قانون الاحوال المدنية وتعديلاته
تشريعات
التسمية وبدء العمل
المادة (1)
تعريفات
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير | : | الوزير الداخلية . |
الدائرة | : | دائرة الاحوال المدنية والجوازات . |
المدير | : | مدير عام الدائرة . |
المكتب | : | مكتب الاحوال المدنية والجوازات . |
امين المكتب | : | الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه . |
السجل المدني | : | سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال المدنية استنادا الى الوثائق الثبوتية . |
سجل الحاسب الآلي | : | السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر واي قيود اخرى يقررها المدير . |
سجل الواقعات | : | السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية . |
السجل | : | السجل المدني ، سجل الحاسب الآلي واي سجل اخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال . |
الواقعة | : | كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاة وما ينشا عنها . |
الوثيقة | : | كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في أي شان من شؤون الاحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والاخبار والبيان . |
التبليغ | : | الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث أي ولادة او وفاة . |
الاخبار | : | الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث الولادة او ما يحرره الطبيب عند حدوث الوفاة . |
البيان | : | كل محرر يصدر عن امين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لادخالها في السجل المدني . |
شهادة القيد | : | وثيقة تعطى عن أي من قيود الاحوال المدنية |
الرقم الوطني | : | الرقم المخصص للمواطن الاردني في سجلات الدائرة . |
الرقم المتسلسل | : | الرقم المخصص للاجنبي في سجلات الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون . |
مهام المكتب
المادة (3)
احكام عامة?
يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي :أ . تسجيل البيانات الخاصة باسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل منها . ب. تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للاجانب اذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع احكام القانون واصدار الشهادات المتعلقة بها .
الكادر والسجلات
المادة (4)
1. سجل الحاسب الآلي .
2. أي سجل اخر يقرره المدير . ج. يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها .
فتح المكاتب
المادة (5)
تسجيل واقعات الاردنيين في الخارج
المادة (6)
نقل السجلات خارج المكتب
المادة (7)
الحصول على صورة طبق الاصل
المادة (8)
حجية السجلات
المادة (9)
المحظور على الموظف تسجيله
المادة (10)
تسجيل الواقعات
المادة (11)
رفض تسجيل الواقعة
المادة (12)
المواليد
المادة (13)
المواليد?
أ . يتم التبليغ عن الولادة ، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالواقعة . ب. اذا تمت الولادة خارج المملكة يجب التبليغ عنها خلال تسعين يوما من تاريخ حدوثها . ج. تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد مضي المدد المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .المكلفون بالتبليغ
المادة (14)
1. الوالد او الوالدة .
2. أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .
3. الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة ، والسجون والمحاجر الصحية ، وغيرها عن الولادات التي تقع فيها .
4. القابلة القانونية .
5. المختار . ب. لا يقبل التبليغ الا من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتكون مسؤولية التبليغ متدرجة حسب التسلسل المبين في تلك الفقرة . ج. اذا تكرر تبليغ واقعة الولادة فتعتمد تلك التي تم التبليغ عنها من قبل الشخص الاولى بالتبليغ ، واذا تساوى المبلغان في الدرجة تسجل الواقعة الاسبق في التبليغ .
بيانات نموذج التبليغ
المادة (15)
أ . يجب ان يشمل انموذج التبليغ البيانات الاتية :
1. يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها .
2. اسم المولود وجنسه ( ذكرا او انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام .
3. اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل اقامته ومكان قيده المدني ورقمه .
شهادة الولادة
المادة (16)
وفاة المولود قبل التبليغ عن ولادته
المادة (17)
التبليغ عن الولادة اثناء السفر
المادة (18)
العثور على طفل حديث الولادة
المادة (19)
المولود غير الشرعي
المادة (20)
الاقرار بنسب المولود غير الشرعي
المادة (21)
ما يحظر على امين المكتب ذكره
المادة (22)
أ . اذا كان الوالدان من المحارم . ب. اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها .
الزواج والطلاق
المادة (23)
الزواج والطلاق?
أ . على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق ان تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وان تقدم خلال ثلاثين يوما نسخة مما تنظمه الى امين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه . ب. على امين المكتب تنفيذ العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها والتاشير عليها برقم الواقعة .التبليغ عن الزواج او الطلاق
المادة (24)
التاشير على القيد للزوجين او المطلقين
المادة (25)
التبليغ عن الوفيات
المادة (26)
الوفيات?
أ . يتم التبليغ عن الوفيات الى أي مكتب او الى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوثها او ثبوتها مرفقا بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته . ب. على المختار ابلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها . ج. تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .المكلفون بالتبليغ عن الوفاة
المادة (27)
1. اصول او فروع او زوج المتوفى .
2. من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين .
3. الطبيب المكلف باثبات الوفاة .
4. صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجا او فندق او مدرسة او سجن او أي جهة اخرى .
5. المختار . ب. تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة . ج. يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية او المركز الامني او المختار ويزود المكتب بنسخة منه .
بيانات نموذج التبليغ عن الوفاة
المادة (28)
1. يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها .
2. اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته .
3. سبب الوفاة .
4. مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل اقامته .
5. اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة مقاطع .
6. مكان القيد المدني ورقمه والرقم الوطني للمتوفى . ب. اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر يشتمل على تقدير عمر المتوفى وسبب الوفاة واي بيانات ضرورية ، ويقوم امين المكتب بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير .
