القرار رقم 1538 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1538/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم ,"محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

 

المميزة : ...........................................

وكيلها المحامي لؤي الطوال .


 

المميز ضدها: ...........................................

وكيلها المحامي خالد الشناق .

بتاريخ 29/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 9964/2018 تاريخ 30/12/2019 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى رقم 123/2012 تاريخ 5/10/2017) من حيث مقدار التعويض ومن حيث تاريخ الحكم بالفائدة القانونية وبالوقت ذاته الحكم للمدعية وإلزام المدعى عليها بمبلغ (307870) ديناراً والرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ تجديد الدعوى في 20/2/2012 وحتى السداد التام ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

وتتخلص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن سند التوكيل الذي أقيمت بموجبه الدعوى والمنظم للمحامي سامح اللبابنة هو سند صحيح على الرغم من الجهالة الفاحشة التي تعتريه.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف عندما استمرت بنظر الدعوى على الرغم من أنها مقامة من قبل المدعية وهي مؤسسة فردية لا تكتسب الشخصية المعنوية وإنما تبقى ممثلة بمالكها .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف عندما ردت الطلبات المقدمة لرد الدعوى لمرور الزمن وأصدرت قرارها فيها على الرغم من انقضاء مدة مرور الزمان على المطالبة موضوع الدعوى .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف عندما استبعدت الإقرار القضائي الصادر عن المميز ضدها وغلبت عليه تقرير الخبرة خلافاً لما هو مستقر فقهاً وقضاءً.

  5. إن القرار المميز معيب كونه حكم للمميز ضدها بتعويض عن أضرار ليست محلاً للمطالبة بالدعوى .

  6. وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بتكييف الدعوى على أنها تمثل المطالبة بالتعويض عن بدل الضرر المادي والمعنوي .

  7. إن القرار المميز مخالف لأحكام المادة 515 من القانون المدني كون محكمة الاستئناف حكمت للمميز ضدها بالتعويض على الرغم من إسقاط المميز ضدها لحقها في خيار العيب .

  8. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها عندما حكمت للمميز ضدها بتعويض لم تثبته واستندت إلى البينات الخطية على الرغم من أنها لم تبرز بوساطة منظميها وتناقضها مع بعضها البعض .

  9. أخطأت محكمة الاستئناف عندما أسست قرارها على تقرير خبرة مخالف للبينات الرسمية المقدمة من المميزة .

  10. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها عندما حكمت للمميز ضدها بالتعويض عن الضرر المعنوي .

  11. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها على تقرير الخبرة على الرغم من مخالفته لبينات خطية رسمية .

  12. أخطأت محكمة الاستئناف بالاستناد إلى تقرير الخبرة حيث جاء مخالفاً لأحكام المواد 261و257و258و265 من القانون المدني .

ج


 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .


 

بتاريخ 16/2/2020 تقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية طلب فيها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً.


 

الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 27/1/2005 تقدمت المدعية .......................................... لصاحبها .......................................... وكلاؤها المحامون كمال لبابنة وسامح لبابنة وصفية السيلاوي في الدعوى رقم 73/2005 لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان بمواجهة المدعى عليها ...........................................


 

وذلك بموضوع :

مطالبة ببدل التعويض عن الأضرار الناتجة عن الغش وبدل العطل والضرر والتي تتمثل في الأضرار المادية والمعنوية مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (3100) دينار .

على سند من القول :

1) المدعية مؤسسة زراعية تعنى بتربية الدواجن اللاحمة وتستأثر بنسبة عالية في هذا القطاع لشمال الأردن يصل إلى ما يقارب النصف مليون دجاجة في كل دورة تربية منذ ما يزيد على عشرين عاماً ولا زالت كذلك وتعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في هذا القطاع على مستوى المملكة .

2) المدعى عليها إحدى شركتين في المملكة الأردنية الهاشمية اللتين تقومان بصناعة مركزات الأعلاف والأملاح المعدنية اللذين يسميان بمجموعها تجاريا البريمكس والذي يستخدم لتغذية الدواجن والأبقار وغيرها بعد إضافته إلى الحبوب اللازمة لتحضير الخلطات العلفية اللازمة الخاصة بكل قطاع لما يفترض أنها تحتويه من أملاح وفيتامينات لازمة لإطعام الدواجن وغيرها وذلك حسب المواصفات المعلنة من قبل الشركة الصانعة والمثبتة على العبوات التي تحتوي هذه المواد .

3) اشترت المدعية من المدعى عليها ما مجموعه 4000 أربعة آلاف كغم من الفيتامينات والأملاح المعدنية البريمكس ابتداءً من 2/6/2004 وحتى 5/10/2004 وهي الكمية اللازمة لتجهيز 2000 ألفي طن من العلف الجاهز بعد إضافتها وخلطها مع المواد المطلوبة واللازمة لتركيب أعلاف الدواجن .

4) بدأت المدعية باستخدام منتجات المدعى عليها لتغذية قطعان الدواجن العائدة لها وقطعان الدواجن العائدة لزبائنها الذين تقوم بتزويدهم بالأعلاف ابتداء من 2/6/2004 وبقيت كذلك حتى 5/10/2004 .

