قانون الاحوال المدنية وتعديلاته

تشريعات

التسمية وبدء العمل

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : الوزير الداخلية .
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات .
المدير : مدير عام الدائرة .
المكتب : مكتب الاحوال المدنية والجوازات .
امين المكتب : الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه .
السجل المدني : سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال المدنية استنادا الى الوثائق الثبوتية .
سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر واي قيود اخرى يقررها المدير .
سجل الواقعات : السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية .  
السجل : السجل المدني ، سجل الحاسب الآلي واي سجل اخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال .
الواقعة : كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاة وما ينشا عنها .
الوثيقة : كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في أي شان من شؤون الاحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والاخبار والبيان .
التبليغ    : الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث أي ولادة او وفاة .
الاخبار : الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث الولادة او ما يحرره الطبيب عند حدوث الوفاة .
البيان : كل محرر يصدر عن امين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لادخالها في السجل المدني .
شهادة القيد           : وثيقة تعطى عن أي من قيود الاحوال المدنية
الرقم الوطني : الرقم المخصص للمواطن الاردني في سجلات الدائرة .
الرقم المتسلسل : الرقم المخصص للاجنبي في سجلات الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون .

مهام المكتب

المادة (3)

احكام عامة?

يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي :
أ . تسجيل البيانات الخاصة باسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل منها . ب. تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للاجانب اذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع احكام القانون واصدار الشهادات المتعلقة بها .

الكادر والسجلات

المادة (4)
أ . يعين لكل مكتب امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه . ب. يعد في كل مكتب :
    1. سجل الحاسب الآلي .
    2. أي سجل اخر يقرره المدير . ج. يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها .

فتح المكاتب

المادة (5)
أ . يتم فتح مكتب او اكثر في الدائرة يختص بقيد الواقعة واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للاردنيين المقيمين في الخارج . ب. تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد وترسلها الى المكتب المختص .

تسجيل واقعات الاردنيين في الخارج

المادة (6)
يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة حدثت لاردني في دولة اخرى اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة على الا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصلية المملكة او الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

نقل السجلات خارج المكتب

المادة (7)
أ . لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون خارج المكتب ، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية . ب. اذا اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق قرارا بفحص هذه السجلات او الاطلاع عليها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام الى المكتب الذي تحفظ به هذه السجلات لفحصها والاطلاع على أي منها .

الحصول على صورة طبق الاصل

المادة (8)
أ . لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود الوثائق المتعلقة به او باصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز اعطاء هذه الصورة لغيرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان لاي منهم مصلحة فيها . ب. للجهات الرسمية طلب صورة الاصل عن أي سجل او قيد .

حجية السجلات

المادة (9)
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الاهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الاحوال المدنية .

المحظور على الموظف تسجيله

المادة (10)
لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل أي واقعة او يباشر أي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه .

تسجيل الواقعات

المادة (11)
أ . على امين المكتب او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها ، وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم ، ولا يجوز ان يدون في السجل المدني الا البيانات المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون . ب. يدفع للمختار ( 500 ) فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة للدائرة بقرار من المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها امين المكتب المختص .

رفض تسجيل الواقعة

المادة (12)
على امين المكتب ، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام ، وعلى المدير ان يبدي رايه بقرار يعلم به صاحب الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه .

المواليد

المادة (13)

المواليد?

أ . يتم التبليغ عن الولادة ، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالواقعة . ب. اذا تمت الولادة خارج المملكة يجب التبليغ عنها خلال تسعين يوما من تاريخ حدوثها . ج. تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد مضي المدد المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

المكلفون بالتبليغ

المادة (14)
أ . الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 
1. الوالد او الوالدة . 
2. أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة . 
3. الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة ، والسجون والمحاجر الصحية ، وغيرها عن الولادات التي تقع فيها . 
4. القابلة القانونية . 
5. المختار .
ب. لا يقبل التبليغ الا من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتكون مسؤولية التبليغ متدرجة حسب التسلسل المبين في تلك الفقرة . ج. اذا تكرر تبليغ واقعة الولادة فتعتمد تلك التي تم التبليغ عنها من قبل الشخص الاولى بالتبليغ ، واذا تساوى المبلغان في الدرجة تسجل الواقعة الاسبق في التبليغ .