شهادة الوفاة
المادة (29)
تبليغ الوفاة عن منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الا
المادة (30)
تبليغ الوفاة عن المحكوم بالاعدام
المادة (31)
تصحيح قيود الاحوال المدنية?
المادة (32)
تصحيح قيود الاحوال المدنية :
أ . يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استنادا الى الوثائق الرسمية .
ب. يتم تصحيح البيانات المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها استنادا لشهادات الولادة الاصلية او سجل واقعات الولادة بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته.
ج. يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بامر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.
د. يتم تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالجنسية او الديانة او مكان الاقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او اثبات النسب او نفيه بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية او وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة.
هـ. تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية امام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد او وليه اذا كان الامر يتعلق بالاسم او تاريخ الولادة او مكانها او الجنسية او الاقامة او من قبل اي شخص ذي مصلحة اذا تعلق الامر بالوفاة او بواقعة الزواج او الطلاق او النسب وما يتفرع عن اي منها.
و. يمثل الدائرة في الدعاوى التي تقام عليها الوكيل العام او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة ويمثلها في الدعاوي التي تقيمها الوكيل العام او امين المكتب في دائرة اختصاصه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ملاحظة : تم الاستعاضة عن عبارة (المحامي العام المدني) بعبارة (الوكيل العام) بموجب نص المادة (20) من قانون ادارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 الصادر بعدد (5358) تاريخ 30-08-2017
دعاوى تصحيح القيود المسجلة لدى القناصل
المادة (33)
أ . التبليغ عن الولادة بعد فوات المدة ب. تسجيل المولود غير الشرعي
المادة (34)
المحكمة المختصة
المادة (35)
محل القيد
المادة (36)
محل القيد?:
يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه .
تغيير مكان الاقامة
المادة (37)
البطاقة الشخصية ودفتر العائلة
المادة (38)
البطاقة الشخصية ودفتر العائلة:
أ . على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الامر .
ب. اذا اصبح الاردني رب اسرة عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه . ج. اذا اكتسب أي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني . د. اذا فقد او تخلى أي اردني عن الجنسية الاردنية فعليه خلال ستين يوما تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد او تخلى عن الجنسية الاردنية من عائلته الى الدائرة او المكتب الذي كان مسجلا لديه او الى قنصلية المملكة ذات العلاقة .اعتماد البطاقة الشخصية
المادة (39)
صلاحية تحديد البطاقة الشخصية ودفتر العائلة
المادة (40)
نماذج الطلبات
المادة (41)
مدة الصلاحية
المادة (42)
التبليغ عن تغيير البيانات
المادة (43)
تقديم الطلبات المقيمين في الخارج
المادة (44)
التبليغ عن الفقدان او التلف
المادة (45)
الابراز والحجز
المادة (46)
استخدام الاردنيين
المادة (47)
واجبات الفنادق والاماكن المفروشة
المادة (48)
عقوبات التزوير والبيانات الكاذبة
المادة (49)
أ . زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او دفتر العائلة او البطاقة الشخصية او الشهادات التي تصدرها الدائرة او أي من مكاتبها . ب. قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة او بطاقة شخصية لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة او البطاقة الشخصية . ج. اذا كان مرتكب أي من الافعال الواردة في الفقرتين ( أ ، ب ) السابقتين موظفا في الدائرة يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات .
عقوبة انتحال الصفة والاتلاف
المادة (50)
أ. وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية . ب. اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص اخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت . ج. اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا بفقدان احداهما .
عقوبة مخالفة المادة 38
المادة (51)
بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون :
أ. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني :
1. بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية.
2. أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 38 من هذا القانون .
عقوبة مخالفة احكام المواد 45و47و48
المادة (52)
عدم الاخذ بالاسباب المخففة
المادة (53)
الرسوم
المادة (54)
بطاقة شخصية ديناران
بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير
بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير
دفتر عائلة ديناران
دفتر عائلة بدل تالف ثلاثة دنانير
دفتر عائلة بدل مفقود خمسة دنانير
شهادة زواج دينار واحد
شهادة طلاق دينار واحد
شهادة ولادة دينار واحد
شهادة وفاة دينار واحد
شهادة القيد ايا كان نوعها دينار واحد
رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الالي خمسة دنانير
تقديم كفالة بدل مفقود
المادة (55)
المادة (56)
2. للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات أعمالها. و. يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
تقديم بيانات دفتر العائلة
المادة (57)
احكام ختامية?
على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بافراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية .رب الاسرة
المادة (58)
1. الاب وفي حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها يكون رب الاسرة الزوجة واذا كان له اكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع اولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل .
2. الزوجة في حالة فقد رب الاسرة او غيبته المنقطعة عن المملكة وذلك لغايات التسجيل المدني .
3. اكبر الاولاد سنا من غير المتزوجين في حالة وفاة رب الاسرة وزوجته . ب. يجوز للمدير بتنسيب امين المكتب اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الاسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه المادة .
الاردنية المطلقة او المتزوجة من اجنبي
المادة (59)
صلاحية اصدار الانظمة
المادة (60)
الغاءات
المادة (61)
المكلفون بالتنفيذ
المادة (62)
18/ 1/ 2001