القرار رقم 1369 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1369/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم ,"محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع



المميزة: خولة درويش أديب حمام .

وكيلها المحامي جهاد المجالي .



المميز ضدها : شركة وكالة زعترة وشركاهم .

وكيلها المحامي محمد الحديدي .



بتاريخ 21/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 23859/2019 تاريخ 8/10/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 1551/2019 تاريخ 19/6/2019 والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ (24000) دينار وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق الكمبيالة وحتى السداد التام ) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بتطبيق القانون عندما اعتبرت أن المبلغ المدعى به هو رصيد مديونية ثابت في ذمتها كون أن المميزة لم تنكر توقيعها على الكمبيالة رغم أن المميزة أنكرت ما هو منسوب لها وطلبت إجراء الخبرة .

  2. أخطأت محكمتا الموضوع بتطبيق صحيح القانون بوزن البينة المقدمة من المميزة لا سيما أنها أنكرت صراحة كتابة وتعبئة بيانات الكمبيالة وإنما قامت بتوقيع كمبيالات على بياض .

  3. أخطأت محكمتا الموضوع بتطبيق صحيح القانون بعدم الأخذ بدفوع المميزة حول الكمبيالة بأنها تم توقيعها على بياض .

  4. أخطأت محكمتا الموضوع بتطبيق صحيح القانون باعتبار أن المبلغ المدفوع هو 15,800 دينار من أصل الدين والثابت على سند المديونية علماً بأن هناك توقيعين على ذلك السند مما يثبت وجود تلاعب .

  5. أخطأت محكمتا الموضوع بتطبيق صحيح القانون عند إنزال نص المادة 11 من قانون البينات ونص المادة 222 من قانون التجارة بالرغم من عدم انطباقهما على وقائع الدعوى .

  6. أخطأت محكمتا الموضوع بتطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى كونها خلطت بين دعوى المطالبة والدعوى الصرفية .

  7. إن القرار المميز جاء مخالفاً للقانون وغير مسبب تسبيباً قانونياً وتشوبه الأخطاء.

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .



بتاريخ 6/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .



الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه وبتاريخ 14/4/2019 تقدمت المدعية شركة وكالة زعترة وشركاهم وكيلها المحامي محمد الحديدي في الدعوى رقم 1551/2019 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها خولة درويش أديب حمام .



وذلك بموضوع :

مطالبة بورقة تجارية تبلغ (24000) دينار.



على سند من القول :-

  1. حررت المدعى عليها للمدعية الكمبيالة رقم 1/1 بتاريخ 29/7/2017 تستحق الدفع بتاريخ 1/8/2017 كون ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ 24750 ديناراً.

  2. قامت المدعى عليها بدفع مبلغ 750 ديناراً من قيمة الكمبيالة للمدعية وما زالت ذمتها مشغولة بباقي قيمة الكمبيالة وممتنعة عن سداده رغم المطالبة المتكررة وبدون وجه حق .





بعد أن استكملت المحكمة الابتدائية إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 19/6/2019 حكمها الوجاهي المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ (24000) دينار وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق الكمبيالة وحتى السداد التام.



لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً حيث نظرت محكمة استئناف عمان الدعوى تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 8/10/2019 حكمها رقم 23859/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.



لم تقبل المستأنفة بقضاء محكمة الاستئناف فتقدمت بهذا الطعن التمييزي بتاريخ 21/11/2019 ضمن المدة القانونية حيث تبلغ وكيلها الحكم المميز بتاريخ 23/10/2019.





وتبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 27/1/2020 وتقدم بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية بتاريخ 6/2/2020 .



وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن الشق الثاني من السبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم نظر الدعوى مرافعة .



وفي ذلك فإن المستفاد من الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أعطت محكمة الاستئناف صلاحية النظر في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار وبما أن قيمة هذه الدعوى هي (24000 ) دينار وأن الحكم المطعون فيه استئنافاً قد صدر وجاهياً فإن لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى تدقيقاً ما دام أنها لم تجد ما يبرر رؤيتها مرافعة وحيث إن محكمة الاستئناف قد نظرت الدعوى تدقيقاً فتكون قد أصابت صحيح القانون مما ينبغي معه رد هذا الشق من السبب .