بيانات نموذج التبليغ

المادة (15)

أ . يجب ان يشمل انموذج التبليغ البيانات الاتية :
1. يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها . 
2. اسم المولود وجنسه ( ذكرا او انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام .

3. اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل اقامته ومكان قيده المدني ورقمه .

ب. في حالة ولادة توامين او اكثر اضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعد تبليغ لكل منهم على حده مع ذكر ساعة الولادة ودقيقتها .

شهادة الولادة

المادة (16)
تحرر شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على الانموذج الذي يقره المدير لهذه الغاية .

وفاة المولود قبل التبليغ عن ولادته

المادة (17)
اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتعامل حالة وفاة التوائم وفقا لما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 15 ) من هذا القانون .

التبليغ عن الولادة اثناء السفر

المادة (18)
اذا حصلت ولادة في اثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها الى القنصل الاردني في الجهة التي يقصدها المسافر او الى المكتب المختص بمقتضى المادتين ( 6 ) و ( 13 ) من هذا القانون .

العثور على طفل حديث الولادة

المادة (19)
أ . كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه الى مركز الشرطة في المدن والى مختار القرية في القرى التي لا يوجد فيها مركز للشرطة ، مبينا الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها مع تسليم ما وجد عليه من ملابس وغيرها . ب. على مركز الشرطة او المختار تنظيم محضر بالواقعة يبين فيه عمر المولود بعد الاستئناس براي طبيب الحكومة والعلامات الفارقة فيه ليسلم مع المولود الى احدى المؤسسات او الاشخاص المعتمدين من وزارة التنمية الاجتماعية ، لتبليغ واقعة الولادة الى امين المكتب لتدوينها خلال المدة القانونية المقررة بعد اختيار اسماء منتحلة مناسبة للمولود ووالديه ويعتبر دين الدولة دينا للمولود واذا ظهر من يدعي نسب الطفل اليه ، بعد تدوين واقعة الولادة في السجلات وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك يلحق الطفل به وتغير الاسماء تبعا لذلك . ج. اذا كان المولود الذي عثر عليه ميتا ، فعلى الشرطة ان تنظم محضرا بذلك بعد الاستئناس براي طبيب الحكومة عن عمر الطفل ووقت وفاته واسبابها ، ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل الواقعات ، ولا يعطى اسم للمولود الا اذا ادعى احد والديه نسبه اليه وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك .

المولود غير الشرعي

المادة (20)
أ . اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او من أي منهما مؤيدا بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب ان يختار اسما للوالدين ، ويعتبر باطلا كل تسجيل لولادة تم خلافا لاحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر اسم الاب والام . ب. بالرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا تمت ولادة المولود غير الشرعي لدى المذكورين في المادة ( 14 ) الفقرة ( أ ) بند ( 3 ) و ( 4 ) يذكر اسم الام الوالدة وعلى امين المكتب اختيار اسم منتحل للاب .

الاقرار بنسب المولود غير الشرعي

المادة (21)
اذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي او اسم احدهما قبل تسجيل واقعة الولادة ، فللوالدين او احدهما الحضور امام امين المكتب والاقرار بنسب المولود اليه بموجب تصريح خطي مؤيدا بحكم قضائي قطعي .

ما يحظر على امين المكتب ذكره

المادة (22)
استثناء من احكام المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) من هذا القانون ، يحظر على امين المكتب ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا وان طلب اليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا كان الوالدان من المحارم .
ب. اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها .

الزواج والطلاق

المادة (23)

الزواج والطلاق?

