القرار رقم 39 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية



محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 39/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , وحيد أبو عياش , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميزة : شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث .

وكلاؤها المحامون إسلام الصمادي وياسين صبحا ورفيق عربيات .



المميز ضدها: شركة الرسام لصناعة اللدائن .

وكلاؤها المحامون الأساتذة محمد نصر الرواشدة وعلي الرواشدة ومنتصر الرواشدة ولينا والرواشدة .



بتاريخ 5/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 16172/2019 تاريخ 6/11/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان/ الغرفة الاقتصادية في الدعوى رقم 279/2018 تاريخ 21/3/2019) والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (546781,500) ديناراً ورد الدعوى بمبلغ (87485,040) ديناراً لعدم القانونية وتضمينها الرسوم النسبية وكامل المصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ توجيه الإنذار العدلي في 28/7/2015 وحتى السداد التام ومبلغ 724 ديناراً أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 362 ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.







وتتخلص أسباب التمييز بما يلي :

1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها من حيث استمرار الغرفة الاقتصادية بنظر الدعوى واعتمادها للإجراءات السابقة بعد إحالتها من محكمة بداية حقوق عمان لعدم الاختصاص القيمي للمحكمة الحقوقية من تاريخ سريان قانون تشكيل المحاكم النظامية وليس من تاريخ اعتماد تقرير الخبرة .

2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لانعدام الأساس القانوني لها كون المميز ضدها أقرت بأنها باعت المصنع المؤمن عليه وبالتالي تغدو المصلحة في الدعوى غير متوافرة .

3. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة كون المميز ضدها أسست دعواها على بوليصة (22911-201-01-2014) المتكونة بينها وبين المميزة إلا أن المميز ضدها تناست أنها قد جيرت هذه البوليصة لصالح أطراف آخرين وتنازلت عن حقها فيها .

4. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها لعدم اعتبارها أن تجيير المؤمن لها (المميز ضدها) لبوليصة يعني نقل حق الخصومة .

5. أخطأت محكمة الاستئناف بتفسيرها للمادة 929 من القانون المدني تفسيراً خاطئاً .

6 .أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها عندما لم تأبه إلى مسألة أن الخطر التأميني المطالب به بالدعوى هو مستثنى من التعويض كون عقد التأمين من العقود الرضائية .

7. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كونها مبنية على المغالاة في طلب التعويض ومخالفة إقرار المميز ضدها بقيمة الأضرار الفعلية اللاحقة بها جراء الحريق موضوع الدعوى وأنه ورد في ميزانيتها لعام 2014 أن الأضرار عن الحريق هو مبلغ (172177) ديناراً .

8. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كونها مخالفة للاتفاق الذي تم بين الطرفين على انتخاب مسوي خسائر لتقدير قيمة التعويض .

9. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كونها اعتمدت على تقرير خبرة باطل شكلاً وموضوعاً كون الخبرة جرت أمام محكمة البداية وهي جهة غير مختصة .

10. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تخطئة محكمة البداية باعتمادها تقرير باطل وعدم أخذها بالدفوع المثارة من المميزة حوله .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 19/12/2019 تقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية طلب فيها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .



الـــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعية (المميز ضدها) أقامت بتاريخ 3/9/2015 الدعوى رقم 2586/2015 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها (المميزة) للمطالبة بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية لحقت بها بسبب الحريق الذي تعرض له مصنع المدعية والمؤمن لدى المدعى عليها وقد أسست دعواها على سند من الوقائع التالية :

1- المدعية شركة مسجلة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم ( 15415) منذ عام 2007 .

2- أبرمت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 14/2/2014 وثيقة التأمين من إخطار الحريق رقم 22911/201/01/2014 بقيمة تأمينية بلغت (750000) دينار.

3- تعرض المصنع المملوك للمدعية والمغطى بموجب وثيقة التأمين المذكورة مساء يوم الاثنين الموافق 8/12/2014 لحريق وتم تبليغ المدعى عليها بالحادث صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/12/2014 .

4- المدعى عليها انتدبت أحد موظفيها للكشف على موقع المصنع وبالوقت والتاريخ ذاته عينت السيد حاتم إسماعيل كمسوي خسائر مندوباً عنها ومن طرفها بدون موافقة أو استشارة المدعية.

