التزوير بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (260 و262 و263/2 و76) من قانون العقوبات مكررة (66) مرة وجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (174 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (166) مرة إلى جنحة الإهمال والتهاون بواجبات الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات ومن ثم إسقاطها بالعفو العام.

  2. خالفت المحكمة تطبيق القانون وكان عليها إدانة المميز ضده خالد الطبيشات بجناية التزوير وفقاً لأحكام المادة (262/2) من قانون العقوبات وليس جرم التزوير وفقاً لأحكام المادة (262/1) من قانون العقوبات.

  3. خالفت المحكمة القانون بتضمين المميز ضده خالد الطبيشات مبلغ (9187,845) ديناراً قيمة المبلغ المختلس والنفقات القضائية والإدارية وكان عليها إدانته وتضمينه مبلغ (18,375,690) ديناراً قيمة المبلغ المختلس.

  4. خالفت المحكمة نص المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية حيث قضت بدمج عقوبتي التزوير والاختلاس المسندة للمميز ضده خالد عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات.

بتاريخ 22/1/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييزين شكلاً وقبول التمييز الأول موضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني ورد التمييز الثاني موضوعاً.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين:-

  1. زيد محمود الخالد العويدات.

  2. خالد محمود محمد الطبيشات.

التهم التالية:-

  1. جناية التزوير واستعمال مزور بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (206 و261 و262 و263/2 و76) من قانون العقوبات مكررة (166) مرة.

  2. جناية الاختلاس والاستثمار الوظيفي بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (174 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (166) مرة.

وتتلخص واقعة هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إن المشتكى عليه خالد كان يعمل رئيس ديوان مديرية مياه الكورة وإن المشتكى عليه زيد كان يعمل مأمور حركة وهو المفوض بالتوقيع على كوبونات المحروقات وأثناء أن قام الشهود كل من موفق ملكاوي وخالد ملكاوي ومحمد حجات ومنصور الشريعة بجولة تفتيشية على إدارة مياه الكورة من أجل التفتيش الروتيني على المستندات تم ملاحظة وجود خلل وأخطاء في سجل المحروقات حيث قامت اللجنة بتدقيقها مع جلود المحروقات الموجودة في مديرية المشاغل والصيانة في عمان وتم تشكيل اللجنة ذاتها لإجراء التحقيق في الموضوع حيث تبين وجود تلاعب في الكوبونات وأن التواقيع على الكوبونات مزورة ولا تعود إلى الموظفين وتبين أن التلاعب حصل من الفترة 1/1/2010 إلى تاريخ 8/3/2011 وتم التزوير من قبل المشتكى عليهما حيث تبين أن المشتكى عليه زيد كان يقوم بتوقيع الكوبونات على بياض ويقوم بتسليمها للمشتكى عليه خالد والذي يقوم بدوره بتعبئتها وتزوير تواقيع الموظفين وصرف المحروقات وبيعها إلى محطات محروقات في إربد لحسابه الخاص دون توريدها لمياه الكورة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

نظرت محكمة جنايات إربد الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وبنتيجة المحاكمة في الدعوى رقم (317/2013) توصلت إلى أن المتهم زيد كان يعمل مأمور حركة وهو المفوض بالتوقيع على كوبونات المحروقات وأثناء أن قام الشهود كل من موفق ملكاوي وخالد ملكاوي ومحمد حجات ومنصور الشريعة بجولة تفتيشية على إدارة مياه الكورة من أجل التفتيش الروتيني على المستندات تم ملاحظة وجود خلل وأخطاء في سجل المحروقات حيث قامت اللجنة بتدقيقها مع جلود المحروقات الموجودة في مديرية المشاغل والصيانة في عمان وتم تشكيل اللجنة ذاتها لإجراء التحقيق في الموضوع حيث تبين وجود تلاعب في الكوبونات وأن التواقيع على الكوبونات مزورة ولا تعود إلى الموظفين وتبين أن التلاعب حصل من الفترة 1/1/2010 إلى تاريخ 8/3/2011 وتم التزوير من قبل المتهمين حيث تبين أن المتهم زيد كان يقوم بتوقيع الكوبونات على بياض ويقوم بتسليمها للمتهم خالد والذي يقوم بدوره بتعبئتها وتزوير تواقيع الموظفين وصرف المحروقات وبيعها إلى محطات محروقات في إربد لحسابه الخاص دون توريدها لمياه الكورة.


في القانون:-

نصت المادة (174) من قانون العقوبات على ما يلي:-

(1- كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

2- كل من اختلس أموالاً تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.

3- إذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

4- يعاقب الشريك أو المتدخل تبعياً بالعقوبة ذاتها).

كما نصت المادة (2) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11 لسنة 1993) على ما يلي:-

(أ- تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود من (3 إلى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة بأجر أو بدون أجر.

ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها:

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الأعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

6- الأحزاب السياسية.

7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة.

8- أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة).

كما نصت المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11 لسنة 1993) على ما يلي:-

(أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام.

ب- .......

ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- ......

2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة) خلافاً لأحكام المواد (170 إلى 177) و(182) و(183).

3- .......

4- .......

  1. .......

  2. .......).

كما نصت المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11 لسنة 1993) على ما يلي: (بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب و ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها).

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى:-

وجدت المحكمة أن المادة (174) من قانون العقوبات عاقبت من اختلس أموالاً تعود للدولة إذا كان المختلس من الأشخاص العاملين فيها وشددت هذه المادة العقوبة في فقرتها الثالثة إذا وقع الفعل (فعل الاختلاس) بدس كتابات غير صحيحة في القيود والسجلات أو بتحريف الحسابات.

وبالرجوع إلى المادة المنوه إليها وهي المادة (174) من قانون العقوبات وجدت أنها اشترطت للمعاقبة على جرم الاختلاس توافر الأركان التالية:-

  1. فعل الاختلاس المادي.

  2. أن يكون الفاعل من موظفي الدولة.

  3. أن يكون المال المختلس الذي اختلسه الموظف مسلماً إليه أو موجوداً تحت احتفاظه بحكم الوظيفة مال دولة أو من في حكمها حسب الفقرة الثانية من المادة (174) من قانون العقوبات.

  4. النية الجرمية.

وبتطبيق أحكام القانون على الوقائع ومن خلال البينات المقدمة وجدت المحكمة أن ما أقدم عليه المتهمان يشكل كافة عناصر وأركان جناية التزوير واستعمال مزور بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (206 و261 و262 و263/2 و76) من قانون العقوبات مكررة (166) مرة وجناية الاختلاس واستثمار وظيفي بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (174 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (166) مرة المسندين إليهما مما يتعين تجريمهما بهذين الجرمين.

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين زيد محمود الخالد العويدات وخالد محمود محمد الطبيشات بجناية التزوير واستعمال مزور بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (206 و261 و262 و263/2 و76) من قانون العقوبات مكررة (166) مرة.

  2. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين زيد محمود الخالد العويدات وخالد محمود محمد الطبيشات بجناية الاختلاس واستثمار وظيفي بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (174 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (166) مرة.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم وبعد الاستماع لأقوال المدعي العام قررت المحكمة ما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادة (262) من قانون العقوبات معاقبة المجرمين زيد محمود الخالد العويدات وخالد محمود محمد الطبيشات والحكم بوضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم عن كل جريمة من جرائم المئة وستة وستين محسوبة لهما مدة التوقيف وتغريمهما مبلغ ألف دينار عن كل جريمة من جرائمهما المئة وواحد وستين وعملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينهما مبلغ (18,375,690) ديناراً قيمة الأموال التي احتصلا عليها نتيجة ارتكابهما الجرم وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية.

وعملاً بأحكام المادة (72) عقوبات وبدلالة المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة (22) سنة ونصف أقصى العقوبة المقررة لهما ومقدار نصفها وتغريم كل واحد منهما بمبلغ (166) ألف دينار والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف.

  1. عملاً بأحكام المادة (174) من قانون العقوبات معاقبة المجرمين زيد محمود الخالد العويدات وخالد محمود محمد الطبيشات بوضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف.

وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبة الصادرة بحق كل واحد منهما بحيث تصبح العقوبة وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة لمدة (22) سنة ونصف وهي الحد الأقصى للعقوبة ومقدار نصفها وتغريم كل واحد منهما بمبلغ (166) ألف دينار والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف وتضمينهما قيمة الأموال التي احتصلا عليها والبالغة (18,375,690) ديناراً وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية.

  1. عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات الصادرة بحق كل واحد منهما بحيث تصبح العقوبة وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة لمدة اثنين وعشرين سنة ونصف والرسوم وتغريم كل واحد منهما بمبلغ (166) ألف دينار والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف وتضمينهما قيمة الأموال التي احتصلا عليها والبالغة (18,375,690) ديناراً وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية.

