القرار رقم 1642 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1642/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم ,"محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع





المميزة: ريم يوسف محمد الحسن.

وكيلها المحامي فادي سليمان .



المميز ضده : مازن غصوب خميس غصوب .

وكيله المحامي تيمور الستيتي





بتاريخ 28/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 24858/2018 تاريخ 30/12/2019 والمتضمن فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة الشيك والبالغ (671013) ريالاً قطرياً وبما يعادله بالمبلغ المطالب به من المدعي والبالغ 130706 دينار أردني في ضوء السعر المعمول به لدى البنك المركزي لسعر (الريـال) القطري وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. لم تصبْ محكمة الاستئناف حين اعتمدت على تقرير الخبرة المحاسبية والتي جرت أمامها باعتبار أن الخبرة تناقضت مع الخبرات التي جرت أمام محكمة الدرجة الأولى .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف حين لم تجز اليمين المطلوبة من المميزة في مرافعتها على الدعوى الاستئنافية حيث كان من الواجب توجيه يمين عدم كذب الإقرار لا سيما أن الزوجية قائمة بين الطرفين بتاريخ إصدار الشيك .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف حين قررت تثبيت الحجز التحفظي في خلاصة قرارها على الرغم من أن المميز ضده لم يقم باستئناف القرار الصادر بالحجز التحفظي .





لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .





الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 12/3/2017 تقدم المدعي مازن غصوب خميس غصوب فلسطيني الجنسية وكيله المحامي تيمور الستيتي في الدعوى رقم 282/2017 لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليها ريم يوسف محمد الحسن.



وذلك بموضوع :

مطالبة بمبلغ (130706) مئة وثلاثين ألفاً وسبعمئة وستة دنانير أردني.

على سند من القول :

1- للمدعي بذمة المدعى عليها المبلغ المدعى به وذلك بموجب شيك بنكي يحمل الرقم (474601) مستحق الأداء بتاريخ 13/10/2016 مسحوب على بنك قطر الدولي بقيمة ستمئة وواحد وسبعين ألفاً وثلاثة عشر ريـالاً قطرياً بالأرقام (671013) ريـال قطري محررة لأمر المدعي مستحق الأداء.

2- رغم الاستحقاق والمطالبة المتكررة إلا أن المدعى عليها ممتنعة عن أداء المبلغ المطالب به وما تزال حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى .

3- محكمتكم صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر والفصل في الدعوى .





بعد أن استكملت المحكمة الابتدائية إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 20/2/2018 حكمها وجاهياً المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وفك الحجز التحفظي .





لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعي فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 30/12/2019 حكمها رقم 24858/2018 وجاهياً القاضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنف ضدها (ريم يوسف محمد الحسن) بقيمة الشيك والبالغ (671013) ريالاً قطرياً وبما يعادله بالمبلغ المطالب به من المدعي والبالغ 130706 دينار أردني في ضوء السعر المعمول به لدى البنك المركزي لسعر الريـال القطري وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي.



لم ترتضِ المدعى عليها (المستأنف ضدها) بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية بتاريخ 28/1/2020 .



وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 4/2/2020 وقدم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية بتاريخ 16/2/2020 حيث صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية .





وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الثالث الذي يخطئ محكمة الاستئناف حين قررت تثبيت الحجز التحفظي في خلاصة قرارها الطعين على الرغم من أن المميز ضده لم يقم باستئناف القرار الصادر بالحجز التحفظي .

وفي ذلك نجد أن القرار رقم 282/2017 الصادر عن محكمة الدرجة الأولى تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وفك الحجز التحفظي وأن المدعي (المميز ضده) عند تقديمه الطعن الاستئنافي لم يدفع سوى رسم 1200 دينار دون أن يسدد رسم الشق المتعلق بالحجز التحفظي البالغ قدره 600 دينار .



ذلك أنه إذا كان لا يجوز تجزئة المطالبة في الدعوى عند الحكم بتثبيت الحجز التحفظي لوجود ارتباط قانوني بينهما كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز ( تمييز حقوق رقم 1567/2015 هيئة عامة ) فإنه أيضاً لا يجوز تجزئة المطالبة في الدعوى عند الحكم برد الدعوى وفك الحجز التحفظي وذلك لاتحاد العلة في الحالتين وهي وجود ارتباط قانوني بينهما .



حيث إن الحكم بفك الحجز التحفظي بني على مقتضى الحكم برد الدعوى وأن الطعن استئنافاً برد الدعوى قد يترتب عليه فسخ الحكم وثبوت الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة .



لذا فقد كان على محكمة الاستئناف وقبل الفصل في الدعوى تكليف المستأنف (المدعي) بدفع فرق الرسم المذكور خلال مهلة تحددها تحت طائلة إجراء المقتضى القانوني بحال عدم دفع هذا الفرق لا أن تقرر تثبيت الحجز التحفظي وقبل قيامها بهذا الإجراء ذلك أن قواعد استيفاء الرسوم من النظام العام مما يجعل الحكم المميز سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض .





لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث باقي أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .





قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 28/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس





عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان



دقـــــق / ع.ع