5- بتاريخ 11/12/2014 قامت المدعية بانتداب السادة دار الخبرة لتسوية الخسائر يمثلها المهندس علي أبو صبح كمسوي خسائر من طرفها للكشف على المصنع وتثبيت الضرر الذي أصاب بناءه ومعداته والمواد الأولية والمواد الجاهزة للتسويق، وبالنتيجة تقدير حجم التعويض العادل .

6- بتاريخ 23/12/2014 قامت المدعية بإجراء كشف مستعجل بواسطة محكمة بداية حقوق جنوب عمان بموجب الطلب المستعجل رقم 376/ط/2014 وبناءً عليه قررت المحكمة انتخاب الخبير المهندس حابس بن طريف .

7- بناءً على طلب المدعى عليها وبالرغم من عدم تسليم المدعية بحيادية مسوي الخسائر المعين من قبل المدعى عليها إلا أن المدعية قدمت له كافة التسهيلات وزودته بكافة البيانات والوثائق التي طلبها والتي تتعلق بالحريق والمصنع والشركة .

8- قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها حسب أحكام وثيقة التأمين بكتاب مؤرخ في 22/12/2014 يتضمن مقدار التعويض المتوقع عن الخسائر الأولية والظاهرة مع احتفاظها بحقها بالمطالبة بالتعويض عن أي أضرار غير ظاهرة .

9- قامت المدعية وبدافع الرغبة في حل موضوع مطالبتها بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحريق ودياً بمراجعة المدعى عليها التي طلبت من المدعية بمراجعة مسوي الخسائر حاتم إسماعيل للتفاوض معه حول مقدار وحجم التعويض وبالفعل تم عقد عدة اجتماعات معه بحضور مسوي الخسائر المهندس علي أبو صبيح والمستشار القانوني للمدعية .

10- قامت المدعية بالوفاء بكافة التزاماتها العقدية المحددة بموجب وثيقة التأمين المذكورة تجاه المدعى عليها وكذلك بالتزاماتها القانونية التي حددتها التشريعات المعمول بها في مجال التأمين من الحوادث العامة .

11- قامت المدعية بتاريخ 28/7/2015 بتوجيه الإنذار العدلي رقم 31914/2015 إلى المدعى عليها لمطالبتها بحل الخلاف ودياً ودفع التعويض العادل .

12- لحق بالمدعية جراء حادث الحريق مجموعة من الأضرار المادية والمعنوية .

13- المدعية طالبت المدعى عليها مراراً وتكراراً وبكافة الوسائل القانونية المتاحة أمامها بحل الخلاف ودياً ودفع التعويض العادل ، إلا أن المدعى عليها ممتنعة وما زالت عن دفع التعويض العادل مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى .

نظرت محكمة البداية الدعوى وأصدرت بتاريخ 7/5/2018 قرارها المتضمن إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان صاحبة الاختصاص بنظرها حيث قيدت برقم 279/2018 وبتاريخ 21/3/2019 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (546781,500) ديناراً ورد الدعوى بمبلغ (87485,040) ديناراً لعدم القانونية وتضمينها الرسوم النسبية وكامل المصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ توجيه الإنذار العدلي في 28/7/2015 وحتى السداد التام ومبلغ 724 ديناراً أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص.



لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان بتاريخ 6/11/2019 حكمها رقم 16172/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 362 ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 5/12/2019 ضمن المهلة القانونية .

وقدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز .



ورداً على أسبـــــــــــــــاب التمييز:

وعن السبب الأول من حيث تخطئة محكمة الاستئناف في ما توصلت إليه من حيث استمرار الغرفة الاقتصادية بنظر الدعوى واعتمادها الإجراءات السابقة بعدما أحيلت إليها من محكمة بداية عمان حيث كان على الغرفة الاقتصادية أن تقرر بطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة البداية .