لم يرتضِ المحكوم عليهما بقرار المحكمة المذكورة فطعنا فيه لدى محكمة استئناف إربد كل بلائحة استئناف مستقلة.

باشرت محكمة استئناف إربد نظر الدعوى مرافعة وكان قد سبق لها نظر الدعوى مرافعة في ضوء استئناف المتهم خالد وأصدرت قرارها في الدعوى رقم (12529/2018) تاريخ 26/12/2018 قضت فيه بفسخ القرار المستأنف بحق المتهم خالد وإعلان براءته من الجنايات المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه.

وفي ضوء تمييز النائب العام/ إربد لهذا القرار قضت محكمتنا بقرارها الصادر في الدعوى رقم (1026/2019) تاريخ 29/5/2019 بنقض القرار المميز استناداً إلى أن القرار المميز جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل وفساد في الاستدلال وجرى قيد الدعوى بعد النقض لدى محكمة استئناف إربد بالرقم (4614/2019) حيث نظرتها مرافعة وبتاريخ 19/11/2019 أصدرت قرارها المميز حيث جاء فيه:-

وفي ذلك نجد من خلال تدقيقنا ملف الدعوى والمداولة قانوناً بأن وقائع هذه الدعوى الثابتة بمواجهة المتهم (المستأنف خالد) تتحصل بأن المستأنف خالد كان يعمل رئيس ديوان مديرية مياه الكورة وأن المتهم زيد العويدات كان يعمل مأمور حركة وهو المفوض بالتوقيع على كوبونات المحروقات وأن لجنة الرقابة الداخلية المشكلة من الشاهد محمد منتصر حجات والشاهد موفق محمود ملكاوي والشاهد منصور عمر الشرايعة والشاهد خالد سعيد موسى قامت بالتدقيق على جلود المحروقات فوجدت تلاعباً في الكوبونات موضوع الشكوى (مبرز ن/1- ن/166) حيث إن التواقيع على الكوبونات مزورة وليست عائدة إلى الموظفين من الفترة 1/1/2010 حتى تاريخ 8/3/2011 وتبين أن المتهم زيد كان يقوم بتوقيع كوبونات على بياض لغايات تيسير العمل ويقوم بتسليمها إلى المتهم (المستأنف خالد) والذي كان يقوم بتعبئة الكوبونات وتزوير تواقيع الموظفين وصرف المحروقات وبيعها إلى محطات المحروقات في إربد والاستيلاء على قيمتها بدلاً من توريدها لمياه الكورة وبلغت قيمة المبالغ التي استولى عليها (9187,845) ديناراً وقام بدفعها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة بموجب الوصول رقم (203989) تاريخ 29/3/2011 المحفوظ في الملف ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وهذه الوقائع ثابتة لمحكمتنا بحق المتهم (المستأنف خالد) من خلال بينات النيابة التي جاءت متساندة والمتمثلة بـ:-

اعترافات المتهم (المستأنف خالد) الصريحة أمام لجنة التحقيق وقد تعززت اعترافات المستأنف خالد المذكورة بشهادات شهود النيابة أعضاء لجنة التحقيق التي أبرز تقريراً للجنة مبرز (ن/167) من خلال كل من:-

  1. الشاهد محمد منتصر أحمد محمد حجات المأخوذة شهادته في جلسة 2/6/2013.

  2. الشاهد موفق محمود عبدالله الملكاوي جلسة 23/10/2013.

  3. الشاهد منصور عمر سليم شرايعة جلسة 23/10/2013.

  4. الشاهد خالد سعيد موسى حسين جلسة 25/11/2013.

وقد تعززت شهادات شهود النيابة لجنة التحقيق بباقي شهادات شهود النيابة كل من:-

  • الشاهدة فاتن حمزة البطاط جلسة (15/10/2014).

  • الشاهد فيصل عادل محمد علي العنزي (جلسة 15/10/2014).

  • الشاهد قدر فيصل محمد سعيد الشريدة (جلسة 5/11/2014).

  • الشاهد فوزي سمرين العيد الخليل (جلسة 17/5/2015).

  • الشاهد يوسف محمد الطلاق العنوز (جلسة 17/5/2015) .

  • الشاهد أشرف سليم جاسم الشرع (جلسة 17/5/2015) .

  • الشاهد مالك مفلح أحمد الرشدان (جلسة 18/11/2015) .

  • الشاهد إبراهيم أحمد محمد الزعبي (جلسة 18/11/2015) .

  • الشاهد حسن صالح محمد الزعبي (جلسة 15/12/2015) .