أ . على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق ان تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وان تقدم خلال ثلاثين يوما نسخة مما تنظمه الى امين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه . ب. على امين المكتب تنفيذ العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها والتاشير عليها برقم الواقعة .

التبليغ عن الزواج او الطلاق

المادة (24)
على المحاكم المختصة تبليغ المكتب الواقع بدائرة اختصاصها بموجب الانموذج المعد لهذه الغاية بما يصدر من احكام نهائية بالزواج او بطلانه او فساده او الطلاق او التطليق او الفسخ او التفريق او اثبات النسب او نفيه وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .

التاشير على القيد للزوجين او المطلقين

المادة (25)
أ . يقوم امين المكتب بعد قيد الزواج او الطلاق او أي من الاحكام المذكورة في المادة ( 24 ) من هذا القانون في سجل الواقعات بالتاشير على القيد المدني للزوجين او المطلقين او احدهما . ب. تحرر الشهادات الخاصة بالزواج او الطلاق بعد قيد الواقعة على الانموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين او المطلقين .

التبليغ عن الوفيات

المادة (26)

الوفيات?

أ . يتم التبليغ عن الوفيات الى أي مكتب او الى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوثها او ثبوتها مرفقا بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته . ب. على المختار ابلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها . ج. تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

المكلفون بالتبليغ عن الوفاة

المادة (27)
أ . الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم : 
1. اصول او فروع او زوج المتوفى . 
2. من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين . 
3. الطبيب المكلف باثبات الوفاة . 
4. صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجا او فندق او مدرسة او سجن او أي جهة اخرى .
5. المختار .
ب. تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة . ج. يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية او المركز الامني او المختار ويزود المكتب بنسخة منه .

بيانات نموذج التبليغ عن الوفاة

المادة (28)
أ . يجب ان يشتمل انموذج التبليغ على البيانات الاتية :
   1. يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها .
   2. اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته .
   3. سبب الوفاة .
   4. مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل اقامته .
   5. اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة مقاطع .
   6. مكان القيد المدني ورقمه والرقم الوطني للمتوفى .
ب. اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر يشتمل على تقدير عمر المتوفى وسبب الوفاة واي بيانات ضرورية ، ويقوم امين المكتب بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير .

شهادة الوفاة

المادة (29)
يقوم المكتب بتحرير شهادة الوفاة على الانموذج المعد لهذه الغاية بقرار من المدير .

تبليغ الوفاة عن منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الا

المادة (30)
مع مراعاة احكام المادة ( 27 ) من هذا القانون ، تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة بتبليغ الدائرة عن وفيات منتسبيها .

تبليغ الوفاة عن المحكوم بالاعدام

المادة (31)
على النائب العام او مساعده في حالة تنفيذ الحكم باعدام شخص تنظيم انموذج تبليغ بالوفاة يزود به امين المكتب خلال اسبوع لتسجيل هذه الواقعة .

تصحيح قيود الاحوال المدنية?

المادة (32)

تصحيح قيود الاحوال المدنية :

أ . يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استنادا الى الوثائق الرسمية .

ب. يتم تصحيح البيانات المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها استنادا لشهادات الولادة الاصلية او سجل واقعات الولادة بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته.

ج. يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بامر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.

د. يتم تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالجنسية او الديانة او مكان الاقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او اثبات النسب او نفيه بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية او وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة.

هـ. تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية امام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد او وليه اذا كان الامر يتعلق بالاسم او تاريخ الولادة او مكانها او الجنسية او الاقامة او من قبل اي شخص ذي مصلحة اذا تعلق الامر بالوفاة او بواقعة الزواج او الطلاق او النسب وما يتفرع عن اي منها.

و. يمثل الدائرة في الدعاوى التي تقام عليها الوكيل العام او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة ويمثلها في الدعاوي التي تقيمها الوكيل العام او امين المكتب في دائرة اختصاصه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ملاحظة : تم الاستعاضة عن عبارة (المحامي العام المدني) بعبارة (الوكيل العام) بموجب نص المادة (20) من قانون ادارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 الصادر بعدد (5358) تاريخ 30-08-2017

دعاوى تصحيح القيود المسجلة لدى القناصل

المادة (33)
تقام دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحاكم المختصة المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا القانون .