وفي ذلك نجد أن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 3/9/2015 لدى محكمة بداية حقوق عمان مقدرة بمبلغ 7100 دينار لغايات الرسوم وقد أجرت محكمة البداية خبرة فنية لتقدير التعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمدعية جراء الحريق الذي وقع في مصنعها بتاريخ 8/12/2014 وقد ورد التقرير بتاريخ 4/4/2018 وتضمن تقدير التعويض بمبلغ (546781,500) ديناراً وفي ضوء ذلك قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية عملاً بالمادة 4/د/1/ح من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 17 لسنة 2001 كما وردت في القانون المعدل رقم 30 لسنة 2017 (باعتبار أن هذه الدعوى تتعلق بالتأمين وتزيد قيمتها على مئة ألف دينار) ونجد أن إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية لا يرتب بطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة بداية حقوق عمان لأن محكمة البداية أو الغرفة الاقتصادية لديها بمثابة محكمة واحدة إلا أن الدعوى انتقلت من هيئة إلى أخرى أو من غرفة مدنية إلى غرفة اقتصادية وهذا الأمر يختلف عن إحالة الدعوى من محكمة الصلح إلى محكمة البداية ففي هذه الحالة استقر اجتهاد محكمتنا على بطلان الخبرة لأنها جرت من محكمة غير مختصة ابتداء بنظر الدعوى وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رد هذا السبب.



وعن السبب الثاني من حيث الدفع بعدم رد الدعوى لانعدام الأساس القانوني لها بسبب بيع المصنع المؤمن عليه وبذا انتفت المصلحة الواجب توافرها في الدعوى.

وفي ذلك نجد أن المدعى عليها لم تُثِرْ هذه المسألة في اللائحة الجوابية مما يعني بداهةً أن حادث الحريق المؤمن منه قد وقع قبل واقعة بيع المصنع المدعى بها وحيث إن العبرة بصفة المدعية للمطالبة بالتعويض هي بتاريخ الحادث باعتبار أنها هي الطرف المتعاقد المؤمن له وأن الدعوى تكون قد أُقيمت ممن له صفة ومصلحة في المطالبة بالتعويض وحيث كانت المدعية بتاريخ الحادث هي المالك للمصنع محل التأمين فلا يؤثر على شرط المصلحة في الدعوى انتقال الملكية فيما بعد أو خلال إجراءات الدعوى إلى جهة أخرى على صحة هذه الدعوى وصفة المدعية بالمطالبة بالتعويض وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رد هذا السبب .



وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس من حيث الدفع بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة لكون المدعية قد تنازلت عن حقها بالتعويض بقيامها بتجيير بوليصة التأمين إلى البنك الاستثماري بقيمة أربعمئة ألف دينار وإلى شركة تمكين للتأجير التمويلي بقيمة خمسة وأربعين ألف دينار وينطبق على ذلك التجيير لصالح الغير حوالة الحق للغير بما يفقد المدعية حقها في البوليصة وتخطئة محكمة الاستئناف بتفسير المادة 929 من القانون المدني .

وفي ذلك نجد أن المادة (920) من القانون المدني قد عرفت عقد التأمين بأنه : (عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.)

وتنص المادة (929) مدني على أنه : (على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.)

ونجد أن ما ورد في المادة (929) مدني المشار إليها من حيث وجوب أداء الضمان إلى المؤمن له أو المستفيد يفيد أن لكل من المؤمن له أو المستفيد الحق بالمطالبة بالتعويض لأن (أو) تفيد التخيير مما ينبني عليه أن المدعية (المميز ضدها) بصفتها (المؤمن له) لها الحق بإقامة هذه الدعوى (انظر بهذا المعنى (قرارات التمييز ذوات الأرقام 265/2004و368/2003 و195/2002و557/2001) هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بينة المدعى عليها المميزة اقتصرت على ما يتعلق بالبنك الاستثماري حسب الواضح من قائمة بيناتها الموجودة تحت يد الغير وبهذا الخصوص فقد ورد في البينة الداحضة كتاب البنك الاستثماري المؤرخ في 19/7/2016 أنه لا مانع لديه من إلغاء التجيير له كمستفيد من بوليصة التأمين (مرفق 6 من البينة الداحضة) كما ورد في البينة الداحضة كتاب البنك المذكور المؤرخ في 18/1/2017 بأن ذمة الشركة المدعية غير مشغولة تجاه البنك لغاية تاريخه كما ورد في البينة الداحضة كتاب شركة تمكين للتأجير التمويلي بأن عقد التأجير لديهم قد تم تسديده بالكامل بتاريخ 10/6/2014 وأن التجيير لصالح الشركة مبلغ (45000) دينار قد انتهى بذلك التاريخ وأنه بتاريخ 8/12/2014 (تاريخ حادث الحريق) لم يكن التأمين يخص هذه الشركة وفي ضوء ما تقدم فإن ما جاء بهذه الأسباب لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رد هذه الأسباب .