  • الشاهد محمد سليمان علي البدور (جلسة 15/12/2015) .

  • الشاهد أسامه علي فواز علاونة (جلسة 15/3/2016) .

  • الشاهد فيصل تيسير بكر الزعبي (جلسة 15/3/2016) .

  • الشاهد يوسف أحمد فارس بنيان فارس (جلسة 15/3/2016) .

  • الشاهد أحمد "محمد نجيب" عقاب مقدادي (جلسة 15/3/2016) .

  • الشاهد محمد خليل ذيب علي (جلسة 6/4/2016) .

  • الشاهد سامر محمود شفيق غياشنة (جلسة 6/4/2016) .

  • الشاهد موفق هلال سلمان ربابعة (جلسة 17/11/2016) .

  • الشاهد مصعب سلطان محمد عطروز (جلسة 17/11/ 2016) .

  • الشاهد عنان أحمد جرير عبيدات (جلسة 7/2/2017) .

  • الشاهد عبدالرؤوف عمر مفلح القرعان (جلسة 17/4/2017) .

  • الشاهد علي صالح محمد بني يونس (جلسة 16/5/2017) .

  • الشاهد حسين سليم أحمد الدلقموني المأخوذة من قبل المدعي العام والمبرزة وفق أحكام المادة (162/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أضف إلى ذلك أن المتهم (المستأنف خالد) ولدى مثوله أمام مدعي عام الكورة وعلى الصفحة (36) من محضر التحقيق قد اعترف بأن الخط المعبأ به الكوبونات هو بخطه وأن التوقيع تحت اسم الموظف والمستلم هو توقيعه حيث كان الموظفون يطلبون منه أن يقوم بتعبئة البيانات والتوقيع عنهم بمعرفة السائق ومأمور الحركة.

وبتطبيق القانون السليم على الوقائع الثابتة وأفعال المتهم (المستأنف خالد) سالفة الذكر نجد ابتداءً أن الفقه القانوني قد عرف الجريمة المتتابعة وهي الجريمة التي تجدد الأفعال فيها أو تتكرر بصورة متعاقبة أو متتابعة أو متلاحقة وتكون جريمة واحدة لوجود وحدة تجمعها هي:-

  1. وحدة الحق المعتدى عليه.

ب- وحدة الغرض .

ج- وحدة الإرادة الجرمية.

وهذه الوحدة تجعل من الأفعال المقصودة والمتعاقبة جريمة واحدة وإن تعددت عناصرها وفصلت بين هذه العناصر فترة أو فترات زمنية متعاقبة وعليه نجد أن الأفعال المسندة للمتهم (المستأنف خالد) قد تكونت من عدة أفعال وقتية متعاقبة خلال فترة زمنية قد تكون امتدت طويلاً إلا أنها تعتبر جريمة واحدة (انظر بهذا الخصوص قرار تمييز جزاء هيئة عامة رقم (1579/2009) تاريخ 2/2/2010) الأمر الذي يتعين معه تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم (المستأنف خالد) من جناية التزوير بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (260 و262 و263/2 و76) عقوبات مكررة (166) مرة إلى جناية التزوير خلافاً للمادتين (260 و262/1) عقوبات ومن جناية الاختلاس والاستثمار الوظيفي بالاشتراك خلافاً للمادتين (174 و76) عقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (166) مرة إلى جناية الاختلاس خلافــاً للمادة (174/1) وبدلالة المادة (177/1) عقوبات وبدلالة المواد (3/ج و 2و4) من قانون الجرائم الاقتصادية وبالتالي تجريم المتهم (المستأنف خالد) بجناية التزوير المعدلة ومعاقبته عنها وتجريمه بجناية الاختلاس المعدلة ومعاقبته عنها.

وبخصوص جنايات استعمال مزور المسندة للمستأنف خالد وحيث نجد أن تاريخ ارتكابها على فرض الثبوت كان قبل 12/12/2018 فتكون مشمولة بأحكام المادتين (2/أ و3/أ) من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) وبالتالي إسقاطها بالعفو العام وفق أحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفي ضوء ما تقدم قررت محكمة الاستئناف ما يلي:-

أولاً: بالنسبة للمستأنف زيد محمود العويدات:-

  1. عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (3/أ/9) من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم (المستأنف زيد محمود الخالد العويدات) عن جناية استعمال مزور خلافاً للمادتين (260 و261) عقوبات مكررة (166) مرة المسندة إليه لشمولها بأحكام قانون العفو العام المذكور.