أ . التبليغ عن الولادة بعد فوات المدة ب. تسجيل المولود غير الشرعي

المادة (34)
أ . اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية، خلال السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها ، يسجل امين المكتب هذه الواقعة في سجلاته بعد القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صحة التبليغ . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجوز تسجيل المولود غير الشرعي في أي وقت بناء على كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية .

المحكمة المختصة

المادة (35)
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 34 ) من هذا القانون وعلى المدعى الذي ليس له رقم وطني او قيد مدني ارفاق شهادة جنسية صادرة عن الدائرة مع لائحة الدعوى ، كما وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع أي بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة. ب. تمارس محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة التي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية . ج. عند صدور حكم قضائي قطعي بقيد واقعة ولادة او وفاة دون تحديد اليوم والشهر فيعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الاول من الشهر الاول من تلك السنة ما لم يكن هنالك قيد بخلاف ذلك . د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يكون الرسم عن أي دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون خمسة دنانير عند تقديمها ويستوفى خمسة دنانير عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها .

محل القيد

المادة (36)

محل القيد?:

يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه .

تغيير مكان الاقامة

المادة (37)
لكل رب اسرة الحق في تغيير مكان اقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية استنادا الى وثائق ثبوتية وبناء على طلب موقع منه .

البطاقة الشخصية ودفتر العائلة

المادة (38)

البطاقة الشخصية ودفتر العائلة:

أ . على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الامر .

ب. اذا اصبح الاردني رب اسرة عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه . ج. اذا اكتسب أي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني . د. اذا فقد او تخلى أي اردني عن الجنسية الاردنية فعليه خلال ستين يوما تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد او تخلى عن الجنسية الاردنية من عائلته الى الدائرة او المكتب الذي كان مسجلا لديه او الى قنصلية المملكة ذات العلاقة .

اعتماد البطاقة الشخصية

المادة (39)
تعتبر البطاقة الشخصية اثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها .

صلاحية تحديد البطاقة الشخصية ودفتر العائلة

المادة (40)
يصدر المدير قرارا يحدد فيه شكل كل من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة ومحتوى كل منهما والبيانات الواجب اثباتها في أي منهما .

نماذج الطلبات

المادة (41)
يصدر المدير قرارا يحدد فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما ويعفى طالب أي منها من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج .

مدة الصلاحية

المادة (42)
أ . تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية او دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدروها ويجب استبدال أي منهما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها . ب. تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر .

التبليغ عن تغيير البيانات

المادة (43)
على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرا من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول هذا التغيير .

تقديم الطلبات المقيمين في الخارج

المادة (44)
تقدم طلبات الاردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة او استبدالها او استخراج بدل فاقد او تالف الى قنصليات المملكة او الى الدائرة .

التبليغ عن الفقدان او التلف

المادة (45)
على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة في حالة الفقدان او التلف تبليغ المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بدل مفقود او تالف طبقا للنماذج والاجراءات المقررة .

الابراز والحجز

المادة (46)
لا يجوز لاي شخص الحصول على اكثر من بطاقة شخصية واحدة او دفتر عائلة واحد ، ويلتزم بابراز أي منهما الى الجهات المختصة كلما طلب اليه ذلك ، كما لا يجوز لاي مسؤول في هذه الجهات الاحتفاظ بها او حجزها لاي سبب كان الا في حالتي التزوير او التلاعب مع وجوب اشعار الدائرة بذلك .

استخدام الاردنيين

المادة (47)
لا يجوز للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بما في ذلك الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم شخصا اردنيا بصفته موظفا او مستخدما او طالبا الا اذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لمن هم دون السادسة عشرة من العمر .