وعن السبب السادس من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة أن الخطر التأميني المطالب به مستثنى من التعويض حيث اتفق الطرفان في العقد أن الحريق الناشئ عن شرارة كهربائية ساكنة غير مشمول بالأخطار المغطاة ببوليصة التأمين.

وفي ذلك نجد بالرجوع للاستثناءات الواردة في عقد التأمين أن البند 5/أولاً/ج من الشروط العامة تضمن استثناء :

الهلاك أو الضرر الذي يلحق بالآلات والأجهزة الكهربائية أو أي جزء من التركيبات الكهربائية نتيجة زيادة في السرعة أو زيادة في الطاقة أو انقطاع التيار أو شدة الحرارة أو شرارة كهربائية أو تسرب في التيار أياً كان سببه (بما في ذلك الصاعقة) على أن هذا الاستثناء لا ينطبق على الآلات أو الأجهزة الكهربائية الأخرى التي هلكت أو تضررت بسبب الحريق الناشئ عن تلك الأخطار .

وبالرجوع إلى تقرير دراسة الذي قدمته المدعى عليها بينة لها والصادر عن مديرية دفاع مدني شرق عمان وأعدته لجنة فنية لإجراء الكشف الحسي على الشركة لبيان سبب الحريق والمرفق بكتاب إدارة المختبرات والمواد الخطرة المؤرخ في 1/2/2015 فقد انتهى التقرير إلى أن سبب الحريق قد يكون ناتج عن تجمع لشحنات كهربائية ساكنة وهذه ناتجه عن احتكاك رول البولسترين مع جسم معدني الذي يقوم بسحب الرول من خلال إسطوانتين معدنيتين مكونتين من الحديد وبالتالي حدوث الاشتعال ومن ثم امتداده إلى باقي أجزاء المصنع .

وقد اعتمد الحكم الجزائي رقم 642/2015 على هذا التقرير للتوصل إلى عدم مسؤولية المدعية عن جرم التسبب بالإهمال وقلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة لحرمة شيء يملكه الغير) وفي ضوء ذلك فقد توصلت محكمة الموضوع من البينة المقدمة في الدعوى أن الحريق لم يكن بسبب شـــــــــــرارة كهربائيـــــــــــة وإنما هو (تجمع الكهرباء الساكنة ) مما يستبعد معه توافر الاستثناء المشار إليه في عقد الـتأمين وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رد هذا السبب .





وعن السبب السابع من حيث الدفع بوجوب رد الدعوى كونها مبنية على المغالاة في طلب التعويض وبما يخالف إقرار المميز ضدها بقيمة الأضرار الفعلية اللاحقة بها جراء الحريق موضوع الدعوى وأنه ورد في ميزانيتها لعام 2014 أن الأضرار عن الحريق هو مبلغ (172177) ديناراً .

وفي ذلك نجد أن محكمة الموضوع قررت إجراء خبرة محاسبية (لبيان المفهوم المالي والمحاسبي لعبارة (خسائر الحريق) الواردة في ميزانية الشركة لعام 2014 ومدلولات ذلك حسب المعايير المحاسبية الدولية وتوضيح مدى كون القيمة الواردة في الميزانية تعكس الضرر الحقيقي اللاحق بالمدعية أم أنها مجرد قيمة دفترية لغايات محاسبية لا أكثر ) .