  2. عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف زيد من جناية التزوير بالاشتراك خلافاً للمواد (260 و262 و263/2 و76) عقوبات مكررة (166) مرة وجناية الاختلاس والاستثمار الوظيفي خلافاً للمادتين (174 و76) عقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (166) مرة إلى جنحة الإهمال والتهاون بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (183) عقوبات وعملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (3/أ ) من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) إسقاط هذه التهمة المعدلة عن المستأنف زيد بالعفو العام.

ثانياً: بالنسبة للمستأنف خالد محمود محمد الطبيشات.

  1. عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (3/أ/9) من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم (المستأنف خالد) عن جناية استعمال مزور خلافاً للمادتين (260 و261) عقوبات مكررة (166) مرة المسندة إليه لشمولها بأحكام قانون العفو العام المذكور.

  2. عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف خالد من جناية التزوير بالاشتراك خلافاً للمواد (260 و262 و263/2 و76) عقوبات مكررة (166) مرة إلى جناية التزوير خلافاً للمادتين (260 و262/1) عقوبات ومن جناية الاختلاس والاستثمار الوظيفي بالاشتراك خلافاً للمادتين (74 و76) وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (166) مرة إلى جناية الاختلاس خلافاً للمادة (174/1) وبدلالة المادة (177/1) عقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.

  3. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (المستأنف خالد) بجناية التزوير خلافاً للمادتين (260 و261) عقوبات المعدلة وتجريمه بجناية الاختلاس خلافاً للمادة (174/1) عقوبات وبدلالة المادة (177/1) عقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية المعدلة.

وعطفاً على قرار التجريم معاقبة المجرم خالد عملاً بأحكام المادتين (260 و262/1) عقوبات بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن جناية التزوير المعدلة محسوبة له مدة التوقيف.

وعملاً بأحكام المادة (174/1) وبدلالة المادة (177/1) عقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية معاقبته بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف والرسوم عن جناية الاختلاس المعدلة محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه قيمة المبلغ المختلس البالغ (9187,845) ديناراً والنفقات القضائية والإدارية.

وعملاً بأحكام المادة (72/1) عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم خالد محمود محمد الطبيشات وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ المحكوم عليه خالد محمود محمد طبيشات بقرار الحكم سالف الإشارة إليه كما لم يرتضِ به النائب العام/ إربد فطعنا فيه لدى محكمتنا كل بلائحة تمييز تضمنت أسبابها.

وعن أسباب تمييز المميز خالد محمود محمد طبيشات:-

وعن السبب الأول فإن محكمة الاستئناف لم تعتمد على اعتراف المميز لدى لجنة التحقيق لوحدها بل تعززت أقواله تلك بباقي بينات النيابة العامة التي ناقشتها المحكمة وضمنت قرارها فقرات مطولة منها وجاءت هذه البينات متساندة ومؤيدة لبعضها البعض.

أما الطعن أن اعترافه أمام لجنة التحقيق مخالف للقانون فلم يبين المميز ما هو وجه مخالفة القانون بالاعتراف أمام لجنة التحقيق خاصة وأن لجنة التحقيق هي التي اكتشفت الخلل والخطأ في سجلات المحروقات وهي المكلفة من قبل إدارة شركة مياه اليرموك بالتحقيق والتحقق من هذا الخلل والتي توصلت وبقرارها وتحقيقاتها إلى أن المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغت (18375) ديناراً و(690) فلساً وهذا الاعتراف جاء واضحاً وصريحاً لا لبس فيه أو غموض وصادراً عن إرادة حرة وواعية لم يطالها عيب الإكراه أو الحيلة أو الخداع كما ورد في هذا السبب مما يتعين رده.

وعن السبب الثاني فلا يشكل سبباً بمعنى السبب الذي يستوجب البحث إذ لا يعدو إلا وأن يكون تكراراً لاجتهاد محكمة التمييز ومع ذلك فإن اعترافه مع باقي البينات جاء مطابقاً للحقيقة مما يتعين رده.

وعن السبب الثالث فهو تكرار للسببين الأول والثاني وردنا عليهما يستغرق الرد على هذا السبب وبالتالي رده.

وعن السببين الرابع والسابع فقد اعترف المميز اعترافاً واضحاً وصريحاً بأنه هو من قام بتزوير تواقيع الموظفين باعتبارهم استلموا المحروقات الواردة بالكوبونات المزورة.