5) ترتب على شراء المدعية لمنتجات المدعى عليها خلال الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تم إطعام ما يقارب 600000 ستمئة ألف طير من الدجاج أعلافاً تحتوي على منتجات المدعى عليها من أملاح وفيتامينات وأملاح معدنية المعروفة باسم البريمكس .

6) لدى استخدام المدعية لمنتجات المدعى عليها المشار إليها ارتفعت نسبة النفوق في الطيور وبدأت نسبة التحويل في الانخفاض (النمو) مما حدا بالمدعية لمراجعة المدعى عليها للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك إلا أنها لم تستجب .

7) أمام إغفال المدعى عليها لنداءات المدعية المتكررة اضطرت المدعية لإجراء الفحوص المخبرية على الطيور الموجودة في مزارعها ومزارع زبائنها ومن ثم على الأغذية المستخدمة لإطعامها حيث تبين نتيجة الفحوصات المخبرية أن الأسباب التي كانت وراء الكمية الفاحشة في النفوق وانخفاض نسبة التحويل (النمو) تكمن بعدم مطابقة منتجات المدعى عليها (البريمكس) مجموعة الأملاح والفيتامينات المصنعة لدى المدعى عليها للمواصفات المعلنة واحتوائها على مواد عالية السمية مثل مادة الكادميوم السامة للطيور والإنسان على حد سواء .

8) إن فعل المدعى عليها وعدم مطابقة منتجاتها للمواصفات المعلنة عنها ومن قبلها واحتوائها على المواد السامة بالإضافة إلى أنه يشكل غشاً تجارياً سبب أضراراً مادية ومعنوية وأدبية فاحشة للمدعية حيث أدت إلى نفوق حوالي 25% من القطعان وأدت كذلك إلى انخفاض في نسبة النمو (التحويل) في الطيور وصلت إلى حوالي 18% من الوزن المفترض يضاف إلى ذلك ما خسرته المؤسسة المدعية من انخفاض في حجم المبيعات من الأعلاف وملحقاتها وكذلك ارتفاع حجم المصاريف على قطعان الدواجن الذي ترتب على إطالة المدة المقررة لنمو ما تبقى من القطعان.

9) المدعى عليها ورغم تبلغها الانذار العدلي رقم 85/2005 الذي وجهته المدعية بوساطة كاتب عدل محكمة جنوب عمان لم تبادر إلى حل الموضوع وتعويض المدعية التعويض العادل عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة غش المدعى عليها .

10) المدعى عليها ورغم المطالبة المتكررة ورغم إنذارها وما رافق ذلك من اتصالات متعددة وما زالت ممتنعة عن دفع التعويض العادل عن قيمة الأضرار التي لحقت بها مما استوجب إقامة هذه الدعوى .

بتاريخ 25/10/2005 قررت محكمة البداية وعملاً بأحكام المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير بالدعوى لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه.

وبتاريخ 23/4/2007 تم السير بالدعوى مجدداً بعد تقديم طلب بالسير فيها من قبل وكيل المدعي .

بتاريخ 26/5/2010 تقرر عملاً بأحكام المادة 67/4/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية إسقاط الدعوى إسقاطاً مؤقتاً للغياب .

بتاريخ 14/5/2012 جددت الدعوى بالرقم 132/2012 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (338081) ديناراً و741 فلساً للمدعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة عن هذه الدعوى.


 

لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 30/12/2019 حكمها الوجاهي رقم 9964/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف من حيث مقدار التعويض ومن حيث تاريخ الحكم بالفائدة القانونية وبالوقت ذاته الحكم للمدعية (المستأنف عليها) وإلزام المدعى عليها (المستأنفة) بمبلغ (307870) ديناراً والرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ تجديد الدعوى في 20/2/2012 وحتى السداد التام ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتضِ المدعى عليها المستأنفة بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية بتاريخ 29/1/2020 مرفقة به لائحة توضيحية مقدمة بالتاريخ ذاته .


 

وتبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 4/2/2020 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 16/2/2020 ضمن المدة القانونية حيث صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية.


 

ودون الرد على أسباب التمييز :

نجد أن وكيل المميز ضده أرفق صورة عن وفاة المدعي (المميز ضده) .......................................... تفيد أنه توفي بتاريخ 8/11/2019 أي قبل صدور الحكم المميز كما أرفق الوكيل المذكور وكالة خاصة موقعة من الورثة.


 


 

لذا وطبقاً لأحكام المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي ضوء وفاة المذكور ينبغي تبليغ الورثة وتقديم لائحة معدلة وإبطال الإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة المذكور حيث إن الوكالة المعطاة منه لوكيله المحامي قد أصبحت منتهية وفق مقتضى أحكام المادة 862/3 من القانون المدني باعتبار أن هذه المسألة متصلة بالخصومة التي هي من النظام العام .


 


 


 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .


 

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 28/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

 

 

 

 

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 


 


 


 

رئيس الديـــوان


 


 


 


 

دقـــــق / ع.ع