وقد ترك الطرفان أمر انتخاب الخبير للمحكمة حيث تقرر انتخاب خبير مدقق حسابات قانوني قدم تقريراً أشار فيه إلى معايير المحاسبة الدولية التي اقتضت أن تأخذ المدعية عند إعداد بياناتها المالية لعام 2014 بعين الاعتبار ما قدره مسوي الخسائر المعين من المدعى عليها كتسوية مما أوجد احتمال أن المبلغ القابل للاسترداد بتاريخ إصدار بياناتها المالية هو لا يزيد على مئتين وخمسين ألف دينار بمعنى أن هناك احتمالاً وارداً لتدني قيمة هذا الأصل بمقدار هذا المبلغ ونجد أن المحكمة اعتمدت ما جاء بهذا التقرير وحيث أوضح الخبير أن المدعية قامت باحتساب أضرار الحريق بمبلغ (684788) ديناراً وطرحت منها الاستهلاك بقيمة (286823) ديناراً فأصبح صافي القيمة الدفترية (415965) ديناراً وإنه بإضافة مبلغ (6212) ديناراً أضرار للغير أصبحت القيمة الدفترية (422177) ديناراً وأوضح الخبير أنه لا يجوز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم 37 احتساب مخصص لتدني الأصول وعدم جواز الاعتراف بأصول محتملة وفي ضوء ما تقدم توصل الخبير أنه كان يجب أن تتضمن قائمة الدخل رصيد الخسارة المؤكدة حتى تاريخ إصدار الميزانية وهو 422177-250000=172177 ديناراً وتوصل الخبير بالنتيجة أن ما قامت به المدعية من إجراءات صحيح محاسبياً ويتفق مع المعايير الدولية وأوضح الخبير بمناقشته في جلسة 31/12/2018 أن القيمة الواردة في الميزانية لا تمثل الضرر الحقيقي اللاحق بالشركة أن هذا الإجراء إجراء محاسبي سليم وإن ما ستقرره المحكمة من تعويض سينعكس على ميزانيات الشركة القادمة وعليه فإنه في ضوء ما تقدم فإن عدم الأخذ بالقيمة الدفترية الواردة في ميزانية المدعية لعام 2014 حول مقدار الضرر واقع في محله وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فإن هذا السبب مستوجب للرد .

وعن السبب الثامن من حيث الدفع بوجوب رد الدعوى كونها تخالف اتفاق الطرفين على انتخاب مسوي الخسائر لتقدير قيمة التعويض .

وفي ذلك نجد من أوراق الدعوى أن المدعى عليها عينت مسوي خسائر (كروفورد) يمثلها حاتم جمعة إسماعيل لمعاينة الحادث وتقدير الأضرار وتسوية الخسارة المتحققة طبقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين ونجد أن الخبير المذكور قدم تقريراً مؤرخاً في 23/8/2015 خلص فيه إلى تقدير التعويض بمبلغ (259816) ديناراً.

وحيث إن محكمة الاستئناف محكمة موضوع لم تقنع بما جاء في هذا التقرير وأخذت بما توصل إليه خبراء محكمة الدرجة الأولى فلا معقب عليها في ذلك وإن موافقة المدعية على قيام مسوي الخسائر بمهمته وتقديم تقريره لا يعني بالضرورة موافقتها على ما يتوصل إليه بنتيجة التقرير من حيث مقدار التعويض مما يتعين معه رد هذا السبب .



وعن السببين التاسع والعاشر بجميع فروعهما وقد تضمنا طعناً في الخبرة المعتمدة في هذه الدعوى .

ورداً على ذلك فإن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة إذا جرت الخبرة بصورة موافقة للأصول والقانون واستندت لما قدم في الدعوى من بينات .

وفي هذه الدعوى أجرت محكمة الموضوع خبرة فنية وحددت مهمة الخبراء في جلسة 4/1/2018 بأنها (لتقدير التعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمدعية جراء الحريق الذي وقع في مصنعها بتاريخ 8/12/2014 في ضوء ما جاء بلائحة الدعوى وتقرير الكشف المستعجل في الطلب رقم 375/ط/2014 .



وفي جلسة 1/2/2018 تم تعديل هذه المهمة بقرار من المحكمة بحيث أصبحت (لتقدير التعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمدعية جراء الحريق الذي وقع في مصنعها بتاريخ 8/12/2014 وفي ضوء ما جاء بلائحة الدعوى وتقرير الكشف المستعجل المقدم في الطلب رقم 376/ط/2014 وتقرير الكشف المستعجل المقدم في الطلب رقم 375/ط/2014.

وعليه ورداً على الطعون الواردة في السبب التاسع من أسباب التمييز تجد محكمتنا ما يلي :

1- من حيث الطعن ببطلان الخبرة لأنها جرت من جهة غير ذات اختصاص وهي محكمة بداية حقوق عمان قبل إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية .

ففي ردنا على السبب الأول من أسباب التمييز حول الدفع ببطلان الإجراءات التي تمت قبل إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية ما يعتبر رداً على هذا الطعن ويستوجب رده .



2- عن الطعن بانتخاب خبراء من خارج سجل الخبراء .

فإن السجل المذكور وإجراءات تسجيل الخبراء لم تكن قد اكتملت عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف وعليه فلا معقب على المحكمة إذ انتخبت خبراء بعد أن ترك لها الطرفان ذلك حسب الواضح من محضر جلسة 18/1/2018 مما يوجب رد الطعن من هذه الجهة .