وعن الأسباب من الأول وحتى السادس وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون عندما قضت بإلزام المميزة بالمبلغ المدعى به كون الأخيرة لم تنكر توقيعها على الكمبيالة موضوع الدعوى ذلك أن المميزة أنكرت صراحة كتابة وتعبئة بيانات الكمبيالة وقامت بالتوقيع عليها على بياض وتخطئة المحكمة باعتبار أن المبلغ المدفوع من أصل الدين هو (15,800 ) خمسة عشر دينار و800 فلس وليس 15800 خمسة عشر ألف وثمانمئة دينار وبتطبيق أحكام المادة 222 من قانون التجارة حيث إنها خلطت بين دعوى المطالبة والدعوى الصرفية.

وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى لائحة الدعوى فإن المدعية تطالب بقيمة ورقة تجارية كمبيالة وبذلك تكون دعواها هي دعوى صرفية تستند إلى قانون التجارة وليس دعوى مدنية تستند إلى أحكام القانون المدني طالما أن المدعية لم تطالب بأصل الحق .



إزاء ذلك وحيث إنه لمحكمة الاستئناف الصلاحية التقديرية بصفتها محكمة موضوع في وزن وتقدير البينة والتي لا رقابة لمحكمة التمييز عليها بذلك ما دام ما توصلت إليه مستخلصاً استخلاصاً سليماً من البينة المقدمة في الدعوى .



وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن المميزة لم تنكر توقيعها على الكمبيالة موضوع الدعوى وبما أن المعتبر هو الإنكار المنصب على التوقيع وليس الوارد في بيانات السند وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات فإنه لا ثمة مبرر لإجراء الخبرة الفنية التي طلبتها المميزة .



وإن الادعاء بالتوقيع على الكمبيالة على بياض يتناقض مع إقرار المميزة في لائحتها الجوابية وبمرافعة وكيلها أمام محكمة البداية بالمديونية سيما وأنها تدعي أن المبلغ المتبقي من قيمة الكمبيالة هو مبلغ ( 8200 ) دينار بعد سدادها مبلغ 15800 دينار وهو الذي لم تثبته المميزة كما خلصت إليه محكمة الاستئناف التي اعتبرت أن المبلغ إياه هو 15,800 خمسة عشر ديناراً وثمانمئة فلس وليس كما تدعي المميزة وذلك من خلال البينة المتمثلة بكشف صحة الأرصدة الموقعة من طرفي الدعوى المؤرخ في 1/8/2017 والذي جاء متزامناً مع تاريخ تحرير الكمبيالة هذا إضافة إلى أنه وكما ذكرنا فإن الدعوى هي مطالبة بقيمة كمبيالة التي من أجلها حررت وليس مطالبة بأصل الحق وفق أحكام المادتين 360 و 364 من القانون المدني لذا ولم يرد في بيانات الكمبيالة ما يفيد تعلقها على شرط وأن بياناتها الأساسية مكتملة على مقتضى أحكام المادة 222 من قانون التجارة ولم يعلق التعهد بدفعها على شرط في متنها فإن محرر الكمبيالة مسؤول عن الوفاء بها وبما أن المميزة لم تثبت قيامها بالوفاء بقيمة الكمبيالة تكون ملزمة بدفع المبلغ المدعى به استناداً لأحكام المادتين ( 185 و 186 ) من قانون التجارة .



وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة بعد أن استندت إلى البينات المشار إليها وأن لها أصل ثابت في الدعوى تكون هذه الأسباب مستوجبة الرد .



وعن الشق الأول من السبب السابع ومفاده أن الحكم المميز مشوب بقصور في التعليل.

نجد أن محكمة الاستئناف عالجت كافة الدفوع الجوهرية بكل وضوح وتفصيل بما يتوافق وأحكام المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية واشتمل الحكم على عناصره القانونية الواردة في المادة 160 من القانون ذاته مما يتعين الالتفات عن هذا الشق من هذا السبب .



لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 28/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس








عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان





دقـــــق / ع.ع