واجبات الفنادق والاماكن المفروشة

المادة (48)
على مديري الفنادق او المسؤولين عن ادارة ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور ، ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لكل من النزلاء .

عقوبات التزوير والبيانات الكاذبة

المادة (49)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من :
أ . زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او دفتر العائلة او البطاقة الشخصية او الشهادات التي تصدرها الدائرة او أي من مكاتبها .
ب. قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة او بطاقة شخصية لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة او البطاقة الشخصية . ج. اذا كان مرتكب أي من الافعال الواردة في الفقرتين ( أ ، ب ) السابقتين موظفا في الدائرة يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات .

عقوبة انتحال الصفة والاتلاف

المادة (50)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من :
أ. وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية .
ب. اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص اخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت . ج. اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا بفقدان احداهما .

عقوبة مخالفة المادة 38

المادة (51)

بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون :
أ‌. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني :
1. بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية.
2. أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 38 من هذا القانون .

ب. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية أو فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بإحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (38) من هذا القانون.?

عقوبة مخالفة احكام المواد 45و47و48

المادة (52)
يعاقب كل من خالف احكام أي من المواد ( 45 ) او ( 47 ) او ( 48 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار .

عدم الاخذ بالاسباب المخففة

المادة (53)
لا يؤخذ بالاسباب المخففة التقديرية عند فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) من هذا القانون .

الرسوم

المادة (54)
يستوفى عند اصدار أي من الوثائق المدرجة ادناه الرسوم التالية :
بطاقة شخصية                                               ديناران
بطاقة شخصية بدل تالف                                     ثلاثة دنانير
بطاقة شخصية بدل مفقود                                    خمسة دنانير
دفتر عائلة                                                   ديناران
دفتر عائلة بدل تالف                                         ثلاثة دنانير
دفتر عائلة بدل مفقود                                         خمسة دنانير
شهادة زواج                                                  دينار واحد
شهادة طلاق                                                  دينار واحد
شهادة ولادة                                                   دينار واحد
شهادة وفاة                                                    دينار واحد
شهادة القيد ايا كان نوعها                                     دينار واحد
رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الالي                     خمسة دنانير

تقديم كفالة بدل مفقود

المادة (55)
أ. للمدير او من يفوضه خطيا ان يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا لاول مرة واذا فقد شخص بطاقته الشخصية او دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات ، فلا يصرف له بدل أي منهما الا اذا دفع بدل الكفالة . ?ب. للمدير أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
المادة (56)
?أ‌. على كل أردني يزيد عمره على الثامنة عشرة سنة ان يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرا على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. ب‌. تثبت الدائرة العناوين المصرح عنها  بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على قاعدة بيانات خاصة بذلك. ج.على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات. د. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ.1. للدائرة اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشا لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.
2. للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير استخدام  البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات أعمالها. و. يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

تقديم بيانات دفتر العائلة

المادة (57)

احكام ختامية?

على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بافراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية .

رب الاسرة

المادة (58)
أ . لغايات هذا القانون تعني عبارة ( رب الاسرة ) : 
1. الاب وفي حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها يكون رب الاسرة الزوجة واذا كان له اكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع اولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل . 
2. الزوجة في حالة فقد رب الاسرة او غيبته المنقطعة عن المملكة وذلك لغايات التسجيل المدني . 
3. اكبر الاولاد سنا من غير المتزوجين في حالة وفاة رب الاسرة وزوجته . ب. يجوز للمدير بتنسيب امين المكتب اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الاسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه المادة .

الاردنية المطلقة او المتزوجة من اجنبي

المادة (59)
يحق للمراة الاردنية المطلقة او الارملة او المتزوجة من اجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بموجب قيد مدني منفصل اذا رغبت بذلك .

صلاحية اصدار الانظمة

المادة (60)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

الغاءات

المادة (61)
يلغى قانون الاحوال المدنية رقم ( 34 ) لسنة 1973 وتعديلاته .

المكلفون بالتنفيذ

المادة (62)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

18/ 1/ 2001