وإن كافة المنسوب لهم التوقيع على الكوبونات أنكروا أي توقيع لهم يضاف إلى ذلك كذلك أن المميز وفي معرض بينته الدفاعية في الدعوى رقم (12529/2018) وفي جلسة 21/11/2018 طلب من ضمن ما طلب الخبرة الفنية على الكوبونات المزورة واستجابت المحكمة لطلبه وفي جلسة 4/12/2018 أفاد وعلى لسان وكيله أن موكله لا يستطيع دفع نفقات الخبرة وختم البينة الدفاعية مما يغدو معه هذين السببين غير واردين ومستوجبي الرد.

وعن السببين الخامس والسادس فإن ما قارفه المميز من أفعال جرمية وعلى النحو الوارد تفصيلاً بقرار الحكم المميز من تزوير كوبونات المحروقات بتعبئة المعلومات على الكوبون مثل الموقع رقم الآلية اسم المستلم وتوقيعه عن المستلم دون علمه وبيع المحروقات لمحطة السالم في إربد تشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير بحدود المادتين (260 و262/1) من قانون العقوبات.

كما أن ما قارفه المميز من أفعال جرمية كذلك تمثلت بتزويره كوبونات المحروقات وبيعها لمحطة السالم في إربد وإدخال المبلغ في ذمته يشكل كافة أركان وعناصر جناية الاختلاس بحدود المادة (174/1) من قانون العقوبات وكما انتهى لذلك قرار الحكم المميز ونضيف إلى ذلك كذلك أن محكمة الاستئناف اتبعت قرار النقض الصادر عن محكمتنا في الدعوى رقم (1026/2019) تاريخ 29/5/2019 وسارت على هديه واستعرضت واقعة الدعوى استعراضاً شاملاً وكافياً وأحاطت بها إحاطة وافية وجاء استخلاصها لها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مستنداً إلى بينات قانونية ثابتة لها ما يؤيدها في أوراق الدعوى أشارت إليها المحكمة مطولاً واقتطفت فقرات منها وضمنتها قرارها الطعين وأنزلت حكم القانون على الواقعة المستخلصة بصورة قانونية سليمة ويغدو هذان السببان غير واردين ويتعين ردهما.

وعن أسباب تمييز المميز النائب العام/ إربد:-

وعن السبب الأول وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى مرافعة وبصفتها محكمة موضوع وقانون ولها السلطة التقديرية بوزن البينة وتقديرها والحكم حسب قناعتها بالبينة.

ونجد أن محكمة الاستئناف وبقرارها الطعين ناقشت بينات النيابة العامة مناقشة وافية ومستفيضة فيما نسبته من جرائم للمتهم زيد وبمناقشتها لها واستعراضها لها مطولاً لم تجد فيها ما من شأنه ربط المميز ضده زيد بجنايتي التزوير والاختلاس وأن عمله انحصر بالإهمال والتهاون بواجبات وظيفته وحيث إن هذا الفعل وقع قبل تاريخ 12/12/2018 فيغدو مشمولاً بأحكام قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) مما يتعين معه إسقاط دعوى الحق العام وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها الطعين إثر مناقشتها بينات النيابة العامة مما يستدعي رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني فإن في ردنا على أسباب تمييز المميز خالد ما يكفي للرد على هذا السبب فنحيل إليه تحاشياً للتكرار والإطالة ونقرر رده بالتالي.

وعن السبب الثالث نجد أن قيمة المبالغ المختلسة تم دفعها بالإيصالين (203990 و203989) وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة وكما هو ثابت بكتاب لجنة التحقيق الموجه إلى المدير التنفيذي لشركة مياه اليرموك مما يستدعي رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع نجد أن محكمة الاستئناف وبقرارها الطعين قضت بتجريم المميز ضده بجناية التزوير بحدود المادتين (260 و262/1) من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم.

كما قضت بتجريمه بجناية الاختلاس بحدود المادة (174/1) وبدلالة المادة (177) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (3/ج و2 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف.

وعملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات.

ومن الرجوع إلى قانون الجرائم الاقتصادية المادة (4/ج) نجدها تنص على أنه (لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها إذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون) والمستفاد من هذا النص أنه لا يجوز للمحكمة دمج العقوبات المقررة إذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون وبمعنى أن يكون الشخص أدين بأكثر من جريمة بمقتضى أحكام قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي الحالة المعروضة فإن المميز ضده أدين بجريمة واحدة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية ومؤدى ذلك أن نص المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية لا ينطبق على حالة المميز ضده كما ورد في هذا السبب مما يستدعي رده.

وبالبناء على ما تقدم نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 29 / 6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

394- 20 g- ر.ش