القرار رقم 885 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 885/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم ,"محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع



المميزان:

1- شركة الشهد للاستثمارات الدولية .

2- أسامة جبر محمود الفضيلات " بصفته الشريك في شركة الشهد للاستثمارات الدولية ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام"

وكيلهما المحامي حازم عبد الرؤوف الحمادنة.



المميز ضده : إياد ممدوح داود صبح .

وكيله المحامي " محمد عمار" طه .



بتاريخ 10/9/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 1587/2014 تاريخ 20/5/2014 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم على المدعى عليه ( المستأنف عليه الثاني ) أسامة وإلزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولى شركة الشهد للاستثمارات الدولية بالمبلغ المدعى به في الدعوى الماثلة محل الطعن البالغ 16400 دينار والفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 9% من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه في 20/1/2009 وكذلك بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ 500 دينار عن مرحلة الدرجة الأولى وتضمين المدعى عليه الثاني / المستأنف عليه الثاني الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية من مرحلتي التقاضي .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بإجراء محاكمة المميزين بمثابة الوجاهي بتاريخ 1/4/2014 كون التبليغات بالنشر سابقة لأوانها ومخالفة للقانون .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وفسخ القرار خلافاً لأحكام القانون حيث إن المميز أسامة حدد قيمة مساهمته في الشركة .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بقيام التكافل والتضامن بين المميز أسامة مع المدعى عليها الأولى شركة الشهد للاستثمارات الدولية خلافاً لحكم القانون .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بالحكم على المدعى عليه الثاني وإلزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولى بمبلغ 16400 دينار .





  1. إن الخصومة من النظام العام وحيث إن وكالة المحامي "محمد عمار" طه ينتابها الجهالة الفاحشة بصفة المدعى عليهم والخصوم والخصوص الموكل به بالإضافة إلى أن وكالة شقيق المميز ضده أيمن صبح التي جرى بموجبها توكيل المحامي "محمد عمار" طه ينتابها الجهالة .



لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار


بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 2/9/2013 تقدم المدعي إياد ممدوح داود صبح وكيله شقيقه أيمن ممدوح داود صبح بموجب الوكالة العامة رقم ( 23083/2012 ) تاريخ 24/12/2012 وكيله المحامي " محمد عمار" طه بالدعوى رقم 2652/2013 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهما:

1. شركة الشهد للاستثمارات الدولية .

2. أسامة جبر محمود الفضيلات " بصفته الشريك في شركة الشهد للاستثمارات الدولية ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام" .


وذلك بموضوع :

مطالبة مالية بقيمة ( 16400 ) ستة عشر ألفاً وأربعمئة دينار أردني .



على سند من القول :

  1. المدعى عليها الأولى هي شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم ( 291 ) تاريخ 1/3/2007 والمدعى عليه الثاني هو شريك في المدعى عليها الأولى وهو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المفوض بكافة الأمور المالية والإدارية والقضائية .

  2. حرر المدعى عليه الثاني لأمر المدعي الشيك الصادر من المدعى عليها الأولى والذي يحمل الرقم ( 5339 ) تاريخ 20/1/2009 بقيمة ( 16400 ) دينار والمسحوب على بنك الأردن فرع شارع مكة .

  3. لدى عرض المدعي للشيك المذكور في البند الثاني من لائحة الدعوى على البنك المسحوب عليه لصرفه أعيد الشيك بدون صرف لعدم كفاية الرصيد بتاريخ 20/1/2009 .

  4. رغم مطالبة المدعي للمدعى عليهما العديدة والمتكررة لتسديد قيمة الشيك منهما إلا أنهما تمنعا عن الدفع وما زالا ممتنعين عن الدفع حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى من دون سبب قانوني و/أو مسوغ شرعي .

  5. إن ذمة المدعى عليهما ما زالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المدعى به .


بعد أن استكملت المحكمة الابتدائية إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 30/9/2013 حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهما المتضمن :

  • إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 16400 دينار وتضمين المدعى عليها الأولى الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه الكائن في 20/1/2009 وحتى السداد التام .

  • رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني أسامة الفضيلات لعدم صحة الخصومة.



لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعي فطعن فيه بالاستئناف رقم 1587/2014 لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الدعوى مرافعة وفي هذه الأثناء وفي جلسة تاريخ 20/5/2014 قررت رد الاستئناف بمواجهة الشركة المستأنف عليها الأولى شكلاً والرجوع عن أي قرار سابق بهذا الخصوص .



كما وبالتاريخ ذاته أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بأسبابه وفسخ القرار المستأنف من جهة الطعن في هذا الاستئناف والحكم على المدعى عليه / المستأنف عليه الثاني أسامة جبر محمد الفضيلات وإلزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولى شركة الشهد للاستثمارات الدولية بالمبلغ المدعى به في الدعوى الماثلة محل الطعن البالغ 16400 دينار والفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 9% من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه في 20/1/2009 وكذلك بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ 500 دينار عن مرحلة الدرجة الأولى وتضمين المدعى عليه الثاني / المستأنف عليه الثاني المذكور الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً عن هذه المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي



لم يرتضِ المدعى عليهما / المستأنف عليهما بقضاء محكمة الاستئناف فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 10/9/2019 على العلم كما تفيد بذلك مشروحات قلم التمييز لدى محكمة استئناف عمان المؤرخة في 20/1/2019 .





وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 6/10/2019 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 8/10/2019 ضمن المدة القانونية.











وقبل الرد على أسباب التمييز :

فيما يتعلق بالمميز أسامة :

فإن من المتفق عليه في المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع وحيث إن محكمة الاستئناف فسخت حكم محكمة البداية القاضي برد الدعوى عن المدعى عليه أسامة جبر محمود الفضيلات لعدم الخصومة فقد كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة البداية للنظر في الدعوى موضوعاً عملاً بأحكام المادة 188/5 سالفة الذكر وحتى لا تحرم أي طرف من أطراف الخصومة درجة من درجات التقاضي ولما لم تفعل يكون حكمها المميز فيما يتعلق بالمميز أسامة مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض .



وفيما يتعلق بالمميزة شركة الشهد للاستثمارات الدولية :

وبما أن الأحكام التي تقبل الطعن بالتمييز هي الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن المميزة المذكورة ليست طرفاً في الحكم الاستئنافي محل هذا الطعن حيث إن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 20/5/2014 قراراً على محضر المحاكمة برد الاستئناف عن الشركة المذكورة شكلاً وحيث إن الحكم المميز بالرغم من أنه قضى بإلزام المميز أسامة معها بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به للمميز ضده فإن ذلك كان نتيجة لما توصل محكمة الاستئناف إلى تحقق خصومة المميز أسامة في الدعوى فكان لا مناص من التعرض لها في الحكم المشار إليه من قبل محكمة الاستئناف وعليه فإنه ينبغي رد التمييز المقدم منها شكلاً .



لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر:

  1. رد الطعن التمييزي شكلاً فيما يتعلق بالمميزة شركة الشهد للاستثمارات الدولية.

  2. نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمميز أسامة جبر محمود الفضيلات وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .



قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 28/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس






عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان







دقـــــق / ع.ع