3- ومن حيث الطعن بتعديل مهمة الخبراء .

فإن للمحكمة وفي ضوء صلاحياتها وفقاً للمادة 83 أصول مدنية أن تقرر إجراء الخبرة لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة حوله وتبين في قرارها الغاية من الخبرة .

وفي هذه الدعوى أشارت المحكمة في قرارها المتخذ في جلسة 4/1/2018 إلى إجراء الخبرة في ضوء لائحة الدعوى وتقرير الكشف المستعجل في الطلب رقم 375/ط/2014 وفي جلسة 1/2/2018 طلب وكيل المدعية أن تجرى الخبرة اعتماداً على تقرير الكشف المستعجل المقدم في الطلب رقم 376/ط/2014 ولم يبد وكيل المدعى عليها الحاضر في تلك الجلسة أي اعتراض على ذلك فاستجابت المحكمة للطلب وقررت وبما لها من صلاحية أيضاً تعديل مهمة الخبراء وليس في ما تقدم مخالفة للأصول مما يوجب رد الطعن من هذه الجهة .

4- ومن حيث الطعن بأن المحكمة لم تفهم الخبراء المهمة الموكولة إليهم وعدم ذكر صيغة اليمين التي تحلفها الخبراء فإن ما ورد في محضر جلسة 1/2/2018 بأنه تم إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وأنهم تحلفوا القسم القانوني وحلفهم اليمين بأن يقوموا بمهمتهم بكل أمانة وإخلاص وما أشار إليه الخبراء في مقدمة تقريرهم ببيان هذه المهمة والمحددة في جلسة 1/2/2018 يستنفد الغاية من هذا الطعن مما يوجب رده.



ورداً على الطعون الواردة في السبب العاشر من أسباب التمييز :

تجد محكمتنا أن هذه الطعون تنصب على ما توصل إليه الخبراء من حيث تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة الحادث موضوع التأمين وفي ذلك نجد أن الخبراء المنتخبين وهم مهندس ميكانيك ومهندس كهرباء ومهندس مدني وإن اشتراكهم في الخبرة بهذه الصفات يجعل تقرير الخبرة من الناحية الفنية مكتملاً كعمل وجهد جماعي فلا يرد الطعن بأن أحدهم شارك بالرأي في اختصاص الآخر وقد قدم الخبراء الثلاثة تقريراً مفصلاً تضمن الإشارة للبينات التي أخذها الخبراء بعين الاعتبار فلم تقتصر هذه البينة على التقارير في طلبات الكشف المستعجل رقمي 375/ط/2014و376/ط/2015 بل أيضاً كافة بينات الدعوى وأقوال الشهود وبين الخبراء أسس بناء الخبرة وهي تقارير الكشف المستعجل في الطلبين المشار إليهما وخبرتهم المتنوعة في الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وتحديد أسعار الماكينات والمعدات بتاريخ الحادث وحسب أسعار مثيلاتها في السوق المحلي ودراسة ملف القضية بكامل محتوياته والتقارير واللوائح ، ثم بين الخبراء الأضرار التي لحقت بالمصنع والمتمثلة بالأضرار في الأعمال الكهربائية وأعمال الميكانيك من حيث الماكينات والمعدات التالفة وكمياتها ونسبة الضرر فيها وتكلفة صيانة المواد التي يمكن صيانتها وكذلك قيمة المواد التالفة (حبيبات ومواد منتجة جاهزة) وتضمن التقرير بياناً لقيمة الحطام المتمثل بحطام الماكينات والمواسير وكميته (20) طناً وتضمن التقرير بياناً للأضرار التي وقعت في الأعمال المدنية المتمثلة بالمباني (الهناجر ومبنى الإدارة وملخص الأعمال الخرسانية وقيمتها الإجمالية) وتوصل الخبراء إلى أن أجمالي التعويض عن جميع هذه الأضرار مبلغ 546781 ديناراً وحيث لم يرد على تقرير الخبرة من هذه الجهة أي مطعن واقعي أو قانوني فإن اعتماده من قبل محكمة الموضوع أساساً في الحكم واقع في محله مما يتعين معه رد هذا السبب .

لذا نقرر رد التمييز وتصديق الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .



قراراً صدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــــي المترئــــــــــــــــــس



عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان



دقـــــق / ن.د